﻿1
00:00:13.650 --> 00:01:13.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأها على الاخوان. معاكم ها؟ ايه زين قراها زين طيب  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اجمعين تقدم حديثه ابو هريرة قوله واكره مساءته قول لابد له منه تقدم يجول في خاطره برواية لا تثبت

2
00:01:13.650 --> 00:02:13.650
البخاري التحقيق للدكتور عمر المقبل وهو ها الدكتور عمر المقبل شغال عليها حديث انس رضي الله عنه. وغيره وعنهم كالتاني كذا حسن ابو يحيى. الحسيني ها؟ طيب. والحسن. ايش عندك؟ الحسن. الحسني

3
00:02:13.650 --> 00:02:43.650
بس في معجب شيوخه يقول ايه زين طيب جزاه الله خير. اذا يعني تبين على هذا انها ليست في البخاري انها ليست في البخاري وكما في تحقيق الدكتور عمر جزاه الله خير. وعلى هذا ينبغي التنبيه على هذا ولابد واكره

4
00:02:43.650 --> 00:03:13.650
والمعنى واضح يكره الموت واكره ما ساءته والموت لا بد منه. كل نفس ذائقة الموت لكن الشأن انها لم تثبت البخاري نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعات من خيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبين ما قلت

5
00:03:13.650 --> 00:03:43.650
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين. قال العلامة السعدي

6
00:03:43.650 --> 00:04:03.650
والحديث السابع والثلاثون حديث عن حكيم حزام رضي الله عنه صحابي جليل عمر قيل عن عاش ستين في الاسلام وستين في ومات وله مئة وعشرون سنة سنة اربع وخمسين. ومثل حسان بن ثابت ايضا انه عاش

7
00:04:03.650 --> 00:04:23.650
مئة وعشرين سنة ومات سنة اربع وخمسين سنة اربعة وخمسين للهجرة البيعان بالخيار الحديث البيعان بالخيران خيار ما لم يتفرق وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر معناه ايضا وكذلك عند ابي داوود والترمذي من حديث

8
00:04:23.650 --> 00:04:43.650
ابن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو وفيه ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. كذلك حديث ابي برزة عند ابي داوود بهذا المعنى وان رجلين تبايعا وكانا في سفر آآ ثم

9
00:04:43.650 --> 00:05:03.650
اتى جميعا بات جميعا ليلة ثم لما كان من الغد ندم احدهما فارادا ان يفسخ فقال او رضي الله عنه ان النبي عليه قال البيعان بالخيار من يفترقا ولا اراكما تفرقتما. انا ما دام

10
00:05:03.650 --> 00:05:23.650
البيعان مجتمعين في مكان واحد ولو استمر اياما فهما بالخيام ونوى الصواب التفرق التفرق عن المجلس التفرق والتفرق على المجلس فهما بالخياط. وهذا خيار المجلس خيار المجلس. وذلك ان الانسان

11
00:05:23.650 --> 00:05:43.650
يعقد البيع ويستعجل ولا يشاور جاءت جاءت هذه الرخصة من باب السعة والتيسير ان له الخيار في ان يمضي البيع او ان يفسخ البيع. لكن عندنا حديث عبد الله بن عمرو المتقدم ولا يحل له

12
00:05:43.650 --> 00:06:03.650
ويفارق خشية ان يستقيله. هذه ما تشكل عليه حديث؟ قال خشية ان يستقيل ما تشكل حديث ان المراد ان البيع يلزم ظاهرة ان البيع ماذا؟ قال البيع عندي الخيار ما لم يفترقا قال ولا يحل ان يوفى ان يفارقه خشية ان يستقيله

13
00:06:03.650 --> 00:06:23.650
لا يحل ان يقوم من المجلس خشية ان يستقيله. يطلب الاقالة والاقالة ايش تكون بعد ماذا بعد لزوم البيع بعد لزوم البيع والاخبار الصحيحة دلت على ان البيعين بالخيار ولا

14
00:06:23.650 --> 00:06:53.650
خشية خشية ان يستقيل. شو الجواب عنه؟ واضح هنا؟ نعم يعني هو قال لا يحل يفارقه خشية ان يستقيله. تبايعت انت وانسان فيقول لا تم البيع لا تقوم مباشرة اذا كان قصدكم القيام خشية اه ماذا؟ ان

