﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:34.250
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين  اما بعد فهذا هو الدرس الثالث عشر من دروس الحاشي على شرح ابن قاسم

2
00:00:34.400 --> 00:00:59.400
علي رحمة الله اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا التأويل وان يجعلنا برحمته من عباده الصالحين وان تقبل منا جميعا. اللهم امين امين. اه كنا قد بدأنا في الحديث عن التيمم. ووصلنا

3
00:00:59.400 --> 00:01:27.450
الى الحديث عن فرائضه ويعني نبدأ نستكمل شرح التشجير ونواصل واليوم يعني سننتهي من التيمم. وكذلك من احكام الجبائر باذن الله تعالى قال هنا لو كان الشخص عليه حدثان اصغر واكبر واراد التيمم لو كان الشخص

4
00:01:28.250 --> 00:01:49.600
عليه حدثان اصغر واكبر واراد التيمم اول حالة اذا تيمم نويا الاستباحة عنهما كفاه ذلك لهما. نوى التيمم عن الحدث الاكبر والحدث الاصغر في باب التيمم للعلماء عناية خاصة بمراتب النية

5
00:01:49.700 --> 00:02:11.400
وبمضمون النية وحقيقتها اذا تأم منو الاستباحة عن الحدث الاكبر فقط كفاه ايضا عنهما لماذا لان الحدث الاصغر يدخل في الحدث اذا تيمم نويا الاستباحة عن الاصغر فقط كفى له دون الاكبر

6
00:02:11.850 --> 00:02:37.300
ولذلك الاصل يعني دائما ان الانسان ينوي يعني الحدث بنوعيه الاكبر والاصغر والفرد والنفل ولا يحتاج اصلا الى الدخول في تفاصيل دقيقة. يعني ربما تحمل شيئا من التكلف. نعم ما يشرع له التيمم ثلاثة اقسام. ايضا هذا الباب مما يتعلق بمراتب النية

7
00:02:37.450 --> 00:02:52.900
ونقوله ولا ينبغي يعني طويلا الوقوف عنده من جهة يعني العمل به ينبغي ان نتربى على ان النية تشمل يعني كل ما يحتاجه المسلم من غير الدخول في هذه التفاصيل. يعني بشكل عام

8
00:02:54.150 --> 00:03:12.750
الذي يريد ان يتيمم. اما ان يتيمم عن الفرض والنفل واما ان يتيمم عن الفرض وحده وعند ذلك يدخل معه النفل واما ان يتيمم عن النفل فقط سياسة المذهب هنا ان الرتبة الاعلى

9
00:03:12.800 --> 00:03:39.750
يدخل معها الادنى لكن المرتبة الادنى لا يدخل معها الاعلى لذلك عندنا مرتبة عليا وهي الفرض والنفل انسان نوى الفرض والنفل قال اذا نوى واحدة قال فرض صلاة او طواف. وكذلك لو نوى الفرض والنفل. اذا نوى واحدة من فرض الصلاة او الطواف استباحوا واستباح غيره من

10
00:03:39.750 --> 00:03:55.900
نفس القسم يعني كل الفرائض ويستبيح ما اراد من القسم الثاني والثالث. يعني له ان يفعل كل شيء الذي ينوي بالتيمم الفرض والنفل هذا ليس امامه اي عائق في فعل اي عبادة

11
00:03:57.200 --> 00:04:12.750
المرتبة الثانية انه ينوي النفل. طبعا هنا يعني سكت عن انه اذا نوى الفرض فقط لو نوى الفرض فقط وهي هذه يعني هو المرتبة التي قبلها انه ينوي الفرض والنفل معا

12
00:04:12.950 --> 00:04:29.600
ثم اذا نوى الفرض فقط الفرض فقط يدخل معه النفل. لكن اذا نوى النفلة نفل الصلاة او الطواف او صلاة الجنازة. وسيأتي لماذا يعني عد صلاة الجنازة نفلا؟ مع انها فرض كفاية في الاصل. قال اذا نوى واحدة

13
00:04:29.600 --> 00:04:49.550
من هذا استباحه واستباح ما شاء من القسم الثالث وليس له ان يذهب الى اي نوع من النوع الاول او من القسم الاول ما عدا ذلك سجدة التلاوة والشكر ومس المصحف اذا نوى شيئا من ذلك فله ان يستبيح دون ما قبله. اذا

14
00:04:51.700 --> 00:05:11.250
عندنا فرض ونفل وعندنا فرض وعندنا نفل فقط من نوى الاعلى تمكن من الادنى. من نوى الادنى لم يتمكن من الاعلى طيب لماذا الانسان يدخل نفسه في هذه؟ يعني الانواع

15
00:05:11.350 --> 00:05:28.300
هو كل ما احنا نتكلم عن تيمم يعني اذا اراد ان يتيمم لا يعقل مثلا ان يكون عليه حدث اكبر وينوي الاصغر فقط واذا اراد يعني ان ان يمس مصحفا او كذا فينوي كل شيء. وبهذا يعني يستريح

16
00:05:28.800 --> 00:05:48.800
لكن آآ لو قدر انه وقع في شيء من ذلك وذهل خلاص يعني عند ذلك يعني هذا هو الحكم على كل التيمم نفسه عبادة سهلة سريعة جدا ولا تكلف مالا ولا ثمنا ولا تحتاج كالماء يعني ان تطلب الماء من اماكن بعيدة وحد الغوث والقرب هو التراب موجود

17
00:05:48.800 --> 00:06:15.350
بفضل الله عز وجل. نعم قال بطلان تيمم فاقد الماء برؤيته. هنا بدأ يتكلم ايضا عن عن مسألة يعني ستمر بنا الاصل القاعدة العامة اذا فقد الماء قرع الانسان الى التيمم

18
00:06:15.400 --> 00:06:37.050
اذا وجد الماء فلا تيمم ولذلك يعني صاحب شرح الياقوت النفيس اه الشيخ محمد بن احمد الشاطري ذكر قصة اظنها عن السقاف يعني من علماء اليمن ان طالب يعني لم يكن منتبها فكان يأتي الى هذا العالم الذي هو اكبر يعني علماء محله

19
00:06:37.300 --> 00:06:57.250
فاراد يعني ان يثني عليه لكن حارة كيف يثني على هذا العالم وقد تمكن من الوصول اليه. فقال تيممتكم لما قصدت اولي النهى ومن لم يجد الماء تيمم بالترب. فهو يعني اراد ان يمدحه لكن وقع يعني في غير ذلك لكن النية اصدق من الالفاظ

20
00:06:57.600 --> 00:07:21.400
نعم  قال بطلان تيمم فاقد الماء برؤيته. فيه تفصيل اذا رآه قبل الشروع في الصلاة اذا رآه في اثناء الصلاة اذا رآه بعد الصلاة يجوز التيمم؟ نعم يجوز الانسان تيمم

21
00:07:21.850 --> 00:07:40.750
وانتهى ثم رأى الماء الاحكام تختلف بحسب التوقيت. فالزمن هنا له دور في الحكومة اذا رآه قبل الشروع في الصلاة بطل وكذا لو ظن وجوده او شك فيه او توهمه بطل تيمم. يعني هو

22
00:07:40.900 --> 00:08:00.550
وهو يمشي رأى سراب الماء او جاء يعني بعض المسافرين فظن ان معهم ماء هنا يعني بطل التيمم الحالة الثانية رأه وهو يصلي اذا رأى او ظن وجود الماء او شك في وجوده وهو يصلي

23
00:08:01.150 --> 00:08:18.050
يعني رجل تيمم وهو يجلس وهو قائم يصلي سمع جلبة ففهم من ذلك ان الماء وصل. فاذا رآه او عند ذلك ماذا؟ هو الان في الصلاة هل يخرج منها قالوا هنا ينظر

24
00:08:18.150 --> 00:08:40.300
هل هذه الصلاة تصلى اشبه ما لو كانت يعني بحرمة الوقت او انه يعني يجب ان يعيدها قال اذا كان يجب ان يعيدها ماذا نشق عليه مرتين؟ ينبغي ان يخرج منها ويتوضأ ثم يعيد. ولذلك قال ان كانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم

25
00:08:40.300 --> 00:08:54.450
كمن صلى في الحضر بطلت يعني وصلى في مكان الغالب فيه الماء لكن هو في تلك اللحظة لم يصل الى الماء هنا المكان العبرة بغلبة آآ توفر الماء في المكان فعند ذلك يجب ان يعيد

26
00:08:55.000 --> 00:09:08.500
لكن اذا كانت الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم فمن صلى في السفر فلا تبطل لكن الافضل قطعها ليصليها بالماء. لكانت بالفعل الصلاة هذي بتتهمه تجزئه هذا يمضي في صلاته ولا يخرج. لكن

27
00:09:08.500 --> 00:09:30.300
الا ما كان من باب الافضل اذا رآه بعد الصلاة صلى وانتهى ثم جاء الماء ارسلوا رسولا لهم يأتي بالماء فتأخر وخشي الناس ان يخرج وقت وشكوا في امكان التحصر على الماء فصلوا بعد ان صلوا

28
00:09:30.600 --> 00:09:46.750
بعد ان صلوا يعني تمكن الرجل ان يأتي بالماء من اماكن بعيدة فعند ذلك نقول الصلاة مجزئة لا تجب اعادتها سواء وجده في الوقت او بعد يعني حتى لو في الوقت لا يجب ان يعيد الصلاة مرة اخرى

29
00:09:46.950 --> 00:10:09.650
نعم هنا ايها الاخوة يعني بدأ يتكلم عن اه موضوع المسح على الجبيرة المسح على الجبيرة هذا موضوع كثير التفاصيل. وهو على المذهب لا يخلو من مشقة في بعض يعني التفاصيل

30
00:10:09.950 --> 00:10:23.750
يعني انا اه قبل ان يعني هو عندنا عندنا مسألتان مهمتان. مسألة الاعادة وهي التي يعني ذكرها هنا في التشجير وبقيت مسألة اخرى ينبغي ان تعرض يعني اولا باذن الله

31
00:10:24.250 --> 00:11:02.550
المسح على الجبيرة. ما الجبيرة اولا   نعم المسح على الجبيرة المسح على الجبيرة هو مصنف في المسح كما تعلمون والاصل في الوضوء غسل اذا الاصل هو الغسل اذا هذه رخصة

32
00:11:03.300 --> 00:11:39.550
سياسة المذهب ان الطهارة ثلاثية طبعا عندنا الشق الثاني التيمم  عندنا سياسة المذهب غسل غسل الصحيح   والتيمم عن العليل يعني انسان عنده جرح في اي موضع عنده جرح في القدم

