﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:40.000
يلا سانية واحدة    خلاص والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم  قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسألني  وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه

2
00:01:40.000 --> 00:02:10.000
رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام العلامة عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله الحديث الحادي والخمسون من كتابه جوامع الاخبار. قال عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه وهو العبشمي

3
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
صحابي جليل آآ مات سنة خمسين بسيديستان وكان قد افتتحها رضي الله عنه قال لي رسول يا عبد الرحمن ابن سمرة هذا نداء لعبد الرحمن خطاب له وصيته رضي الله

4
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
عنه بما ينفع. قال لا تسأل الامارة. فانك ان اوتيتها عن مسألة وكلت اليها. في النهي عن طلب الامارة والرئاسة وذلك ان لها تكاليف ولها اعباء وهي امانة عظيمة تتعلق بحقوق

5
00:02:50.000 --> 00:03:30.000
حقوق العباد وسؤالها كأن الانسان يثني على نفسه ويرى نفسه اهلا لها قد يحصل منه تقصير وربما محاباة فطلب الشيء اعتماد العبد وتوكله اه في عمله. ولهذا جعلها كالبلية فلا يطلبها فاذا نزلت به فرأى نفسه اهلا فانه يقبلها وهو حري ان يعان

6
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
قال لا تسأل الامارة فانك ان اوتيت عن مسألة وكلت اليها يعني الى نفسك ومن وكل الى نفسه فقد ملك ولهذا في الحديث الصحيح بكرة عند ابي داود والنسائي انه عليه الصلاة والسلام قال دعوات المكروب لا اله الا انت اصلح لي شأني

7
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
قلة ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. دعوات المكروب. يعني حينما يصيب العبد شدة ونازلة يقول مثل هذا الدعاء من ضمن هذه الادعية الاخرى التي جاءت في دعوات الكربة والشدة كما حديث ابن عباس

8
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. دعاء الكرب اللي في البخاري وان اوتيتها عن غير مسألة اعنت عليها. لانك لم ترى ان تقوم

9
00:04:30.000 --> 00:05:00.000
وبهذه الولاية وكأن الانسان في مثل هذه الحال يرى انه يضعف عنها وانه ليس اهلا لها فلهذا يعتمد حينما يبتلى بها فانه يلقي بحوله وقوته ويقول لا حول حول ولا قوة الا بالله. فتنزل الاعانة والمدد من السماء. لهذا قال وان اوتيتها عن غير مسألة

10
00:05:00.000 --> 00:05:30.000
اعنت عليها. اياك نعبد واياك نستعين. فاستعن بالله عز وجل. بعدما تبلى بها. تجدون خير الناس في هذا الشأن اكرههم له تجدون خير الناس في هذا الشأن خيرهم اه في حديث رواه البخاري ان خير الناس في هذا الشهر هو اكرهم له قبل ان ينزل به فاذا نزل

11
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
فانه يعان. وهذا واضح بخلاف من يترحم ويرى نفسه اهل ويسعى في طلبها. فهذا توكل واستعانة بل ربما يجعلها سبيلا وسيلا الى التأكد بها وطلب الشرف والجاه بها. في الصحيحين عن ابي

12
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
موسى انه عليه الصلاة والسلام قال انا لا نولي هذا الامر احدا سلأه سأله او حرص عليه او حرص عليه. وكذلك في حديث انس عند ابي داوود ولد بلال ابن مرداس عن انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من سأل

13
00:06:10.000 --> 00:06:40.000
اضاع وكل لنفسه. ومن لم يسأله انزل الله عليه ملكا يسدده. حديث وان كان في ضعف بلال مرداس فمعنى هو واضح في ان العبد يعاد حينما تنزل به آآ هذه الامور ليجعلها كالبلية فيستعين بالله يلجأ اليه سبحانه

14
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
وتعالى طالبا منه الاعانة. ثم قال واذا حلفت على يمين هنا قد يثار سؤال يقال موج الارتباط بين قوله يا عبد الرحمن الحديث وقوله واذا حلفت على يميني واذا حلفت على يمين

