﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
العباس في جابر قضى بالشفعة في كل شيء. والمعنى يدل عليه وهل الشفعة يعني يعني حكمة مشروع الشفعة. الاظهر والله اعلم انها شرعت لدفع سوء الجوار ولضرر القسمة. اختلف هل هو لاجل سوء الجوار؟ او لضرر القسمة والصواب انه للامرين. لهذا ولهذا تشرع

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
يبعث في هذا وفي هذا. وتشرع في كل شيء. سواء كان الشيء ينقسم او لا ينقسم. ان كان لا ينقسم يعني ان كان لا ينقسم تشرع فيه الشفعة لانه في هذه الحال لا يمكن ان يقسم

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
ويعزل نصيبه من نصيب شريكه وشريكه يبيع هذا الجزء فيأتي انسان اجنبي فيشاركه مثل لو كانت سيارة بينهما او بعير بينهما لا يمكن قصمه لك ان تشفع ولهذا التفريق بين بعظ ما يجوز الشفعة فيه وبينما

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
لا يجوز اه فلا دليل عليه. والصواب ان الشفعة شرعت لدفع ظرر الشراكة ولدفع وكذلك ايضا ضرر القسمة لو كان شيء لا ينقسم الا بالضرر. يعني بينهما بيت ظيق او بستان ضيق لو قسماه

5
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
تضرر هذا دفع ضرر القسمة ودفع ضرر الجوار. الشيء الذي لا يمكن قسمه ضرر الجوار. شو الذي لا يمكن قسمة للتضرر دفع ضرر القسمة. والشيء الذي لا يمكن قسمه دمع ظرر الجوار

6
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
هذه المصلحة الشرعية سلط بدفع هذا الضرر سلط الشريك على والجزء الذي باعه الشريف بمثل الثمن. ولهذا السنة والمشروع انه يعرضه على شريكه. فلو لم فانه له ان يشفع له ان يشفع بمثل الثمن الذي اشتراه به. وهل اذا اسقط الشريك شوف

7
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
تسقط الجمهور عنه ان تسقط والصحيح انها تسقط ولو ان الانسان قال لشريكه في هذه الارض انا سوف ابيع نصيبي تشفع قال ما لا اعشق. ثم قال اشفع الجمهور يقولون له حق لانه لماذا؟ قال له الحق. لانه لما اسقط

8
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
هل حقه الثابت ولا غير ثابت؟ ما ثبت ما ثبت الا بعد البيع. فقال واسقط ما لم يثبته. وهذا وهذا ضعيف. هذا لان المعنى المقصود هو دفع الظرر. وهو عرض على شريكه. ثم لا نثبت هذا الظرر على البائع

9
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
حينما اه لانه عمل وعرض عليه بنفس الحديث ايضا قال حتى يؤذينا شريكه. هو اذنه والايذان بان يكونوا قبل قبل البيع. قال ولا يحل له ظاهرا لا يجوز له ذلك. الا اذا علمنا الشريك لا يشفع. هناك مسائل

10
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
في الشفعة اه جار الجار حق بصقبه واخذ بها الاحناف على ان الشفعة تشرع او تجب لكل فعلى كل متجاورين ولو كانا في طريق عام له ان يشفع. والصحيح ان شفعة وهي قول وسط بين ثلاثة اقوال

11
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
الى انه اذا قسمت الارض او الدار سقطت شفعة مطلقة. وقيل لا تسقط مطلقا. والصواب مختاره شيخ الاسلام. وابن القيم رحمه الله على ما دل على جابر انه قال اذا كان طريقهما واحدا اذا كان طريقهما واحدا

12
00:04:00.000 --> 00:04:30.000
قال فاذا كان طريقه واحدا بمعنى انه اذا كان بينهما شيء يشتركان فيه مقصود بستان مقسوم. بيت مقسوم. لكن بينهما طريق سد. ينتفعان به. هذا شيء خاص او بينهما كنيس او محل يتلقى فيه النجاسات او خزان للماء ينتفعان به فيه منفعة مشتركة بينهما