33
00:11:40.350 --> 00:11:58.650
هذا الجرح لا يستطيع ان يوصل الماء للقدم بسبب الجرعة والا ال الى زيادة الالم او تأخر الشفاء او زيادة الداء او غير ذلك فلذلك هنا يغسل الصحيح ويتيمم عن العليم

34
00:11:59.000 --> 00:12:19.650
طب اذا احتاج الى الجبيرة هذه الجبيرة يمضى  ان لم تأخذ الا مكان الداء بالضبط يعني نفترض بلاستر. اللاصق. افترض اللاصق كان الجرح منضبطا. وجاء طبيب بعناية يعني استطاع ان يضع

35
00:12:19.850 --> 00:12:42.250
يعني الجبيرة على مكان موضع العلة بالضبط. طبعا هذا الامر قليل. قليل جدا يعني. بالنسبة لحالات الصحة والاطباء. لكن لو وحصل لو حصل هذه لا يترتب عليها الان حكومة. يعني لا يحتاج ان يمسح عليها لانها لم تأخذ شيئا من الصحيح. طب متى يمسح على الجبيرة

36
00:12:42.300 --> 00:13:13.000
لا يعني كل من يعني آآ كان عليه جبيرا انه يمسح عليها المسح على الجبيرة يكون اذا اخذ  جزءا من الصحيح  يعني لعلكم تلحظون الان ان التيمم عن العليل وان المسح على الجبير عن الصحيح

37
00:13:13.850 --> 00:13:42.050
هؤلاء خطان يعني متوازيان والان نأتي انسان عنده صار جبيرة في القدم يغسل الصحيح يغسل الصحيح والموضع الذي فيه العلة الجرح يتيمم عنه لكن الطبيب مدد مثلا الجبير حتى وصلت الى المفصل من اجل مصلحة التماسك

38
00:13:42.400 --> 00:14:01.300
اذا صار هناك تحت الجبيرة مقدار صحيح سليم من الجسد لولا الجبيرة لوصله الماء يعني لو وصل اليه الماء ليس هناك علة صحية تمنع لكن ما الذي منعه الجبيرة؟ الجبيرة لما تسببت

39
00:14:01.850 --> 00:14:18.500
في منعه والتيمم ليس عن هذا الجزء الصحيح التيمم هو عن الجزء العليل وليس عن هذا الجزء الصحيح ما دام هذا الجزء الصحيح لم يشمل بالتيمم وتعظر غسله اذا لا بد من مسحه

40
00:14:19.000 --> 00:14:41.250
اذا صار السياسة عندنا غسل الصحيح والتيمم عن العليل والمسح على الجبيرة عن الجزء الصحيح المستور لمصلحة الجزء العليم هذا هذه سياسة المذهب. اذا احنا نستفيد نستفيد من هذا الحكم

41
00:14:42.450 --> 00:15:11.900
انه على المذهب هناك جمع بين المسح وبين التيمم. يعني عندنا المسح على الجبيرة وعندنا التيمم. اذا عندنا رخصتان هنا التيمم قالوا لان الجرح يعني هو الذي سبب التيمم والمسح على الجبيرة مشبه بالخف

42
00:15:12.100 --> 00:15:29.550
يعني كل الاحكام الجبيرة مركبة على الخف ولذلك يشترطون ان تكون الجبير على طهارة كما ان الخوف على طهارة كما مضى. فهذا الجمع هذا الجمع هو الذي جعل لما كان يشبه الجريح

43
00:15:29.550 --> 00:15:47.700
يطلب له التيمم ويشبه الخوف ويشبه الخوف فاحتاج ان نجمع بين هذا وهذا نطلب بين احكام الامرين لكن هذا هو طبعا قول المعتمد في المذهب لكن ايها الاخوة هناك قول اخر في المذهب

44
00:15:47.850 --> 00:16:07.500
طبعا هذا الكلام ونحن في هذه الغرفة المكيفة اه والجو يعني الممتع. هذه الاحكام سهلة جدا لكن من نزل الى المستشفيات وجالس المرضى وراء طبيعة الاصابة سوف تطيش هذه المعلومات

45
00:16:08.600 --> 00:16:35.600
وفي الغالب لن يذكر منها شيئا ولو تذكر منها شيئا فانه يكاد يجزم باستحالة تطبيقه. وانا انا استشعرت هذا يعني التصور لما زرت اخانا ابراهيم لما اصيب في المستشفى كان بحالة يعني كان ادنى الى الوفاة وفي كل لحظة ينتظر خبر وفاته الى ان سلمه الله هو الان بينكم. يعني بفضل الله عز وجل

46
00:16:35.700 --> 00:16:50.350
اه الان في هذه الحالة حتى اذكر ان اهله جاؤوا ماذا ماذا نفعل؟ موضوع الطهارة يعني مشقته النفسية اصعب من المرض وهو في كل لحظة كان يخشى عليه من الموت

47
00:16:50.450 --> 00:17:12.550
يعني يخرج ان شاء الله شهيدا فالذي ضربه هو العدو اه القول الاخر ايها الاخوة قول الاخر في المذهب قالوا لا يلزم الجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم احنا عندنا اما غسل

48
00:17:14.150 --> 00:17:48.050
وتيمم  واما غسل ومسح اذا كان العضو مكشوفا اذا كان العضو مكشوفا فنغسل الصحيح ونتيمم عن العليل اذا كان العضو مستورا فنغسل الصحيح ونمسح على الجبيرة العضو اما غسلا لما ظهر

49
00:17:48.150 --> 00:18:05.600
ومسحا لما استتار هذا القول ذكره الامام الموردي وارجو ارجو الله الا يكون بأس بتقليده لانك قد تعاين في ارض الواقع ما يتعذر تطبيق الا هذا القول فاحفظوا هذا القول

50
00:18:05.850 --> 00:18:21.250
لانكم قد تعاينون تأتي حرب يصير هناك حادث طرق وتجلس عند مريض تزور قريبا لك في المستشفى. فاول ما يسألون ماذا نفعل يصبح موضوع الطهارة من وضوء وصلاة وانت ترى الحالة التي امامك

51
00:18:21.300 --> 00:18:41.000
اصعب من الاحكام التي تتعلق بالدول لهذا الموضوع هذا يعني لو وعيتم هذا القول في ظني لاستطعتم يعني ان تترخصوا وان تجدوا خيرا لكن من كان يسهل عليه ان يطبق الطهارة الثلاثية فليتبع

52
00:18:41.650 --> 00:18:55.500
وخاصة اذا استقام حاله وكان عنده التراب ولم يكن الامر فيه كبير مشقة. لكن نقول هذا القول الثاني وانا حرصت على ايراده في الحاشية لاهميته في الواقع ايها الاخوة الكرام

53
00:18:55.700 --> 00:19:17.900
هذا هو المبدأ الاول. اذا المسألة الاولى التي تتعلق بالجبائر هي ان الطهارة ثلاثية نأتي الان الى مسألة الاعادة والحقيقة ان مسألة العادة فيها تفصيل وهذه من المسائل عادة ان الذي يريد يعني ان يذكر يعني بعض تشددات المذاهب احيانا تذكر هذه المسألة. يعني في ذلك لان بعض العلماء يقول ان

54
00:19:17.900 --> 00:19:34.950
الله عز وجل ما طلب من العباد ان يؤدوا العبادة مرتين. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاذا كنت قادرا على الهيئة التي انت عليها وتصلي وليس هناك اعادة وهذا الباب يعني ايها الاخوة الكرام قد يحصل يعني خاصة في السفر قد تحصل

55
00:19:35.200 --> 00:19:55.900
هناك من الاحوال ما تجعل الامر في مسألة الاعادة يعني عسيرة جدا انا اذكر يعني لما انتقلنا من عرفة الى مزدلفة وبالسنوات بعيدة الان الاجراءات يعني صارت اسهل الاصل ان المبيت ليلا

56
00:19:56.800 --> 00:20:13.850
الاصل ان المبيت ليلة والذين الاخوة الذين حجوا يدركون ذلك ويمكن ان يصل الحاج بعد العشاء او الساعة العاشرة او الساعة او في جوف الليل او الساعة الواحدة وهكذا آآ خرجنا نحن عند المغرب. يعني بمجرد ان اذن المغرب

57
00:20:14.450 --> 00:20:35.000
انطلقنا من عرفة الى المزدلفة النبي عليه الصلاة والسلام وصلها عشاء. طبعا انت تقرأ هذا في الكتب يعني وتتصور يا ترى ماذا نفعل في الوقت؟ من العشاء حتى الفجر يعني هذا وقت طويل كيف يقضى في مزدلفة

58
00:20:35.250 --> 00:20:55.200
طبعا وصلنا مزدلفة الساعة العاشرة صباحا في اليوم الثاني تمام آآ فطاشت كل الاحكام  آآ الان آآ الناس يعني يعلمون يقينا ان الماء موجود. لكن ماذا بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء والفجر

59
00:20:55.700 --> 00:21:16.000
الباص يمشي لحظات ويقف يمضي يعني والناس تتعلق بالمواصلة التي هم فيها فكان الذهاب لقضاء الحاجة مظنة التيه وعدم الاهتداء والناس عادة ترتبك في هذا الموضع ولذلك افتوا انه خلاص يعني يمكن ان تتيمموا وتصلوا لكن مع الاعادة

60
00:21:16.050 --> 00:21:37.400
وقلت للناس انا هذا الكلام لكن لما تفرق الناس في منى من الذي يجمع الناس؟ كيف نستطيع ان نصل اليهم؟ فصار هذه الفتوى ليست سهلة لكن الاصل في الانسان يعني ان يكون متفقها وان يجتهد ان يأخذ بالاحوط والسلامة في الدين لا يعدلها شيء

61
00:21:37.600 --> 00:21:58.700
والدنيا كذلك حالات الاعادة وعدمها في المسح على الجبيرة ساذكر بشكل عام وفي يعني في الشرح يتبين ما لم يذكر هنا. اذا كانت الجبيرة على عضو تيمم وجبت الاعادة مطلقا

62
00:22:01.750 --> 00:22:32.200
اذا كانت الجبيرة على عضو التيمم يعني الوجه او اليدان وجبت الاعادة مطلقا. لماذا قالوا ان التيمم بدل عن الغسل فاذا فاذا تعذر فاذا تعذر الاصل وهو الغسل وتعذر البدل وهو التيمم فلا بدل ثالث