15
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
ما وجه؟ قال واذا حلفت عليه فرأيت غيرها خيرا منها فاتي الذي هو خير كفر عن يمينك. اول الحديث لا تسأل الامارة ثم قال واذا حلفت على يمينه هل هناك ارتباط؟ نعم

16
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
يعني يحلف انه اهل انه اهل اهل لها وهذا فيه تزكية للنفس والنبي نهى عصرا نهى عن طلبها فضلا عن الحلف في انه اهل لها. انه اهل لها. لكن هنا قال

17
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
اذا حلفت على يمين فالانسان لا يطلبها فلو حلف على انه اهل لها هذا غاية في التزكية يعني لنفسه ثم هو في هذه الحال الى على غالب ظنه نحن لا نأمر بالكفارة من عدمها. هو اذا ظن هذا الشيء

18
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
فلا يؤمر بالكفارة بالعدل. لان دائر بين صدقه بين صدق الحالف او عدم ذلك. لكن قال واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. هو هو بدر لي شيء لكن انا لا ادري هل هل رأيته في كلام بعض الشراح او انه

19
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
سبق البحث فيه وظهر يعني شيء من التوجيه ينظر هل هو يعني هل ذكر او ذكر احد من اهل العلم؟ وهو ارتباط بين اول الحديث وقوله واذا حلفت على يمين. نعم. هم. الرسول عليه السلام قال لا تسأل

20
00:08:40.000 --> 00:09:10.000
والامارة ولاية ولاية والوالي والامير الناس يأتون اليه ها يسألونه فربما ماذا؟ ها اغضبوه ها فيحلف ها فقد يبتلى بالحلف والله لا والله لا افعل لك قد يغضبه مثلا من يأتيه ممن يطلب حاجة او نحو ذلك او يشفع فقد

21
00:09:10.000 --> 00:09:30.000
يبتلى فكأنه عليه السلام يقول اذا ابتليت بها ها حلفت على شيء على يمين الا تفعل فاتي الذي هو خير. ولهذا بعد ابي موسى لما حلف انه لا يعطيهم قال اه لما قال موسى لعلنا اغتفلناه

22
00:09:30.000 --> 00:09:50.000
ويمينه فالنبي عليه السلام قال اني والله لاحلف على يميني فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت معي. في نفس حديث ابي موسى انا نعطي هذا الامر احدا لا نولي هذا واحد نسأله او حريصة او حرص عليه. وفي اخره ايضا لما قال لعلنا اغتفلنا رسول الله عليه

23
00:09:50.000 --> 00:10:10.000
قال اني والله لا احلف على يميني وهنا قال يا عبد الرحمن واذا حلفت على يمين فكان هذا والله اعلم هو السر وينظر هل اشار الى احد من هالعلم لكنه وجه ظاهر فيما يظهر من جهة المناسبة اما الحكم فهذا متفق عليه في من جهة

24
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
آآ من جهة المعنى والحكم متفق عليه من جهة الرواية. فالحديث هذا في الصحيحين حديث موسى في الصحيحين. كذلك في صحيح مسلم من فيه ابي هريرة ومن حديث عدي بن حاتم بلا معنى حديث عبد الرحمن بن سمرة واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واجب

25
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
الذي هو خير. نعم. حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول رسول والله صلى الله عليه وسلم من نظر ان يطيع الله فليطعه. ومن نظر ان يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري. وبدلالة على وجوب الوفاء بنذر

26
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
وان كان ابتداء منهيا. ان كان ابتداء منهيا عنه. وهذا من غرائب العلم ان يكون الشيء ان وسيلته منهيا عنها. ثم هو مأمور به. ثم هو مأمور به. فالنذر منهي عنه

27
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
لكن اذا حلف فعليه يفي فعليه ان يفي من نذر ان يطيع الله فيطيعه. والاصل ان الانسان يكتفي بما اوجب الله حديث ابن عمر حديث هريرة في الصحيحين في النهي عن النذر لا لا تنظر فان النذر لا يأتي بخير

28
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
انما يستخرج به من البخيل. فاذا نذر الانسان فعليه هي فيه واختلف العلماء في النهي عن النذر لكن من نذر فان عليه ان يفي من نذر ان ان يطيع الله وهذا هو الطاعة فعل الواجب في الطاعة في الطاعة سواء كان

29
00:11:50.000 --> 00:12:20.000
آآ اما الواجب هذا واجب اصل الشرع. فاذا نذره وجب بسببين بايجاب الشارع وايجاب الوكلاء نفسه. اما الطاعات من المستحبات تجب بالنذر. تجيء بالنذر ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. اذا عندنا الطاعة وعند المعصية. المباح المباح هل يلحق

30
00:12:20.000 --> 00:12:40.000
يعني بندر هل فيه كفارة او ليس فيه كفارة؟ هذا موضع خلاف من اهل العلم. لكن نذر الطاعة يجب الوفاء به ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به. والجمهور على ان فيه كفارة لحديث عمران وحديث اه عائشة رضي الله عنهما

31
00:12:40.000 --> 00:13:10.000
وانتصر الاسلام رحمه الله بمعاني وادلة. وكفارة النذر كفارة يمين هذا في النذر الذي لا يخرج مخرج اليمين. وفي النذر الذي لا يكون نذرا دجاج وغضب. وفي النذر وفي غير النذر الذي لم يسمى

32
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
كذلك عن الصحيح النذر الذي نسي. وكذلك ايضا هنالك انواع من النذور نذر المعلق النذر الذي اخرجه مخرج اليمين. فهذه ليست نذر تبرر ولا طاعة. انما المراد نذر التبرر والطاعة

33
00:13:30.000 --> 00:13:50.000
هناك انواع من النذور حكمها حكم اليمين. الاول ما اخرجه مخرج اليمين. الثاني نذر اللجاج والغضب يعني ينظر في حال الغضب ما قصدت به وجه الله عز وجل انما النذر ما ابتغي به وجه الله. في الحديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو

34
00:13:50.000 --> 00:14:10.000
ما اريد بوجوده. عن ابن عباس اختلف في رفعه وقفه. اه جاء مرفوع وجاء موقوف. وكذلك من نذر نذرا لم يسمى. هذا الثالث قال لله علي نذر لله علي نذر ما سمى شيء. فهذا حكمه حكم كفارة النذر كفارة

35
00:14:10.000 --> 00:14:30.000
يمين كفارة جاء عند هل عند مسلم عند الترمذي اذا لم يسمى اذا لم يسمى فسادها ضعف لكن اطلاق رواية مسلم دليل عليها. وكذلك على الصحيح النذر الذي نسي. هذا نذر ايضا رابع حكمه حكم اليمين. نذر خامس ايضا

36
00:14:30.000 --> 00:14:50.000
وذلك ان النذر الذي نسي غير مقدور عليه. غير مقدور عليه وغير معلوم. فهو ابلغ من النذر الذي لم يسمى الذي لم يسمى. ولهذا فيه كفارة يمين في كفارة يمين. وكذلك

37
00:14:50.000 --> 00:15:10.000
غير المقدور عليه. من نذر نذر لا يطيقه فكفارة كفارة يمين. حديث ابن عباس عند ابي داود هذه خمسة نذور ايضا كلها فيها كفارة اليمين. لانها ليست نذر تبرر وطاعة

38
00:15:10.000 --> 00:16:00.000
نعم الا الا هلا هلا لا يقتل. رواه الامام النسائي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تقبل ولم يعلن الثالث والخمسون عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث

39
00:16:00.000 --> 00:16:20.000
رواه ابو داوود والنسائي وكذلك ورواه ابن ماجة عن ابن عباس رواية ابن ماجة الملك حسين ابن قيس الرحبي والملقب بحنش وهو متروك. الرواية. حديث علي حديث صحيح. حديثنا صحيح. وله شواهد ايضا جاء

40
00:16:20.000 --> 00:16:50.000
شواهد في في بعض الفاظه. في بعض الفاظه في قوله مثلا يسعى بذمتهم ادناهم يسعى بذمتهم ادناهم وكذلك ايضا آآ في قوله وآآ يقتل مسلم بكافر. المسلمون تتكافئ دماؤهم. يعني ان المكافأة بينهم في

41
00:16:50.000 --> 00:17:10.000
الدين وهذه هي وهذا هو الصواب وان وصف الاسلام وصف عام لاهل الاسلام. فيقتل الرجل المرأة والمرأة بالرجل وعلى الصحيح الحر بالعبد خلافا للجمهور. اه لظاهر هذا الحديث وما جاء في معناه

42
00:17:10.000 --> 00:17:30.000
جاء في حديث سموه من قتل قال عبده قتلناه ومن جد عبده جدعناه وهذا الحديث وان كان فيه انقطاع لكن هو عارض في الباب وما جاء بخلاف ذلك فهي احاديث ضعيفة في انه لم يقتل من قتل عبده اخبار لا تصح وهذا القول اختاره

43
00:17:30.000 --> 00:17:50.000
شيخ الاسلام رحمه الله وهو مذهب الاحناف في ان الحر يقتل بالعبد والمسألة فيها خلاف منهم ما فرق بين عبده بين مملوكه مملوك غيره. ويسعى بذمتهم ادناهم. وهذا فيما اذا امن واحد منهم فان

44
00:17:50.000 --> 00:18:10.000
انه يمضي على جميع الناس فهذا في المنزلة فاذا امن رجل واحد من المسلمين او امرأة فان تأمينه يجري ويجب يلتزم به جميع المسلمين ويمضى هذا اذا لم يكن فيه ظرر اذا لم يكن

45
00:18:10.000 --> 00:18:30.000
في ضرر ولا افتيات. ولهذا في الصحيحين انه عليه قال قد امنا من امنت يا ام هانئ. وعند الترمذي حديث هريرة وان ان المرأة لتأخذ عن عن القوم من طريق كثير بن زيد بن ما فنه الاسلمي وحديثه حسن في الشواهد هو صدوق يخطئ رحمه الله

46
00:18:30.000 --> 00:18:50.000
لكن حديث حسن في السواحل وان المرأة لتأخذ على القوم وهذا مثل ما تقدم في حديث امها لما قالت يا رسول الله ان ابن امي زاعم انه قاتل فلان ابن هبيرة وقد اجرته. من؟ ابن امها

47
00:18:50.000 --> 00:19:20.000
ام هذا من ابن امها؟ قالت ان ابن امي من هو؟ اخوها. نعم اه ام هانئ بنت ابي طالب علي علي رضي الله عنه. نعم. ولهذا قال انا قد من اجرت يا ام هانم ويرد عليه مقصاهم. هذا في المنزل. قول يسعى بذمته نعم هذا في المنزلة. ونرد عليه اقصاهم هذا

48
00:19:20.000 --> 00:19:40.000
في المنزل فكل فسواء كانت منزلته ليست مرتفعة لا ينظر الى الشن وضيع او كان منزله مثل مسلم في اقصى بلاد المسلمين امن قوما من الكفار هم اقرب الى اهل الاسلام منه. فلا يقولون انت في اقصى بلاد المسلمين

49
00:19:40.000 --> 00:20:00.000
تؤمن فلا نقبل لا يرد عليهما اقصاهم لانهم يد على من سواهم. ولين قال وهم يد كاليد واحدة مجتمعون على من سواهم من اهل الكفر. انما المؤمنون اخوة والمؤمنون والمؤمنات بعظهم اولياء بعظ. الا

50
00:20:00.000 --> 00:20:20.000
وللاستفتاح لا يقتل مسلم بكافر. وهذا اصل في هذا ان المسلم لا يقتل بالكافر. وهذا هو الصواب لهذا الدليل وايضا ورد في البخاري من حديث علي هذا آآ في آآ تلك الصحيفة التي في قراب صيفه في قراب سيفه وان

51
00:20:20.000 --> 00:20:40.000
فيها لا يقتل مسلم بالعقل وفكاك الاسير والا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده يعني لا يقتل صاحب العهد حال كونه في عهده لان الامان يعصم دمه العهد