15
00:06:53.650 --> 00:07:13.650
يفسخ البيع. فانت اما اذا قام لي حادثا ما يجوز. اراد انتهى البيع واراد يقوم لا بأس لكن اذا نوى ان يقوم حتى يتم البيع على نيته فلا يهاوى على الحديث لا يجوز. فظاهره انه انه

16
00:07:13.650 --> 00:07:43.650
لا يقوم خشية يطلب منه الاقالة. خشية ان يطلب منه الاقالة والاقالة لا تكون الا بعد لزوم البيع. شو الجواب عنه نعم وفي الحديث نفسه من اقال مسلما قال الله عثرته يعني تبايع شخصان تم

17
00:07:43.650 --> 00:08:03.650
ندمت يا اخي ندمت. يعني هو يظهر المراد بالاستقالة هنا الفسخ. لا الاستقالة المراد بها يعني بعد مضيء نزومه لا الفسخ هذا المراد يستقيم خشية ان يفسخ والحقيقة واضح من الحديث اول الحديث لو فرض انه معارظ فان الصحيح

18
00:08:03.650 --> 00:08:23.650
الصحيح في الصحيحين تدل على الخيار وهذا في السنن ولا يعارض لكن مع ذلك لا معارضة لان الحي ولا يحل ان يفارق خشية ان يستقيم هذا يبين انه يفارق خشية ان يفسخ لانه اذا كان البيع لازم

19
00:08:23.650 --> 00:08:43.650
ما له حاجة ان يفارق واضح ولا لا؟ ما له احد يفارقه؟ فيدل على انه خجل يفارق خشية ان يفسخ. وهذا واضح لانه لو كان المراد من خشية يطلب الاقالة فنقول لا يضرك لانك لك ان لا لك ان اه

20
00:08:43.650 --> 00:09:03.650
تجيب البيع لاجل لكن خشية يعني يريد ان يفارق حتى يلزم البيع بالمفارقة بل هو في الحقيقة ومعناه بمعنى الاحاديث الاخرى وانه اذا فارق المجلس تم البيع. قالوا فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما. البركة في

21
00:09:03.650 --> 00:09:33.650
للبيع والبركة وان يبين ان ان البيعين فيهما شراكة كما ان الشريكين الحديث سيأتينا انا ثالث الشريكين ان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان محق تام والعياذ بالله. وبدلالة على ان الصدق في البيع بركة. عليك. مثل الانسان يعرف سلعة

22
00:09:33.650 --> 00:09:53.650
نريد الا يبين عيبه حتى يبيعها بسعر مرتفع. نقول هذا السعر المرتفع في الحقيقة لا بركة فيه. زيادة على انه حرام الا انه لا بركة به. لكن لو بعتها بسعر دون السعر الذي تطلبه على سبيل الغش

23
00:09:53.650 --> 00:10:23.650
بل لو انك يعني نصحت له ولم تسدد في بيعها حتى ولو طلب يعني ان تتساهل. وان لا ترفع في سعرها. مع انك بينت فان هذا من اعظم البركة في السلعة المبيعة لا تشدد لا رحم الله سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمح

24
00:10:23.650 --> 00:10:43.650
اذا قضى سبحا اذا اقتضى. وفي الصحيحين انا في البخاري في الصحيحين لما قال اني اتزوج قال تجوزوا عنه فنحن احق الله وحق اننا رجل موسر كان يتجوز عن المعسر وينظر الموسر

25
00:10:43.650 --> 00:11:03.650
بذلك منك. فامر سبحانه وتعالى ان يتجاوز عنه. حديث هريرة رضي الله عنه حديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد وعن بني الغرام. الحصاة ببيوع الجاهل نص النبي عليه السلام بانه من البيوع الموجودة

26
00:11:03.650 --> 00:11:33.650
الحصاد قيل له صور كل سورة داخلة بان يقول ارمي الحصاد اي ثوب وقعت لزمت. بثمن كذا. ارمي الحصاد فالى اي مكان انتهت ابيعك اليه من هذا المكان الى ان تنتهي الحصاد. هذا جهالة وعن بيع الغرار عموما بعد خصم. والغرر