13
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
وهو مع شريكه صالح وياه جاء هذا الشريك فليتضرر من جهة هذه المصلحة التي بينهما فيتأذى فلهذا اما اذا كانت مجرد الجوار بس الجدار بالجدار وليس هناك مصلحة فانه لا شفع لقوله فاذا قسمت فلا

14
00:04:50.000 --> 00:05:30.000
نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه يقول الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى صدقة جارية او علم ينتفع

15
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. نعم. حديث ثلاثة واربعون عن ابي هريرة رضي الله عنه عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى وهذا حديث قدسي انا ثالث شريكين وهذا الحديث ابن عثيمين آآ يحيى

16
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
سعيد ابن حيان عن ابيه سعيد ابن حيان وهو ابو حيان التيمي هو من طريق ابي حيان يحيى ابن سعيد ابن حيان عن ابيه سعيد ابن حيان عن ابيه سعيد ابن حيان وابوه سعيد اما يحيى بن سعيد حيان هذه

17
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
ابوه سعيد بن حيان ليس بالمشهور ليس ولهذا عله بعض اهل العلم برواية ابيه لانه ولم يوثقه معتبر وهو في حكم مجهول الحال او المستور لانهم يوثقوا اه من يعتبر توثيقه. والحديث دال على عصر عظيم

18
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
الشركات شركات ثابتة ولانها داخلة في الادلة في وجاءت اخبار عدة في الشراكة وآآ ما يطلب من البركة في اشتراك آآ اثنين او ثلاثة ثم الصحيح ان الاصل في الشركات صواب

19
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
الحل والاباحة. وقد تجتمع انواع الشركات المضاربة مع العنان. فلا حرج من ان تجتمع الشركة تكون شركة مضاربة وعنان في نفس الوقت يعني يشتركان بمالهما وعمليهما او ويعني تكون شركة مضارة مثلا او عمل من اخر او يكون بما

20
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
عليهما جميعا وعمل الاخر فالاصل هو الحل والاباحة في الشركات ما لم يكن هناك شرط يحرم يحل حراما فالاصل الشروط والعقود الصحة كما تقدم. والعلماء وصلوا هذا الباب وبينوا معي الشركات وذكروا الادلة في هذا اه

21
00:07:30.000 --> 00:07:40.000
الحديث الرابع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات العبد الحليم هذا اللفظ ليس لف مسلم هذا لفظ البخاري في الادب المفرد

22
00:07:40.000 --> 00:07:50.000
اشتهر بالبعظ اذا مات العبد اذا مات الانسان اذا مات ابن ادم واشهر الالفاظ اذا مات ابن ادم والغريب ان هذا اللفظ من ابن ادم ليس موجود لا في الستة ولا في احمد

23
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
انما هو عند ابن ابي الدنيا في كتاب النفقة على العيال. واللفظ في صحيح مسلم وربما لم يشتهر اشتهار انه ابن ادم اذا مات الانسان. هذا اذا مات الانسان قطع منه ثلاث الا من ثلاث الا من صدقة جارية وعلمه ولد صالح الدعاء. اما اذا مات ابن ادم هذا عند ابن ابي عنده ابن ابي

24
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
في كتاب النفق عليان واسناده صحيح. كذلك اذا مات العبد هذا عند المخالفات المفرد واسناده ايضا صحيح. ويحتمل الله اعلم ان النبي قال عليه الصلاة مرات هكذا ويحتمل انه روي اه بالمعنى في بعض الالفاظ وان اللفظ محفوظ وله مسلم. المقصود ان المعنى دال على هذا

25
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
وهو انه اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث الا عند مسلم الا من صدقة جارية يبقى نفعها من بيت ابواب البر والخير او نحو ذلك دابة ونحو ذلك مما فهو ما دام