63
00:22:32.900 --> 00:22:48.750
فلا بدل ثالث. يتكلمون عن يعني عن اعضاء التيمم. فعند ذلك قالوا يصلي لكنه يعيد مطلقا اذا كانت على غير اعضاء التيمم هنا في حال التفصيل اذا اخذت من الصحيح هذه الجبيرة

64
00:22:48.950 --> 00:23:08.150
اذا اخذت من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك وجبت العادة مطلقا. وجبت الاعادة مطلقا. يعني والله يعني مثلا نحتاج ان نصل الى المرفق فراح مدها يعني اكثر من ذلك. طبعا هذا هذا مثال يقال مثلا في الغسل

65
00:23:08.300 --> 00:23:20.250
اذا كان هناك قدر زائد او مثلا كف تحتاج الى الرسل او يزيد بعده بقليل فاوصلها الى المرفق. هنا يجب الاعادة مطلقا. يعني لو صلى شهرا يجب ان يعيد شهرا

66
00:23:20.650 --> 00:23:38.650
بعد ذلك اذا اخذت من الصحيح قدر الاستمساك فقط فلها حالتان. قدر الاستمساك فقط اذا وضعها على حدث وجبت الاعادة اذا وضعها على الطهر لم تجب العادة لان هي اصلا مركبة هنا على احكام الخوف

67
00:23:39.500 --> 00:24:03.050
والحالة الثالثة الا تأخذ من الصحيح شيئا فلا تجب الاعادة مطلقا. هذه يعني ابرز الاحكام. هنا يعني الشيخ لبيب عقد المقارنة بين الوضوء والتيمم الوضوء طهارة اصلية هذا طهارة بديلة. الوضوء ليس من خصائص هذه الامة. والتيمم من خصائص هذه الامة

68
00:24:03.550 --> 00:24:16.400
آآ الوضوء يرفع الحدث الاصغر هذا يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث الوضوء يصح قبل دخول الوقت هذا لا يصح الا بعد الوقت اعضاه اربع اعضاء اثنان لا يبطل بالردة هنا يبطل بالردة

69
00:24:16.500 --> 00:24:31.950
يجوز الجمع به بين فريضتين هنا لا يجوز ان يجمع وسيأتي. لا يشترط ازالة النجاسة قبل هنا يشترط لانه طهارة ضعيفة لابد من يعني تقليل الوقت ما امكن. نعم. نحن هنا وصلنا ايها الاخوة

70
00:24:32.400 --> 00:25:03.500
وصلنا الى فرائض التيمم. نعم قال الشارقة رحمه الله تعالى. وفرائضه اربعة اشياء. احدها النية وفي بعض نسخ المتن خصال نية الفرض فانما المتيمم الفرض والنفل استباحهما او الفرض فقط استباح معه النفلى وصلاة الجنازة ايضا

71
00:25:03.550 --> 00:25:26.300
او النفل فقط لم يستبح معه الفرض. وكذا لو نوى الصلاة  ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب للوجه واليدين واستدامة هذه النية الى مسح شيء من الوجه. ولو احدث بعد نقل التراب لم يمسح بذلك التراب. بل ينقل غيره. نعم

72
00:25:27.550 --> 00:25:56.250
احدها  ينوي التيم للصلاة المفروضة. وفي بعض نسخ المتن اربع خصال نية الفرض فان نوى المتيمم الفرض والنافل. هنا يبدأ يعني يتحدث عن مراتب النية قال اذا نوى المتيمم الفرض والنفل استباحهما. لانه نوى

73
00:25:56.850 --> 00:26:19.100
اول فرض فقط نوى الفرض وذهل عن النية او لم ينوي ذلك استباح معه النفل. لماذا؟ لان النخلة تابع للفرد فاذا صلحت طهارته للاصل فطهارته للتابع من باب اولى قال وصلاة الجنازة ايضا

74
00:26:19.550 --> 00:26:40.250
وصلاة صلاة الجنازة هي في الاصل فرضه كفاية لماذا هنا يعني عدها من النفل من جهة الحكم؟ قالوا لانها بمنزلة النفل مع كونها فرض كفاية وذلك من جهة امكان الترك. جواز الترك

75
00:26:40.400 --> 00:26:59.000
لان الفرض الكفائي ملحق بالنفل هنا لشبه به في جواز الترك. اما التعين عند انفراد المكلف فعارض لا يلتفت اليه وقلما وقع يعني هنا اه في الحقيقة ايها الاخوة فرض الكفاية

76
00:27:00.000 --> 00:27:17.300
هذا يحتاج الى كثير من الفقه لانه يتكرر. يعني اول ما ينبغي ان يعلم ان الفرض الكفائي يتفق مع فرض العين ان كلا منهما يتوجه الى الاعيان ابتداء في اول الخطاب. يعني

77
00:27:17.300 --> 00:27:36.650
بالجميع بالفرد سواء كنا نتكلم عن فرض عيني او انفرض كفاية لكن لما كان المقصود في الفرض العيني العامل لم يسقط باي وجه. لما كان المقصود من الفرض الكفائي العمل

78
00:27:37.100 --> 00:27:58.550
سقط الاثم عن من لم يفعل. في الفرض الكفائي هو لماذا سقط؟ لان الخطاب توجه اليه. لولا الخطاب الذي توجه اليه لما سقط الاثم عنه وهذه قضية يعني كثير من طلبة العلم لا ينتبه اليها. فالفرض الكفائي يشبه فرض

79
00:27:58.550 --> 00:28:22.150
افضل اعيان في الابتداء ونص على هذا غير واحد من اهل العلم ونبهوا على هذه القضية الان اذا قام بعض الناس بالفرض الكفاية حصل العمل تحقق المقصود ما الحكم بعد ان تحقق المقصود

80
00:28:22.350 --> 00:28:44.350
مجيء الافراد لينتظموا في الفرض الكفاي يعني اشبه بالنافلة في حقهم لان الفرض تحقق بغيرهم. فالفرض الكفائي هو فرض يشبه العين في اصله ويلتحق بالنافلة في وصفه في هذه الحالة. هذا من من جهة

81
00:28:44.850 --> 00:29:06.350
من جهة اخرى فرض الكفاية قد يكون اكثر اجرا لان مصلحته تتعدى الى الناس واكثر يعني طلاب العلم اذا قلت له فرض الكفاية يكاد الا يخطر بباله الا صلاة الجنازة

82
00:29:07.400 --> 00:29:26.350
مع ان يعني القيام كل ما يتعلق بالعلوم ونشرها وانتشارها والامور الاقتصادية وبناء الدول سياسيا وعسكريا وغير ذلك كل ما تراه اليوم في بناء الدول يعني ينزع الى فروض الكفاية. في الغالب

83
00:29:26.450 --> 00:29:46.000
وقد احصى بعض الباحثين في رسالة علمية اظنها بالسودان مئة واربعة وعشرين فرضا كفائيا يعني نبه عليه فهذا الباب باب متفرع وباب مهم فهو دون الفرض العين في المنزلة وقد يتفوق عليه في

84
00:29:46.000 --> 00:30:10.550
الاجر بحسب يعني السياق والغرائن والحال في الواقع ايها الاخوة قال او النفل فقط ان نوى المتيمم النفلة فقط نوى ان يصلي النوافل هنا لم يمسح لم يستبح معه الفرض

85
00:30:11.250 --> 00:30:31.000
وكذا لو نوى الصلاة. فاتني ان اعيد التنبيه على مسألة صلاة الجنازة. الان لو قال لك قائل انتم تقولون ان فرض الكفاية ملحق بالنفل طب ماذا لو تعين على فرد بعينه

86
00:30:32.350 --> 00:30:50.400
اليس يصبح عينيا يعني علي قال اما التعين عند انفراد المكلف عارض لا يلتفت اليه وقل لا قل ما يقع. يعني هذا يأتي فالاصل الحكم يبقى على الحالة معتادة وهذا قلما يقع. نعم

87
00:30:50.850 --> 00:31:17.500
اه الان ذكر هنا مسألة قال وكذا لو نوى الصلاة واحد لاجل الصلاة مطلق الصلاة قال لا يستبيحنا الفرض لماذا؟ علل الشراح بان الصلاة عند الاطلاق تنزل على اقل الدرجة وهو النفل. ولذلك قالوا الا ترى انه لو احرم بالصلاة انها تنعقد نفلانا

88
00:31:18.150 --> 00:31:35.850
استطيع ان اقول ايها الاخوة يمكن ان يقال ان الاصل عند الاطلاق ان تنصرف الى الصلاة المعهودة وهي الفرض. يعني هذا القول يمكن ان يحمل من اسباب قوته. يعني عندما

89
00:31:35.900 --> 00:31:55.900
يحرم وين او يعني يتيمم وينوي المطلق. يعني الصلاة يمكن ان تنصرف الى المعهود منها. ولعل قرينة الحال تشهد بذلك لو كان هناك مثلا يعني هناك صلاة فرض او غير ذلك يمكن يعني ان يخفف في ذلك ما استطعنا ايها الاخوة ومع ذلك الذي يوعظ به

90
00:31:55.900 --> 00:32:19.450
المسلم ان كان عليه فرض ان ينويه وينوي النفل مطلقا في كل مرة لئلا يدخل في هذه التفصيلات الدقيقة التي تخرج عن قانون التسهيل الوارد في الشريعة نعم قال ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب للوجه واليدين

91
00:32:21.000 --> 00:32:39.600
واستدامة هذه النية الى مسح شيء من الوجه. ان ان تستديم النية الى مسح الشيء من وجهي هذا ضعيف. يعني ليس ليس براجح في المذهب المعتمد الاكتفاء. باستحضار النية عند اي جزء من الوجه هذا الزمن اصلا يسير

92
00:32:39.600 --> 00:32:53.550
لا تعزف فيه النية غالبا قال ولو احدث بعد نقل التراب. يعني اراد ان يتيمم اخذ التراب واذا به مثلا يخرج ريحه. هنا لم يمسح بذلك التراب بل ينقل غيره

93
00:32:53.550 --> 00:33:18.950
وهذا ايضا يعني ضعيف. والمعتمد ان له ان يمسح له بشرط ان يجدد النية. لكن لا يعني لا اشكالية بنفس ولا يلزم بنقل غيره ايها الاخوة. نعم والثاني والثالث مسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين وفي بعض نسخ المتن الى المرفقين. ويكون مسحهما بضربة

94
00:33:18.950 --> 00:33:41.600
ولو وضع يده على تراب ناعم فعلق بها تراب من غير ضرب كفاه والثاني والثالث مسح الوجه مسح الوجه ويدخل فيه ظاهر اللحية ظاهر اللحية المسترسل يعني ما تقع به المواجهة والمقبل من انفه على

95
00:33:41.600 --> 00:34:02.100
فهذان الموضعان يعني مظنة ان يغفل عنهما قال وفي بعض نسخ المتن الى المرفقين. يعني هو الذي يريد ان يتيمم. يضرب الضربة الاولى ويمسح الوجه بما في ذلك يعني ظاهر اللحية

96
00:34:02.150 --> 00:34:20.250
ويضرب الضربة الثانية ويعني يمسح اليد اليمنى ثم اليد اليسرى. يذكرون احيانا يعني هيئات دقيقة مثلا يعني ان يجعل اصابع اليسرى على اليمنى وعند الكوع ويمضي يعني تطرق الامام احمد

97
00:34:20.250 --> 00:34:41.000
الشاطرة في نيل الرجاء الى الهيئة بالتفصيل لكن هذه قد تسبب يعني شيئا من التشويش لانها قد لا تحفظ لكن بالجملة ان الانسان يعني يمسح اليدين الى المرفقين هذا يعني اه ما يقرر على المذهب وهناك بعض المذاهب اكتفت بان المسح الى الكوعين ايها الاخوة

98
00:34:41.700 --> 00:35:09.550
قال الى المرفقين اي مع المرفقين اي مع المرفقين وهي النسخة التي عليها الشرح نعم قال ويكون مسحهما بضربتين ولو وضع يده على تراب ناعم فعلق بها تراب من غير ضرب كفى. يعني هنا اشار

99
00:35:09.550 --> 00:35:26.550
الان الضرب لا يتعين. القضية تتعلق بوصول التراب لا بالضرب نفسه. فهو ليس مقصودا ولذلك عندما نقول ضرب يعني هذا على الغالب والا فلو وضع يده عند ذلك يكفي كما صرح بذلك. نعم

100
00:35:27.550 --> 00:35:50.800
الرابع الترتيب. فيجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين سواء تيمم عن حدث اصغر او اكبر ولو ترك الترتيب لم يصح واما اخذ التراب للوجه واليدين فلا يشترط فيه ترتيب. فلو ضرب بيديه دفعة على تراب ومسح بيمينه وجهه

101
00:35:50.800 --> 00:36:23.300
وبيساره يمينه جاز نعم والرابع الترتيب. نبدأ بما بدأ الله عز وجل به فامسح بوجوهكم وايديكم من فيجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين ثواب تيمم عن حدث اصغر او اكبر. ولو ترك الترتيب لم يصح. طب لو مثلا اجاك انسان قال والله لا ادري

102
00:36:23.900 --> 00:36:44.300
انا مسحت يدي ثم مسحت بوجهي وكان في الوقت هنا لو يعني كان الوقت حالا الامر هين يعيد يريد اليد لانه يعني مسح اليد ثم الوجه. فالوجه الان هو الذي يعتبر ويلغى ما قبله وعند ذلك يمسح اليدين ويكون قد رتب

103
00:36:44.900 --> 00:37:16.200
واما اخذ التراب للوجه واليدين فلا يشترط فيه ترتيب. فلو ضرب بيديه دفعة على تراب ومسح بيمينه وجهه يعني ضرب ضربة مسح بيمينه الوجه ومسح بيساره اليد اليمين جاز. طبعا يرضى يبقى انه يحتاج يعني الضربة الثانية لاجل يعني المرة الثانية. طبعا هذا الكلام يا ايها الاخوة يعني في الحقيقة

104
00:37:16.200 --> 00:37:34.550
من الفروع التي لا تليق بهذا المختصر يعني المادة فروع موغلة الامر اهون يعني يعني لا داعي للتوغل في مثل هذه الحالات خلاص عملية بسيطة ان الانسان يمسح يعني وجهه ويديه والامر هين والتراب كثير بفضل الله عز وجل

105
00:37:34.650 --> 00:37:59.250
وليس فيهم مشقة بفضل الله سبحانه وتعالى نعم اي التيمم ثلاثة اشياء. وفي بعض نسخ المتن ثلاث خصال. التسمية وتقديم اليمنى من اليدين على اليسرى منهما وتقديم اعلى الوجه على اسفله والموالاة وسبق معناها في الوضوء

106
00:37:59.400 --> 00:38:24.750
وبقي بالتيمم سنن اخرى مذكورة في المطولات منها نزع المتيمم خاتمه في الضربة الاولى. اما الثانية فيجب نزع الخاتم فيها قال هو سننه قال وسننه الان انتقلنا الى الحديث عن سنن التيمم. قال ثلاثة اشياء. وهنا بحسب ما ذكره المصنف في المتن

107
00:38:24.750 --> 00:38:42.550
فهي اكثر من ذلك. يعني هو هو نفسه اذ ذكر اه سنتين ذكر تقديم اعلى الوجه على الاسفل في جوف الحديث وذكر نزع الخاتم. يعني ممكن يعني هذا الباب اه لا ينحصر بالذي ذكره

108
00:38:42.550 --> 00:39:12.750
قال هنا وفي بعض النسخ وفي بعض نسخ المتن ثلاث خصال. التسمية والتسمية وتقديم اليمنى من اليدين على اليسرى منهما قال وتقديم اعلى الوجه على اسفله هذا لا نقله بكلام مصنف يعني المصنف عندما تكلم تكلم عن تقديم اليمنى على اليسرى. لكن الشرح لماذا اتى به؟ للمناسبة يعني عندما تحدث

109
00:39:12.750 --> 00:39:29.750
عن تقديم اليوم نتحدث عن تقديم يعني اعلى الوجه ومع ذلك. هذا من دقة يعني التفريع التي يعني لا ينبغي ان تكون ولو كانت يمكن ان تكون في المطولات فهذا يعني آآ

110
00:39:29.850 --> 00:39:50.700
يعني الامر فيه اهون من ذلك ايها الاخوة الكرام وانتم هل رأيتم انسانا في الغالب يبدأ يعني في الوضوء بغسل الوجه من الاسفل  هل رأيتم انسانا يبدأ هكذا من يعني في الغالب الانسان يعني اذا جاء يغسل يغسل من الاعلى حتى في غير يعني

111
00:39:50.700 --> 00:40:10.000
اه الوضوء يعني بالشكل الطبيعي الاصل في المستويات الاولى ان يركز على الفروع التي يحتاجها الانسان. لماذا انا اقول هذا لانه ينبغي في الفقه ان يكون حيا يعني الذي تقرأ هو الذي تعمل. هو الذي تقضي هو الذي تفتي

112
00:40:10.450 --> 00:40:29.150
هذا اذا كان حيا تماما لو قرأه العامة صلح لكن مع ذلك نحن اليوم بصراحة نحن بحاجة الى كتاب في الفقه هذا الكتاب يستثنى فيه كل ما لا يحتاج اليه مما آل اليه الواقع المعاصر

113
00:40:29.650 --> 00:40:50.300
وان يستدعى كل ما يحتاج اليه من المطولات استبعاد يعني الفقه الذي يحتاج اليه يتم استبعاد يعني وهذا هو كلمة استبعاد لا تتكلم عن فروع. ربما بعض الابواب ربما يعني ابواب باب اسري يصبح

114
00:40:50.300 --> 00:41:06.100
لا حاجة له اليوم او تقل الحاجة اليه جدا. قلت لكم الفقه منه غالب ومنه قليل ونادر وافتراضي ومستحيل عندما نتكلم عن فقه نادر عندما نتكلم عن فقه نادر هذا لا ينبغي ان يضاع

115
00:41:06.600 --> 00:41:26.700
فينبغي اعادة العرض ولذلك لا يصح يعني ان يجري على المتون بالضبط لانه سيضطر ان يجاري الفاظها والتعقيب عليها وهذا بالنسبة الي من المشاريع المدونة للتأليف عسى الله ان يمد في العمر يعني. لاكتب يعني ان شاء الله عز وجل. طبعا المهم

116
00:41:26.700 --> 00:41:45.500
ما الاصعب في ما هي؟ انك تذكر في هذا الكتاب جمهور مسائل النوازل التي تنتسب الى الابواب يعني الفقه المحتاج الذي يقرأ هذا الكتاب يصبح يشعر ان هذا الفقه يعيش معه بليله ونهاره

117
00:41:45.550 --> 00:42:05.550
ويصبح جزءا من العمل وفي وفي ظني لو يسر الله عز وجل مودة في العمر انني كتبت هذا الكتاب او ان احدا من المشتغلين يعني بالعلم كتب هذا الكتاب سيكون له يعني الانتشار البالغ بين جماهير آآ الناس لماذا؟ لان

118
00:42:05.550 --> 00:42:28.050
انهم يرون فقها يعيش معهم في احوالهم وفي ليلهم ونهارهم. واسأل الله عز وجل التوفيق. مم نعم هو اعادة العرض يعني انا قلت لكم العلماء في كل زمان يذكرون ما يحتاجه الناس ونحن نمشي على منوال ونتأسى بهم

119
00:42:28.050 --> 00:42:45.750
ان يعني لو كانوا هم كذلك ما ذكروا كثيرا من هذه الفروع. وقلت لكم هذا الموضوع التيمم يمكن ان تقرأه بعين الملل. ويمكن ان تقرأه بعين الشكر لماذا؟ لانك بعين الملك ترى فروعا لا تحتاج اليها

120
00:42:45.900 --> 00:43:05.950
وباين الشكر انت تحمد الله عز وجل على النعم التي صرنا فيها. وتقرأ المشهد التاريخي في الامة من خلال الفروع الفول تتضمن تأريخا للحالة التي كان عليها المتقدمون. لكن هذه تحتاج الى انسان يقظ وهو يقرأ ان يكون

121
00:43:05.950 --> 00:43:25.950
منتبها ويقظا ويستطيع ان يكون لماحا للذي يقرأ حتى يهتدي الى ذلك. بل يستطيع دي مهمة عظيمة جدا ان يقرأ الحالة العقلية للفقهاء. الافكار التي كانت تدور في اذهانهم ساعة التدوين. هذه مهمة

122
00:43:25.950 --> 00:43:43.650
ان تقرأ الكتب بعقول مؤلفيها ما الذي كان يتردد في اذهانهم عند ساعة الكتابة وما الذي كان يتردد في اذهان طبقة اهل العلم والمثقفين في ذلك الزمان؟ هذه مهمة هي التي ينبغي ان يتعب فيها

123
00:43:43.650 --> 00:44:02.550
فيها وان يكتب فيها وان يعتنى فيها ايها الاخوة لكن تحتاج يعني اصحاب همة وهم واهتمام اه وتفرغا وانقطاع واسأل الله ان يجعل يعني فيكم من اهل العلم من يحرس به الدين وتحفظ به امانة التكليف. واه

124
00:44:02.550 --> 00:44:22.850
ان يبقى غرسه نابتا في الناس وان تكونوا مؤتمرين على وحيه سبحانه وتعالى قال والموالاة وسبق معناها في الوضوء. والموالاة هي التتابع. فلا يحصل بين العضوين تفريق كثير. ويقدر التراب

125
00:44:22.850 --> 00:44:50.000
التيمم سنن اخرى مذكورة في المطولات. منها نزع متيمم خاتمه بالضربة الاولى لماذا قال في الضربة الاولى يعني ليمسح الوجه لجميع اليد. اما الثانية فيجب نزع الخاتم فيها. التراب لا ينساب

126
00:44:50.050 --> 00:45:11.000
وعند ذلك يحتاج الى ان يصل التراب الى محله ولا يكفى تحريكه الا ان اتسع بحيث يصل الغبار لما تحته من غير ان احتاج الى نزع الان يعني نتكلم عن الطرف الثالث من اطراف هذا الباب وهو مبطلة التيمم

127
00:45:11.650 --> 00:45:33.800
التيمم والذي يمكن والذي يبطل التيمم ثلاثة اشياء. احدها كل ما ابطل الوضوء بيانه في اسباب الحدث. فمتى كان متيمما ثم احدث بطل تيممه والثاني رؤية الماء وفي بعض نسخ المتن وجود الماء

128
00:45:34.150 --> 00:45:54.150
وجود الماء في غير وقت الصلاة فمن تيمم لفقد الماء ثم رأى الماء او توهمه قبل دخوله في الصلاة بطل فان رآه بعد دخوله فيها وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مقيم

129
00:45:54.150 --> 00:46:12.300
بطلت في الحال او مما يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مسافر فلا تبطل. فرضا كانت الصلاة او نفلا. وان كانت الشخصي لمرض ونحوه ثم رأى الماء فلا اثر لرؤيته بل تيممه باق بحاله

130
00:46:12.600 --> 00:46:40.650
والثالث الردة وهي قطع الاسلام. نعم  قال التيمم والذي يبطل التيمم ثلاثة اشياء. احدها كل ما ابطل الوضوء لانه وقرار بديلا فاذا بطل الشيخ الاصل فان يبطل في البدن من باب اولى. وسبق بيانه في اسباب

131
00:46:40.700 --> 00:47:02.650
الحدث فمتى كان متيمما ثم احدث بطل تيمم بطل التيمم عن الحدث الاصغر. يعني فان كان تيمم عن حدث اكبر وحدث واحدث لم يطلب بالنسبة للاكبر يعني له مثلا يعني ان يقرأ القرآن

132
00:47:02.750 --> 00:47:31.700
من غير ان يمس المصحف فيستفيد كل اه الرخص او ما يمكنه ان اه يستبيحه بالتيمم عن الحدث الاكبر وقال والثاني رؤية الماء وفي بعض نسخ المتن وجود الماء. المقصود بالرؤية هو العلم بوجوده. يعني يعني قد يعلم بوجوده او انسان يخبره ان هناك ماء وان لم يره فهنا الحكم

133
00:47:31.700 --> 00:47:46.300
واحد في هذه المسألة قال وفي بعض نسخ المتن وجود الماء في غير في غير وقت الصلاة. هنا لا نتكلم عن الوقت يعني مثلا من اذان العصر الى اذان المغرب

134
00:47:46.300 --> 00:48:16.800
وانما تكلم وقت الصلاة اي في لحظة التلبس بها وانه هنا يؤديها يعني اه وسيأتي محترفه بقوله فان فان رآه بعد دخوله فيها قال فمن تيمم لفقد المال ثم رأى الماء او توهمه قبل دخوله في الصلاة. هذه الحالة الاولى التي قلنا هو اما ان يرى الماء قبل دخوله واما ان يرى الماء

135
00:48:16.800 --> 00:48:43.900
بعد دخوله واما ان يرى الماء بعد ان ينتهي من من الصلاة قال فمن تيمم لفقد الماء ثم رأى الماء او توهمه قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه وهذا واضح. طبعا محل البطلان ما لم يقترن بمانع من استعماله. يعني كان كان مريضا مثلا

136
00:48:44.350 --> 00:49:01.850
القضية هنا يعني وجد الماء لم يجده هنا لان وجوده هو الحالات كعدمه لا لا علاقة له يعني بذلك قال فان رآه بعد دخوله هذه الحالة الثانية فان رآه بعد دخوله فيها

137
00:49:02.900 --> 00:49:23.850
وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم. يعني هنا انسان صار عنده ظرف. الماء موجود لكن هناك ما يحول بينه وبين هنا في الحضر في بلدنا نقطع الماء وسوف يخرج وقت فبدأ يصلي تيمم وبدأ يصلي

138
00:49:24.500 --> 00:49:40.050
هذه المنطقة يغلب فيها وجود الماء على المذهب يصلي واذا تيسر ان يصل الى الماء في الوقت الذي يتيسر يجب ان يعيد في هذه الحالة قال فان رآه بعد دخوله فيها

139
00:49:40.150 --> 00:49:59.150
وكانت الصلاة من ما لا يسوغ فرضها بالتيمم كصلاة مقيم لانه الغالب في الاقامة وجود الماء. قد بطلت في الحال ولا يجب ان يخرج وان يعني يتوضأ او مما يسقط فرضها بالتيمم

140
00:49:59.850 --> 00:50:19.850
كصلاة المسافر فلا تبطل لانها طبعا تغنيه عن القضاء. لماذا خص السفر؟ يعني كنا مسافرين بدأنا نصلي بالتيمم قدر الله ان يأتي وفد اخر يحمل يعني الماء. وكنا نحن في الصلاة وشعرنا بذلك. الاصل

141
00:50:19.850 --> 00:50:39.000
في هذا المكان تجزئ المصلي. فلذلك لما كانت تجزئه لم يجب عليه ان يخرج. قال او مما يسقط فرضها بالتيمم كصلاة المسافر فلا تبطل فرضا كانت الصلاة او نفلا. ومع ذلك

142
00:50:39.600 --> 00:50:58.950
فان الافضل ان يقطعها ليصليها بالماء ان اتسع الوقت. لكن احيانا قد لا يتيسر. يعني يكون هناك استعجال هناك رفقة سوف تسافر من الحرج يعني واحوال السفر ايها الاخوة تختلف تماما عن احوال الحذر والاقامة. احيانا يكون هناك موعد طيارة

143
00:50:59.400 --> 00:51:17.900
احنا نكون عنده شيء واي قدر من التأخير قد يسبب له حرجا احيانا يكون هناك مثلا يعني طريق سوف تقطع او او ساعة لا يمكن المرور بعدها. هناك حاجز مثلا يعني اذكر في غير موضع

144
00:51:18.150 --> 00:51:40.000
انه احيانا كانت الطريق يسمح للمسافرين اذكر الى الساعة الخامسة. لو استمر المسير دقائق معدودة يبدأ اطلاق النار وعند ذلك يكون من المصيبة فاحيانا هنا لا ننظر الى يعني الى هذه المسألة وكأنها قد تمر في حال العافية. اليوم اكثر

145
00:51:40.000 --> 00:52:03.650
الامة الاسلامية وان تيسر الامر وتطور الحال ووجدت المراكب السريعة وتيسر لكن قد تحتف ظروف الخطر بهذه الوسائل مما يجعل الحاجة الى هذه الرخص قائمة تماما  قال وان كان تيمم الشخص

146
00:52:03.750 --> 00:52:27.050
لمرض ونحوه وان كان تيمم الشخص لمرض ونحوه ثم رأى الماء فلا اثر لرؤيته بل تيممه باق بحاله. لان الرخصة لتعذر الاستعمال. وليست لفقد الماء. لذلك المؤثر هنا في مريض شفاؤه لا وجود الماء

147
00:52:27.200 --> 00:52:42.950
لو تصور انه يشفى في الصلاة يعني بعض الامراض قد يكون عنده يعني امر معين ان حصل يحصل الشفاء. هذا الانسان يعني كوادر تجد الماء فيها فيأخذ نفس الحبوب قال والثالث

148
00:52:43.250 --> 00:53:04.200
الردة وهي قطع الاسلام يعني هناك اه بعض الشعوب اذا غضبت سبت الذات الالهية والعياذ بالله ويكفر فيها وللاسف الشديد ان من المناطق التي قد يحصل فيها هذا بلاد الشام

149
00:53:04.950 --> 00:53:31.100
يعني بالجملة يعني اذا بعض الناس طبعا هذا ليس ظاهرة وهو قليل جدا. لكن هذا مما يوجد هناك بعض انا قابلت رجلا من دولة في افريقيا وتذكرنا هذه المسألة قال انا اعيش بين الناس وامضي لم اسمع احدا في حياتي تلفظ بهذا ولم ولم اسمع ان رجلا وقع في هذا

150
00:53:31.400 --> 00:53:48.950
فهنا الناس تختلف في هذا يعني الباب. فلذلك هنا الردة يعني ممكن يكون مثلا يتيمم واه حصل له اغضاب فمباشرة يعني تكلم بكلمة يعني هي من كلام الكفر عند ذلك يبطل

151
00:53:49.050 --> 00:54:08.400
يبطل التيمم وهي قطع الاسلام وقلت لكم ان القطع اما ان يكون بقول او فعل او اعتقاد او شك الان سيبدأ المؤلف في التوجه الى احكام الجبيرة. نعم. واذا امتنع شرعا استعمال الماء في عضو فان

152
00:54:08.400 --> 00:54:28.400
لم يكن عليه ساتر وجب عليه التيمم. وغسل الصحيح. ولا ترتيب بينهما للجنب. واما المحدث فانما يتيمم وقت دخول غسل العضو العديد. وان كان على العضو ساتر. فحكمه مذكور في قول المصنف وصاحب الجبائر

153
00:54:28.400 --> 00:54:54.350
جمع جبيرة بفتح الجيم وهي اخشاب او قصب تسوى وتشد على موضع الكسر ليلتحم يمسح عليها صاحبها بالماء ان لم يمكنه نزعها لخوف ضرر مما سبق. نعم  اراد الشارح ان يدخل على كلام المصنف يعني بالتفريع الذي يناسب

154
00:54:55.000 --> 00:55:13.200
قال واذا امتنع شرعا  استعمال الماء في عضو اذا امتنع شرعا يعني قد يختلف الانسان ما فيه ضرر والانسان لا يملك نفسه ولا يجوز له ان يختلف ما فيه ضرر