27
00:11:33.650 --> 00:12:03.650
كل من طوت عاقبته من بيع المجهول المطلق. وكذلك بيع المعجوز عن نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرض. كله مما حرم لانه انطوت عاقبته يدخل بانواع وهذه كلمة عامة وقاعدة عامة النهي عن بيع الغرام. المعدوم

28
00:12:03.650 --> 00:12:33.650
المعدوم وليس كل معدوما لكن المعدوم يعني حينما يقول ابيعك حبل الحبلة. ابيعك حمل حمل هذه الناقة. حمل حمل هذه هذا معدوم في هذه الحالة. فهذا المعدوم حرم لا لانه معدوم. لانه غرر

29
00:12:33.650 --> 00:12:53.650
ولا يجوز بيع المعدوم التابع وله صور. اه ولم ينه الشارع عن بيعه معدوم. والمعجوز عن تسليمه وكذلك المطلق على صور في بعض الصور في المجهول جائزة ومن ذلك المجهود التابع. الشارع نهى عن الغرر لما يورث من المخاطرة

30
00:12:53.650 --> 00:13:13.650
والنزاع والخلاف. اما المجهول الذي لا يورث هذا الشيء بل اشتراط العلم به يورث الحرج والمشقة هذا لا يشترط العلماء. تشتري الثوب ودواخله لا تعلمها. تشتري البيت واساساته لا تعلمها

31
00:13:13.650 --> 00:13:43.650
لو اشترطنا العلم لورد الحرج. ولهذا هذه قواعد في الامور المحرمة. واصول التحريمات في البيع الميسر والغرر والرباع. والربا. اشد المحرمات الميسر يليه الربا ويليه الغرر او المجهول الذي ينطوي الغرر لان

32
00:13:43.650 --> 00:14:03.650
فمنه ما هو جائز. منه ما هو جائز. واستثني من الميسر اشياء. لكن الربا الميسر اعظم تحريم من الربا الربا حرم لما فيه من مشهد اكل المال بالباطل. والميس حرم لاكلنا اكلنا الباطل ويورث العداوة

33
00:14:03.650 --> 00:14:23.650
طبعا انما الخمر والميسر والانصار فاجتنبوه انما للشيطان يوقع بينكم العدالة في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة يوقع الغداء والبغضاء فهو اشد تحريم وصوره كثيرة اليوم خاصة الميسر

34
00:14:23.650 --> 00:14:53.650
استثني من القمار ما مصلحته الشرعية ظاهرة غلبت على مفسدته مثل انواع المسابقات الشرعية وكذلك بعض انواع المسابقات التي لا تدخل ضمن الميسر. نعم حديث نعم بعده. صلى الله عليه وسلم

35
00:14:53.650 --> 00:15:33.650
والمسلمون على شروطهم رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وفي احاديث اخرى شاهد عن ابي هريرة من ضمنها حديث ابن عباس عند ابن ماجة في النهي عن وكذلك حديث ابن عمر

36
00:15:33.650 --> 00:15:53.650
وهذا حديث وين كان في سنن ضعف لكنها في باب الشواهد وكذلك ايضا حديث مسعود آآ عند احمد ايضا نهى عن بيع السمك بالماء قال انه غرر فالغرر دلت عليه ادلة الشريعة العامة

37
00:15:53.650 --> 00:16:13.650
كذلك من معدل النهي عن اكل الاموال والباطل وكذلك الادلة الخاصة اه كما ذكر المصنف رحمه الله. الحديث التاسع والثلاثون عن عمرو بن عوف المجني هذا في خدمة عمر رضي الله عنه عن النبي قال الصلح جائز بين المسلم الحديث هذا رواه اهل السنن ومرؤية كثير ابن عبد الله ابن عامر ابن عوف المزني

38
00:16:13.650 --> 00:16:33.650
وهو متروك. بل قال ابو داوود انه ركن من اركان الكذب. عن ابيه وعن جده وابوه ليس المشهور وجده صحابي. لكن لو عن ابي هريرة من رواية كثير بن زيد الاسلمي وهو صدوق له خطأ. ورواه البخاري معلقا بقوله المسلمون على شروطهم. المسلمون

39
00:16:33.650 --> 00:16:53.650
على شروطهم وهذه قاعدة اتفق العلماء عليها. والصلح جائز والصلح خير. يريد ان يوفق الله بينهما وللطائفة فاصلحوا بينهم فالصلح آآ مقرر في الشريعة باجماع المسلمين ادلة من الكتاب والسنة والنبي عليه الصلاة والسلام اشار بالصلح بين الصحابة واشار الى ابن ابي