26
00:08:50.000 --> 00:09:10.000
نفعها باق فانه يجري او علم ينتفع به او ولد صالح علم ينتفع به يشمل العلم الذي علمه طلاب فنشره بعده فيكونون فينقلون هذا العلم فعلمه باق ببقاء طلاب الذين اه نقلوا علمه كذلك

27
00:09:10.000 --> 00:09:30.000
ايضا علمه من مصنفات التي صنفها والكتب التي الفها. ولهذا كتاب المصنف رحمه الله وغيره من الكتب من العلم النافع الذي يصل صاحبه. وكذلك الكتب التي تنقل فيها اليوم الناس على هذه الكتب. مئات السنين هو

28
00:09:30.000 --> 00:09:50.000
آآ تروى عن اصحابها وتدرس في المساجد وفي المدارس والخطب والجامعات وفي كل مكان من اماكن آآ حلق العلم ودروس العلم ورواه ابن ماجة بسند جيد انما يحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ولدا صالحا تركه ومصحفا

29
00:09:50.000 --> 00:10:20.000
والرثة ومسجدا بناه وبيتا للسبيل وبيتا لابن السبيل بناه ونهرا اكراه امضاها في صحته وحياته تجري عليه بعد وفاته. ذكر سبعة من هذه الثلاثة زاد عليه اربعة كل عمل صالح مما يكون من اثاره فانه يبقى له

30
00:10:20.000 --> 00:10:50.000
ببقاء هذا العمل. نعم صلى الله عليه وسلم قال من سبق الى ما لم يسبق اليه المسلمون فهو له. رواه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج الفراغ لاهلها

31
00:10:50.000 --> 00:11:20.000
نعم عن اسمر ابن مضرس هذا له هذا الحديث وقال عبد البر ابو عمر انه اخو عروة بن مدرس وهذا حديث مشهور في الحج رضي الله عنه وهذا الحديث ضعيف هذا حديث بل ضعيف جدا ضعيف جدا ورواه ابو داوود وهو مسلسل بالمجازي ولاية عبد الحميد بن عبد الواحد الغنوي

32
00:11:20.000 --> 00:11:50.000
عن ام جنوب بنت تميلة عن امها سويدة بنت جابر عن امها عقيلة ابن بنت اسمر ابن بنت اسمر ابن مدرس. وهذا من نوادر الاسانيد. في ان تروي عن امها عن جدتها. اللي هو ام جنوب ثميلة عن امها سويدة. بنت جابر عن امها

33
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
بنت اسمر المشهور بالاسانيد عمرو بن شعيب عن ابيه ان جد باز بن حكيم عن ابيه عن جده اما مثلا عن امها فلانة عن امي وعن جدتي هذا نادر في الاسانيد مثل هذا السند اللي روته عن امها عن جدتها لكنه ليس الى

34
00:12:10.000 --> 00:12:30.000
صحابي ليس الى الصحابي هو اسمر ابوها اسمر ابن مضرس والحديث كما تقدم مسلسل فيه اربعة مجاهيل اما ما دل عليه فهو صحيح الاصل ان من سبق الى شيء فهو احق به. في كل مباح له من المباحات

35
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
المياه في الانهار في السبق الى مكان في الجلوس للبيع في الجلوس في حلق العلم في السبق في الى الصلاة في الصف الاول ونحوه من سبق الى ما لم يسبق. جاء بعضهم ذكر رواية الى مائل بهمزة بعده مائل

36
00:12:50.000 --> 00:13:10.000
من سبق الى ماء لم يسبق لكن في رواية اه يعني مصحفة عليه الى ما لم الى ماء اما موصولة او وموصومة بمعنى شيء يعني من بقى الى ما لم الى الذي لم يسبق عنها موصولة او موصوفة الى نكرة موصوفة

