شرح كتاب (حاشية الغزي على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع)
حاشية الغزي على شرح ابن قاسم الغزي (26) كتاب الصلاة (11) محمد بن محمد الأسطل
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء السادس والعشرون من مدارسة - 00:00:05ضَ
الحاشية على شرح ابن قاسم الغزي على متن ابي شجار وقد وصلنا الى احكام السهو. فنسأل الله جل وعلا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا ربنا فهما وفقا ورحمة وعلما. اللهم امين. ولنبقى مع تلاوة المتن - 00:00:31ضَ
ثم نبدأ اهم المفاهيم الاساسية وبعد ذلك نشرع في تفكيك عبارة ابن قاسم ان شاء الله تعالى بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل والمتروك من الصلاة ثلاثة اشياء. فرض وسنة وهيئة - 00:00:53ضَ
فالفرد لا ينوب عنه سجود السهو بل ان ذكره والزمان قريب. اتى به وبنى عليه وسجد للسهو والسنة لا يعود اليها بعد التلبس بالفرض لكنه يسجد للسهو عنها والهيئة لا يعود اليها بعد تركها - 00:01:18ضَ
ولا يسجد للسهو عنها واذا شك في عدد ما اتى به من الركعات انا على اليقين وهو الاقل وسجد للسهو وسجود السهو سنة ومحله قبل السلام نعم نبدأ نحن في يعني بيان اهم المفاهيم الاساسية ثم ناخذ في الشرح ان شاء الله - 00:01:43ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوة اه فكرة بيان اهم المفاهيم الاساسية يعني لا نريد ان نقف عند كلمات المتن ولا عند كلمات الشرح بل هي تهيئة اه ذهنية متكاملة عن الموضوع. بحيث اذا يعني دخلنا في بيانه كانت هناك ارضية - 00:02:14ضَ
آآ فيشرح الكلام اجمالا. وبعد ذلك نأتي الى التفصيل الان عند التأمل في احكام السهو يمكن رد. يعني هذا الباب الى ستة مفاهيم المفهوم الاول المفهوم الاول ايها الاخوة سجود السهو - 00:02:41ضَ
اه يعني هو بسبب السهو. والسهو هو من العوارض التي يمكن ان تأتي على المصلي. قلنا في تشجير كتاب الصلاة في البداية انه يعود الى اربعة محاور اجمالية احد هذه المحاور العوارض التي يمكن ان ترد على المصلي وهو يصلي - 00:03:17ضَ
فالانسان خلقه الله عز وجل ضعيفا. ومن هذا الضعف ان يعني ضبطه قد يقل وقد يقع في الزلل ومن فضل الله عز وجل في هذه الشريعة انها جعلت هناك مخارج من الخطأ. يعني الذي يخطئ يمكن ان يعود. الذي يعصي يمكن ان يتوب - 00:03:38ضَ
الذي يسهى يمكن ان يستدرك على نفسه اه فهذا الباب الذي هو المخارج من كل زلل وخطأ ونقص ونقيص. هو امر مستفيض في هذه الشريعة بفضل الله تعالى فاذا اول ما ينبغي ان يعلم ان السهو هو من العوارض وانه يتناسب مع ضعف الانسان وان الحكم الفقهي جعل - 00:03:57ضَ
له هذه المخارج. هذا اولا. ثانيا اذا جئنا الى كلمة يعني السهو او باب السهو. هنا نحن نتكلم عن حقيقة عرفية عند اهل هذا الفن فالكلمة ما عادت تتعلق بخصوص كلمة السهو. فلو لم نكن في درس فقهي - 00:04:22ضَ
وقلنا ما معنى السهو؟ لدارت الكلمات حول عدم الضبط او النسيان او ما اشبه ذلك. لكننا نحن امام باب. هذا باب اسمه احكام السهو ما يندرج في هذا الباب اصبح يتبع هذه الحقيقة هذه الحقيقة العرفية الاصطلاحية التي تشمل - 00:04:48ضَ
يا سلام التردد انسان دخل الصلاة مع الامام فوجده راكعا فركع فلم يدري فلم يدري هل ادرك كمال الركوع بقدر تسبيحة مع الامام او لا؟ هو لم يسه هو لم ينسى. لكن حصل عنده تردد. هذا التردد - 00:05:11ضَ
الان يندرج في باب السهو. هو ليس سهوا بالمعنى اللغوي. لكنه سهو بالمعنى الاصطلاحي قضية اخرى مثلا انسان ترك بعضا من الابعاد عن عمد. انسان ترك التشهد الاول عمدا صار هناك خلل ظاهر في الصلاة. هنا يشرع له ان يسجد للسهو جبرا لهذا الخلل. مع ان كلمة السر لا تنطق - 00:05:37ضَ
فهذا الباب جعل لجبر الخلل على تفصيل يعني سيأتي. اذا الذي اريد من هذه الافتتاحية ايها الاخوة ان يعلم ان الفقهاء يقيمون الاحكام على حقائق شرعية وحقائق فقهية يتعارف عليها اهل هذا الفن. ومن ثم تصبح هي المنظمة والتي - 00:06:06ضَ
وجه سير الاحكام في هذا الباب. هذا الامر الثاني. الامر الثالث يعني اقسام السهو من جهة الرتبة. عندنا ثلاثة انحاء الاركان والابعاد والهيئات الان من غير يعني ان نكتب ايجازا - 00:06:32ضَ
اذا جئنا الى الاركان الركن من نسي ركنا من الصلاة نسي ركوعا نسي ان يقرأ الفاتحة نسي سجودا نسي اي ركن من الاركان هنا ينظر اما ان يذكره في الصلاة - 00:07:10ضَ