40
00:16:53.650 --> 00:17:13.650
اه لما اختلفه هو صاحبه اشار ان اه ضع الشطر عليه الصلاة والسلام وكذلك حديث ام سلمة امر عليه السلام ان يحلل كل منهما صاحبه. الحق وليحلل من كل منكم صاحبه كما رواه ابو داوود. الا صلحا حرم حلف الاصل

41
00:17:13.650 --> 00:17:33.650
الصلح والجواز. الا اذا كان يحرم حلال او احل حراما. وكذلك الاصل في شروط الصحة. يا ايها فالاصل في الشروط والعقود الصحة والسلامة لان الشارع بين ما هو محرم و

42
00:17:33.650 --> 00:17:53.650
السكت عما سوى ذلك فدل على ان كل الشروط الاصل فيها الصحة الا ما ثبت تحريمه الا فيجب الوفاء العقوق شروط البيوع وفي النكاح ونحوها لان هذا الاصل فيه السعة والتيسير ولهذا قاله تعالى

43
00:17:53.650 --> 00:18:13.650
الله البيع هذه اية عامة ليست مجملة. وهي قال وحرم الربا. البيع كله حلال. وهذه الاية نزلت وكانت بياعات في الجاهلية كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام انما اعتنى ببيان البياعات المحرمة. فلم يتعرض لما يتبايعون. اه من بياعات يجرونها. بل جاءت اليه واحل الله البيع وحرم

44
00:18:13.650 --> 00:18:33.650
فنص على بعض البيوع المشتهرة وذكر بعض ادلة في آآ ما يكون سببا في اكل المال بالباطل واحداث العدا والبغضاء وما سوى ذلك فالاصل فيه الصحة. السلامة الا شرط حرم حلالا او حل حراما

45
00:18:33.650 --> 00:18:53.650
آآ كما ندخل في هذا الصلح على الاقرار والصحيح الصلح على الانكار ايضا خلافا لمن قال انه لا يجوز صلح الانكار الصواب ان الصلح جاي سواء كان صلح عليه اقرار او صلح عليه انكار يعني الصلح على اقرار ان يعني يقر له بشيء يدعي عليه شيء من المال

46
00:18:53.650 --> 00:19:13.650
يصطلحان على شيء. فيأخذ بعض الشيء ويضع بعض الشيء فهذا لا بأس به. صلح على الانكار بعض العلماء قال لا يصح والصواب صحته فلو دعيت ادعى شخص على شخص ان يطلب الف ريال. قال انا لا اذكر لا انكر. انكر. قال لا اذكر. وهذا

47
00:19:13.650 --> 00:19:33.650
يدعيها وليس عنده بينة. ليس عنده بينة. في هذه الحالة اذا اراد هذا ان ان يسلم من الدعوة ومن الرفع الى المحاكم فقال اصالحه انا انكر لكني اصالحك. اعطيك نصف ما تدعي عليه. فاصطنع ذلك. هو في جانب

48
00:19:33.650 --> 00:19:53.650
من اه صالح على هذا براءة له. والذي اخذ هذا المال ان كان صادقا فلا شيء ان كان كاذبا فالصلح حرام ولا يجوز فيما بينه وبين الله. نعم. الحديث اربعون عن ابي هريرة رضي الله عنه مطل الغني

49
00:19:53.650 --> 00:20:13.650
بلبل بطن الغني ظلم هذا من اضافة المصدر هل هو الى الفاعل المفعول؟ الاظهر ان المصدر الى الفاعل مطلوب الغني يعني انه لا ان الانسان اذا اه مطل الغني ظلم فاذا كان لك

50
00:20:13.650 --> 00:20:43.650
حق يعني كان عليك مال كان عليك مال لانسان يطلبك اه فانه لا يجوز لك اه يعني اه ان تنطل بصاحبه بصاحبه. ما دمت قادر على السداد. انت قادر على السداد. هم. وغني غني

51
00:20:43.650 --> 00:21:13.650
فلا يجوز لك ان وش يفهم منه؟ ايش مفهومه؟ ان المعسر لا شيء عليه. فلو كان الانسان يطلب انسانا مالا وهذا المدين يجد المال فيجب عليه ماذا؟ السداد ولا يجوز له المطل. المطل من المد. مطلة الحديد اذا مددته. ها؟ المنطول هو الممدود. وبطل الشيء اذا مد

52
00:21:13.650 --> 00:21:33.650
لجنة باطل اه اليوم غدا بعد غد بعد اسبوع لا مطل الغني ظلم. فاذا كنت غني فتعطي اما ان كنت معسر وان كان ذو عسرة فناظرة ميسرة. هذا نص هذا هو نص القرآن وما كذلك مفهوم الحديث ان من كان معسرا فالواجب انظاره. مطل الغيب

53
00:21:33.650 --> 00:21:53.650
ظلم بعض اهل العلم يجعل هذا المطل ليس خاصا بالمال. كل مطلوب. سواء كان مطل الزوج مع الزوجة. مطل الزوجة مع الزوج. مطل الرجل مع اولاده. مع من ابناءه من

54
00:21:53.650 --> 00:22:23.650
فانه لا يجوز. كذلك ايضا يدخل فيه من كان غنيا بكفاءات وغير المال. فطلب منك اخوك الشفاعة. فتنقل به هذا ظلم. ربما يدخل فيه ايضا كل من كان غنيا بشيء بجاه ايضا كذلك من كان عنده قدرات فطلب منك اخوك ان تعلمه ان تدربه

55
00:22:23.650 --> 00:22:53.650
وانت قادر ولا ضرر عليك. فربما يستفيد من هذه الكفاءات التي عندك والقدرات التي عندك فلا تنقل باخيك. ولهذا جاءت جملة مستقلة. جملة مستقلة من مبتدأ وخبر. وثم بعد ذلك جملة اخرى ذكر نوعا من هذا قال واذا اوتي احدكم على مليء فليتبع

56
00:22:53.650 --> 00:23:13.650
اذا كان لك مال على انسان فاحالك من عليه الدين على انسان فاقبل اتبع عند احمد فليحفل. والجمهور ليس بواجب وذهب احمد الى انه يجب ان يحتاله الظاهر. ولا تقول انت غني عندك المال

57
00:23:13.650 --> 00:23:33.650
نقول لا يلزم ما دام ما عليك ضرر الحمد لله. لا يلزم ان يقضيك الدين من ماله. فاذا قال انا اطلب فلان. الف ريال وانت تطلب الف ريال ما حالك عليه؟ ففي مصلحة قد يكون الذي تطلبه انت يريد ان يحيلك على هذا الشخص

58
00:23:33.650 --> 00:24:03.650
لانه اما قريب له او صديق فيستحي منه. فاراد ان تأخذه منه. ففي مصلحة له ولك فيستخلص حقه بلا احراج منه حيث قضى دينه الذي عليه من هذا الشخص اه بان حالك عليه ولم يرد ان يطلبه فهذه مصلحة وفيه اه يعني نوع

59
00:24:03.650 --> 00:24:23.650
حيث احالك على انسان وهذا الانسان حينما تتصل به تتصل به يكون بينك وبينه معرفة ربما يكون بينك وبينه معاملة فهو ناوي من اه يعني اه اه حسن اه التعامل بين الناس بان يحيي الانسان الى انسان

60
00:24:23.650 --> 00:24:43.650
فتزداد المعرفة والصلة بهذه المعاملات وهي ولله الحمد مشروعة. واذا اتي احدكم على مليء فليتبع. يفهم انني اذا كان مو مليء والمليء هو المليء بقوله وفعله وبدنه. فلو لو حال على انسان مليء بماله لكنه باطل لا يلزمك. لكن اذا كان هذا انسان

61
00:24:43.650 --> 00:25:33.650
يعني يعطي اذا آآ حالك عليه وهو غني فانه يلزمك الحوالة على نعم  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دفعته في كل معلم يقسم. فاذا وقعت رواه البخاري. نعم. حديث واربعون عن الحسن عن سمرة والمعروف المشهورة

62
00:25:33.650 --> 00:25:53.650
لم يسمع منه وايضا له شاهد ابي هريرة من حديث ابي عند ابي هريرة ادي الامانات ان لم تملك ولا من خانك وهذا فيه تفصيل طويل العلم في هذه المسألة هو على اليد ما حتى تؤدياه. كل يد عليها ان تؤدي

63
00:25:53.650 --> 00:26:13.650
سواء كانت يد امانة او شراكة او عارية هذا هو الاصل. اما اه مسائل اخرى كالضمان هذه فيها تفاصيل لكن كل اليد عليها ان تؤدي ما اخذت. هذا هو الاصل. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث يعلى المؤمنة ابن ابن امية لما قال

64
00:26:13.650 --> 00:26:33.650
قرية مضمونة قال بل عارية مؤداة. حديث صفوان قال عارية مضمونة. صفوان هذا قبل اسلامه. فالصحيح ان اليد تارة تكون ظامنة وتارة لا تكون ظامنة لكن مع التفريط تظمن. والصحيح انه اذا شرط نفي الظمان

65
00:26:33.650 --> 00:27:03.650
انتفى نفي الظمان. والعارية هل تظمن؟ الجمهور على الظمان. والصواب انها لا تظمن الا بالتفريط. لانها في الحقيقة والايدي ثلاثة اقسام يد امانة محضة آآ يد عارية وهي يد امام اللحظة التي تأخذه لمصلحتها اي التي تأخذ لمصلحة المعطي المؤمن ومقابله

66
00:27:03.650 --> 00:27:33.650
اليد التي تأخذ لمصلحتها ويد وهو من يستعير الشيء. هذا يأخذ لمصلحته بينهما من يأخذ وهو الشريك الذي يقبض المال من الشريك للعمل فيه. فقبضه لمصلحته ومصلحة شريكه لجميع ايديهم ايدي امانة. ولا ضمانة على الجميع الا بالتفريط. اما الامانة المحضة هذا واضح. كذلك يد

67
00:27:33.650 --> 00:28:03.650
وعلى الصحيح ايضا يد المستعير لا يظمن الا بالتظمين. فلو انه اشترط لهذا قال في حديث صفوان عارية مضمونة وقالوا حي يعلى بل عارية مؤداة وهذا يبين ان قوله عارية مضمونة ليست صفة كاشفة لقوله في حديث يعنى عارية مؤدبة

68
00:28:03.650 --> 00:28:23.650
فيبين انها مقيدة وان العارية قد تظمأ قد تظمن وقد لا تظمن فلو كانت كاشفة لكانت العارية مظمونة مطلقة لكن الحديث يعلى قال بل عارية مؤداة لا اضمنها. فليبين انها لا تضمن هذا هو الاصل الا اذا

69
00:28:23.650 --> 00:28:43.650
شرطها شرط المعير ضمانها. الحديث الثاني واربعون عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقع الحدود في الطرق وصرف الطرق فلا شفعة. وكذلك لمسلم ومعزاه للبخاري والحديث رواه مسلم

70
00:28:43.650 --> 00:28:53.650
لكن بلفظ اخر قظى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شفعته في كل ما لم يقصد. ربعة او حائض لا يحل له ان يبيع حتى يعني يعرظ على شريكه

71
00:28:53.650 --> 00:29:13.650
وجاء ايضا من حديث ابي هريرة باسناد جيد عند ابي داوود وابن ماجه انه عليه الصلاة قضى بالشفعة بكل ما لم يقسم قال فاذا وقعت وقعت فلا شفع هذا عند ابن ماجة وعند ابي داوود فاذا قش فاذا قسمت الارض وحدت فلا شفع

72
00:29:13.650 --> 00:29:33.650
وهو معنى حديث جابر قال فاذا وقعت الحدود في كل ما في كل ما لم يقسم فاذا وقع حدوث الطرق فلا شفعة في الصحيحين بحديث ابن رافع الجار احق وسقى به. وفي حديث جاء ابن سمرة جاءوا الدار احق بالدار

73
00:29:33.650 --> 00:30:03.650
هذي الاخبار تدل على الشفعة. والشفعة من الشفع وهو الظم. وهو ان اه يشفع الى شريكه هذا الجزء او هذا الشخص الذي اشتراه اه اجنبي غير شريك فيشفع الشريك ويشتريه بالقيمة التي اشتراها بها اه

74
00:30:03.650 --> 00:30:20.003
هذا المشتري الذي هو خارج عنهما وضم حصة مشتري الى نصيبه بالثمن الذي اخذ به وقوله قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. جاء في حديث جيد من طريقين