37
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
والى شيء لم يسبق اليه مسلم فهو له هذه الوفاة فهو له. بعضهم ذكر فهو احق به في رواية البيهقي لكن هذه رواية ابو داوود رواية ابي داود فهو له. وهذا ايضا سبقه له حق التقديم. لو سبق لهذا المكان ثم ذهب لحاجة ورجع فهو

38
00:13:30.000 --> 00:13:50.000
من قام مجلس ثم رجع عليه فهو احق به ولا يجوز ان يقام لكن اذا قام تاركا له فانه ينتقل حق الى غيره ممن يسبق اليه. هل السلف يضعون عن ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال قال الرسول الحقوا الفرائض فما بقي

39
00:13:50.000 --> 00:14:10.000
فلاولى لاولى رجل ذاك متفق عليه. ولمسلم اقسموا المال بين اهل الفرائض. الحقوا الفرائض باهلها. اعطوا واصحاب الفرائض انصباؤهم. هذا على اهل التأويل. وقيل الحقوا الفرائض باهلها يعني اهل الفرائض في الجملة. سواء كانوا بالفرظ

40
00:14:10.000 --> 00:14:30.000
او التعصيب لفرض يلحق اهل الفرائض تلحق الفرائض سواء كان فرضا ام كان تعصيبا ام كان تعصي؟ اهل الفرائض الجملة الجملة وقالوا حتى لا يرد علينا ما اذا كان مثلا توفي عن

41
00:14:30.000 --> 00:14:50.000
وعن بنت وعن اخت وعن عم او ابن عم فلو هالحديث قلنا اخذ الزوج فرضا واخذت البنت فرضها تسقط الاخت ويكون الباقي لاولى رجل وهو العم او ابن العم لانه اولى رجل ذكر

42
00:14:50.000 --> 00:15:10.000
وفي هذه الصورة الاخت تسقط العصبة البعيدة بالاجماع. لانها تنزل منزلة اخيها لان عصبها مع الغيب عصبها مع غيره كأنه الميت خلف بنتا اخذ من غير ام اخذ يعني شقيق او لاب

43
00:15:10.000 --> 00:15:40.000
اه يعني وهذه الاخت ايظا اه فكذلك اه معنى انها تكون عصبة مع الغير تكون مع الغير. ولهذا تنزل منزلة اخيها. ولهذا قالوا انه الحقوا الفرائض باهلها يعني اصحاب الفرائض بالجملة. وقيل ايضا جوابا عن هذا ان قوله فما بقي لاولى رجل ذكر المراد العصبة البعيدة

44
00:15:40.000 --> 00:16:00.000
فلا يدخل فيه العصبة القريبة. مثل الاخوات مع الاخوة. البنات مع الابناء هذه الحالة هم عصبة. كانوا اخوته رجالا ونساء الذكر مثل حظ الانثيين. فهم عصبة فقالوا المراد به العصبة البعير

45
00:16:00.000 --> 00:16:30.000
اذا فالعصبة البعيدة حينما مثلا يموت في الصورة الاولى مثلا عن زوج وعن اه بنت واخت مثلا عن زوج وعن بنت. عن زوج عن زوجة مثلا عن زوجها عن بنته تنتهي. نصف الروس تنتهي لكن عن زوجة وعن بنت. ربع ونصف. باقي عندنا الربع

46
00:16:30.000 --> 00:16:50.000
وعندنا عم او ابن عم. عم واخته. وابن عم واخته واخته بني بنت عم الميت او عمة الميت في صورة العم. في هذه الحال نقول لاولى رجل ذكر. لا ترث الاناث

47
00:16:50.000 --> 00:17:10.000
في هذه الحالة فيكون العصبة البعيدة العصبة البعيدة لا العصبة القريبة لان العصبة البعيدة لا يرث معهم اخواتهم لا يرث معهم اخوات انما العصب القريب هو الذي يجمعهم اخواتهم. ولانه لا يرث من اناث الحواسي الا الاخوه

