﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:31.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو المجلس العلمي الخامس من مدارسة

2
00:00:31.900 --> 00:00:56.900
شرح ابن قاسم الغزي على متن ابي شجاع وقد توقفنا عند شروط صحة الصلاة وليقرأ قارئنا المتن وبعد ذلك مشروع باذن الله تعالى. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل

3
00:00:57.250 --> 00:01:21.600
وشرائق الصلاة قبل الدخول فيها خمسة اشياء مهارة الاعضاء من الحدث والنجس وستر العورة بلباس طاهر والوقوف على مكان ظاهر والعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة. ويجوز ترك القبلة في حالتين

4
00:01:22.000 --> 00:01:48.550
من شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة. نعم هذا الفصل ايها الاخوة الكرماء يبين فيه المصنف جانبا من الاحكام الوضعية التي جعلت لمصلحة الاحكام التكليفية الشروق التي يجب على المسلم

5
00:01:49.150 --> 00:02:14.100
ان يتحلى بها حتى تصح صلاته وذكر خمسة شروط وعلينا ان نستحضر ان الصلاة مقصد عظيم والانسان سوف يقف من خلال هذه العبادة الموقف الوحيد بين يدي ربه جل وعلا في هذه الدنيا

6
00:02:14.800 --> 00:02:39.950
ولهذا احيط هذا الفرد واحيطت هذه العبادة بشيء من العناية والشروط والاستعداد ولو تأملتم الشروط لوجدتم انها تتوزع على اعضاء البدن وعلى الثياب. وعلى الزمان وعلى المكان وهناك جهة تستقبل

7
00:02:40.100 --> 00:03:12.150
يجتمع المسلمون بكافة ارجاء الارض من المشارق والمغارب على التوجه الى عاصمة واحدة في وقت واحد لا يجوز لاحد ان يتقدمه ولو بدقيقة والا لم يقبل منه فهذه العناية يعني انظر هي عبادة واحدة لها طقوس شرعية معتبرة تعين على صيانة

8
00:03:12.150 --> 00:03:36.450
الانساني لهذه العبادة ايها الاخوة الكرام فلنأخذ الان في يعني قراءة آآ شرح ابن قاسم ولنأخذ في تحليله ان شاء الله. نعم فصل في شروط صحة الصلاة وشرائق الصلاة قبل الدخول فيها خمسة اشياء

9
00:03:36.950 --> 00:03:59.800
والشروط جمع شرط وهو لغة العلامة وطبعا لا تتوقف صحة الصلاة عليه وليس جزءا منها وخرج بهذا القيد الركن فانه جزء من الصلاة. نعم الان بدا هنا بمقدم يتكلم عن الشروط

10
00:04:00.300 --> 00:04:24.050
قال فصل طبعا هذا الفصل فيه شروط الصحة والذي قبله في شروط الوجوب قال وشرائط الصلاة. شرائط جمع شريطة خصلة مشروطة يعني هي بمعنى الشرط. لكن بعض العلماء يعبر بالشروط وبعض المعبر بالشرائط يعني في الاستعمال الفقهي

11
00:04:24.500 --> 00:04:49.300
قال وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها قبل الدخول فيها هنا لا مفهوم له. يعني هذه الشروط قبل الدخول وبعد الدخول يعني في دوام الصلاة يجب ان يبقى اه متحليا بهذه الشروط مطبقا لها. لكن ذكرها على انه قبل الدخول لتتحقق مقارنة الشروط الخمس

12
00:04:49.300 --> 00:05:09.300
بداية الصلاة. اذ لا تكاد تتحقق الا بها. هناك طبعا مساحة ترخص تأتي في محلها كصلاة يعني فاقد وغريب وفاقد يعني الثياب. لكن الانسان قبل ان يدخل يكون على هذه الحالة من توافر هذه الشروط

13
00:05:09.300 --> 00:05:35.750
اعانة على تحصيل الجانب النفسي وتعظيم الله جل وعلا. والانسان وانتم لو نظرتم ايها الاخوة. يعني الانسان يقف انظر بدنه ثوبه مكانه زمانه جهته كل ذلك كل ذلك يعني يكون امرا معتبرا مطلوبا شرعا. وان نقص شيء من ذلك بطلت الصلاة

14
00:05:36.050 --> 00:05:54.400
قال وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة اشياء. طبعا هنا لا مفهوم للعدالة يعني لا يعني انه ليس هناك شروط اكثر من ذلك وانما بحسب ما ذكر يتعدد القول في الشروط

15
00:05:54.400 --> 00:06:20.050
زادوا من شروط الاسلام والتمييز وغير ذلك قال انظروا الى عبارة الكتاب الماتن او المصنف ابو شجاع قال وشرائط الصلاة ابن قاسم عندما جاء يشرح قال والشرور لم يعبر بالشرائط. لماذا عدل؟ مع ان الشروط

16
00:06:20.050 --> 00:06:49.300
الشرائط من جهة المعنى في اللغة والعرف الشارح يريد ان يعرف الشرط والاصطلاح المعروف عند اهل الصنعة وعند الاصوليين وعند الفقهاء انهم يعرفون الشرط المفرد الشروط. ولا الشراب مع ان المعنى واحد. فحتى يوطئ الكلام للتعريف المعروف المعهود بالمصطلح نفسه

17
00:06:49.300 --> 00:07:07.450
عدل عن كلمة الشرائط. وذكر والشروط ولذلك قال لان التعريف الذي ذكره لم يذكروه الا للشرط الذي هو مفرد الشروط. لا للشريطة التي هي مفرد الشرائط فنقطة العدول التوقيع للتعريف المذكور

18
00:07:07.600 --> 00:07:34.650
قال وهو لغة العلامة. الشرط اللغة العلامة والشرق مخفف شراب والجمع اشراط. اشراط الساعة ما معناها؟ علاماتها. اشراط علامات. شرط علامة. فخفف الشرط الى شرط ومنه اشراط الساعة اي علاماتها

19
00:07:35.700 --> 00:07:53.000
وانظر هنا ايضا قال وشرعا ما تتوقف صحة الصلاة عليه. فهو الاصل لو احنا قلنا لاي اه طالب عرف الشخص يقول ما تتوقف صحة الشيء ما يتوقف عليه صحة الشيء

20
00:07:53.450 --> 00:08:17.450
ما تتوقف صحة الشيء عليه. لماذا هنا عبر بالصلاة؟ قال وشرعا ما تتوقف صحة الصلاة. طب ماذا لو كان الشرط متعلق  ماذا لو كان متعلقا بالحج التعريف يأتي كالقانون العام الذي يستوعب كل الابواب. لكن هنا الشارح عرف الشرط بالنظر لخصوص المقام

21
00:08:17.450 --> 00:08:35.950
الذي نحن فيه وهو الصلاة. فلم يشمل شرط غيره كالصوم. وليس هذا من شأن التعريف وكان الاولى ان يقول ما تتوقف صحة الشيء عليه. لكن كانه اوجز العبارة عبر تضمين التعريف

22
00:08:35.950 --> 00:08:59.850
المثال الذي نحن بصدده وكما قلت لكم يعني المهم ان الانسان يكون فاهما لطبيعة الحدود والتعريفات وبعد ذلك يعني يمكن ان يكون هناك مساحة فنحن لا نتكلم عن حكم شرعي يمكن ان يخدش. والعبرة ان الانسان يكون اه قد تحصل على الفهم فيما يرام

23
00:09:00.400 --> 00:09:21.950
قال ما تتوقف صحة الصلاة عليه وليس جزءا منها. يعني ايه استقبال القبلة؟ الان ما الفرق بين الاركان والشروط الاركان ذات العمل اجزاؤه ذاته لكن الشروط خارج عنه. يعني الان عندما نقول الركوع الركوع