155
00:55:13.450 --> 00:55:27.150
والشريعة تحفظ الانسان في دينه ودنياه وهذا الامر قد لا يمتنع حسا من جهة الحس ربما الانسان يفعل ويقول انا اتحمل التبعات. تقول ان الشريعة لا تريد ان تكون صاحب غلو فيها

156
00:55:27.150 --> 00:55:44.350
وانت لا تملك نفسك ولذلك احيانا من الرخص ما يكون واجبا. فالشريعة هي التي تتحكم في الانسان في في كل حال ايها الاخوة وهذا طبعا دخول على قول المؤلف يعني هو صاحب الجبائر قال

157
00:55:45.050 --> 00:56:17.900
فان لم يكن عليه ساتر وجب عليه التيمم. انسان عنده جرح ويمتنع ان يستعمل الماء هذا يجب عليه التيمم وغسل الصحيح ولا ترتيب بينهما للجنب قال واذا امتنع شرعا استعمال الماء في عضو. العضو هنا جنس يصدق بالواحد والمتعدد. لو امتنع استعماله

158
00:56:17.900 --> 00:56:35.850
في عضوين يعني مثلا يعني اصيب في يده واصيب في رجله. هنا يجب تيممان لاننا نتكلم عن حدث اصغر لكن لو كنا نتكلم عن حدث اكبر الجسد كله يعد عضوا واحدا فيكفي تيمم واحد

159
00:56:38.950 --> 00:57:01.000
قال ولا ترتيب بينهما للجنب. لان بدنه كالعضو الواحد وكذا الحائض والنفساء. وعليه فيمكن ان يتيمم اولا ثم يغتسل او انه يغتسل ثم يتيمم لكن الاولى عادة ان يقدم التيمم ليزيل الماء اثر التراب

160
00:57:01.850 --> 00:57:40.200
واما المحدث فانما يتيمم وقت دخول غسل العضو العليل. واما المحدث فانه يتيمم وقت دخول العضو العليل هنا يعني لماذا المذهب يتشدد في هذا ويحزم فيه رعاية للترتيب ولا ينتقل من عضو حتى يتم ما يطلب فيه اصلا وبدلا. لكن لا ترتيب في العضو نفسك. يعني مثلا الاشكالية الجرعة

161
00:57:40.200 --> 00:58:01.400
في اليد وعادة يغسل يديه الكفين ويغسل وجهه ويغسل يده اليمنى اذا وصل يعني الى اليد فانه يتيمم اما انه يغسل اولا واما انه يتيمم. بعد ان ينتهي من اليدين يذهب الى مسح الرأس. طبعا هذه بلا شك تحتاج الى شيء يعني من المجاهدة لان

162
00:58:01.400 --> 00:58:25.900
يعني سائل يرطب فيحتاج ان يأتي بشيء ينشف به الماء ويستعمله التراب ثم بعد ذلك. يعني هي تحتاج بلا شك قدر لكن هذا هو يعني معتمد المذهب ولذلك كما قلت يعني احيانا بعض من يريد ان يذكر يعني امثلة تشددات المذاهب يعني يمكن يعني ان يذكر آآ

163
00:58:25.900 --> 00:58:45.850
هذا من جملة الامثلة لكنكم الان عرفتم وجهه. عرفتم وجهه. احنا في في الغسل من الجنابة الحدث الاكبر الجسد كله شيء واحد يعني يمكن ان يتيمم اولا وثم بعد ذلك يغتسل او يغتسل وبعد دقائق يتيمم لا اشكال لكن هنا

164
00:58:45.900 --> 00:59:07.850
الترتيب مقصود وعند ذلك لابد ان يقع آآ يعني غسل العضوي او التيمم عنه في موضعه. فمن جهة يعني التأصيل لا يوجد يعني تشتت في ذلك والاصل يعني حتى في المسلم ان يحتاط لدينه قدر المستطاع ايها الاخوة الكرام والسلامة كما يقولون لا

165
00:59:07.850 --> 00:59:39.100
قال وان كان على العضو ساتر الان دخل للحديث عن الجبان وان كان على العضو ساتر فحكمه مذكور في قول المصنف وصاحب الجبائر جمع جبيرة بفتح الجيم. وهي اخشاب او قصب تسوى وتشد على موعد الكسر ليلتحم. تسوى وتشد يعني تجعل

166
00:59:39.100 --> 01:00:03.050
مستوي وطلبة ليلتحم قال يمسح عليها صاحبها بالماء ان لم يمكنه نزعها لخوف ضرر. يعني يمسح عليها اي جميعا يعني ليس يعني في موضع يعني مثلا مقابل العضو الصحيح انما يمسح على الجبيرة بالتمام. ومحل المسح

167
01:00:03.900 --> 01:00:23.400
ان اخذت من الصحيح شيئا لان مسحها واقع عما اخذته منه والا فلا مسح فاطلاق وجوب المسح جري على الغالب من ان الساتر يأخذ زيادة عن محل العلة ولا يغسل. يعني لما

168
01:00:23.400 --> 01:00:40.450
يعني بقول لك وين في جبيرة امسح ولماذا يقولون لانه الغالب ان الجبيرة تأخذ جزءا من الصحيح يعني قليل جدا اذا جئنا الى لاصق لا يتجاوز موضع العلة. وقلت لكم التيمم عن العلي

169
01:00:40.650 --> 01:01:08.850
ومسح الجبيرة عن الجزء الصحيح. الذي ستر لمصلحة يعني العليل  نعم صاحب الجبائر في وجهه ويده كما سبق ويصلي ولا اعانة عليه ان كان وضعها اي الجبائر على طهر وكانت في غير اعضاء التيمم. والا اعاد. وهذا ما

170
01:01:08.850 --> 01:01:26.050
النووي في الروضة لكنه قال في المجموع ان اطلاق الجمهور يقتضي عدم الترك اي بين اعضاء التيمم وغيرها. ويشترط في الجبيرة الا تأخذ من الصحيح الا ما كان الا ما لا بد منه للاستمسك

171
01:01:26.050 --> 01:01:52.600
والنسوق والعصابة والمرهم ونحوها على الجرح كالجبيرة هنا ما زال ايضا يتابع في احكام المسح على الجبيرة. قال ويتيمم صاحب الجبائر في وجهه ويديه كما سبق. يتيمم عن العليل. اذا يتقرب ان الطهارة ثلاثية

172
01:01:52.600 --> 01:02:22.350
عن المذهب الصحيح التيمم عن العليل المسح على الجبيرة عن الجزء الصحيح الذي ستر لمصلحة العلي يعني هذا اذا فيه جمع تصريح بالجمع بين المسح والتيمم وهو المذهب الجديد قالوا في تعديل ذلك لان واضع الجبيرة اخذ شبها من الجريح

173
01:02:23.850 --> 01:02:49.400
واضع الجبيرة اخذ شبها من الجريح لخوفه الضرر من غسل العضو وهنا لابد ان يتم وشبها من لابس الخف لمشقة النجاة فلما اشبههما اخذ حكميهما فيتيمم للجرح ويمسح للجميع اما المذهب القديم

174
01:02:50.300 --> 01:03:12.050
فان الجمع بين المسح والتيمم لا يجب لان مسح الجبائر معتبر بالمسح على الخفين وليس معه تيمم فكذلك هنا. ولانه لا يجب على المريض بدلان من مبدل واحد. وعلى هذا فيقتصر على الماء وحده غسلا

175
01:03:12.050 --> 01:03:32.850
ظهر ومسح على ما استطاع. قلت لكم اذا كان الجرح مكشوفا فانه يغسل الصحيح ويتيمم عن العليل اذا كان العضو مستورا فانه يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة وبهذا يعني وبهذا يصبح هذا

176
01:03:32.850 --> 01:03:51.150
يعني سهلا ويكون اخف على المبتلى. وانا انصح يعني بان يقول لكم احيانا في كل ابواب الفقه في كل الابواب كل باب يعني من تتمة فهمي ان تذهب الى ميداني

177
01:03:51.300 --> 01:04:09.650
اذا تتكلم عن احكام المرضى اذهب الى المستشفى واجلس معهم واسألهم كيف تفعلون كيف تتوضأون اذا جيت مثلا الى زكاة الزروع الا اذهب الى اصحاب المزروعات كيف تخرج من الزكاة؟ ماذا تفعلون؟ طب كمية التكلفة؟ انتم ماذا

178
01:04:09.650 --> 01:04:30.350
يتكلفون وكم يخرج؟ هذه الاسئلة هي التي تعطيك الروح السارية يعني في الاحكام وتكون اكثر تقديرا هكذا في كل الابواب هكذا في كل الابواب الواقع شرط ايها الاخوة. معرفة الواقع

179
01:04:30.500 --> 01:04:52.550
في المسألة وهذا الباب يعني باب يعني لا يختص بمسألة دون اخرى. هذا يعم الابواب جميعا ولذلك لو احيانا يكون المرجع فيه لاهل الخبرة كما قال اه ابن تيمية احيانا لا يرجع الى الفقهاء وانما يرجع الى اهل التجارة والبيع هم

180
01:04:52.550 --> 01:05:12.550
اصحاب الخبرة وقول مقدم في هذه المسألة انا هنا في كتاب الطهارة في مواضع لا احصيها اشرت في مواضيعها كنت كثيرا اجلس مع الاطباء واحيانا اذهب مدير المستشفى واجمع يعني شيء بعض الاطباء ويتم التناقش في مسائل وهل هذا واحيانا اخذ الكتب واقرأ عليهم؟ هل هذا

181
01:05:12.550 --> 01:05:26.650
الباب موجود في بعض الاحيان كانوا لا يصلون الى كلمة قاطعة وانما شيء ويرجعون الى الابحاث ويتمكنون لكن انا اوجز ذلك بعبارة سهلة من غير الدخول في يعني لغة الاطباء

182
01:05:28.150 --> 01:05:45.850
قال ويتيمم صاحب الجبائر في وجهه ويديه في وجهي ويديه حتى لو كانت الجبيرة في غيرهما يعني قد تكون الجبيرة في القدم وهو مع ذلك يعني يتيمم ان لزم التيمم لان صورة التيمم

183
01:05:45.850 --> 01:06:12.100
ويصلي ولا اعانة عليه ان كان وضعها اي الجبائر على طهر لانه احنا قلنا الجبائر مرتبة على حكم الخف هذا هو اصلها ونصلي ولا اعادة عليه ان كان وضعها اي الجبائر على طهر وكانت في غير اعضاء التيمم