48
00:17:10.000 --> 00:17:30.000
من اناث الحواشي الا الاخوات اختي الشقيقة اخت الاب والاخت لام. وهذا الحديث حجة في سقوط الاخوان والاشقاء فيما يسمى بالمسألة اليمية والحمارية. وهو ما اذا توفي عن زوج ما هي؟ الحمارية

49
00:17:30.000 --> 00:17:50.000
عن ماذا؟ عن زوج ايش بعد؟ نعم؟ ها؟ وام واخوة لام اخوة اشقاء. بعظهم يعبي يقول بصحبة السدس. يعني حتى تدخل في جدة لان المراد صاحبة السدس. لان الام في هذه الحالة لها

50
00:17:50.000 --> 00:18:10.000
ايضا يقول عن زوج وعن ام لان آآ لها سدوس او جدة لان لها لان الحمى لها صورتان صورتان زوج وام واخوة لام اخوة شقة او زوج وجدة اخوة لام واخوة اشقاء في هذه الحالة اذا اردنا ان نقصر

51
00:18:10.000 --> 00:18:40.000
كم للزوج النصف وكم للام؟ فلام فان قال خذه فلام السدس طيب نصف سدس؟ كم المجموع؟ نعم نصف سدوس؟ ثلثاني ايش باقي عندنا الآن؟ الثلث فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث الاخوة. اعطينا الاخوة لام الثلث. تمت المسألة ولا ما تمت؟ باقي شيء ولا باقي شيء. الحقنا

52
00:18:40.000 --> 00:19:00.000
عطينا زوج النص اعطينا الام السدس اعطي الاخوة الام الثلوث بقي شيء ولا ما بقي شيء؟ المسألة من ستة من ستة النصف ثلاثة والسدس واحد هذي اربعة. والثلث اثنان هذه كم؟ ستة تمت. بقي شيء ولا ما بقي شيء؟ سقطوا

53
00:19:00.000 --> 00:19:40.000
في هذا يسقطون في هذه الصورة. نعم. الله اكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اراد وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله العظيم المخاطب مبيد الاذى

54
00:19:40.000 --> 00:20:00.000
والمتزوج يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله. رواه مسلم في النسائي. نعم عن ابي امامة رضي الله عنه صحابي سنة ست وثمانين للهجرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله اعطاك

55
00:20:00.000 --> 00:20:20.000
كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه. الحديث اسناده جيد شامي من طريق اسماعيل العياش عن شرحبيب ابن مسلم الخولاني وهذا اسناد جيد لاسماعيل العياش يخشى منه اذا روى آآ عن العراقيين اما رواية عن الشام فرواية جيدة وشرح به مسلم خولاني شامي رضي الله عنه

56
00:20:20.000 --> 00:20:40.000
ورحمه. والحديث ايضا له شاهد من ولاية عمرو بن خارجة عند الترمذي. وله طرق عنو رؤية قتادة لكن عند النسائي شعبة عن قتادة شعبة عن قتادة. ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. تلحق الحقوق والفرائض

57
00:20:40.000 --> 00:21:10.000
وصية لوالده فلا تجوز الوصية لوالده. بمعنى ان الوارث لا يجوز ان يوصى له. حال كونه وارثا. حال كونه وارثا. فينظر الى حال الوصية. حال الوصية. ان الله اعطى كل ذي حق حقه. فلا تجوز الوصية مطلقا

58
00:21:10.000 --> 00:21:30.000
هذا حي لان حقه فيما اعطي وما خصص له وما قسم الله له اما الوصية فهي لغير وارث. ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم زيادة في حسنات الحديث جاء من طرق لا بأس به. فعليك ان

59
00:21:30.000 --> 00:22:00.000
هذا الثلث في ابواب الخير. لا ان تعكس القضية فتحيف. تميل الى احد ورثة جميع السور التي فيها وصية ولو كانت على سبيل الوقف. فلو وقف انسان فول وطهوا على ورثته وقف او على على وارث لا يجوز على الصحيح. خلافا لمشهور عند المتأخر المذهب قالوا

60
00:22:00.000 --> 00:22:30.000
يجوز ان يقف على ثلثه على بعض ورثة. قالوا لان هذا ليس وصية لانه ينتفع لانه ليس للرقبة ما لك لمنفعة. ووجوه ردك كثيرة لان وفي الحقيقة حاصل بهذا يا عظيم وحيث يكون هذا المال نفعه له دائم. مستمر ولا يمكن ان ينتفع

61
00:22:30.000 --> 00:23:00.000
مراقبة بدون نفعها. ولو وصى لانسان قال اوصيت لك هذه السيارة لكن فلان ينتفع بها. انت لك هذه السيارة. فلان. الحقيقة وصية خالية عن المنفعة وفي صحتها وان كان بعضهم صححها. فالانتفاع الحقيقي هو انتفاع بما يحصل منها من

62
00:23:00.000 --> 00:23:20.000
نفع ودر نحو ذلك. كذلك لغير وارث لابد ان يكون الثلث فاقل. لحديث سعد رضي الله عنه في الصحيحين الثلث والثلث كثير. حديث ابي هريرة رضي الله عنه واربعون عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله وسلم فله حق على الله عودة

63
00:23:20.000 --> 00:23:40.000
وهذا الحديث رواه السنن الا النسائي لرجعت الخبر وجدته عند النسائي والترمذي والماجه وعزم ابن ابي داوود موضع نظر ما رأيت عند ابي داوود يراجع لكنه عند الترمذي والنسائي وابن ماجه فالحق على الله هذا حق اوجب

64
00:23:40.000 --> 00:24:00.000
سبحانه وتعالى. ومن كان نائبا في هذا الحق الذي اوجبه الله على نفسه او قائما به فهو على خير عظيم. حينما يقول ذا حق على الله لكن هذا الحق حق على الله عليك ان تقوم به

65
00:24:00.000 --> 00:24:20.000
المكاتب يقال مكاتب ومكاتب. مكاتب كاتبه سيده. مكاتب طلب الكتابة. فكاتب علمتم فيهم خيرا. يريد ومن كان يريد الاداء والله في عونه. والنبي عليه السلام يقول عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام من اخذهم وانا تريد اداءها ادى الله عنه. ومن اخذ

66
00:24:20.000 --> 00:24:50.000
في ثلاثة اتلفه الله. ومن ذلك ايضا اذا باع نفسه ويريد الاذى فانه معاذ. فاذا كان الذي اخذ المكاتب يريد الاداب وانت ايضا اعنته اعنته بهذه النية تجتمع النيتان على هذا العمل الصالح. فهو يريد الاداء. وانت تريد اعانته على الاداء. والله عز وجل يعين

67
00:24:50.000 --> 00:25:20.000
من اخذ بهذه النية ادى الله عنه. وفي حديث ميمونة عند احمد وكذلك حديث اخر عن بعض ازواج النبي الميمونة الميمونة كانت تستدين فقيل بذلك فقالت ان عليه السلام قال ان قال ان الله مع الدائن حتى يقضي دينه حتى يقضي دينه. والمعنى

68
00:25:20.000 --> 00:25:40.000
ان الله معه اذا انت تعين الدائن الذي يريد ان يقضي دينه والله معه سبحانه هذه تحية خاصة والمتزوج للعفاف. والمجاهد في سبيل الله. هذه امور ربما تشتد على الانسان

69
00:25:40.000 --> 00:26:00.000
المكاتب لا شك الحالة الشديدة حينما يكون مأسوب ومكاتب وضعيف قد يعود في الرق ثانية والمتجدد لان هذه شهوة فطرية طبيعية قد يضعف فانت حينما تعينه على هذا الامر كانك

70
00:26:00.000 --> 00:26:20.000
انك فرجت عن مكروب ونفست عنه ومن نفس ويسر نفس عنه. جزاء التنفيس التنفيس وجزاء التفريج التفريج فهذه امور شديدة نوع تنفيس ونوع تفريج. وكذلك المجاهد في سبيل الله لانه يدافع عن حرمات المسلمين لحفظ الدين

71
00:26:20.000 --> 00:27:00.000
نعم متفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق لا يفرك مؤمنا مؤمنا ان كره منا خلقا رضي منا رواه مسلم. نعم. حديث التاسع رظوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قال الرسول يحرم اضاع ما يحرم من الولادة. وفي الصحيحين عن ابن عباس ايضا

72
00:27:00.000 --> 00:27:20.000
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وجاء عن علي ايضا هذا المعنى. والمعنى انهما يحرم من الرضاعة ما يحرم نظيره من النسل فيحرم من النسب الام والبنت والاخت العمة والخالة وبنات

73
00:27:20.000 --> 00:27:40.000
عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاوف بنات الاخذ وبنات الاخت. من الصهر سبع وكذلك من النسب سبع مثلها. وكذلك ايضا من الرضاعة يحرم من النسب سبع ومن الرباعي سبع

74
00:27:40.000 --> 00:28:00.000
كذلك ايضا من اه الصهر ام الزوجة بنت الزوجة زوجة اه الابن وكذلك قليلات الاثم هذي اربع من الصهر. يعني فتكون ثمانية اه عشر. ثمانية عشر. كذلك في الصهر في الرضاعة

75
00:28:00.000 --> 00:28:20.000
ايضا كذلك ام الزوجة من ارظاع بنت الزوجة من رظاع زوجة الابن من رظاع زوجة الاب من الرظاع عند الجمهور ايظا كذلك حكم الاب من الرضاع في حكم الاب من زوجة الاب من الرضاعة تحرم زوجة كما تحرم زوجة الاب من النسب تحرم زوجة الاب من ضعف ثم تحرم زوجة الابن من الناس

76
00:28:20.000 --> 00:28:40.000
زوجة الابن من الرضاعة وهكذا. وكذلك ما اه تحرم بنت الزوجة من النسر وتحرم بنتها من كما تحرم امها من النسب تحرم امها من الرضاعة. امها الرضاعية مثل امها النسبية بنتها الرضاعية بنتها النسبية

77
00:28:40.000 --> 00:29:00.000
الربيبة سواء كما ان الربيعة بنتها التي خرجت من بطنها تحرم كذلك بنتها التي ارظعتها تحرم هذا على قول الجمهور في الصهر وشيخ الاسلام ابن القيم لا يرون ذلك بل يقصرون التحريم في الرباع ما كان نظير

78
00:29:00.000 --> 00:29:20.000
ما يحرم من النسب لان النبي قال يحرم وظع ما يحرم من نسب ما قال يحرم من الصهر حديث الخمسون حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال مؤمن لا يفرك. النهي مؤمن وهو الكراهية والبغظ

79
00:29:20.000 --> 00:29:40.000
لا لا يكره منها او لا يبغض. لا يفرك مؤمن مؤمنة. ان كره منها خلقا رضي منها غيره. المعنى ان الكامل عزيز والناس كابل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة ومن باب اولى المرأة والمرأة

80
00:29:40.000 --> 00:30:00.000
على بعض الامور الجبلية والفطرة. اذا كرهت منها خلقا فهناك اخلاق اخرى. لا تفتح عينك فلا تقع الا على العيب لا ولا تكن كالذي ينظر الى الشعرة في عين اخيه وينسى الجذع في عين

81
00:30:00.000 --> 00:30:29.384
بل انظر بعين البصيرة والنظر وتغاضى وعليك بالتغافل لا يفرك مؤمن لا يبغضها لخلق او يسيء اليها بخلق بل يتذكر يقول هي ان كانت كذا فهي ومن صفاته يذكر الصفات الحميدة في نفسه ويقررها فان هذا من اسباب الالفة والمودة والمحبة