24
00:09:22.200 --> 00:09:44.900
جزء من الصلاة ام خارج وباستقبال القبلة. خارج ستر العورة. خارج هذه الاشياء هي خارجة عن ذات الصلاة. لكن يجب ان تكون موجودة حان الصلاة. لذلك قال هنا وخرج بهذا القيد الركن فانه جزء من الصلاة. اذا

25
00:09:44.950 --> 00:10:07.850
الخلاصة هنا فالشرط ما وجب قبل الصلاة واستوى ادي الخلاصة اذا حفظتها اعانتك فالشرط ما وجب قبل الصلاة والسمر. وركن ما وجب فيها وانقطع مما تشتمل عليه الصلاة كالركوع والسجود فتفارقا

26
00:10:08.100 --> 00:10:36.300
وان اجتمع في ان كلا منهما تتوقف عليه صحة الصلاة فبينهما اجتماع وافتراق. نعم الشرط الاول طهارة الاعضاء من الحدث الاصغر والاكبر عند القدرة  فصلاته صحيحة مع وجوب الاعادة عليه

27
00:10:36.900 --> 00:11:06.750
وطهارة النجس الذي لا يعفى عنه في ثوب وبدن ومكان. وسيذكر وسيذكر المصنف هذا الاخير قريبا  هنا الشرط يعني هنا اه طوى شرفين في شواط بعضهم يجمل ذلك وبعضهم يفصل. يعني ستجد من العلماء من يقول طهارته الاعضاء من الحدث الاصغر والاكبر

28
00:11:07.150 --> 00:11:30.950
وطهارة الثوب والبدن والمثنى. هذان كم مباني شرطان. والان هنا قال طهارة الاعضاء من الحدث والنجس فعند ذلك استوعب الشرطين في شرط واحد قال الشرط الاول طهارة الاعضاء من الحدث الاصغر والاكبر

29
00:11:31.100 --> 00:11:59.350
عند القدرة عند القدرة الاصل ان هذا القيد آآ يشمل هذه الحالة وغيرها. يعني سواء كان قادرا على حدث الاكبر او الاسرى او النجاسة. طب اذا كان عاجزا اذا كان عاجزا عن ذلك كل ذلك مرتبط بالقدرة. ولذلك كان الاولى ان يؤخر عن قوله وطهارة النجس. يعني لو ان هناك

30
00:11:59.350 --> 00:12:22.200
معتقلا عند العدو وليس عنده الا ثوب نجس. ولم يقدر على غيره هل يصلي ام لا وصلاته صحيحة. اذا عند القدرة عند القدرة لو جعلت عقب الحديث عن طهارة النجاسة لكان ذلك اولى. ولكن

31
00:12:22.250 --> 00:12:39.400
يعني الا ان يقال انه ذكره في اول مناسبة له ليفرع علي وهذا منهج عند بعض العلماء. وحذفه من الثاني بدلالة الاول عليه والمهم ان تفهم مسلك العلماء في الترتيب

32
00:12:39.600 --> 00:13:06.500
نعم فهم قد يذكرون الشيء ليحيلوا عليه بعد ذلك قال الشرط الاول طهارة الاعضاء من الحدث الاصغر والاكبر عند القدرة. اما فاقد الطهورين فصلاة صحيحة الطهورين ما ما الطهوران؟ الماء والتراب. ولا فرق بين ان يكون حدث اصغر هنا او اكبر. تأمل

33
00:13:06.500 --> 00:13:33.700
قوله اما فاقد الطهورين. هنا هذا تفريع على مفهوم قوله عند القدرة على مفهوم قوله عند القدرة. يعني نعيد العبارة وركزوا. طهارة الاعضاء من الحدث الاصغر والاكبر عند القدرة هذه الكلمة عند القدرة

34
00:13:34.150 --> 00:14:03.250
تفتح تفكيرا ذهنيا. ماذا لو غابت القدرة ولم يوجد شيء من الماء او التراب. ولذلك قال اما فاقد الطهورين. يعني هذا على مفهوم قوله. المفهوم قسمان يا اخواننا مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. طبعا في الباب الذي نحن فيه والا فالمفاهيم متعددة

35
00:14:04.100 --> 00:14:33.750
مفهوم الموافقة ما هو ما الفرق بين مفهوم الموافقة وبين مفهوم المخالفة اه مفهوم الموافقة ان يكون المسكوت عنه موافقا موافقا للمنطوق به في الحكم. يعني من اشهر الامثلة عند الاصوليين قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى

36
00:14:33.750 --> 00:15:00.800
ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. طب الاية الان وردت في اي شيء الاكل ان الذين يأكلون اموالا. طب لو ان انسان اتلف اموال اليتامى باحراقها او باغراقها هل يختلف الحكم؟ ويقول والله جاء اه العتب القرآني على الاكل. وانا لم اكل

37
00:15:01.400 --> 00:15:23.800
هل هذا يعطيه المساحة الجو ام لا؟ اذا حكم الاكل هو حكم الاحراق. هو حكم الاغراق. فهذا مفهوم موافقة. الان الاية سكتت عن حكم حكم الاحرام لكن الحكم المنطوق يساوي حكم المسكوت عنه

38
00:15:23.950 --> 00:15:46.850
لكن مفهوم المخالفة بعكس ذلك تماما ايها الاخوة الكرام. يعني ان يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم من ابرز الامثلة واشهرها قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ

39
00:15:48.550 --> 00:16:11.300
ان جاءكم فاسق بنبأ ماذا قال بعدها؟ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة. طب لو جاءكم عدل؟ اقبلوه اذا كيف فهمنا هذا؟ كيف فهمنا؟ هذا الحكم مسكوت عنه لكنه بعكس الامر المنطو

40
00:16:11.300 --> 00:16:35.800
يعني هذا يتكلم عن فاسق والمسكوت عنه هو بعكسه هو العدل. فعند ذلك اخذنا حكما مخالفا لهذا المنطوق. فهنا عندما يقول نعود  طهارة الاعضاء من الحدث الاصغر والاكبر عند القدرة. اذا عند العجز عند العجز سيكون هناك يعني حكم

41
00:16:36.350 --> 00:16:57.750
قال اما فاقدوا الطهورين فصلاته صحيحة مع وجوب الاعادة عليه نعم. قال هنا فصلاته صحيحة هذه الصلاة لان الرجل معلق في السقف في سجون الظلمة وليس هناك ماء او تراب

42
00:16:58.100 --> 00:17:24.450
وما استطاع ان يتوضأ وما استطاع ان يتيمم في هذه الحالة ايها الاخوة لو اخرج ريحا وهو يصلي ما الحكم نعم هذه الصلاة شرعية صحيحة يبطلها ما يبطل غيرها على المعتمد. لكن لا يصلي

43
00:17:24.750 --> 00:17:46.450
نعام ايوة علي لكن لا يصلي ما دام يرجو احد الطهورين الا اذا ضاق الوقت. فان ايس من ذلك صلى ولما ولو من اوله ولماذا يصلي؟ يعني قال هنا فصلاة صحيحة مع وجوب الاعادة عليه. يعني لا يلزم من صحته انها تغني عن القضاء. ولكن يلزم من اغناه

44
00:17:46.450 --> 00:18:06.850
القضاء ان تكون صحيحة طيب لماذا هو يصلي اذا كان سوف يعيد؟ قال العلماء يصلي لحرمة الوقت ما معنى حرمة الوقت؟ قالوا معنى حرمة الوقت الا يخرج الوقت من غير ان يوقع فيه صلاة

45
00:18:06.950 --> 00:18:33.900
يعني لكم ان تتوسعوا في العبارة وتقولوا كان هناك حقا للوقت وحقا على المصلي فاذا عذر بخصوص شخصه لقيام العمر بقي حق الوقت فلا بد ان يوقع في هذا الوقت صلاة وان يعني سمح وعفي عنه فيما يتعلق بخصوص شخصه ايها

46
00:18:33.900 --> 00:19:02.950
الإخوان قال وطهارة النجس الذي لا يعفى عنه في ثوب وبدن ومكان النجس الذي لا يعفى عنه. اذا المفهوم مفهوم المخالفة ان الذي يعفى الذي يعفى عنه لا يضر يعطيني شارع النجس عصر التحرز عنه

47
00:19:03.350 --> 00:19:26.800
ومثل دم الدمامل والقروب والدم المتخثر على موضع الجرح لا سيما ان ازالته تفضي الى تجدد خروج الدم وابقاء نافع في شفائه قال وسيذكر المصنف هذا الاخير قريبا. هنا يقول في المتن وطهارة النجس الذي لا يعرف عنه في ثوب

48
00:19:26.800 --> 00:19:44.700
ومكان. وسيذكر مصنف هذا الاخير ما هو هذا المكان انه سيأتي يعني مفردا وسيذكر الاول ايضا وهو طهارة الثوب في قوله وستر العورة بلباس طاهر لكن لم يشر الشارح اليه

49
00:19:45.650 --> 00:20:06.850
ومع ذلك ايها الاخوة فكان الاولى الاكتفاء بذكر طهارة البدن. لماذا مجاراة للمصنف. انظروا الحديث في عند المصنف عند ابي شجاع عن الاعضاء لا علاقة له بالمكان وستر العورة. يعني اصل الماتن طهارة العطاء من الحدث والنجس

50
00:20:08.000 --> 00:20:27.100
لم يشر الى البدن. ولم يشر الى آآ المكان. لم يشر الى الثوب ولم يشر الى المكان كان الاصل مجاراة المصنف. الا ان يعتبر ان الشارح يعني اه عمم من باب تعجيل الفائدة

51
00:20:27.400 --> 00:20:56.800
نعم  والثاني كسر لون العورة عند القدرة ولو كان الشخص اليا في ظلمة. فان عجز عن سترها صلى عاريا ولا يومئ بالركوع والسجود فليتمهما ولا اعادة عليه ويكون ستر العورة بلباس طاهر

52
00:20:57.450 --> 00:21:25.000
ويجب ايضا في غير الصلاة عن اعين الناس وفي الخلوة الا لحاجة من اغتسال ونحوه واما سترها عن نفسه فلا يجب لكن يكرم نظره اليها وعورة الذكر ما بين سرته وركبته. وكذا الامة

53
00:21:25.500 --> 00:21:56.900
وعورة الحرة في الصلاة ما سوى وجهها وكفيها ظهرا وبطنا الى الكوعين اما عورة الحرة خارج الصلاة فجميع بدنها وعورتها في الخلوة كالذكر والعورة لغة النقص وتطلق شرعا على ما يجب ستره وهو المراد هنا. نعم

54
00:21:58.550 --> 00:22:22.350
وعلى ما يحرم نظره وذكره الاصحاب في كتاب النكاح. نعم. هذا الشرط ايها الاخوة من اهم الشروط لانه يتضمن مسائل في جوفه هي من الاهمية بمكان ويكثر فيها الخلاف قال والثاني سطر لون العورة عند القدرة

55
00:22:22.500 --> 00:22:40.750
حتى لو كانت الثياب ضيقة يعني وان لم يمنع حجم الاعضاء كالثياب الضيقة ولكن يكرم وافهم قوله انه لا يكفي ثوب رقيق شفاف لا يمنع ادراك اللون. اذا لابد من يعني ستر لون العورة عند

56
00:22:40.750 --> 00:23:01.600
ولو كان الشخص خاليا في ظلمة اذا عجز الانسان عن عن سترها ايها الاخوة يعني كأن لا يجد ما يستر به عورته اصلا. كما يفعله المجرمون الظلمة في السجون من منع المعتقلين من

57
00:23:01.600 --> 00:23:18.650
او وجد ثوبا لكنه متنجس ولم يقدر على ماء يطهره به فيصلي عاريا ولا اعانة عليه ومن الاخبار التي انتشرت ما كان من اه الشيخ عبدالحميد كشك عليه رحمة الله

58
00:23:19.050 --> 00:23:44.950
لما جاءوا لاعتقاله وقالوا له خمس دقائق. قال وامكثت هذه الخمس دقائق سنتين كاملتين وكان يصبر ويتجلد وهو رجل كفيف اعطاه الله نور البصيرة فما زال صابرا راضيا شاكرا انعم ربه عز وجل حتى اشتد الامر عليه

59
00:23:46.150 --> 00:24:14.600
ما اشتد علي ذلك الا لما بدأت الثياب في التمزق وتكشف العوراء. فهنا ضعف والانسان عندما يساء في عورته وفي عرضه قد يصاب بانهيار ان لم يتماسك برحمة الله سبحانه وتعالى

60
00:24:15.400 --> 00:24:32.550
فقال بعد سنتين في الليلة التي يعني بدأت الثياب تتمزق وليس هناك ما يعينه قال بت على شر حال. لا اعرف النفس التي كنت عليها من الضيق الذي نزل به

61
00:24:33.100 --> 00:24:59.300
قال وفي تلك الليلة رأيت في المنام ابا بكر الصديق قال يا شيخ عبدالحميد واصبر لحكم ربك فانك باعيننا فيعني عندما سمع هذه الاية شعر ان الله عز وجل جبر قلبه واعانه وصبره

62
00:24:59.300 --> 00:25:29.200
الامر عليه. انا حدثني احد الاخوة الذين اعتقلوا في سجون العدو الصهيوني مكثت في زنزانة لا تزيد عن متر ونصف تسعة اشهر كاملة في زنزانة انفرادية تسعة اشهر متر ونصف. قالوا مع ذلك كنت انفي خطوة ونصف الخطوة. اذهب واتي

63
00:25:29.700 --> 00:25:55.450
ولذلك يعني مثل هذه الاخبار اليوم باتت طقسا ينتشر في ارجاء الامة بعد ان ضعفت كلمتها وزاب آآ رؤساؤها ونسأل الله عز وجل ان يحرس امتنا وان يوفقها للبطش باعدائها مع رحمة وعدل اللهم امين. قال هنا

64
00:25:55.450 --> 00:26:17.700
ان عجز عن سترها صلى عاريا ولا يهمئ بالركوع والسجود. ولا يؤمن بالركوع والسجود. بل يتمها ولا اعادة عليه. هذا معذور ويكون ستر العورة بلباس طاهر انت الان تقف بين يدي الله في العبادة

65
00:26:18.450 --> 00:26:38.200
ويجب سترها ايضا في غير الصلاة. بعد ان تكلم عن الصلاة استطرغ يعني لا بقيد كونه عورة الصلاة. كما هو ظاهر. ويجب سترها ايضا في غير الصلاة. عن اعين الناس وفي الخلوة

66
00:26:39.100 --> 00:27:00.100
ان لحاجة من الاغتسال. وفي الخلوة يعني لو في الظلمة لان الله احق ان يستحي ولكن يكره نظره اليها اذا كان لغير حاجة. والا فلا كراهة ولكن يعني تزول الكراهة بادنى غرض يحتاجه المسلم. ايها الاخوة. يعني

67
00:27:00.100 --> 00:27:29.000
ونحوه قال هنا وعورة الذكر الان بدأ يا اخوة يتكلم عن حدود العورات حدود العورات عند الرجال والنساء في الصلاة وغيرها. وهذا مبحث مهم لطالب العلم ان يعيه جيدا لان بعض الخلق قد حصل فيه. قال وعورة الذكر ما بين سرته وركبته

68
00:27:29.300 --> 00:27:47.300
هذي عورة الرجل في الصلاة وكذلك عند الرجال والنساء المحارم لكن هذا الكلام كله يا اخوة اذا امنت الفتنة واعتبار عوائد الناس هنا له حضور ايها الاخوة. يعني البلاد التي تعتاد الازار والرداء ليست

69
00:27:47.300 --> 00:28:09.350
البلاد التي يعني اليوم لو ان رجلا لبس هذا آآ هذا الشكل من الثياب لشق هذا عليه وعلى الناس فكل اهل بلد لهم عوائل واذا انتهت المحاضرة يمكن ان احدثكم شيئا عن عوائل بعض الشعوب في ذلك ان شاء الله تعالى

70
00:28:09.600 --> 00:28:25.700
لكن هذا الكلام ايضا متعلق بالمروءة والاخلاق. يعني هذا نتكلم عن حكم جواز. قد لا يوجد الا هذا الثوب. وقد يوجد ظروف يحيط بالناس لكن في الاصل خذوا زينتكم عند كل مسجد

71
00:28:25.800 --> 00:28:48.050
يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا. ما يتزين به ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من ايات  قال وعورة الذكر ما بين سرته وركبته. اذا ما بين السرة والركبة. طب نفس السرة والركبة

72
00:28:48.200 --> 00:29:08.800
ليست من العورة وهو الصحيح ولكن يجب الستر ستر جزء من كل منهما لضمان حصول الستر اذ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قال وكذا الامل فهذه عورتها في الصلاة عند النساء والرجال المحارم. طبعا اذا امنت الفتنة اما عند الرجال الاجانب فالجميع بدنها كالحرة

73
00:29:08.800 --> 00:29:32.000
لولا ان الامام ليسوا موجودين الان في الجملة في العالم الاسلامي لعطلت الحديث هنا لان هذا من المواطن التي اسيء الفهم  والتي تجتزى وتذكر على غير سياقها. ايها الاخوة الكرام ولكن هذا يحتاج الى بسط. موضعه في كتاب

74
00:29:32.000 --> 00:29:55.550
العتق في بابه اذا اتينا وهو اخر كتب الفقه باذن الله تعالى قال وعورة الحرة في الصلاة العورة الحرة اين الصلاة ما سوى وجهها وكفيها. يعني امرأة الان تصلي. جاءتك زوجتك

75
00:29:55.700 --> 00:30:14.450
جاءتك امك اختك قالت انا والله بعض الشعر تبين انه كان ظاهرا ولم انتبه ما الحكم؟ قال حتى شعر رأسها وباطن قدميها فان ظهر من ذلك شيء عند سجود او قيام بطلت صلاتها

76
00:30:14.950 --> 00:30:34.450
وفي قول او وجه ان باطن قدميها ليس باعواء يعني عند السجود قد تنتصب القدم لا يظهر على هذا القول وانما استثني الوجه والكفان في الصلاة. لان الحاجة تدعو الى ابرازهما. امر لا يخلو اخوانا من

77
00:30:34.450 --> 00:30:55.300
بالنسبة للصلاة التي تتكرر بالنسبة للمرأة هذا الكلام انظروا الى القيد وعورة الحرة في الصلاة. ما سوى وجهها وكفيها ظهرا وبطنا الى الكوعين اما عورة الحرة خارج الصلاة فجميع بدنها

78
00:30:56.050 --> 00:31:19.300
وعورتها في الخلوة لذلك يا اخواننا على المذهب النقاب واجب وهو المشهور من المذاهب الاربعة على تفصيلات من هنا طب اين لماذا يحصل الخلق؟ كثير من احيانا تقول والله من طلاب العلم. ومن بعض الخطباء والدعاة. يقول لك لا المرأة

79
00:31:19.300 --> 00:31:39.550
هي عورة الا الوجه والكفين كلامه صحيح لانه يقرأ في الكتب ويستثنى الوجه والكفين. لكن المقام ليس المقام الذي نحن فيه يعني هذه المسألة لو انك اردت ان تعرف حكم النقاب اين اين تفتح في كتب الفقهاء

80
00:31:39.850 --> 00:32:01.100
في بداية كتاب النكاح. لكن هنا نحن في اي كتاب؟ في كتاب الصلاة. فهناك عورة صلاة وهناك عورة  لذلك قال اما عورة الحرة خارج الصلاة فجميع بدنها عند الرجال الاجانب والامة كذلك. وهذا ايذان بوجوب النقاب

81
00:32:01.100 --> 00:32:26.200
وكثير من الناس يخلط بين عورة الصلاة وعورة النظر فينقل ما يقرأه هنا في عورة الصلاة من حل كشف الوجه والكفين الى مسألة عورة النظر. اذا هما مختلفان  لاحد الاخوة الكرماء ممن يشتغل بالفقه والمذهب

82
00:32:27.000 --> 00:32:53.300
قال انه هذا الكلام عند الرمل لكن عند ابن حجر اجاز للمرأة يعني ان تخلع النقاب والحقيقة ان هذا اجتزاء ان هذا اجتزاء ايها الاخوة الكرام وتعمدت ان اورد قيدا عند ابن حجر في التحفة هو الذي يبين لك مسارك. المسأة

83
00:32:53.300 --> 00:33:12.200
هنا في الحاشية نعم الان المذهب التعويل فيه على قول الرمل وابن حجر نص عبارة يعني ابن حجر بعد ان قال يمكن للمرأة يعني آآ ان تكشف وجهها؟ قال نعم

84
00:33:12.200 --> 00:33:31.800
من تحققت نظر اجنبي لا يلزمها ستر وجهها يعني الان مثلا جئنا في ظلام الليل وامرأة زوجتك تسكن في هذا البيت وارادت ان تمشي في الطرقات خارج هل يجب ان تنتقب

85
00:33:31.950 --> 00:33:56.400
لا يجب لكن اذا كان هناك شخص موجود وجب عليه وجب عليها يعني ان ان تنتقب ولكن آآ القول انه يمكن ان تخرج من غير من غير آآ نقاب هكذا باطلاق القول ونسيان هذا الخير ولذلك ليس في معتمد المذهب خلاف في هذه المسألة

86
00:33:56.850 --> 00:34:19.450
قال وعورتها في الخلوة الذكر المرأة ما بين السرة والركبة وولد عورته ايضا عند النساء والرجال المحارم. ثم تكلم عن العورة واراد ان يفك سبب  قال والعورة لغة النقص العورة سوءة الانسان. وكل ما يستحي منه فهو عورة

87
00:34:19.800 --> 00:34:44.950
وكل شيء يستره الانسان انفة وحياء فهو عورة قال وتطلق شرعا على ما يجب ستره وهو المراد هنا المراد هنا في كتاب الصلاة وعلى ما يحرم نظره وذكره الاصحاب في كتاب النكاح. يعني اشار الشارح ان العورة تطلق باطلاقين

88
00:34:45.200 --> 00:34:59.450
الاول ما يجب ستره وهذه عورة الصلاة. وهو المراد بقوله قبل وستر العورة بلباس طاهر. هذا الموضوع والثاني ما يحرم النظر اليه وهذه عورة النظر وتبحث عادة في صدر كتاب النكاح

89
00:34:59.850 --> 00:35:22.250
ومن توهم عدم وجوب النقاب من اين اوتي يا اخوة لانه استصحب عورة الصلاة في موضع احكام عورة النظر. لذلك دائما نقول يا اخواننا من اخطر من اخطر الابواب عند العلماء مسألة المصطلحات

90
00:35:22.650 --> 00:35:43.900
مصطلحات الفن. نفس العلم فيه مصطلحات من باب الى باب حتى لو جئت الى عناوين كبيرة جدا هل التدليس عند الفقهاء يساوي معنى التدليس عند المحدثين  هل التأويل عند علماء التفسير يساوي التأويل عند علماء العقيدة

91
00:35:45.350 --> 00:36:08.950
الفرق كما بين الشرق والغرب. اذا لابد من تحرير من تحرير المصطلحات واحيانا سبحان الله احيانا يحصل تشابه في الالفاظ فيقع الانسان في الخلق فكيف لو كان يعني اذكر كنت اجلس مع احد الاخوة المشايخ في نقاش مسألة

92
00:36:10.450 --> 00:36:42.950
فاقول له ما تقول في التورق ما تقول في التورق؟ ما التورق   فبدأ يتكلم بدأ يتكلم عن اقوال العلماء في التورك  الان الجلسة الاخيرة في التورك في الصلاة بدأ يذكر الاقوال وفيها اربعة اقوال

93
00:36:43.950 --> 00:37:02.100
هو وهو يتكلم اقول له ليس الامر كذلك. قال لا بل مذهب الحنفية كذا ومذهب فانا عندما رأيت وكان يجمل العبارة بحكم اننا نفهم المسألة فبعد ذلك قلت انت تتكلم عن التورك

94
00:37:02.150 --> 00:37:27.200
بالكاف. يعني في في مسألة في الصلاة وانا اتكلم عن التورق بالقاف وهي مسألة في المعاملات اهتديت من خلال يعني الاقوال واختلفنا في بداية الامر. اقول له كذا. قال لا المسألة كذا. اختلفنا على عدة اقوال وطبيعتها. وهذا اختلاف يعني كلمتان

95
00:37:27.200 --> 00:37:50.650
يعني منفصلتان واذكر مرة كنت ايضا مع احد الاخوة اتينا بمسألة من الربا فاقول فاقول له هذا مشروب مشروط يعني الزيادة المشروطة ماذا تكون؟ ربا اذا النتيجة حرام فيقول لا هذا ليس بمشروع

96
00:37:51.300 --> 00:38:12.500
فانا اقول مشروط وهو يقول لا هذا ليس بمشروع. اذا الكلمة يعني مجرد ان تشابهت اختلف الامر تماما. فكيف لو كان نفس المصطلح هو هو في نفس العلم وله معنى في باب

97
00:38:13.000 --> 00:38:31.300
ومعنا في باب اخر ولذلك تقع الفتنة احيانا في مسألة الحجاب. لانه الحجاب هو الحجاب والجيل النبوي هو الجيل النبوي. هناك نصوص تحدث بها النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يفرض الحجاب. وهناك نصوص تحدث بها بعد ان

98
00:38:31.300 --> 00:38:49.750
الحجاب ولذلك عندما يأتي من يتكلم عن الحجاب بالنصوص التي قيلت قبل فرضه قطعا سيقع في الخلط ايها الاخوة. وهو يكاد وان يحلف الايمان المغلظة ان هذا من الوارد وانه الذي ثبت في النصوص ونحو ذلك

99
00:38:49.800 --> 00:39:18.750
ولذلك هنا دايما اشكالية عشوائية التنزيل هذه من المخاطر الكبرى الاصل ان وهذا بصراحة الصنعة الاصولية والبحث العلمي طريقة العلماء في البحث وهذه من فوائد الدراسة في الجامعة الدراسات العليا يعلم الطالب هذه المهارة والصنعة فلا يزل حتى لا يحصل الخلط

100
00:39:20.450 --> 00:39:42.800
واعتنى بعض المتقدمين يعني بهذا النوع. ولكن باب المصطلحات هو من الابواب الخطيرة ايها الاخوة. يعني هنا وذكره الاصحاب العامة لو طرحت عليه كلمة الاسحار لم يفه. يمكن يظن قرايبه واصحابه اللي بقعدوا معه يعني في الباب. لكن هنا كلمة الاصحاب

101
00:39:42.800 --> 00:40:05.650
مصطلح هذا مصطلح ينبني عليه تصور فقهي الاصحاب هم في الاصل اصحاب الامام الشافعي ممن طالت صحبتهم له ومجالستهم ثم اطلق هذا المصطلح لمن انتسب الى مذهبه وسلك طريقته واستنبط على اصوله وقواعده ولو لم يره بالتبع

102
00:40:05.650 --> 00:40:25.150
لشدة الموافقة بينهم وارتباط بعض ببعض. كالصاحب حقيقة. لكن اصحاب الوجوه هم الاصحاب المتقدمون يعني قبل الاربعمائة وربما عد رأي بعض العلماء ممن جاوز الاربعمائة على انه وجه في المذهب. كما ذكر الشيخ محمد طارق مغربية في كتابه عن المذهب

103
00:40:25.350 --> 00:40:51.150
قال والثالث الوقوف على مكان طاهر فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه او لباسه نجاسة في خيام او قعود او ركوع او سجود والرابع العلم بدخول الوقت. او ظن دخوله بالاجتهاد

104
00:40:51.400 --> 00:41:17.850
فلو صلى بغير ذلك لن تصح صلاته وان صادف الوقت. نعم قال هنا الوقوف على مكان طاهر. ولو ظن واغلب مسائل الشريعة. جمهور مسائل الشريعة انما تناط بالظن. قال ولو ظنا والوقوف ليس بقيد

105
00:41:18.250 --> 00:41:46.700
والمراد مطلق الاستقرار الشامل للقعود والركوع والسجود كما اشار اليه الشاري ثم تطرق هنا الى مسألة يتعدد حضورها وارجو ان يلتفت اليها جيدا. فقد تسألون عنها ايها الاخوة فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه او لباسه نجاسة في قيام او قعود او سجود. طبعا

106
00:41:46.700 --> 00:42:02.700
غير معفو عنها لكن ما عفي عنه يستثنى قال هنا انظر الى القيد فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه او لباس نجاسة. يعني مع المماسة. يعني انسان الان يصلي على سجادة

107
00:42:02.900 --> 00:42:30.650
وفي طرف السجادة نجاسة هل تصح الصلاة ام لا تصح فلو حاذ النجاسة بصدره يعني وقعت المماسة حال سجوده من غير مماسة لم يضر اذا مست ضرب لكن اذا لم تمسه عند ذلك الصلاة صحيحة ولو وجدت النجاسة في البقعة. ولو كان على طرف الموضع الذي يصلي عليه نجاسة او

108
00:42:30.650 --> 00:42:48.450
وكان يصلي على سرير قوائمه على نجاسة. او آآ فرش نحو بساط طاهر على مكان نجس لم يضر كل ذلك اذا لا يضع الاشكال في ملاقاة النجاسة. لكن ما سوى ذلك لا يضر

109
00:42:48.750 --> 00:43:05.850
ولذلك قبل بعض اه قبل عدة سنوات لما كان الصهاينة اعداء الله يلقون المياه العادمة في بقعة الصلاة في المسجد الاقصى تنفيرا لاهله من الصلاة في افتي المصلون هناك بوضع بصر

110
00:43:05.950 --> 00:43:25.000
والصلاة عليها وتصح الصلاة لماذا لانه لا لا يوجد ملاقاة هنا للنجاسة. وهذا الكلام كما قلت بات حاضرا يعني في سجون الظلمة على انه يغتفر ملاقاة نجاسة جافة فارقها حالا

111
00:43:25.600 --> 00:43:42.450
جاءت جاءت عليه نجاسة لكنه فارقها. خلع ثوبه او رطبة والقى ما وقعت عليه حالا من غير حمل. يعني هو لم يحملها بل ازال بان ازاله بيده ووضعه في موضع طاهر ولو في المسجد

112
00:43:42.450 --> 00:44:04.700
كما لو كان يصلي وراءنا جالسة على معطفه. اتفاجأ انه فيه نجاسة على الجوكيت فماذا يفعل؟ فخلعه من فوره والقاه تبقى الصلاة صحيحة لا يقال انه حمل ثوبا نجسا لان الخلع لا يعد حملا اذ المقصود بالحمل انشاؤه

113
00:44:05.400 --> 00:44:31.350
نعم قال والرابع العلم بدخول الوقت الان المراتب في التعامل مع الوقت ثلاث العلم والاجتهاد والتقليد فهي مراتب ثلاث يتدرج فيها العلم بدخول الوقت اي العلم بنفسه ومثل اخبار الثقة عن علم. بالفعل ثقة اخبره ان الوقت قد

114
00:44:31.400 --> 00:44:55.550
دخل او ظنوا دخوله بالاجتهاد لا يوجد عندنا علم. العلم يقين لا يوجد عندنا علم ان وقت الظهر قد دخل فماذا نفعل هنا يأتي الاجتهاد بقرينة شيء يستدل بها مع التأمل وهذه مرتبة ثانية. ولا يسار اليها متى حصل

115
00:44:55.550 --> 00:45:18.950
والعلم بالنفس او بواسطة الثقة يعني من استطاع ان يعلم علم اليقين لا يذهب الى الظن اليقين اقوى من الظن. الظن لا ينهر امام اليقين وسكت الشارح عن المرتبة الثالثة وهي تقليد المجتهد عند العجز عن الاجتهاد. والتقليد هو قبول قول المخبر

116
00:45:18.950 --> 00:45:42.700
اجتهاد. يعني رأى انسانا اجتهد وصلى فقلده هذا يصح او لا؟ يصح. اذا المراتب ثلاث علم فاجتهاد فتقليد نعم قال فلو صلى بغير ذلك لم تصح صلاته. هجم وهكذا صلى

117
00:45:43.000 --> 00:46:03.800
هذا لا تصح لعدم تحقق الشرط لكن لو صلى ايها الاخوة بالاجتهاد ثم تبين ان صلاته كانت قبل الوقت  اذن ربه او لم بعض بعض الذين يحبسون في سجون الظلمة لا يميزون بين الليل والنهار ايها الاخوة

118
00:46:03.850 --> 00:46:28.550
لا يميزون بين الليل والنهار ولا يميزون بين الاوقات فهنا ما القانون القانون ايها الاخوة الذي تحدثنا عنه قانون العام في في القضاء ينظر هنا الصلاة قبل الوقت ان كان عليه فائتة من جنسها

119
00:46:29.050 --> 00:46:52.150
وقعت عنها لماذا لانه نواها فرضا والا وقعت له نفلا مطلقا. فلو كان يصلي الصبح بالاجتهاد مدة ثم تبين انه كان يصلي قبل الوقت طيلة تلك المدة. لم يجب عليه الا قضاء صبح اليوم الاخير فقط

120
00:46:52.150 --> 00:47:14.750
لان صبح كل يوم يقع عن صبح اليوم الذي قبله. فلما لم يقع اداء عن يومه وقع قضاء عن امسه ولم لو بلغ ذلك سنين وهذا احد الاجوبة عما لو ثبت ما يثار من التشكيك في وقت صلاة الفجر. وان الصلاة تؤدى قبل وقتها

121
00:47:14.800 --> 00:47:34.800
ومع فضيلة الاحتياط من غير افراط في التأخير الا ان نتائج مجالس اهل العلم المعاصرين تفتي حتى الساعة بصحة الوقت المركون في التقاوي. يعني عدة مجالس علمية في غير بلد. آآ حصل وتناقشوا

122
00:47:34.800 --> 00:47:56.450
واوردوا كلام اهل الاختصاص وخرجوا بان المعتمد ما عليه الناس من التقاويم الموجودة قال وان صادف الوقت يعني انسان صلى من غير اجتهاد. وتبين بعد ذلك ان الصلاة حصلت في البعد

123
00:47:57.100 --> 00:48:20.450
قالوا هذا لا تصح صلاته لان العبادة التي لها نية لابد فيها من امرين من العمل بما في نفس الامر وما في ظن المكلف وما في ظن المكلف وجود الثاني لا يغني. لا يغني عن الاول وعند ذلك يكون قد صلى من غير علم ولا اجتهاد ولا

124
00:48:20.450 --> 00:48:48.450
تقليد والحاصل في من صلى باجتهاده. الان انسان صلى مجتهدا. انه والله الوقت ممكن يكون دخل لصلاة ستة احوال في الصلاة ستة احوال ان بان انه صلاها في الوقت او بعده اذا صلى في الوقت اداء او بعده قضى او لم يتبين الحال ما استطاع ان يعرف صحت صلاته في الصور الثلاث

125
00:48:48.600 --> 00:49:13.300
وان بان له انه صلاها قبل الوقت او فيه انه صلاها قبل الوقت صلاها فيه وان بان له ذلك بعد الوقت قضاها نعم نأتي الى الشرط الاخير. نعم  الخامس استقبال القبلة

126
00:49:13.500 --> 00:49:43.450
الكعبة وسميت قبلة لان المصلي يقابلها وشعبة  واستقبالها بالصبر شرق لمن قدر عليه واستثنى المصنف من ذلك ما ذكره في قوله ويجوز ترك استقبال القبلة في الصلاة في حالتين من شدة الخوف في قتال مباح

127
00:49:43.750 --> 00:50:08.900
تفضل كانت الصلاة او نفلا وفي النافلة في السفر على الراحلة للمسافر سفرا مباحا ولو قصيرا التنفل صوب مقصده الدابة لا يجب عليه في سجوده وضع جبهته على فرجها مثلا

128
00:50:09.200 --> 00:50:37.100
ويكون سجوده اخفض من ركوعه واما الماشي ويتم ركوعه وسجوده ويستقبل القبلة فيهما وفي احرامه وجلوسه ولا يمشي الا في قيامه وتشهده. نعم. تطرق هنا الى الشرط الخامس من شروط

129
00:50:37.850 --> 00:51:03.800
صحة الصلاة قال  والخامس استقبال القبلة. على المذهب المقصود استقبال عينها لا جهتها على المعتمد. يقينا في القرب وظنا في البعد. وهذه المسألة فيها كثير من التفاصيل حتى في داخل المذهب

130
00:51:03.950 --> 00:51:22.900
وما قاله الامام الشافعي آآ نفسه لكن احب ان اقول ليس في المسألة آآ تشديد لان الانسان اذا كان يرى الكعبة وجب عليه ان يتوجه الى عينه. لكن واذا كان بعيدا ظن

131
00:51:23.150 --> 00:51:45.750
يعني ليس هناك التشديد لانه اليقين في القرب والظن في البعد قال هنا اي الكعبة وسميت قبلة لان المصلي يقابلها وكعبة لارتفاعها. ولتربعها كذلك فكل بيت مربع قالوا له كعب

132
00:51:45.800 --> 00:52:10.450
ومنه تسمية الغرفة بالكعبة. قال ابن سيدا اراه لتربعها ايضا واستقبالها بالصدر شرط لمن قدر عليه استقبالها بالصدر اذا الصلاة عندما يستقبل المصلي القبلة المدار على الصدر وليس على الوجه

133
00:52:10.950 --> 00:52:35.850
يعني قد يلتفت وتصح صلاته استقبالها بالصدر اي حقيقة في الواقف والجالس وحكما في الراكع والساجد. اما المضطجع فبالصدر والوجه واما المستلقي فبالوجه واخمص قدميه. الاخمص هو باطن القدم الذي يتجافى عن الارض

134
00:52:36.550 --> 00:52:52.850
لكن لو ان الانسان مثلا تحول بوجهه يعني بقي الصدر جهة القبلة لكن تحول بوجهه يمينا او يسارا هنا لا لا تبطل الصلاة ولكن يكره الا لحاجة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام

135
00:52:52.950 --> 00:53:11.700
لما جاء عند ابي داوود في الحديث عن سهل ابن الحنظلية لما صاروا يوم حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم وطلب النبي عليه الصلاة والسلام من احد الصحابة ان يقف حادثا ووقف انس الغنوي هذا عندما يعني صلى بدأ يحرص

136
00:53:11.750 --> 00:53:31.650
فلما استيقظ الصحابة وارادوا الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة هل احسستم بفارسكم فلم يجدوه ولم يحسوا به وكانت هناك خشية عليه ان يكون تسلط عليه العدو ربما قتل

137
00:53:32.000 --> 00:53:54.700
فالنبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك اذن بالصلاة وركع ركعتين وبدأ يصلي فكان يصلي وهو يلتفت الى الشعب فبعد الصلاة يعني قال ابشروا قد جاء فارسكم. وسأله عند ذلك هل نزلت الليلة؟ قال لا الا مصليا او قال

138
00:53:54.700 --> 00:54:14.700
حاجة فعند ذلك بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالبشارة العظيمة قال قد اوجبت فلا عليك الا تعمل بعدها. يعني كتبت له الجنة بحراسة للثغر في تلك الليلة. نعم. فالمقصود يعني قد يكون هناك

139
00:54:14.700 --> 00:54:39.400
ويقف على ثغره واراد ان يستثمر وقته وهو يصلي وشعر بحركة توجس منها فقد يلتفت يمين او يسارا لهذه الحاجة ويبقى متوجها بصدره الى القبلة قال واستقبالها بالصدر شرط لمن قدر عليه

140
00:54:39.600 --> 00:55:06.950
واستثنى المصنف من ذلك ما ذكره في قوله ويجوز ترك استقبال القبلة في الصلاة في حالتين في شدة الخوف في قتال مباح قتال المسلمين الكفار وقتال اهل العدل للبغاة. وكذلك لقطاع الطريق. ومثل القتال هنا الفرار المباح من الظلمة فيصلي

141
00:55:06.950 --> 00:55:26.500
كيف امكنه ولا اعادة عليه وفي النافلة في السفر هذه الحالة الثانية. وفي النافلة في السفر على الراحلة ولو مؤقتة كالوتر لان النفل يتوسع فيه. كجوازه قاعدا لمن قدر على القيام

142
00:55:26.950 --> 00:55:45.200
تكثير النوافل مقصود في الشريعة لان الصلاة هي اعظم جرعة تربوية. ولذلك اول ما بنيت الصلاة من جهة التشريع انها خمسون صلاة لان هذا القدر هو الذي به صلاح الناس

143
00:55:45.650 --> 00:56:10.900
وحاجتهم الى الصلاة احوج من حاجتهم الى اي شيء اخر وانما رخص تيسيرا على العباد لكن تبقى ملاحظة الاصل ان المرء مطالب بتكثير الصلاة والمبالغة في تكثير النوافل ما استطاع ايه؟ واحوج الناس الى ذلك طالب العلم

144
00:56:11.200 --> 00:56:34.850
والبركة تأتي بكثرة النوافل. ايها الاخوة الكرام. ولو لم يكن لطالب العلم من العناية بالنوافل الا هناء نفسية وراحة البال وقرة العين. وهذا الذي يعطيه مفاتيح العلم لو لم يكن الا الجانب النفسي لكفى بذلك

145
00:56:34.850 --> 00:56:59.500
لكن اين يمكن ان يقدم العلم على النوافل اين  عند التعارض الحقيقي. يعني اما علم واما تنفل. هنا يقدم جانب العلم. لكن بعض بعض المشتغلين بالعلم عند كل الاوقات اوقات نهي

146
00:56:59.600 --> 00:57:19.600
اه مكروه فيها النوافل ايثارا للعلم. حتى والله يعني بلغني من يترك صلاة الفريضة في المساجد استثمارا لهذا الوقت في طلب العلم. طبعا هذا يعني سيعاني الحسرات والحسرات والحسرات. وسوف يتأخر

147
00:57:19.600 --> 00:57:43.800
قبل ان الله هو الذي يقدم وهو الذي يؤخر والذي يقدمه ربه يتعب الخليل ويعطى الكثير ويبارك الله عز وجل في القليل باذنه تعالى. قال وفي النافلة في السفر خرج بالنافلة الفريضة هذه لا يجوز ترك الاستقبال فيها. وفي السفر لماذا حد الامر بالسفر هذه الرخصة

148
00:57:43.950 --> 00:58:01.900
لان الناس يحتاجون الى الاسفار. فلو شرط الاستقبال في النافلة لادى الى ترك اورادهم او طرف من مصالح معايشهم لاسيما اذا استحضرنا طبيعة السفر قديما من طول الطريق وبطء المسير وبعثاء السفر

149
00:58:02.150 --> 00:58:25.250
واليوم ايها الاخوة السفر حتى بالطائرة حتى بالطائرات الوقت قد يطول وقد يحتاج الانسان يعني الى ان يستثمر هذا الوقت وربما يصلي انا اذكر عندما خرجت من مطار نواكشوط كانت الرحلة الى اه مطار اسطنبول. الرحلة كانت اه

150
00:58:25.250 --> 00:58:42.800
احدى عشرة ساعة وانت على متن الطائرة. بل هي ثلاث عشرة بفارق التوقيت. انا اذكر قرأت في الطائرة في ذلك اليوم كتاب فلسفة التاريخ. انهيته يعني في في الرحلة وآآ من هنا

151
00:58:43.100 --> 00:59:08.000
هذه الاوقات الطويلة يشق على الانسان الا يصلي فيها او ان يسجد لله عز وجل ويتعبد. هذه اوقات طويلة والله يعني رأيت احد الاخوة من اهل السودان اه هو رجل اعمال ويوكل في السفر الى الصين. قال من طول المسافات تذهب اوقات طويلة جدا وهذا الكلام في في الطائرة. فهذا يمكن ان

152
00:59:08.000 --> 00:59:35.450
تعبد الله والمصلي يعني يحافظ على اوراده وخرج بالسفر الحضر وان احتاج فيه الى التردد. انسان يخرج من خان يونس الى غزة الى شمال القطاع هذا لا يجوز ان يتنفل وهو يمشي في سيارته او دراجته على ان الامام القفال والاصطخري من علماء المذهب قد

153
00:59:35.450 --> 01:00:00.650
جوز التنفل على الراحلة في داخل البلد لان المرأة قد تعرض له حاجة والزمان زمان تعبد. فلو منعناه لفاتته العبادة او الحاجة. يعني تخيل انك مرتبط بدرس في صلاة الفجر وخرجت من مدينة الى اخرى. قبل الفجر حتى تدرك وهذا الوقت يعني وقت قيام ودعاء

154
01:00:00.650 --> 01:00:21.050
اردت ان تستثمر عند القفار والاصطخر يمكن للانسان ان يصلي ان يصلي وهو على آآ يعني الدابة وهذه الاحكام تريك انه مما يشق على الانسان ان يترك الصلاة. الذي يعرف قدرها يشق عليه ان يترك

155
01:00:21.050 --> 01:00:46.900
الصلاة وشعر كثير من المسلمين بعظمة الصلاة ان يمكرون. يعني كانوا يحتملون المرض ولا يبالون بموضع الاصابة وهم يعني يحرصون على الصلاة في المساجد لان الانسان يحتاج فعلا الى هذه الجرعة وان جاءت الرخصة بحسب الذي تعلمون ايها الاخوة

156
01:00:48.300 --> 01:01:03.300
قال وفي النافلة في السفر على الراحلة. الراحلة هي من الابل يعني الابل كانت هي المستعملة في الاسفار. لكنها ليست بقيد. يعني لو الانسان سافر على خير نفس الحكم. ومنها اليوم السيارات

157
01:01:03.300 --> 01:01:29.250
والطائرات لكن ذكر المصنف الراحلة تبركا بورودها في الحديث وهي الغالبة في اسفارهم يومئذ قال هنا فللمسافر سفرا مباحا ولو قصيرا ما الفرق بين السفر القصير والطويل في المسافة ضبط ابو حامد الغزالي السفر القصير بميل

158
01:01:29.650 --> 01:02:02.350
بميل وضبطه القاضي حسين بالخروج الى محل لا تلزمه فيه الجمعة لعدم سماعه النداء. حتى تستوعبوا القولين  الميل كم بالمقاييس المعاصرة كم؟ الميم الميم ثلاثة الاف خمسمائة ذراع والذراع ثمانية واربعين سانتي. جملة يعني مسافة الف وستمية وثمانين مترا

159
01:02:02.350 --> 01:02:26.800
الف وستمية وتمانين متر هذا الميم. الان من من تجاوز سور المدينة او العمران بلغ الميم يترخص بهذا هذا قول الامام الغزالي. القاضي حسين قال هو ان يخرج الى محلات الزمه في الجمعة لعدم سماع النداء

160
01:02:27.700 --> 01:02:50.100
يعني من ايهما لا قول الغزالي الفرق بين قول الغزالي وقول الاصطخري اين   قول الغزال الان بعد ان يتجاوز سور المدينة خارج البلد. يعني بعد ان يتجاوز العمران لكن قول القفال والاصطخري

161
01:02:50.100 --> 01:03:10.450
هذا كلام يمكن ان يكون في داخل البلد نعم. يعني نفس البداية للسفر الطويل. هذا والان القول الذي عليه القاضي حسين قال ان يخرج الى محل لا تلزمه الجمعة. الان الجمعة لو ان انسانا غادر القرية التي فيها ووصل الى مكان

162
01:03:11.050 --> 01:03:27.000
لا يسمع نداء الجمعة ولم يكن هناك سماعات. كم المسافة تقريبا التي يمكن ان يسمعها الرجل من بعد. يعني في مؤذن يؤذن الان من مكان مرتفع وليس هناك سماك. كم المسافة تقريبا

163
01:03:27.000 --> 01:04:00.850
نعم. بالمناسبة اليوم مع كثرة الحواجز من البنايات ارهابي ممكن من ثلاث مئة متر لا يسمع لكن كما قلت لكم في درس آآ سابق يعني ما زلنا في المكان الذي نسكن فيه نحن نبتعد عن يعني المواصي عن شاطئ البحر في حدود ثلاثة كيلو

164
01:04:01.350 --> 01:04:22.150
فكان آآ كان لي وكان لي قريب. يؤذن من البحر ويسمع عندنا من البيت. والمسافة ثلاثة كيلو تمام  اذن لا ليس بالسماعات. قبل وجود السمعات نتكلم نحن قبل عشرين عاما وثلاثين عاما

165
01:04:22.450 --> 01:04:51.750
يعني كان يصعد حول التبة او هضبة معروفة. ويؤذن ويسمع من السطر الغربي الكلام عند شاطئ البحر. تمام؟ ولذلك هنا يقولون انظر هنا. انظر انا اوردت هذا الكلام حتى تفهم السطر الاتي. قلت والقولان متقاربا والاول اضبط. الذي هو ايه؟ ميم. ميم

166
01:04:51.750 --> 01:05:14.450
اني احوط لزيادته على الاول. يعني القول الثاني احوط لانه يزيد عن اه الف وستمية وثمانين مترا. لكن لا تفكر بعقلية الساكن في جوف المدن. اليوم والله احيانا في بعض المناطق بالسماعة لا يتجاوز الكيلو لانه تكثر يعني الحواجز او تكون جهة

167
01:05:14.450 --> 01:05:32.600
الى جهة مختلفة. ويشترط فيه مجاوزة سور المدينة وان لم يكن في العمرة قال ولو قصيرا التنفل صوب مقصده. اي جهاد سفره ولا ينحرف عنها الا الى القبلة. فلو انحرف الى غيره

168
01:05:32.600 --> 01:05:53.300
حامدا عالما بطلت صلاته. يعني لا يتوسع في الرخص وانما يختفي الوارد فحسب قال وراكب الدابة لا يجب عليه في سجوده وضع جبهته على سرجها مثلا. بل يومئذ بركوعه وسجوده. ويكون سجوده اخفض

169
01:05:53.300 --> 01:06:20.100
واما الماشي ويتم ركوعه وسجوده ولا يكفيه الايمان. يسهل عليه وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا ويستقبل القبلة فيهما وفي احرامه وجلوسه يعني جلوسه بين السجدتين لسهولة ذلك عليه. اذا الماشي هناك اربعة مواضع عليه ان يستقبل القبلة فيها. ما هي

170
01:06:22.300 --> 01:06:51.900
الركوع والسجود والاحرام والجلوس بين السجدتين. وموضع هذا حيث تيسر له والا فلا يلزمه الا توجه في التحرر فان تعسر لم يلزمه شيء. والمعنى الاستقبال في تكبيرة الاحرام وقوع اول العبادة بالشروط على الكمال. ويجعل ما بعده تابعا له فيحتاط في الانعقاد ما لا يحتاط لغيره

171
01:06:51.900 --> 01:07:11.150
كالنية يجب آآ ذكرها في اول الصلاة ويكفي دوامها حكما لا ذكرا للعسر. ولا يمشي الا في قيام وتشهده. وقد يقرأ الايات الطوال والسور الطوال. والمراد هنا ما يشمل الاعتدال

172
01:07:12.100 --> 01:07:36.600
وتشهده ولو الاول لطوله كالقيام. يعني يمكن ان يمشي فيه والمراد ما يشمل السلام. الحاصل ايها الاخوة ان الماشي يستقبل القبلة في اربعة مواضع الاحرام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين. ويمشي في اربع القيام والاعتدال والتشهد والسنة وبهذا ينتظم طولهم

173
01:07:36.600 --> 01:07:59.950
انه يستقبل في اربع ويمشي في اربع اه في الختام احب الاشارة الى ان حالتي الاستثناء من شرط استقبال القبلة. واحدة في القتال وواحدة في النافلة في الصلاة. وقد مر بنا ان الشريعة اعتنت بهذين الامرين اعتنت بالجهاد في سبيل الله واعتنت جدا

174
01:07:59.950 --> 01:08:19.950
الصلاة. ولهذا يعني لم يكلم الله عز وجل نبيا بكلاما كفاحا مباشرا الا مع نبي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ومع موسى. وموضوع مكالمة الله لنبيه موسى كانت اذهب الى فرعون ان مطر. وموضوع مكالمة

175
01:08:19.950 --> 01:08:39.950
الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم هي الصلاة. فهذان الامران هما من اعظم الامور. الصلاة ومقاومة الطغيان فهنا نفس حالات الاستثناء تركبت ايضا على البابين. ليعلم ان من جدول اعمال المسلم ومن برنامجه انه

176
01:08:39.950 --> 01:08:59.950
يعتني بتكفير الصلاة ومقاومة الطغيان فهذان الامران من اعظم ما يتعبد الله بهما حتى تمكن او حتى ان الله عز وجل اصطفى هذين النبيين للكلام لخطر هذين الموضوعين ايها الاخوة

177
01:08:59.950 --> 01:09:19.950
الكرام والعجيب ان ذكرهما جاء في صفات الصحابة محمد رسول الله. والذين معه اشداء على الكفار رحماء ما بينهم تراهم ركعا سجدا. اذا لا قيمة للمسلم الذي يرجو الطموح الا بتكثير النوافل والصلاة

178
01:09:19.950 --> 01:09:32.900
ومقاومة الطغيان في الارض. بارك الله فيكم واحسن الله اليكم. والسلام عليكم ورحمة الله