184
01:06:12.450 --> 01:06:32.450
والا اعاد بان وضعها على حدث مع اخذها من الصحيح شيئا او بان كانت في اعضاء التيمم لنقص البدل والمبدل جميعا وهما تيمم الماء. يعني الاصل ان يغسل بالماء ويتيمم بالتراب. اذا عدم الماء وعدم التراب فلا سبيل. يعني ثالث. اما في غير اعضاء التيمم فليس فيه الا

185
01:06:32.450 --> 01:06:55.750
يعني المبدل وهو يعني الماء طب لو عمت الجبيرة اعضاء التيمم ماذا يحصل كثيرا جدا عندنا في في الحروب يعني يكون الموضوع بشدة عند يعني صاحب الابتلاء. هنا يسقط التيمم

186
01:06:56.300 --> 01:07:16.300
هنا يسقط التيمم اذ لا معنى للمسح بالتراب فيصلي كفاقد الطهورين ويعين بعد ذلك لان الجراح قد بالانسان وقد يكون هناك دماء ونزيف متصل وهذا يعني آآ يعني كنا احيانا بعد ما تنتهي الحروب اذا قدر ان نزور احدا

187
01:07:16.300 --> 01:07:36.300
يعني في المستشفى نجد هذا الكلام يعني اذكر في مرة من المرات كنت انظر في حالة وكنت اخشى ان اسأل عن حكم الطهارة لماذا لان الامر يكون بشدة؟ لذلك بعض هذه الاحكام من الجيد ان يقرأ فيها مثلا دراسات مستقلة مثلا احكام المرضى

188
01:07:36.300 --> 01:07:55.650
ويتم التفصيل حتى تستوعب يعني احكام آآ يعني الاحكام الموجودة واذكر في في تلك المرة انني عدت اكثر عناية وحصلت دراسة صدرت عن ضابطة علماء فلسطين في احكام المرضى. وقرأتها بهذه النية وهذا الاعتبار

189
01:07:56.600 --> 01:08:12.450
قال وهذا ما قاله النووي في الروضة وهو المعتمد طبعا لكن قال في المجموع ان اطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرض اي بين اعضاء التيمم وغيرها. هذا طبعا ليس هو المعتمد. المعتمد الذي

190
01:08:12.450 --> 01:08:34.250
الروضة ومع ذلك فان يعني هذا القول لو قل للدكان يخف بلا شك ويشترط في الجبيرة الا تأخذ من الصحيح الا ما لا بد منه للاستمساك. يعني يشترط في الجبيرة لعدم اعادة الصلاة

191
01:08:34.800 --> 01:08:55.350
الا تأخذ من الصحيح الا ما لا بد منه للاستمساك فان اخذت زيادة عن ذلك وجبت الاعادة. سواء وضعها على الطهر او على الحدث هنا اقول ما يعتاده الاطباء اليوم من وضع الجبس. من موضع العدة الى المفصل لمصلحة الاستمساك

192
01:08:55.800 --> 01:09:16.700
ينبغي ان يعتبر في الحكم الفقهي وان طال ولا يتشدد في داره لان مد الجبير شيئا يسيرا لا يحقق التماسك المطلوب. ربما تفلتت عن قريب فاذا اعتبرنا هذا وانه لو طال لكنه لمصلحة الاستمساك

193
01:09:16.950 --> 01:09:36.950
في ظني ان هذا يعني سوف يخفف كثيرا من حالات الحرج. لان يعني حتى الجبير في صورتها المعاصرة قد تختلف يعني عن الاعواد التي التربة ويمكن فكها اليوم ليس من السهل الجبيرة اذا وضعت سيكون يعني من الشاق جدا ان تزال. لذلك احيانا احيانا

194
01:09:36.950 --> 01:09:57.550
بعض المرضى يذهب الى المستشفى يريد ان يعني يزيل الجبيرة فلا يجد المجال مفتوحا لانهم يجعلون احيانا اياما معينة  ويريد مثلا ان يزيلها بسكينة وغيره فيجلس يتأنى ساعات وهو يحاول ان يزيلها. ولا يصبر الى اليوم المقرر

195
01:09:57.800 --> 01:10:17.800
فهذا يعني يجعل هذا من الشاق جدا ولهذا يعني لكن ينبغي للاطباء ان يكونوا على وعي بهذه الاحكام. يعني مثلا لو جاءه مريض وكان والله يستطيع ان ان يتغضب يقول له يتوضأ لانه اذا وضعها على طهور يبقى كل المدة يعني هو الذي يرشده قد يأتي الانسان

196
01:10:17.800 --> 01:10:34.250
من حادث سير ولا ينتبه الى الوضوء وتنقض شهرا او شهرين وتوضع على حدث يعني من العسير جدا طول هذه المدة ان تعاد. يعني ينبغي حتى للطبيب ان يعرف الاحكام الفقهية المتعلقة بالباب

197
01:10:34.250 --> 01:10:54.500
ليعين الناس على يعني اكتسيه. لكن احيانا يكون الامر اشق من ذلك هنا يعني تقليد الاقوال التي تيسر على الناس من الفقه في هذا الباب. ايها الاخوة قال والسوق والعصابة والمرهم ونحوها على الجرح كالجبيرة

198
01:10:54.850 --> 01:11:12.800
يعني الا السوق ما كان عن الجنح والجبيرة ما كانت على الكسر. العصابة ما يعصب على محل الكسر من احبال وخرق ونحوها ذكر هنا المرهم. المرهم معروف يعني في اللغة اليوم العامية يقال البرهم

199
01:11:13.350 --> 01:11:32.400
المرهم دواء مائع يدهن به الجرح هنا يتكلم عن جبيرة والمرأة يعني مائع لعل يعني المقصود انه اذا جف يعني هذا الذي يناسب انه يمسح لكن نتكلم عن امر ما يكاد

200
01:11:32.450 --> 01:11:55.500
يعني يتعذر القول بهذا نعم بقي الان يعني شيء من الحديث لكن هنا اذا ايها الاخوة نقول الحاصل في احكام الجبيرة واقرأه لانه بين ايديكم وقد شرح اذا حصل جرح في موضع فان امكن غسله

201
01:11:55.500 --> 01:12:20.600
غسله غسله. والا تيمم عنه فان وضع جبيرة عليه ولم تتجاوزه تيمم ولم يمسح عليها وان تجاوزت الى بعض الصحيح لمصلحة الاستمساك فانه يغسل الصحيح ويتيمم عن العديد ويمسح على الجبير وعن الجزء المسطول الصحيح فالطهارة

202
01:12:20.800 --> 01:12:38.300
ثلاثية وبهذا تلحظ الجمع بين المسح والتيمم اذا وجد موضع علة واخذت الجبيرة شيئا من الجزء الصحيح. هنا يعني تمت الاشارة الى متى يسقط المسح ومتى يسقط التام ويسقط المسح

203
01:12:38.600 --> 01:13:00.950
اذا لم يكن ثمة جبيرة او كانت بقدر العضو المصاب ونسقط التيمم اذا عمت الجبيرة واعضاء التيمم اما عن اعتبار الصلاة افضل باعادتها فان كانت الجبيرة في اعضاء التيمم وجبت العادة مطلقا. وان كانت في غيرها فان لم تأخذ من الصحيح شيئا فلا اعادة مطلقا

204
01:13:00.950 --> 01:13:18.950
وان اخذت زيادة على قدر الاستمساك وجبت الاعادة مطلقا. اما ان اخذت ما لابد منه للاستمساك فان وضعها على طهر ولم يسهل نزعها فلا اعادة والا بان وضعها على حدث او سهل النزع وجبت الاعلى. وقد يعني تم كل ذلك مشروحا

205
01:13:19.100 --> 01:13:38.100
اه ايها الاخوة بقيت يعني مسألة او مسألتان نعم تيتيمموا لكل فريضة ومنذورة فلا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد. ولا بين طوافين ولا بين صلاة وطواف. ولا بين ولا جمعة وخطبتها

206
01:13:38.100 --> 01:14:04.750
وللمرأة اذا تيممت لتمكين الزوج ان تفعله مرارا وتجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم وقوله ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل ساخط في بعض نسخ المدن. نعم  هنا اشار يعني لبعض المسائل التي تتفرع عن الباب وتحصل قالوا ويتيمم

207
01:14:04.950 --> 01:14:25.250
لكل فريضة يتيمم لكل فريضة. تقرر في غير موضع ان التيمم طهارة ضعيفة. فلا يقوى على اداء فريضتين على المذهب سواء كانتا صلاتين او طرفين او صلاة وطوافا فما يأتي في كلام الشارح

208
01:14:25.350 --> 01:14:42.450
يراد به الفرد عندما قال ويتيمم بكل فريضة ومنظورة فلا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد ولا بين طوافين ولا بين صلاة وطواف ولا جمعة وخطبة ليها. كل ذلك كل كل فرض يحتاج الى تيمم مستقل

209
01:14:43.100 --> 01:15:09.700
وذهب الامام المزني رحمه الله ووسع عليه الى انه يجمع بتيمم واحد فرائض ونوافل وهذا بناء على اصله ان التيمم يرفع الحديث يعني اعتماد قول المزني لكنه يعني مجتهد مستقل. ويعني كلامه ليس وجها في المذهب. وانما

210
01:15:09.700 --> 01:15:29.150
على انه يعني بلغ الاجتهاد المستقل وهذه من المسائل التي يعني خالف فيها المذهب. لكن تقليده في الحقيقة مما يعني لا اقول يتأكد وانما احيانا لو اخذ به لكان خيرا في بعض الحالات

211
01:15:29.250 --> 01:15:51.650
اذا الامام الموزني قال انه يجمع بتيمم واحد فرائض ونوافل وهذا يعني احيانا قضية يعني انظر مثلا الخطيب اذا خطب الجمعة ويريد ان يصلي ينزل من المنبر يبدأ يريد ان يتيمم احيانا يعني هي ليست شاقة لكن قد لا يكون المجال مناسب وقد يحتاج الى ان

212
01:15:51.650 --> 01:16:09.850
يعني ربما في بعض الاحيان اه قد يسبب هذا شيئا يعني من الحرج على كل نقول. التيمم بالجملة بالجملة ليس صعبا وقلت لكم يعني في مساجد شنقيط في المساجد التي صليت فيها في نواكشوط

213
01:16:10.000 --> 01:16:36.400
يعني ما اذكر تقريبا انني دخلت مسجدا الا وجدت احجارا كثيرة ويعني احيانا تجد الرجل يعني احيانا مثلا قد يحدث في المسجد وهو جالس يعني يتيمم ويصلي واحيانا الصلاة وهو جالس والامام يقف في محرابه والرجل جالس ويتيمم ويقوم ويدرك تكبيرة الاحرام. يعني التيمم لا

214
01:16:36.400 --> 01:17:07.850
نأخذ وقتا نعم آآ قال وللمرأة اذا تيممت لتمكين الزوج  ان تفعله مرارا وتجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم المرأة مثلا كانت حائضا انقطع دمها لم تجد ماء تغتسل به او وجد لكن تعذر استعماله لمرض ونحوه

215
01:17:08.050 --> 01:17:25.700
وهذا كأنه استثناء من منع الجمع من فرضين اذ يمكن للمرأة ان تمكن زوجها عدة مرات بنفس التيمم. وهو في كل مرة واجب عليه حيث لا مانع. فصار كما لو جمعت بين

216
01:17:25.700 --> 01:17:51.000
او بالنظر الى انها اذا نوت التيمم الصلاة ثم التمكين لزوجها والتعبير هنا بالزوج هو المثبت في المخطوطات هنا عبر يعني يقال وللمرأة اذا تيممت لتمكين الزوج. التعبير بالزوج هو المثبت في في المخطوطات. وبالحليل هو الوارد في المطبوعات

217
01:17:51.000 --> 01:18:14.400
ولعله اولى لماذا؟ لانه قد يكون زوجا وقد يكون سيدا. وسمي بذلك لحله لها وتسمى حليلة لحلي يا له لكن مع انقطاع العبيد يعني يكون التعبير بالزوج اولى لانه لا يوجد عبيد. اليوم انتقلنا من الرتب الفردي الى الرتب الجماعي. يعني صارت الامة مستعبدة. يعني في

218
01:18:14.400 --> 01:18:34.400
ومع ذلك يعني بعض الاحكام يعني وبالمناسبة يعني هذا لعل ان تأتي مناسبة ويفصل في قد يوجد بعض العبيد في بعض المناطق في العالم الاسلامي. واحب ان ينتبه الى ان موريتانيا التغى فيها الرق

219
01:18:34.400 --> 01:18:55.700
الف وتسعمية وتمانين يعني الركن في الغالب في العالم التقى من مئتي عام لكن في موريتانيا الف وتسعمية وتمانين وهو مر على ثلاث مراحل والى هذه اللحظة يوجد رق سوري

220
01:18:56.600 --> 01:19:15.350
يوجد رق  يعني السيد ليس سيدا من جهة الحقيقة والعبد ليس عبدا من جهة الحقيقة لكن الصورة واحدة احيانا في دروس الوعظ والتعبئة التربوية او الجهادية يقول ما كل رجل يقدر على اعباء الحرية

221
01:19:15.450 --> 01:19:37.300
عندما سافرت وجلست يعني مع الناس هنا عرفت معنى المعنى الحقيقي لهذه الكلمة. العبد اذا رزق بسيد يخشى الله عز وجل واوتي مالا العبد مثلا يخدم عنده يزرع في ارضه له بيت يعني يسكنه ويأكل ويشرب وربما سيتزوجه

222
01:19:37.300 --> 01:20:00.400
يعني هو مكفي في كل جانب عندما جاء الغاء الرق فيصبح حرا لكن ان اذا اصبح حرا اصبح مطالبا ببيت وعمل وزواج وتكاليف وهو نفسيا واجتماعيا ليس مهيئا لذلك هو مكفي بكل هذا

223
01:20:00.700 --> 01:20:20.750
لماذا صار؟ صار انه هناك مساحة مسكوت عنها. يعني هو ليس عبدا. لكن الشكل يجري يعني هو ما زال يعمل عند الرجل والرجل يعطيه وينفق عليه. في علاقتكم لا تخف طابع العبودية ولا تأخذ طابع الحرية

224
01:20:20.750 --> 01:20:41.000
وتبقى النفسية متأثرة بالنفس القديم هذه اشارة اذا قدر الناتية في موضوع يتحدث عن عبيد هناك يعني كلام طويل في هذه المسألة وكثير حتى من طلبة العلم بقيت بعض الجزئيات في هذا الموضوع مشوهة

225
01:20:41.150 --> 01:21:01.150
مشوهة لا سيما في احكام العبيد والسبايا بسبب الجهل في التركيبة الاجتماعية والتركيبة العقلية المتعلقة بهذا الموضوع ويعني الاحكام تكون يعني في اتجاه وكثير منهم يحمل الاحكام كانه يستدبر القبلة من حيث لا ينتبه. ولعل مناسبة

226
01:21:01.150 --> 01:21:22.600
يعني الحديث في هذا الباب قال وللمرأة اذا تيممت لتمكين الزوج ان تفعلهم مرارا وتجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم الشراح يقولون هذا مرجوح والراجح انها اذا تيممت لتمكين الزوج

227
01:21:24.150 --> 01:21:47.850
وقد امتنع عليه الصلاة النافلة فضلا عن الفريضة. يعني انظر انظر اللفظ وللمرأة اذا تيممت لتمكين الزوج. قالوا هي تيممت لتمكين الزوج للجماع فهي ارادت ان تجمع الصلاة مع ذلك. يعني هي يأتيها زوجها ثم تصلي. قالوا هذا مستحيل لانها اذا اتاها زوجها لا تتمكن

228
01:21:47.850 --> 01:22:10.950
الصلاة لا فرضا ولا نفلا وعند ذلك الامام الباجوري قال وصور بعضهم كلام الشارح بما اذا تيممت بقصد الصلاة فلها ان تجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم. قال الا ان هذا التأويل بعيد عن كلام الشراح لان فرض الكلام فيما اذا تيمم

229
01:22:10.950 --> 01:22:28.150
لتمكين العديد وقد قال ابن قاسم صراحة بذلك التامم يعني وتجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم الذي هو لتمكين يعني الزوج وحمله على هذه الصورة بعيد جدا لكن انا اقول لكم. وقد تأملت العبارة مرارا

230
01:22:28.750 --> 01:22:47.550
هناك منهج عند كثير من اهل العلم انه يتجنب تخطئة العلماء ما امكن. يعني تضييق هذا الباب الى اخر درجة الذي ظهر لي والله اعلم من جهة السياق والمعنى ان ابن قاسم يقصد انها تتيمم للصلاة

231
01:22:47.550 --> 01:23:11.600
ثم ثم لتمكين الزوج اما انه يقصد انها تتيمم للجماع وتجامع عدة مرات ثم تصلي من غير تيمم للفريضة هذا بعيد جدا جدا جدا. تمام؟ ما هو ونحكي هلأ يعني لو اقل فيها تيمم اخر لكن

232
01:23:11.600 --> 01:23:37.450
هنا نتكلم نحن عن فقد الماء. فلذلك يعني انا اعجبني اعجبني ان الامام الجاوي يعني في توشيح  يعني قال انما يكون هذا بشرطين يعني قرر هذا المعنى وقال انما يكون هذا بشرطين. الاول اذا نوت بتيممها استباحة فرض الصلاة. والثاني ان تقدم الصلاة على تمكين الحليم

233
01:23:37.500 --> 01:23:58.750
لان التمكين قبل الصلاة مبطل لتيممها بالنسبة للصلاة وان لم يبطل بالنسبة للتمكين والا لم يجز لها ان تصلي بذلك اتهام فرضا ولا نفلة قال وقوله ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل

234
01:23:59.800 --> 01:24:19.750
لماذا؟ لانها تكفر. يعني النوافل يتخفف فيها ولو وجب التيمم لكل نافلة ده ادى الى الحرج او الكرب والشارع قد خفف في النافذة لتكفر تجاوزها انظر جوزها قاعدا مع القدرة على القيام وعلى الراحة ولغير القبلة

235
01:24:19.900 --> 01:24:35.600
ولان النوافل وان كثرت في حكم صلاة واحدة ولهذا لو احرف بمئة ركعة جاز ان يجعلها واحدة واذا احرم بواحدة جاز ان يجعلها مائة ركعة تكثير النوافل امر مقصود لاصلاح النفس

236
01:24:35.900 --> 01:25:02.300
ولذلك ايها الاخوة ما اعظم الصلاة مع الخشوع لو كانت مثلا في اخر الليل الصباح حيث كان الانسان خاشعا تعتبر من لذائذ الحياة الدنيا وهي طرب القلوب وهي الوحيد في هذه الدنيا الذي يقف الانسان فيه بين يدي الله عز وجل. ولهذا كلما كان اكثر والاحكام الفقهية تنصره هو

237
01:25:02.300 --> 01:25:27.550
وتحرض عليه فهذا يعني يجعل التيمم لا يقف عائقا. فهو يتيمم يصلي ما شاء ولا اشكال قلت في نهاية يعني هذا الفصل وقبل ان يتوقف مداد القلم احب التنبيه ثانية على التوسع الظاهر في التفريع في مادة هذا الفصل

238
01:25:27.700 --> 01:25:45.550
الذي بلغ شهر كتاب الجهاد وزاد على كتاب الايمان والنظور معا ولم يكن لي يعني من مجاراة المصنف والشارح من بلبل. يعني طال الكلام لكن لابد من التعقيب على ما قال المصنف والشاعر

239
01:25:45.750 --> 01:26:03.300
ولعلهم في الازمنة المتقدمة لقلة المياه وكثرة الاسفار وجدوا حاجة لهذه التفصيلات فاثبتوها وقلت لكم ان بامكان الفقيه ان يلمح شكل الحياة التاريخية في زمانه ويشكر الله عز وجل على النعمة

240
01:26:03.750 --> 01:26:27.050
ثم ان المصنفين في بدايات الكتب يكونون على طاقة نفسية هائلة تدفع الى طلب التفاصيل. ولهذا تتضخم الكتب في البدايات وتضمر في النهايات وللحالة النفسية سطوة على صاحبها ولو كان يقظا وقليل من ينجو من تأثيرها

241
01:26:27.350 --> 01:26:48.700
والذي اذوا به طالب العلم ان يضبط في اصول هذه الفروع كتابا مختصرا كهذا الكتاب. فاذا جاوزه الى الكتب التي بعده اهمل التفريعات الا ما يحتاج الي والله الموفق والهادي الى سواء السبيل. واقول لكم طالب العلم يوما

242
01:26:49.450 --> 01:27:09.450
ان يقرر ان يقرأ ويهمل القطعة لا يحتاجها اقول قد انجز انجازا نفسيا ضخما. لانه بعض الطلاب لا يهدأ له بال ولا احنا مباراة الا انه يقرأ كل شيء ويريد ان يفهم كل شيء من القراءة الاولى واما ان يقرأ الكتاب كله واما انه

243
01:27:09.450 --> 01:27:31.495
اترك كله. هذه العقلية كثيرا ما تقطع الماء على صاحبها العطش. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين