يقول السائل شخص حج معنا وقد قصر من شعره بعدما رمى يوم النحر. ولما رغبناه في الحلق قال لا استطيع لانه يحصل بعض النفور من امرأتي لي ولا تطيق رؤيتي وقد سألت بعض المشايخ فقالوا لي لا بأس بالتقصير من اجل ذلك فما الحكم؟ نعم لا بأس لا بأس بالتقصير الانسان الحاج مخير بين الحق وبين التقصير حتى ولو من غير عذر اذا كانت يترتب عليه هذا ما ذكر السائل ان يترتب عليه نفور امرأته يقصر والحمد لله وحتى لو قصر بدون بدون سبب لا حرج اختار التقصير لا حرج لكن فاته الافضلية الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثين واحدة ولعل السائل له عذر في في هذا عذر واضح يرجى له اذا كان له رغبة في الحلق الافضل الا ان هذا المانع له فيرجى ان يحصل على الاجر ان شاء الله