52
00:20:40.000 --> 00:21:10.000
يعصم دمه. فلهذا لا يقتل وهذا هو وهذا عند جمهور العلماء. في خلافا احنا في مسألة قتل المسلم بالكافر الذمي وقولهم ضعيف. خلاف الادلة حديث الرابع خمسون عن عمرو بن شعيب عن ابيها جده وهو عبد الله ابن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن

53
00:21:10.000 --> 00:21:40.000
عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده من يعود الظمير على من قصيد جده جد شعيب يعود طيب عمرو بن شعيب هو ابن من؟ عمرو بن شعيب عن ابيه قريب

54
00:21:40.000 --> 00:22:00.000
يرجع الى من؟ اولا عن ابيه يرجع الى من؟ ابو ها؟ ابو من؟ عمرو بن شعيب عن ابيه ابي يرجع الى من ابو من؟ عمر. ابو عمر. من ابو عمر؟ شعيب. عن جده

55
00:22:00.000 --> 00:22:20.000
جد عمر. اذا اجريناه على انه جد عمرو وش يصير الحديث هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو. عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو. هذا هو

56
00:22:20.000 --> 00:22:49.150
يقول عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن ابيه يرجع الى من؟ عمرو. ابو عمر. ابوه من؟ شعيب. عن جده يرجع الى من عمرو ولا شعيب؟ نعم ها؟ جدي جد. ارفع الصوت

57
00:22:49.150 --> 00:23:09.150
احسنت يعني لو قلنا الى عمرو ها يكون الحديث مرسلا لان جده من هو؟ محمد ومحمد ليس صحابي يكون مرسل. واختلاف الظمائر هنا اه يعني الاصل ان الظمير يتحد. لكن تبين بالادلة

58
00:23:09.150 --> 00:23:29.150
المراد بجده جد شعيب. فقول ابيه هذا يرجع الى عمر. جده يرجع الى شعيب. فالمعنى عن عمرو بن شعيب عن ابيه الذي هو شعيب. عن جده جد شعيب. جد شعيب من هو؟ نعم. جده

59
00:23:29.150 --> 00:23:49.150
ارفعوا الصوت. عبد الله بن عامر طيب. قالوا وهذا ثبت باسناد صحيح عن شعيب عند وغيره انه روى عن جده عبد الله ابن عمرو هو شعيب ابن محمد ما السبب؟ ابوه محمد توفي

60
00:23:49.150 --> 00:24:19.150
وشعيب صغير توفي وشعيب صغير. فرباه جده من؟ عبدالله وسمع منه وسمع من جده عبد الله ابن عمرو ولهذا هذه النسخة نسخة نسخة جيدة وفيها تفاصيل في طريقة الرواية بها لكن اقوى ما تكون اذا قال عن ابيه عن ابيه عن جده

61
00:24:19.150 --> 00:24:39.150
في عبد الله بن عمرو هذا صرح هذا واضح لكن ما لم يصرح وواضح ان المراد به جد شعيب وهو عبد الله ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ظامن. هذا الاسناد هذا رواه كما قال ابو داوود والنسائي

62
00:24:39.150 --> 00:24:59.150
طريق الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عمر ابن شعيب الوليد بن مسلم انتبهوا عن ابن عن عمرو بن شعيب الاسناد هذا الاسناد هذا هل هو صحيح او حسن

63
00:24:59.150 --> 00:25:29.150
او ضعيف والوليد مسلم عن ابن جريج عن عمرو ابن شعيب رويد مسلم هذا الوليد مسلم هو الشامي رحمه الله المشهور انه مدلس وعنعن في علة التدليس هذي علة ثانية ابن جريج ايظا مدلس لكن تدليسه

64
00:25:29.150 --> 00:25:49.150
يقولون واسمه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي رحمه الله الفقيه من رؤوس الطبقة السادسة في سنة خمسين ومئة وهو ايضا كما قال البخاري لم يسمع من عمرو بن شعيب في ثلاث علل العلة الاولى زالت بتحديد الوليد

65
00:25:49.150 --> 00:26:09.150
عند ابن ماجة فقال حدثنا بقي علتان وتدليس ابن جريج وايضا عدم سماعه وهما متقاربتان لانه لو صرح ثبت سماعه منه لكن هذا الحديث من جبر برواية عند ابي داوود عقب هذا الحديث

66
00:26:09.150 --> 00:26:29.150
في الرواية عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز ابن مروان اموي ابن الخليفة المشهور عمر ابن عبد العزيز رحمه الله وهو لا بأس به وله رواية في البخاري وغيره لكن ليس بالمشهور آآ

67
00:26:29.150 --> 00:26:49.150
عن بعض الوفد الذين وفدوا على ابي يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من تطبب ولم يعلم منه طب فاعنت فهو ضامن يعني اخطأ او جاوز القدر المحدد في الجرح ونحو ذلك فهو

68
00:26:49.150 --> 00:27:09.150
بهذين بهذا الطريق الثاني آآ او في الحقيقة هذا الشاهد الثاني يقويه فيكون الحديث من باب الحسن لغيره. من تطبب ولم يعلم مطب فهو ظامن. العلما يقولون ما تولد عن المأذون فهو

69
00:27:09.150 --> 00:27:29.150
مضمون واذا كان غير مأذون فيه فهو يظمنه فهو ظامن قال من تطبع صيغة تفعل تدل على التكلف. تدل على التكلف. وذكر القيم رحمه الله بحثا حسنا في زاد المعاد وقسم الطبيب

70
00:27:29.150 --> 00:27:59.150
الى خمسة اقسام وذكرها رحمه الله وبالجملة هي مبنية على ان يكون حاذقا ولم تجني يده. فاذا كان حاذقا ولم اه يتعدى موضع العلاج ان كان بالحد في الجرح مثلا وضبط الجرح وما اشبه ذلك او الزيادة في مقدار الدواء او في كيفية الدواء في هذا لا

71
00:27:59.150 --> 00:28:19.150
وان كان آآ حاذقا ولم يتجاوز المقدار والحد مم فتلف المريض هذا لا تفريط منه. مثل انسان طبيب عالج المريء اعطاه الدواء وهو انسان حاذر واعطاه الدواء الذي يصرف له ولامثاله. لكنه هلأ

72
00:28:19.150 --> 00:28:39.150
في هذه الحالة لا يظمن ما دام ان موته لم يكن بسبب تفريط اما بعدم بعلمه بالصنعة او مجاوزته الحد والقدر الذي يصرف لهذا المريض على تفصيل لان العلاج المعين قد

73
00:28:39.150 --> 00:28:59.150
لنفس المرض لمرض معين قد يصلح في وقت دون وقت. قد يكون نفس المرض في نفس الوقت شخص يصلح وشخص لا يصلح له. نعم قال فهو ضامن رواه ابو داوود. نعم

74
00:28:59.150 --> 00:29:39.150
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية انما طاعة بالمعروف متفق عليه الحديث الخامس والخمسون عن عائشة رضي الله عنها ادرؤوا الحدود عن الحديث. الحين روى الترمذي من طريق يزيد ابن زياد الدمشقي وهو متروك. وهو بهذا الاسناد لا يثبت

75
00:29:39.150 --> 00:29:59.150
ولم يثبت شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. وكذلك حديث رؤوا الحدود والشبهات لا يثبت. انما صح هذا عن الصحابة صح عن ابن مسعود باسناد وصحيح ادرؤوا القتل والجلد عن المسلمين ما استطعتم هذا اصح وارفع ما ورد عن عبد الله ابن مسعود ادرؤوا القتلى

76
00:29:59.150 --> 00:30:19.150
عن المسلمين من استطعتم. ورونا بشيء باسناد من قطع. وفي النخعي عن عمر رضي الله عنه انه قال لان يعني آآ اخطئ في اسقاط الحد خير من ان اترك الحدود بالشبهات خير من او احب الي من ان اقيمها بالشبهات

77
00:30:19.150 --> 00:30:28.328
وفي معنى ما نقل عن عمر رضي الله عنه عن عبد الله ابن مسعود عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه