﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:40.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي قتادة رضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها

2
00:00:40.000 --> 00:01:20.000
رواه مالك واحمد واهل السنن الاربع الصلوات الخمس والجمعة الكبائر رواه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. الحديث الثالث والعشرون

3
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
قال رحمه الله تعالى حديث الثالث والعشرون عن ابي قتادة والحارث بن الربعي رضي الله عنه الصحابي الجليل كل سنة وفاته قيل سبع وثلاثين وقيل سنة اربع والاقرب والله اعلم على ما حقه القيم جماعا وسنة اربع وخمسين للهجرة قال قال رسول الله وسلم في الهرة انها

4
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
ليست بنجس انها من الطوافين عليكم. والطوافات هذا الحديث رواه كما ذكر مصنف مالك واحمد اهل السنن. لكن قوله من عليكم والطوافات هذا هو لفظ احمد وابو داوود والنسائي. اما لفظ الترمذي وابن ماجه

5
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
قال لو الطوافون عليكم او الطوافات. او الطوافات. وهذا الحديث من رواية حميدة بنت عبيد اه عن كبشة بنت كعب اه عندي عندي كبشة امرأة ابن ابي قتادة امرأة ابن

6
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
ابي قتادة بنت كعب ابن مالك رضي الله عنه. تكلم فيه هذه حميدة بنت عبيد او عبيدة والحديث له شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها بسند لكن الحديثان يقوي احدهما الاخر

7
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
خاصة ان هذا الحديث تبعد اهل العلم وصححوه آآ تواردوا على تصحيحه توارد على تصحيح هذا الخبر ائمة كبار شوف صعب اه لهم شأن رحمة الله عليه وهذا ايضا مما ينبغي التنبه له. قد يكون الخبر في سنده

8
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
ليس بذاك ليس مشهورا في باب الرواية فيما يظهر من كتب التراجم ثم نرجع الى كلام العلماء فنجد الائمة الحفاظ ائمة الحفاظ المتقنين صححوه فهذا مما يدل على ثبوت الخبر مما يدل على ثبوت

9
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
خبر ولهذا ذكر الملقن ما معناه انه يستبعد ان هؤلاء الائمة الذين تواردوا على تصحيح نحو من عشرة وكل حفاظ وانهم لم يعرفوا حال حميدة بنت عبيدة. اه وكذلك كبسة الراوية روته عن كبسة

10
00:03:40.000 --> 00:04:10.000
كعب بن مالك مع شاهده. وهالخبر قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات لا تعليم هذا انها من الطوافين عليكم. يعني العلة هو طوافها. وعدم غلو المنازل غالبا منها. فيبتلى بالناس كما قال سبحانه طوافون عليكم. كالذين يطوفون عليكم

11
00:04:10.000 --> 00:04:40.000
الصغار الذين يطوفون في البيت من مكان الى مكان. وعلى هذا يلحق هل نقول يلحق بالهرة ما اشبهها؟ هل نقول يلحق بها ما اشبهها؟ ممن يطوف اه ويبتلى بمثل فأرة مثلا التي قد اه توجد في البيت وكذلك الحمر الحمر واه

12
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
نحوها مما يبتلى بها الناس في بعض الاوقات وفي بعض الازمنة يعني المقصود هو ذكر الحال الواقع قد يعني يبتلى الناس بنوع جنس بالحيوان وفي زمان دون زمان. لكن هنا في الحديث قال انها من

13
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
عليكم ان المتوافين عليكم كما هنا والطوافات اللفظ الاخر كما تقدم عند الترمذي وابن ماجه او الطواف وش معنى قول انها من الطوافين؟ قوله عليه السلام انها من الطوافين عليكم والطوافات. حينما علل مثل هذا

14
00:05:20.000 --> 00:05:50.000
هذا التعليل هنا هل هو لارادة بيان العلة في الهرة وانها تطوف ثم غيرها مما يطوف هل يأخذ حكمها يأخذ حكمها بمقتضى العلة او يأخذ حكمها بمقتضى الحاق فيكون من باب القياس. من باب القياس الذي هو الحاق. لان في قياس يكون موضع خلاف

15
00:05:50.000 --> 00:06:20.000
هو الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة كما يقولون. يعني حينما تلحق فرعا باصل على اركان القياس الاربعة هذه المعروفة. الفرع والعلة والحكم الفارع والاصل وهي ذي علة في حكم والحكم والعلة. والعلة هو الحكم. هل نقول غير الهرة حكم

16
00:06:20.000 --> 00:06:53.400
حكم الهرة حكم حكم الهرة على جهة الالحاق او على جهة المعنى والعموم. وش يظهر لكم واضح الفرق بين امرين نعم. يعني حينما تقول مثلا الحمار يلحق بالهضة. يلحق بالهرة. لانه يطوف مثل هرة. او نقول هذه الحيوانات

17
00:06:53.400 --> 00:07:23.400
تدخل في هذا المعنى. وان العموم في المعنى يشملها الثاني اليس كذلك؟ ها؟ الثاني. شو الفرق بينهما؟ الطريق الاول طريق ضعيف قد يأتيك انسان يقول هي في الحقيقة انت عندك فرع وعصر اذا الحقت الفرع بالاصل

18
00:07:23.400 --> 00:07:53.400
يحتاج يحتاج ان نثبت نثبت اه في باب الالحاق في باب الالحاق نقول هذا الفرع ان هذا الفرع الملحق بالاصل يكون ربما اظعف وربما مساوي ربما اظعف وربما مساوي. فهذا الفرع فهذا النوع من الحيوانات اذا قلنا انه طواف. طواف

19
00:07:53.400 --> 00:08:23.400
نقول انه يأخذ هذا الحكم بنص الخبر. بنص الخبر. فكأن النبي عليه السلام قال كل طواف عليكم فان ثؤره ماذا؟ طه. اليس هذا المعنى؟ كانه لما قال انها من الطوافين عليكم كانه قال كل طواف ماذا؟ فان سؤره طاهر هذا هو المعنى فعلى هذا

20
00:08:23.400 --> 00:08:43.400
نقول يدخل من جهة العمر ولا نحتاج الى القياس. وان كان فيه خلاف مسألة العلل هل هي قياس او نص صحيح ان العلل الظاهرة ليست قياس. الا اذا قيل قياس اولوي او فحوى الخطاب

21
00:08:43.400 --> 00:09:03.400
فلا مجاهدة في الاصطلاح. ولهذا لو لو رأيت انسان يصاحب مبتدع قلت له لا تصاحب فلان فانه مبتدع. فانه مبتدع. تعليل اليس كذلك؟ ثم رأيته بعد ذلك يصاحب انسان اخر مبتدع

22
00:09:03.400 --> 00:09:23.400
فقلت له لماذا تب صاحب المبتدى؟ يقول ما نهيتني عنه انت نهيتني عن فلان ولم تنهني عن هذا هل يقبل هذا منك ولا ما يقبل؟ لماذا؟ لان قوله لا تصحح فلان فانه تدعو اش معنى الكلام؟ نعم لا

23
00:09:23.400 --> 00:09:43.400
صاحب مبتدعا هذا هو. لا تصاحب مبتدعا. هذا هو المعنى. كذلك ايضا كل تعليل يأتي في النصوص انه يفهم الحكم من التعليم. لغيره من سائر مما ورد. ويكون الدليل ورد في هذه

24
00:09:43.400 --> 00:10:03.400
وفي هذه الهرة وغيرها يأخذ الحكم من جهة عموم المعنى. جهة عموم المعنى هذا حينما يقطع ذي العلة فانها كالنص. انها ليست انها من الطوافين عليكم والطوافات. حديث ابي هريرة

25
00:10:03.400 --> 00:10:23.400
الله عنه الحديث الرابع والعشرون الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان ومكفرات لما بينهما اجتنب ما اجتنب الكبائر. هذا رواه مسلم لكن لو مسلم ما لم تغسل الكبائر. ما لم تغش وورد في هذا المعنى اخبار عدة في الصحيحين عن عثمان رضي الله عنه انه عليه

26
00:10:23.400 --> 00:10:43.400
اه انه توضأ عثمان رضي الله عنه في حديث طويل وفيه انه صلى ركعتين ثم ذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى توظأ نحوه بهذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وورد اخبار كثيرة

27
00:10:43.400 --> 00:11:03.400
في هذا المعنى عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم روايات في الصلوات الخمس وان من اتم خشوعها وركوعها وسجودها فان كفارة لما قبلها وفي لفظ مسلم وكان مشيه الى الصلاة نافلة بلفظ ما لم تؤتى المقتلة. عند مسلم

28
00:11:03.400 --> 00:11:23.400
وهذه الاخبار تدل على ان هذه الاعمال العظيمة مكفرات لما بينهن والجمهور قالوا ان هذا واجب الصغائر. لهذا الحديث ما اجتنب الكبائر. ما لم تغسل الكبائر. ما لم تؤتى المقتلة. وقوله سبحانه وتعالى

29
00:11:23.400 --> 00:11:43.400
اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذا جعل اجتناب الكبائر مكفر للصغائر. يكفر وهذي انه هذي الاخبار دلت على ان ان ان هذه الاعمال مكفرة الكبائر ولا تنافي فتكون الكبائر الصغائر لها مكفرات

30
00:11:43.400 --> 00:12:13.400
عدة وجاء اخبار في صوم عرفة وصوم عاشوراء ونحوه من الادلة جاءت في هذا الباب وهنا بحث لاهل العلم في مسألة تكفير واتباع المكفرات لكن هذه الاعمال حينما اه يعملها الشخص وتمحى كصغائره بانواع من المكفرات فان هذه اه الاعمال

31
00:12:13.400 --> 00:12:33.400
تكون رفعة له في درجاته ان لم ترد او توافق صغائر وقد تخفف من الكبائر وذهب بعض اهل العلم الى ان الاعمال الصالحة العظيمة قد تكفر الكبائر في بحث مبسوط لاهل العلم في هذه المسألة. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة

32
00:12:33.400 --> 00:12:53.400
رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار من باب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقي من درنه شيئا؟ قالوا لا يبقي من درنه شيئا. ورواه مسلم ايضا وقال

33
00:12:53.400 --> 00:13:13.400
اي جابر وفيه مثلا خمس كما في نهر غمر باب احدكم يغتسل منه منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من شيء الحديث. وفي رواية عند البزار سعيد الخدري انه مثل الصلوات الخمس برجل

34
00:13:13.400 --> 00:13:33.400
له معتمد يعني محل يعمل فيه كمصنع. يمتهن عمل ويحصل عرق ووسخ. فاذا انتهى من عمله ورجع الى بيته في طريقه خمسة انهار. فيغتسل في الاول والثاني. فيتطهر تطهرا تاما فهذا مثل الصلوات

35
00:13:33.400 --> 00:13:53.400
الخمسة والكبائر المراد بها ما توعد الله عليها. واختلف العلماء في حد الكبائر الى كثير واختلفوا في عددها صح عن ابن عباس انه قال هي الى السبعين اقرب لكن لا صغيرة مع اصرار ولا كبيرة مع

36
00:13:53.400 --> 00:14:13.400
هذا هو الصحيح والحديث لا يثبت مرفوعا لكن ثبت عن ابن عباس عند ابن ابي حاتم وابن جرير آآ من قول ابن عباس رضي الله وقال الحجاوي رحمه الله الكبائر وكن عالما ان الذنوب جميعا بصغرى وكبرى قسمت في مجود

37
00:14:13.400 --> 00:14:33.400
فما في حد في الدنيا او توعد باخرى فسم كبرى على نص احمد. وزاد حفيد المجد او جاء وعيده بنفي الايمان او وزاد حديد المجد. من هو حفيد المجد؟ نعم ابن تيمية شيخ الاسلام. والمجد من هو

38
00:14:33.400 --> 00:14:53.400
عن جده عبد السلام حفيد المجد لاحمد بن عبد الحليم عبد السلام او جاء وعيده بنفي الايمان ولعن مبعدي آآ ان هذا هو الحد على ما اختاره رحمه الله. نعم. نعم

39
00:14:53.400 --> 00:15:23.400
نعم اي نعم. نعم. نعم نعم. الفعركة كذلك. البركة كذلك اه بعضهم الهرة وما دونها في الخلقة. وهذا تقييد للنص. الحديث يقول الطوافين عليكم والطوافات. صوم انه المعنى والحكم في ما يثبت كونه طوافا فالهرة كذلك. بل ان الابتلاء بها ربما يكون اشد

40
00:15:23.400 --> 00:15:53.400
احيانا نعم. لكن ينبغي ان نفرق بينما اذا علم انها اكلت سياسة الهرة ونحو ذلك في هذه الحالة اذا اشعرت فان علم انها اسرت مباشرة في الماء بعد النجاسة فتغلب النجاسة. وان

41
00:15:53.400 --> 00:16:33.400
نجاستا فغابت في هذه الحالة آآ تغلب جانب الطهارة فيما اشعرت يعني هذا فيما اذا كان يتبين النجاسة والطهارة نعم صلوا كما رأيتموني اصلي. واذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم متفق عليه وعدد من نعم الله رضي الله عنه قال

42
00:16:33.400 --> 00:17:23.400
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطيت خمسة فايما رجل فايما رجل  وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعث الى الناس عامة. متفق عليه. نعم. الحديث الامام صحابي جليد سنة اربعة وسبعين للهجرة رضي الله عنه. قال قال رسول رسول الله

43
00:17:23.400 --> 00:17:43.400
صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني على امر. والامر الاصل انه للوجوب كما رأيتموني على الصفة التي صليت لانه هو القدوة والاسوة هو المتبع عليه الصلاة كما رأيتهم يصلي في جميع احوال صلاته في القيام في الركوع

44
00:17:43.400 --> 00:18:13.400
والشدود والجلوس بين السجدتين والتشهد. وكذلك سائر احوال الصلاة. واذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم دلالة على وجوب الاذان. في الحضر وفي السفر وان وجوبه واجب كفائي. ولهذا قال اؤذن لكم احدكم فلم يأمر الجميع ان يؤذنوا ولامكم اكبركم وليؤذن لكم احدكم

45
00:18:13.400 --> 00:18:43.400
الاذان في البلد اذا بلغ الناس حسن به الواجب الكفاي لانه فرضه كفاية وكذلك في السفر على الصحيح واجب. السفر واجب. فيؤذن واحد والاذان له فضل ولو كان واحد فانه يؤذن فيكون عليه عينا على ظاهر ادلة في هذا

46
00:18:43.400 --> 00:19:13.400
هذا الباب ولامكم اكبركم. قال اكبركم لانهم متساوون متقاربون. وفي صحيح بخاري وكنا سببة متقاربين. ما هناك ميزة لاحد ولهذا اذا استووا فانه يقدم يوم القوم اقرؤهم اقرؤهم بكتاب الله فان كانوا في القرآن سوف يعلم السنة يعني

47
00:19:13.400 --> 00:19:33.400
التقديم يكون بالاقرأ ثم الاعلم بالسنة ثم الاقرب الهجرة ثم اه سلما او اسلاما في اللفظ الاخر اقدمكم سلما او اسلاما. لكن اذا استووا في هذه الصفات التي جاءت في الحديث

48
00:19:33.400 --> 00:19:53.400
فانه يقدم الاكبر. قال عليه الكبر الكبر. كبر كبر. وقال ابدأوا بالكبير. وقال البركة مع كامله حديث صحيحة بعضها في الصحيح وبعضها خارج الصحيح. ولهذا قال لهم امر ان يؤم الاكبر لانهم

49
00:19:53.400 --> 00:20:13.400
متقاربون في السن ومتقاربون في المتقاربون في العلم هم متقاربون في العلم فامر ان يؤم الاكبر فاذا استووا جمعت الصفات فان السبيل هو القرعة بينهم. قوله اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم. ما قال حضر وقت اذا حضرت

50
00:20:13.400 --> 00:20:33.400
ان تصلوا. ليس المراد حضرت الصلاة يعني حضر وقت الصلاة لا. لانه لان هدي عليه انه لم يكن يؤذن في سفره اذا دخل الوقت لا كائنما الاذى اذا دخل الوقت هذا في الحضر. في الحضر يؤذن عند دخول الوقت. اما في السفر فالاذان يكون عند ارادة الصلاة

51
00:20:33.400 --> 00:20:53.400
فالانسان لو انه اراد ان يصلي مثلا الظهر في اخر وقتها قريب من العصر وهو مسافر. فلا نقول التنزل تؤذن ثم بعد ذلك تصلي لا يكون الاذان تابع للصلاة. وبعض اهل العلم كان يصنع في سفره يؤذن

52
00:20:53.400 --> 00:21:13.400
اذا حضر وقت الصلاة ثم يمشي ثم بعد ذلك يصلي وقد وقع هذا شيخ الاسلام رحمه الله وقال الامام عنده خفيت عليه السنة ثم قال تبين لي ان هديه عليه الصلاة والسلام انه لم يكن يؤذن الا اذا كان يصلي اذا اراد الصلاة وهذا هو السنة لان المقصود من الجمع

53
00:21:13.400 --> 00:21:33.400
وجبل التقديم التيسير على المسافر والا من امر ان يؤذن عند دخول الوقت فان في تشديد عليه ويحصل حرج لكن ان اراد ان يصلي فهو الوقت في هذه الحالة ينزل فيؤذن يصلي ثم السنة ان يجمع جمع

54
00:21:33.400 --> 00:21:53.400
تقديم في هذه الحال والا جمع تأخير وهو الافظل. حديث جابر رضي الله عنهما جاء ابن عبد الله الثالث والعشرون قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا الحديث والنبي عليه السلام له

55
00:21:53.400 --> 00:22:13.400
خصال وجاء هذا الخبر بروايات اخرى وجاءت روايات من حفظ الله بن عمرو ومن حديث ابي امامة ومن حديث ابن عباس وجمعت خصال كثيرة وفيه ان نعطي خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبله عليه الصلاة والسلام من كثرة خصائصه وفضائله صلوات الله وسلامه عليه

56
00:22:13.400 --> 00:22:33.400
نصرت بالروع مسيرة شهر. يعني من امامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. عند ابي امامة عند احمد عن ابي يقذف في قلوب سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الرعب يحصل للكفار

57
00:22:33.400 --> 00:22:53.400
من اهل الاسلام وهل يحصل لامة محمد عليه السلام؟ ظاهر الوقائع وسيرة الصحابة انه لامته ايضا كذلك والبخاري رحمه الله لما ذكر هذا الخبر جهاد ذكر حديث آآ هذا الحديث وذكر ايضا حديث ابن عباس عن ابي سفيان وهو

58
00:22:53.400 --> 00:23:13.400
وهو حديث واحد لابي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه الصحيح الحديث الطويل اللي روي في اول الصحيح لما اه جيء بهم وكان قبل اسلامهم من ايليا فاحضروا عند هرقل يريدوا ان يسألهم عن هذا النبي حينما جاءه

59
00:23:13.400 --> 00:23:43.400
كتاب وامر ان يقرأ فقال ابو سفيان هذا قبل اسلامه لما قرأ الكتاب عند هرقل واخترق الاصوات وكثر اللجج والخصومة قال امر بنا فاخرجنا. فقال ابو ابو سفيان صخر بن حرب لقد امر امر بن ابي كبشة انه ليخاف ملك بني الاصفر. يخاف مع

60
00:23:43.400 --> 00:24:03.400
المسافة العظيمة. هذا ايضا دليل في هذه المسألة. نصرت بالرعب مسيرة شهو. والرعب من اعظم اه سلاح لاهل الاسلام على الكفر. وجعلت كلها مسجدا وطهورا وهذا ايضا من خصائص الامة فعنده

61
00:24:03.400 --> 00:24:23.400
وطهوره وهذا يشهد لمذهب مالك رحمه الله ان الانسان في اي مكان من الارض يتيمم. سواء كانت تراب رمل حصى وما اشبه ذلك فانه يتيمم على هذا الا اذا كان بقربه مكان في التراب

62
00:24:23.400 --> 00:24:43.400
انه يقصد اما اذا كانت هذه هذا المكان ليس فيه الا ما ظهر منها فتيمموا صعيدا طيبا ما تصاعد على وجه الارض على وجه الارض وهذا فيه بحث ومسألة شراب تراب من عدمه في الخلاف واذا تيسر كان

63
00:24:43.400 --> 00:25:03.400
هو الاحوط وان لم يكن الا هذا فقد ثبت ان النبي عليه السلام واصحابه كانوا اه اصحابه حينما ذهبوا الى تبوك كانت رمال ولم يكن فيها تراب ولم يكنوا يحملون الماء وكانوا فيما يظهر كما ذكر العلماء يتيممون على الرمل. وليس له غبار فدل على انه عام

64
00:25:03.400 --> 00:25:23.400
وهل يدخل في ذلك ما يتصاعد على وجه الارض من الشجر او لا؟ هذا فيه نظر والاظهر والله اعلم ان الشجر لا يدخل انه ليس من جنسها. بل يكون خاصا على ما تصاعد من وجه الارض. قال وكذلك

65
00:25:23.400 --> 00:25:43.400
وكذلك ايضا روح قد احلت لي الغنائم وحلت لي الغنائم. ثبت في الصحيحين ايضا من حديث هريرة من طريق اخر في حديث وفيه ان نبيا من الانبياء حينما غزا وقيل انه يوشع بالنون غزوا بقومه وضعت الغنائم

66
00:25:43.400 --> 00:26:03.400
فلم تنزل النار فقال ان فيكم غلولا الحديث بطوله وفيه انه بعد ذلك جيء بمثل رأس الثور من ذهب ثم وضع الغنائم فنزلت نار من السماء فاكلتها. فكان دليل القبول هو نزول نار من السما تأكلها. قال قال عليه الصلاة والسلام بعدما بعد ما ذكرها

67
00:26:03.400 --> 00:26:23.400
هذه القصة فاحل فلا فاحل الله لنا الغنائم لما رأى عجزنا وظعفنا. يعني انظر مع العجز مع انه عجز وظعف الا ان الله احلها الغنائم لامة محمد عليه الصلاة والسلام قال واعطيت الشفاعة وله شفاعات عليه الصلاة لكن الشفاعة هي الشفاعة

68
00:26:23.400 --> 00:26:43.400
العظمى التي اه يسأل الناس يوم القيامة الانبياء اه بعد ذلك يقول مع نبينا محمد انا لها انا لها فيشفع في الفصل بين الخلائق. وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعث الناس عامة. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم

69
00:26:43.400 --> 00:27:13.400
وقال ابعثوا الى الاحمر والاسود وجاء ايضا رؤية اخرى عند مسلم وختم بها النبيون وقال اعطيت جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. نعم صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة ليلة من كل شهر وركعتي الضحى والفجر قبل ان

70
00:27:13.400 --> 00:27:53.400
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا ولده. فسددوا وقلبوا واستعينوا متفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم هذه وصية قد اوصاها عليه الصلاة والسلام بجمع من الصحابة

71
00:27:53.400 --> 00:28:13.400
منهم ايضا ابو ذر كما عند مسلم وابو الدرداء كما عند النسائي باسناد صحيح. بثلاث الصحيحين لا ادعه لا ادعهن اختلف عن قوله لا ادعهن من جملة الوصية او اخبار ابي هريرة عن نفسه انه

72
00:28:13.400 --> 00:28:33.400
ولا يدع هذه الثلاث. صيام ثلاثة ايام من كل شهر. وهذا اه الاظهر فيه انها انه مطلق. من اولها من الشهر من وسط الشهر من او من اخر الشهر كما في صحيح مسلم عن ابي هريرة من حديث عائشة رضي الله عنها لسئلت عن صيامه ثلاثة ايام كيف يصوم

73
00:28:33.400 --> 00:28:53.400
لم يكن يبالي. لم يكن يبالي. كيف صام؟ يعني صام من اول الشهر او من وسط الشهر. فان كانت هذه الايام هي الايام البيض كان ولي غير ايام الذكر قيل ان الثلاث ايام غير ايام البيظ وقيل انه من المطلق والمقيد وان هذه الثلاثة المراد بالايام البيض

74
00:28:53.400 --> 00:29:13.400
والاظهر والله اعلم انه اذا صامها في جميع في اي وقت حصل المقصود. فان كان يصوم يعني اكثر من ستة ايام فيصوم الايام ويصوم ثلاثة اخرى. وان كان يصوم ثلاثة ايام فاذا جعلها في البير كان افضل. لاجتماع الفظيلتين الفظيلة

75
00:29:13.400 --> 00:29:33.400
التي وردت في صيدلة ايام من فعله عليه الصلاة والسلام وكذلك من وصيته حديث ابي هريرة وكذلك الدرداء ابي ذر وكذلك عبد الله بن عمرو. جاء في رواية لا بأس بها انه قال لك صم يوما ولك اجر ما بقي. يعني من كل عشرة ايام

76
00:29:33.400 --> 00:29:53.400
اليوم ثلاث ايام من كل شهر وهي كصيام الدهر. وهذا ورد في اخبار ومن صام ثلاثة ايام فهو باقي الشهر في الحكم مفطر من جهة الترخيص. اما في الحكم فهو صائم. ولهذا روى احمد باسناد صحيح ان ابا ذر

77
00:29:53.400 --> 00:30:13.400
الله عنه نزل به ضيف فقدم له طعام فقال كل اني صائم. فجعله يأكل ثم ذهب ذر ثم رجع ثم جعل يأكل معه. فجعل ينظر اليه. فقال ما يعجبك؟ قال قلت

78
00:30:13.400 --> 00:30:25.727
اني صائم قال اني صائم في تضعيف الله مفطر في ترخيص الله. اني صائم فصوم وقد صمت ثلاثة ايام وقال النبي زيارة نادية وصيام الدعوة. الحسنة