واما ان يذكره خارج الصلاة انسان وهو ساجد تذكر انه لم يقرأ الفاتحة. فورا يعود فلا يعتبر ما بعد الفاتحة. فهو يرجع الى هذا الركن الذي تركه ويقرأ الفاتحة ثم يتابع ويسجد للسهو - 00:07:28ضَ
قبل ان يسلم اما اذا كان اه طبعا في داخل الصلاة الا اذا بلغ محله. يعني انسان مثلا تذكر انه نسي الفاتحة ما تتذكر وهو في الفاتحة في الركعة الثانية - 00:07:48ضَ
يعني هو مثلا قام ركع اعتدل سجد السجدتين فلما قام الى الفاتحة تنبه انه لم يقرأ الفاتحة بقرينة مثلا والله وجد انه آآ قرأ التشهد اه سهوا. فعند ذلك حصل عنده خلل. هذا الخلل لو قلنا له عد الى الفاتحة. هو الان قائم في نفس الموطن. اذا - 00:08:05ضَ
العودة الى الركعة السابقة عبث. لانه الان بلغ محل الركن الذي سهى فيه هنا نقول تعد الركعة الاولى لاغية وعند ذلك يأتي بركعة وهذا من المسبوق الحكمي. يعني هو قد يكون ادرك الصلاة مع الامام في تكبيرة الاحرام - 00:08:34ضَ
لكن عليه ان يأتي بركعة بعد ذلك. هذا اذا جرى يعني داخل الصلاة. اما اذا تذكر خارج الصلاة هنا ينظر اذا تذكر والعهد قريب. يعني وهو يسبح تذكر انه ترك سجدة - 00:08:56ضَ
آآ وهو يعني يحاول ان يخرج من المسجد تذكر والعهد قليل يعني دقيقة دقيقتان ثلاث دقائق عند كذلك يعود ويبني على صلاته يعني يكمل ويسجد للسهو ويسلم لكن ان فات وطال العهد فانه يستأنف ومعنى يستأنف انه يبدأ الصلاة من جديد - 00:09:12ضَ
هذا اذا ما يتعلق بالاركان. ما يتعلق بالابعاد الابعاد هي السنن لكنها آآ يظهر فيها الخلل وسوف يأتي سر التسمية. فهذه الابعاد هي كلمة الابعاد في الاصل تطلق على الاركان لان بعض الشيء جزءه وركنه. فهي - 00:09:38ضَ
في الاصل تطلق على الاركان لكن اطلقت على بعض السنن بجامع ظهور الخلل. وبجامع التدارك وهذا الباب يدور حول بابين. التشهد الاول والقنوط القنوط فعند ذلك لو ترك التشهد ولو كان عن عم. يعني لو تقصد ان يترك هذا البعض - 00:09:59ضَ
فانه يسجد للسهو ولا يجوز ان يعود اليه اذا كان قد سهى عنه اذا تلبس بالركون. يعني الانسان ترك التشهد الاول فقام الى الركعة التي تليها وبدأ في قراءة الفاتحة عند ذلك لا يجوز له ان يعود على تفصيل سيأتي - 00:10:26ضَ
هذا ما يتعلق بالابعاد. اما الهيئات فمثل يعني اه التسابيح مثل الجهر. هذه لا تحتاج الى سجود سهو ولا تحتاج ان تشبه لان امرها اقل. وهي ايضا من السنن لكن يعني تميزت السنن في الحكم ولا تحتاج سجود سهو - 00:10:46ضَ
الان هذا هو يعني المحور الثالث في المفاهيم. الان لو جئنا الى تقسيم انواع الخلل انواع الخلل التي تأتي في سجود السهو او في باب السهو هي اما ان تعود الى ترك مأمور - 00:11:07ضَ
او فعل منهي عنه محظور تارك مأمور سواء كان ركنا او بعضا. اما ان يترك سجودا او ان يترك التشهد الاول. فعل المنهي عنه فيما يبطل عمده. يعني مثلا زاد سجودا زاد آآ ركوعا - 00:11:29ضَ
هذا اذا كل انواع الخلل اما ان تعود الى هذا واما ان تعود الى هذا. ولهذا لا بد من ضبط هذه المسألة هناك سبب ثالث يرد الى احدهما اه يصطلح عليه الفقهاء نقل مطلوب قولي - 00:11:53ضَ
يعني انسان مثلا قرأ الفاتحة وهو في التشهد او قرأ التشهد وهو في الفاتحة. عمرها صارت معكم؟ يعني مرة كان واحد اه بصلي بصلي وهو في الفاتحة وعامل يعني بيدي فواضح انه يعني سهى. الان هنا نقل مطلوب قولي هو في مطلوب قولي لكن نقله الى - 00:12:12ضَ
موضوع اخر على المذهب هناك سجود سهو وان لم يظهر خلل ظاهر. هذا هل نعتبره قسما ثالثا او نوعا مستقلا؟ بعضهم يفعل ذلك وبعضهم يقول هو من فعل المنهي بالنظر اليه في نفس الامر هو امر منهي عنه - 00:12:37ضَ
وبالنظر الى الشق الاول ترك مأمور الاصل في الانسان في الصلاة انه مأمور بالتيقن وبالتحفظ وبالانتباه فلما خالف هذا الامر رد هذا الباب اليه. اذا عادا يعني كل الخلل كن ما ولو مئات السور. اما ان تعود الى هذا واما ان تعود الى هذا. ولهذا ابواب السهو ايها الاخوة - 00:12:58ضَ
وسهلة لان اصولها قريبة لكن من وعى اصولها سهل عليه ان يتعامل مع الصور التي لا تكاد تنتهي ايها الاخوة. هذا اذا الجانب الرابع الجانب الخامس ما يتعلق باحكام الشك - 00:13:27ضَ
في احكام الشك يبني على الاقل الا الموسوس له احكام خاصة. وما ينبغي ان يعلم هنا ان المذهب على هذا الجمهور ان الظن في هذا الباب في هذا الباب من الشك بل - 00:13:50ضَ
غلبة الظن غلبة الظن في هذا الباب من الشك. يعني انسان وهو يصلي غلب على ظنه انه اتى برابعة. في صلاة العشاء الا انه لم يصل الى درجة اليقين غلبة الظن في هذا الباب تساوي استواء الطرفين. خمسين خمسين - 00:14:09ضَ
خمسين بالمئة خمسين بالمئة. خلافا للحنفية يعني انسان لو رأى انسانا بجواره لا يجوز على المذهب ان يتأسى به او ان يقتدي به او ان يستدل بفعله الا عند الحنفية. طبعا الخلاف يرجع الى يعني بعض روايات النصوص والامر في بسطه يطول. اذا بالنسبة للشك - 00:14:36ضَ
يعني الاصل في المذهب انه يبني على الاقل الا اذا بلغ عدد التواتر فالمعتمد في المذهب. عند ذلك هو القول الذي يعني يستحيل الى ان يتواطأ اهله على الكذب او عدم الدقة. الامر السادس - 00:14:59ضَ
موقع السجود وحكمه حكمه طبعا هو سنة. ومحله قبل السلام. اذا هذه هي المفاهيم الستة التي يرجع اليها هذا الباب الان نأخذ طبعا في التفصيل وفي ظني سيكون امره ايسر ان شاء الله. فصل - 00:15:15ضَ
في سجود السهو والمروك من الصلاة ثلاثة اشياء فرض ويسمى بالركن ايضا وسنة وهيئة وهما ما عدا الفرض وبين المصنف الثلاثة بقوله الفرد لا ينوب عنه سجود السهو بل ان ذكره اي فرض - 00:15:40ضَ
وهو في الصلاة اتى به وتمت صلاته لو ذكره بعد السلام قال والمتروك من الصلاة ثلاثة اشياء. وقبل ذلك فصل في سجود السهو وظاهر من الترجمة يعني ان المعنى اي السجود الذي سببه السهو. فهو من اضافة المسبب الى السبب - 00:16:09ضَ
السبب هو السهو والمسبب عنه هو السجود الذي امرنا به والسهلوة نسيان الشيء والغفلة عنه والمراد به هنا مطلق الخلل الواقع في الصلاة. انظروا يعني هناك فرق الان بين الحقيقة اللغوية - 00:16:36ضَ
وبين الحقيقة الاصطلاحية يعني هنا في اللغة نسيان الشيء والغفلة عنه لكن اذا جئنا الى المراد في لسان الفقهاء فهو مطلق الخلل الواقع في الصلاة. سواء كان عن عمد او نسيان - 00:16:57ضَ
فصار حقيقة عرفية في ذلك. ولذلك قلت هو شامل للتردد فهو هنا يعني مصطلح خاص. ولهذا يدخل من ترك التشهد الاول مثلا. يعني عمدا والذي يتردد فيها الادرك الركعتان اولى. اذا كلمة السهو هنا هي علم على هذا الباب. طب لماذا سمي بباب السهو؟ لان الغالب فيه ان يكون - 00:17:13ضَ
فهذه الاحكام تصبح من التبعية لهذا الجمهور الاكبر الذي يقع انسه وعن عدم ضبط وغفلة وشرع السجود لجبر الخلل. سواء كان في الفرض او في النفل وهو سجدتان كسجود الصلاة في الواجبات والمندوبات. والانسان ايها الاخوة ركب على اه امكان - 00:17:40ضَ
ولهذا جعلت الشريعة له مخارج كما يعني قلنا. وسبحان الله العظيم ما من شيء يشعر الانسان فيه بنقص الا وتتيح له الشريعة اشياء ليصل الى الكمالات ليبقى في نمو الكامل. فانظر مثلا الى الذنب - 00:18:06ضَ
الذي يمكن ان يجعل الانسان في اسفل سافلين كيف ان الله عز وجل يجعله فرصة لاستدرار حب الله تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فصار الذنب ثغرة يصل به الانسان الى مرضات الله جل وعلا. من خلال الحسنات الماحية والمصائب المكفرة والتوبة. والاستغفار - 00:18:24ضَ
فهذه الشريعة العظيمة التي يبقى فيها الانسان مرتاح النفس منشرح الصدر بفضل الله سبحانه وتعالى قال والمتروك من الصلاة ثلاثة اشياء فرض ويسمى بالركن ايضا وسنة وهيئة السنة الاصل في السنة في الصلاة انها جنس يشمل البعض والهيئات. الا ان المراد بها هنا خصوص البعض بدليل ذكر الهيئة بعدها - 00:18:48ضَ
وانت في كتب الفقهاء ستبقى في تحرير الحقائق. لابد من تحرير المصطلحات. عن ماذا نتكلم قبل ان تطبق الاحكام يجب تحرير الحقيقة. وبيان حدود المصطلح. يبدأ من هنا وينتهي هنا. لان - 00:19:20ضَ
القصف العشوائي ان صحت الكلمة في اطلاق الاحكام هو ان العلماء يقصدون شيئا ويأتي المتفقه يقصد فهنا الكلام عن سنة وكلمة السنة تطلق على البعض وتطلق على الهيئة لكن في هذا السياق يعبر العلماء عن البعض بالسنة ولا يعبرون - 00:19:40ضَ
عن الهيئة بالسنة. وكل واحد من الاثنين له حكمه الخاص قال وبين المصنف الثلاثة بقوله الان هذه رتب فرائض بعض هيئة لا تستوفي الركبة ولن تستوي في الاحكام قال فالفرد لا ينوب عنه سجود السهو. يعني لا يقوم مقامه. فسجود السهو لا يجبر اركانا - 00:20:03ضَ
ولكن يجبر سننا وابعاضا قال بل ان ذكره انظر السياق الاصلي. السياق الاصلي اه عند المصنف ابي شجاع بل ان ذكر هو الزمان قريب. يعني الكلام هذا كله بعد الصلاة. فاستثمر هنا الشارح السياق - 00:20:35ضَ
فادخل الصورة في داخل الصلاة قال بل ان ذكره اي الفرض وهو في الصلاة اتى به وتمت صلاته. اذا وهو في الصلاة هذا من ادراج الشارع. في كلام المصنف على عادة يعني - 00:20:57ضَ
اصحاب الشروح والحواشي. والا فان الكلام فيما لو تذكر الفرض بعد السلام كما لا يخفى قال اتى به وتمت صلاته على الفور وجوبا يعني انسان يعني ولا يعتد بما فعله بعد المتروك لوقوعه في غير محله. كما لو تذكر وهو ساجد انه لم يقرأ الفاتحة - 00:21:10ضَ
انسان وهو ساجد طبعا الانسان سبحان الله يستذكر الشيء من نظيره يعني وهو يتكلم في الفاتحة قد يكون ينشغل بالتشهد او باي شيء اخر فاذا جاء الى السجود او الركوع وبدأ يعني يمارس الاذكار. بدأ يستذكر ما كان لسانه يجري به فتذكر - 00:21:37ضَ
فعند ذلك لو تذكر وهو ساجد انه لم يقرأ الفاتحة. الفاتحة ركن فيرجع لقراءتها فان لم يتذكر الا حيث بلغ محله يعني لم يستذكر الا وهو يقرأ في الفاتحة من الركعة التي بعدها؟ كما لو تذكر سهوه عن الفاتحة لما قام لها من الركعة - 00:21:58ضَ
التي تليها لغت الركعة وصارت الثانية هي الاولى اذ لا معنى حينئذ للرجوع الى الاول ايها الاخوة. فان تذكر المطلوب وتأخر في الرجوع اليه يعني تذكر لكن احيان قد تحمله الانفة كيف اعود يعني بدأ يتردد وهذا الكلام - 00:22:21ضَ
يعني يصعب فيما لو كان الانسان اماما. يعني لو ان هذا الباب صار مع الامام فهنا ان لم يرجع بطلت صلاته ومحل ذلك في غير المأموم. اما هو فيتابع الامام ويتدارك بركعة بعد سنة. يعني هذا حصل - 00:22:46ضَ
وهو ساجد مع الامام تذكر انه لم يقرأ الفاتحة فان عاد الى الفاتحة اضطربت المتابعة بينه وبين الامام اولا نحافظ على صورة المتابعة وهي اولى لكن هذه الركعة لما خدشت في ركن - 00:23:02ضَ
وماذا نفعل يمشي مع الامام وعند التسليم يقوم يقوم وهذا مسبوق حكمي طبعا تخيلوا انه يقف خلف الامام تمام وسلم الناس جميعا وقام ليأتي بركعة. تمام؟ هنا طبعا تظهر ديانة الانسان وانه يقدم احكام الله عز وجل - 00:23:23ضَ
لكن هذا السهو يحمله بعد ذلك على الخشوع. والا يسرح باذن الله تعالى. نعم قال او ذكره بعد السلام. والزمان قريب انسان بعد ان سلم الامام تذكر بعد ان سلم الامام تذكر انه ترك سجودا او مثلا ترك يعني الفاتحة او شيئا او التشهد - 00:23:49ضَ
يعني والزمن قريب. الذي بين سلامه وتذكره للركن المتروك. ويعتبر القرب بالعرف. وفيه اقوال. لكن هذا المعتمد المذهب ولعله يتقدر بنحو ثلاث دقائق فان لم يكن الزمان قريبا عرفا استأنف الصلاة - 00:24:17ضَ
وكلمة السائلة في اللغة الفقهية معناها ابتدأ من جديد وفي اللغة العامية استأنف اكمل فكلمة الاستئناف في الفقه ليس ليس كالمعنى في اللغة المستعملة اللغة العامية استأنف الصلاة اي ابتدأها من جديد. الكلمة التي تستعمل على الاكمال هي بنى. بنى على صلاته - 00:24:37ضَ
قال والزمان قريب اتى بهذه سبحان الله. قال وبنى ما بقي من الصلاة وان تكلم قليلا لا اشكال عند ذلك واستدبر القبلة يعني هو الان ظن انه انتهى من الصلاة فبدأ يسبح ربما استدار ربما جلس على الجدار ربما قام وتحرك ربما - 00:25:07ضَ
نادى عليه احد المصلين في امر فلما صار يعني بعد دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق عند ذلك تذكر انه مباشرة يعود ليكمل الصلاة ولو كان ذلك عمدا. يعني حتى لو تحرك عن عمد - 00:25:29ضَ
حتى لو ناداه انسان. لماذا؟ لانه يعتقد الان انه ليس في صلاة. لذلك عندكم هنا يعني اه نقص كلمة. لاعتقاد في انه ليس في صلاة. ضعوا كلمة ليس نعم لاعتقاده انه ليس في صلاة - 00:25:46ضَ
وذلك كما لو تذكر بعد سنامه انه لم يسجد الا سجدة واحدة من الركعة الاخيرة فانه يأتي بها والادق ان نقول فانه يأتي بما ترك. ويعيد التشهد لوقوعه بعد مطروق فلم يعتد به ثم يسلم. بعد ان يسجد - 00:26:05ضَ
الان ايها الاخوة فيما لو ترك هذه المسألة يعني فيما لو ترك السجدة الثانية فان الاصل انه يعود الى اخر متروك واخر مطروق في من ترك السجدة الثانية هو الجلوس بين السجدتين. يعني لو كان سجد السجدة الاولى - 00:26:28ضَ
وبعد ذلك تشهد مباشرة وسلم فهذا يعني انه لم يأتي بالجلوس بين السجدتين ولم يأتي بالسجود الثاني. عند ذلك يعود الى اخر متروك فيرجع الى الجلوس بين السجدتين ويسجد ويتشهد - 00:26:50ضَ
ويسجد للسهو ثم يسلم فلو كان قد جلس ونوى الجلوس بين السجدتين ثم ذهل عن الاكمال هذا لا يعود. لانه اتى بهذا الركن وهو الجلوس بين السجدتين وعند ذلك مباشرة - 00:27:13ضَ
نعود الى السرجة الثانية فلو كان قد تشهد يجب ان يعود الى الركن والا بطلت صلاته. طب لو كان قد جلس جلسة الاستراحة. يعني هو انتهى من السجود ظنا انه الثاني. وجلس جلسة الاستراحة. وعند ذلك يعني - 00:27:34ضَ
او ذهب الى يعني التشهد. يعني قام وعرف انه نسى فنزل الى التشهد. عند ذلك اختلف العلماء. المذهب مذهب الشافعية انه ان هذه الجلسة تكفيه لماذا؟ قالوا لانها جلسة جاءت في موضعها - 00:27:54ضَ
يعني اتفق الزمن مع الزمن ثم ان نية الصلاة تشملها من حيث الاجمال اما عند الحنابلة قالوا يجب الجلوس وهو وجه بالمناسبة في المذهب. قالوا لان الجلوس للاستراحة سنة اما الجلوس بين السجدتين هو ركن. وهو لم ينوه ولا يسد النفل مسد الفرض. طبعا هذا احوط - 00:28:16ضَ
لكن مذهب الشافعية يخدم من جاءك يسأل او جاء يستفتي وقد انتهى الحدث وعن عن بعيد العهد بعيد قال انا سجدت وجلست جلسة الاستراحة ثم بعد ذلك حصل ما حصل ورجعت. وتركت السجود فعاد - 00:28:40ضَ
ونسي ان يعود الى الجلوس بين السجدتين. فعند ذلك يعني يكفيه ذلك الجلوس على المذهب ويبدأ من السجدة الثانية لكن هذا من جهة الافتاء. اما من جهة ما ينبغي ان يحرض عليه وان يفعله انه يعود الى اخر متروك وهو - 00:29:02ضَ
الجلوس بين السجدتين طب لو مثلا تذكر بعد الصلاة انه ترك ركنا ولكن ليس في الركعة الاخيرة. وانما في جوف الصلاة هنا تصبح هذه الركعة لاغية ويأتي بركعة ويسجد للسهو ويسلم على الحال الذي نحن عليه - 00:29:22ضَ
قال اتى به وبنى ما بقي من الصلاة عليه وسجد للسهو. لانه سهى بما يبطل عمده. وهو يعني كما وترك ركن وهو سنة كما سيأتي يعني سجود السهو سنة. وليس بواجب فلا تبطل الصلاة بتركه. ولكن لا ينبغي لمؤمن ان يتركه لا سيما - 00:29:45ضَ
اذا زهد فيه خجلا من الناس او ان يظن الناس به عدم الخشوع. فجناب الله اولى بالرعاية والتعظيم. ايها الاخوة قال ولكن عند ترك مأمور به في الصلاة او فعل منهي عنه فيها - 00:30:14ضَ
قال وسجد للسهو وهو سنة كما سيأتي ولكن عند تركه هنا عند ترك هنا لكن لكن حرف استدراك استدراك على عموم قوله وهو سنة. فكأنه قال لكنه ليس سنة مطلقا وانما في مواضع مخصوص. يعني قد يقول - 00:30:35ضَ
ان كل سهو يحصل في الصلاة يحتاج الى سجود سهو هذا الكلام ليس صحيحا عند الاطلاق. لماذا لان الهيئات لا يسجد للسهو منها. بل لا يجوز ان تتابع الامام فيها كما سيأتي - 00:30:57ضَ
يعني لو ان الامام مثلا جهر في صلاة الظهر ولجهله ظن ان عليه سجودا لسه اهو وسجد ما موقفك لا يجوز ان تتابعه لانك تعتقد انه زاد في الصلاة ما ليس منها. وهذا الموطن ليس بالموطن الذي يحتاج الى سجود - 00:31:16ضَ
وسيأتي من هنا اه مسألة سجود السهو ليست مضطردة في كل سهو وهذا كله يؤكد ما قلت لكم احكام ان هذه حقيقة عرفية تنصرف الى احكام تفصيلية في هذا الباب ايها الاخوة. ثم بدأ هنا يتكلم عن - 00:31:41ضَ
انواع الخلل قال لكن عند ترك مأمور به في الصلاة. مأمور به اي بعضا كالتشهد الاول او ركنا سهى عنه ثم اتى به بخلاف الهيئة بخلاف الهيئة. وكذلك سجود التلاوة والقنوت النازلة - 00:32:01ضَ
ولهذا لو قال من الصلاة لكان اولى ليخرج هذان لانهما سنة في الصلاة لا منها لان ما الفرق بين قنوت النازلة وقنوت الصبح قنوت الامام في صلاة الصبح هو سنة من الصلاة تساوي التشهد الاول - 00:32:16ضَ
لكم قنوت النازلة الذي يكون لمتابعة احوال المسلمين في هذا البلد وفي غيره. هذا سنة في الصلاة يعني لو تركه لو كان هناك نازلة ولم يدعو ليس عليه شيء وان اساء في الجملة لعدم العناية بامور المسلمين لكن - 00:32:35ضَ
ونور يعني في صلاة الصبح على المذهب هو من الصلاة هو جزء منها وليس جزءا فيها كالقنوط ولهذا ولهذا كتب العلماء العلماء ايها الاخوة مبنية على التدقيق. يعني هو كان يستطيع ان يخرج من هذا الايراد لو قال عند ترك المأمور به من الصلاة - 00:32:53ضَ
قال او فعل منهي عنه فيها مما يبطل عمده فقط كالزيادة السجود. وهذا بخلاف ما لا يبطل عمده ولا السهو. كالخطوة والخطوتين. يعني لو خطأ خطوة او خطوة اللي هي سوء الفرجة. هذا امر او خطأ ليس لامر مطلوب. يعني كان يصلي - 00:33:14ضَ
وشعر ان هذه المنطقة يعني فيها مزيد حار او مزيد برد واراد ان يتقدم او ان يعني اه اعجبهم مكان احسن من المكان الذي هو فيه. التحرك لاي شيء. هذا الامر في الاصل هو منهي عنه. لكن لو فعل او مثلا - 00:33:36ضَ
كان هناك معطف وشعر بالبرد واراد ان يتقدم ليأخذه. مثل هذه الحوائج هذه لا تحتاج الى سجود لانه لم يرد. وهي دون ثلاث حركات فهي حركات قليلة والشك في هذا والذي قبله كاليقين فيسجد منه كما لو شك في فعل التشهد الاول او في زيادة السجدة او ركعة كما الشك هنا يعني يحتاج - 00:33:53ضَ
سجود والحاصل ان اسباب السجود مردها هذان الامران ومن وعاهما جيدا ضبط فروع هذا الباب مأمور او فعل منهي محظور. اما ما يريده الفقهاء من ان من اسباب سجود السهو نقلة مطلوب قولي - 00:34:18ضَ
غير مبطل الى غيرك كما لو تشهد في الفاتحة بنيته ساهيا. فيمكن جعله من الفعل المنهي عنه بالنظر اليه في نفس الامر كما قلت او من ترك المأمور وهو التحفظ والتيقظ في الصلاة - 00:34:40ضَ
الان بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن الاركان كيف يتصرف معها اذا الركن يفرق بين ما كان في الصلاة وبينما كان خارج الصلاة. ما كان في الصلاة يرجع اليه الا اذا بلغ محله - 00:34:58ضَ
فان بلغ محله عدة الركعة التي حصل فيها الخلل لاغية. واتى بركعة بعد الصلاة ويسمى مسبوقا حكميا وليس مسبوقا حقيقيا واما اذا تذكر بعد الصلاة والزمان قريب بنى فان طال الزمان استأنف. واضح - 00:35:17ضَ
نأتي الان الى يعني الرتبة الثانية من رتب هذا الباب وهي السنة. والمقصود هنا الابعاد قال والسنة اذا تركها المصلي. نعم قال والسنة اذا تركها المصلي لا يعود اليها بعد التلبس بالفرج - 00:35:37ضَ
فمن ترك التشهد الاول مثل فذكره بعد اعتداله مستويا لا يعود اليه فان عاد اليه عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته او ناسيا انه في الصلاة او جاهلا فلا تبطل صلاته - 00:36:02ضَ
ويلزمه القيام عند تذكره وان كان مأموما عاد وجوبا لمتابعة امامه لكنه يسجد للسهو عنها في صور في صورة عدم العودة او العود ناسيا واراد المصنف في السنة هنا الاضعاف الستة. وهي التشهد الاول وقعوده - 00:36:26ضَ
قنوط في الصبح وفي اخر الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان والقيام للقنوط والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الاول والصلاة على الال في التشهد الاخير. نعم - 00:36:57ضَ
اذا هذه القطعة من الشرح اه تبعا للمتن ايه هي تتكلم عن حكم الابعاد فيما لو حصل السهو فيها قال والسنة اذا تركها المصلي تركها عمدا سهوا كما بينا لا يعود اليها بعد التلبس بالفرج - 00:37:18ضَ
يعني انسان كان يتشهد التشهد الاول فتركه. فلما تلبس بالركعة الثانية بدأ يقرأ الفاتحة هل يجوز ان يعود الى التشهد يحرم عليه ذلك وهذا يعلمه مراتب الاعمال في الشريعة. والان تلبس بفرض فكيف يرجع الى سنة - 00:37:43ضَ
قال يحرم عليه ذلك لامتناع قطع الفرض لاجل السنة قال فمن ترك التشهد الاول مثلا فذكره بعد اعتداله مستويا. هو تشهد التشهد الاول آآ ترك التشهد. فلما اعتدل فلما اعتدل تذكر - 00:38:03ضَ
هنا قال لا يعود الي لا يعود الي خرج به ماء اذا تذكر قبل اعتداله وحتى يعني قبل ان اشرح لكم اقول لكم ايها الاخوة الان عندنا اربع حالات عندنا اربع حالات دعوكم الان من النظر في الكتاب - 00:38:27ضَ
عندنا اربع حالات انسان في موطن التشهد الاول فبدأ بالقيام الى الركعة الثالثة. ما ان بدأ ما ان بدأ يعني وهو قريب من الارض تذكر فجلس هل عليه شيء ليس عليه شيء - 00:38:51ضَ
ليس هناك خلل ظاهر وليس هناك سجود سهو وكأن شيئا لم يحصل لو توسط يعني وهو لقد قام وصار يعني في المنطقة الوسط فهو قريب من القعود وقريب من القيامة. هنا ماذا يفعل - 00:39:16ضَ
هل يعود او يواصل هنا يعود. ما الحكم الاول ليس عليه شيء وليس عليه سجود سهو لقلة ما قام به لقلة ما قام به ساتجاوز الثاني. لو استتم قائما لو استتم قائما - 00:39:40ضَ
ما الحكم؟ لا يجوز ان يعود وعليه ان يسجد للسهو ولو رجع بطل الصلاة الا اذا كان ناسيا او جاهلا دعونا في الصورة الثالثة لنعود اليها الصورة الثالثة انه اقرب الى القيام اقرب. يعني الذي ينظر اليه يرى خللا ظاهرا - 00:40:07ضَ
فلما صار اقرب الى القيام والمسافة بعيدة بينه وبين القعود. هنا هل يعود او لا يعود؟ هنا لا يعود. هل هناك سجود سهو او لا موضع خلاف المتأخرون في المذهب قالوا عليه ان يسجد للسهو - 00:40:29ضَ
لان هناك خللا ظاهرا والامام النووي واوردت حديثا يؤيده قالوا لا سجود للسهو لانه لم يستتم قائما اذا عندنا الحالتان الاوليان هذه لا شيء فيها الخلل قليل ولا سجود اذا استتم قائما هناك سجود. الاشكال اين - 00:40:52ضَ
يحصل في الحالة الثانية وهذه التي الان ان اخبركم بها وانا متأكد انكم ستنسونها بعد ذلك تمام؟ لذلك عليكم ان تضبطوها. جيدا لانه هذه هي التي يعني يحار فيها الناس عندما يحصل الخلل في - 00:41:18ضَ
الصلاة سواء كان انسان منفردا او في المساجد اذا وعيتم هذا اعود قال فذكره بعد اعتداله مستوية. خرج بهما اذا تذكر قبل اعتداله فانه يعود ندبا للتشهد. لانه لم يتلبس بفرض - 00:41:36ضَ
ويسجد للسهو ان كان اقرب الى القيام هذا على المذهب. لماذا؟ لوجود خلل ظاهر والا بان كان اقرب الى القعود او بينهم على السرع فلا لماذا لقلة ما فعله حينئذ. هذا ما جرى عليه الرملي وابن حجر والخطيب. واعتمد النووي انه لا يسجد مطلقا. وقال - 00:41:55ضَ
ولا في المجموع انه الاصح عند جمهور الاصحاب وقال في الروضة انه الازهر. وصححه في التحقيق وقال الاسناوي وعليهم فتوى الان انظر هذه المسألة من الغرائب. لماذا لان النووي وجمعا معه قالوا بقول وجمهور المتأخرين ذهبوا الى قول اخر - 00:42:17ضَ
جاء في الفتاوى الهندية اه في الفتاوى المدنية. الفتاوى الهندية هذه وين عند الأحلام جاء في الفتاوى المدنية فاذا قلت اذا خالف المتأخرون او اكثرهم الشيخين. من الشيخان؟ نوى الرافعي. فيؤخذ بماذا؟ قلت - 00:42:42ضَ
الكلام للامام الكردي الذي اثرناه عن مشايخنا عن مشايخهم ان المعتمد ما عليه الشيخان او المصنف الا ما اتفق المتأخرون قاطبة على انه سهو. وما عداه لا عبرة بمن خالف فيه - 00:43:04ضَ
يعني عالاقرب في هذا السياق لان لان الذي روى كلام النووي هنا هو الرملي. في النهاية. ولم يخطئ. يعني ذكر انه قال دون ان ينسب كلامه الى السهو. فالذي يظهر والله اعلم. والله اعلم ان المقدم ما قال النووي. وعلى كل انت تعرف ما اخذ هذا وما اخذ - 00:43:27ضَ
عرفنا مأخذ المذهب اللي هو ظهور الخلل. اما دليل الكلام النووي قلت وهو الموافق للحديث. فقد روى الطبراني من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:43:47ضَ
اذا سهى الامام فاستتم قائما فعليه سجدة السهو واذا لم يستتم قائما فلا سهو هذا واضح؟ نعم ومحل هذا ما لم يتعمد الترك فان تعمده تعمد ان يترك التشهد الاول لم يعد. وان لم يتلبس بالفرج فان عاد عامدا عالما بالتحريم فقد بطل صلاته - 00:44:06ضَ
لانه هو الذي فوته على نفسي ايها الاخوة قال في المتن فمن ترك التشهد الاول مثلا وذكره بعد اعتداله مستويا لا يعود اليه فان عاد اليه عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته. لانه زاد قعودا عالما عامدا - 00:44:37ضَ
فان قعود التشهد قد فات. من جهة آآ الحكم يعني. وما اتى به قعود زائد او ناسيا انه في صلاة او جاهلا فلا تبطل صلاته. وهذا من الاشياء التي تحصل في المساجد - 00:45:02ضَ
امام مسجد امام مسجد ترك التشهد الاول الذي يجهل المسألة من المأمومين سيقول سبحان الله سبحان الله فالامام سوف يرجع جالسا وسوف يرجعون جميعا متى انتهى الصلاة؟ فيأتيك السؤال. هذا من الاسئلة المتكررة. ما الحكم - 00:45:17ضَ
الان ينبع الذي رجع ناسيا او جاهلا الصلاة صحيحة. اما من رجع عامدا عالما وقد بطل الصلاة سوف تقول كيف يمكن للانسان ان يعود عامدا ضعفا هو يرى الجميع اه نزل فيصبح عنده ايه؟ اضطراب فكيف ابقى وحدي - 00:45:44ضَ
فعند ذلك يعني وبعض الناس يا ايها الاخوة يضعف عندما يرى الجميع يذهب باتجاه فهو يصبح متفرجا. وهو يعلم هو لن يعلم انه على الحق ويعلم انه الذي يعرف المسألة. ويعلم انه مخطئون. ويعلم انهم بعد الصلاة سوف يعفون لانهم جهلاء. وانه الذي - 00:46:11ضَ
سيعيد ومع كل هذه المقدمات تجد انه يضر لذلك دائما وصايا السلف في الباب الوعظي يعني تشير الى انك لا تستوحش من قلة السالكين. كما قال ابن مسعود انت الجماعة ولو كنت وحدك - 00:46:36ضَ
ومن الطلائع في ذلك آآ ما كان يقال عن اشعب الذي يشتهر بماذا بالطعام انها ركبا من الصبية تبعوه وهم يعني يتهكمون به. فاراد ان يصرفهم وكانوا قد زادوا عن العشرين - 00:46:52ضَ
فقالوا يا اشعب وبدأوا. فقال لهم ان هناك وليمة ببيت الوالي فتركوه وانطلقوا في جمع عظيم الى بيت الوالي. فلما رآهم قال ايعقل ان هذا الجمع يكذب؟ والله ان الامر لجد وتبعه على ذلك - 00:47:10ضَ
فكذلك هنا بعض الناس يعني دايما يستوحش من التفرد وان علم انهم مصيبوا هذا يحصل تجد انه يتأكد ان الامام اخطأ لكن لا يقول سبحان الله خشية ان يعني هل يعقل ان كل المسجد يسكت وهذا التفكير قد يكون عند عند الجميع - 00:47:26ضَ
لذلك قال هنا فان عاد اليه عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته او ناسيا انه في الصلاة او ناسيا انه في الصلاة او ناسيا حكم المسألة. الذي ينسى حكم المسألة بمنزلة الجاهلية - 00:47:47ضَ
بمنزلة الجاهلية او جاهلا بتحريم العود ولو لم يكن معذورا بالجهل. لان هذا مما يخفى على العوض. ولذلك ايها الاخوة يعني ما زال اهل العلم قديما وحديثا يذكرون فضل الامام احمد بن حنبل. لماذا؟ لانه ثبت امام من - 00:48:06ضَ
امام العلماء دعوكم من السلاطين يعني من السهولة من السهولة ان يتصدى للسلطان لكن ان يجتمع علماء بغداد ويستجيب للسلطان ويقرون بالباطل ويقال ان الامام احمد على باطل وهو الان الجانب النفسي عندما يرى الامة باسرها قد ذهبت الى غير ما يقول - 00:48:29ضَ
هذا الانتصار النفسي اصعب من يعني من تحمل صوت آآ الجلد والتعذيب ايها الاخوة. الكرام ولزلك ولذلك ما زال الناس يحفظون يعني مواقفه ايها الاخوة قال فلا تبطل صلاته ويلزمه القيام عند تذكره وان كان مأموما - 00:49:02ضَ
يعني الناسي لان من من نزل ناسيا وجب ان يقوم لان هذا القعود اصبح زائدا وكذا الجاهل لو علم كما لو قال له شخص عار مثلا ان عودك هذا لا يجوز فيلزمه القيام فورا - 00:49:30ضَ
قال ويلزمه القيام عند تذكره وان كان مأموما عاد وجوبا لمتابعة امامه يعني الامام الامام هو الذي سلك مسلكا بالنسبة للمأموم يجب عليه ان يتابع يعني الامام. لكن يعني ماذا لو كان الامام هو الذي عاد الى القعود - 00:49:50ضَ
يعني امام قام ثم قعد هنا لم يجوز له ان يعود. لانه مخطئ فلا يوافقه في الخطأ. وعند ذلك يفارقه او ينتظره حتى يقوم ويتابع معه حملا على انه قد عاد ناسيا. لماذا قلنا هنا حملا على انه قد عاد ناسيا - 00:50:20ضَ
هذا حسن ظن بالامام. لا ينسب الى الجهل ما استطعنا ما استطعنا ولو ترك الامام التشهد الاول دون المأموم لم يجز للمأموم ان يتخلف عنه. يعني الامام تعمد ان يترك - 00:50:39ضَ
فان تخلف عامدا عالما بطلت صلاته. فالمتابعة اولى وهذا تأتيك الفروع تلو الفروع التي تبين لك مراتب الاعمال واهمية التبعية للامام ولذلك قلت لكم ان كثيرا من احكام الفقه السياسي بين الراعي والرعية مركبة على حكم الامام مع المأمومين في الصلاة - 00:50:56ضَ
والاصل المتابع. الاصل المتابعة. والمنهج متحد. الذي يقوله الامام هو الذي يقوله المأموم والمأموم ينصت للامام. لكن حيث خالف فيفارق المأمون ولا تجوز المتابعة في الخطأ وهناك كثيرة من احكام الفقه السياسي هي مركبة على هذا الاصل - 00:51:22ضَ
ومن تتبع وجوه الشبه وجد خيرا واستدل المسلمون على احقية ابي بكر في الخلافة بان النبي عليه الصلاة والسلام قدمه في في الصلاة قال لكنه يسجد للسهو عنها هذا استدراك على قوله لا يعود اليها بعد التلبس بالفرض. يعني لو قال قائل الانسان ترك التشهد الاول. وقلنا لا لا يجب او لا يجوز ان يعود - 00:51:48ضَ
هذا لا يمنع انه يترك سجود السهو. لماذا؟ لان هناك خللا ظهر لانه ربما يوهم انه لا يتداركه حتى بسجود السهو. لان الحديث هنا ايها الاخوة عن سجود ابعاد قال في سورة عدم العود او العود ناسيا او جاهلا - 00:52:20ضَ
قال واراد المصنف بالسنة. هنا بيان للحقائق يعني هذا من شغل الشارح انه يبين لك الحقيقة التي عليها كلام العلماء. قال واراد المصنف بالسنة هنا الابعاد وهي التشهد الاول وقعوده - 00:52:41ضَ
وجاء هنا ويتصور السجود لتركه وحده. بما اذا كان المصلي لا يحسن التشهد. فانه يطلب منه ان يجلس بقدره فان لم يجلس فقد ترك القعود للتشهد الاول وحده وكذلك يقال في ترك القيام للقنوط كما سيأتي - 00:53:01ضَ
قال والقنوط في الصبح وفي اخر الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان والقيام للقنوع. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول. والصلاة على في التشهد الاخير - 00:53:22ضَ
لهم القنوت في الصبح هذا احتراز عن قنوت نازلة فلا يسجد لترك لماذا لانه جزء في الصلاة وليس منها والصلاة على الال في التشهد الاخير بخلافة في التشهد الاول فلا تسن. لانه مبني على التخفيف - 00:53:38ضَ
نعم الان انتهى ايها الاخوة من الكلام عن الابعاد وسوف يتكلم الان عن القسم الاخير وهو الهيئة. نعم قال والهيئة كالتسبيحات ونحوها مما لا يجبر بالسجود لا يعود لا يعود المصلي اليها بعد تركها - 00:53:54ضَ
ولا يسجد للسهو عنها سواء تركها عمدا او سهوا واذا شك المصلي في عدد ما اتى به من الركعات فمن شك او صلى ثلاثا او اربعة انما على اليقين وهو الاقل - 00:54:19ضَ
الثلاثة في هذا المثال واتى بركعة وسجد للسهو ولا ينفعه غلبة الظن انه صلى اربعة ولا يعمل بقول غيره له انه صلى اربعة ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر. نعم - 00:54:40ضَ
بدأ هنا في القسم الثالث قال والهيئة التسبيحات ونحوها مما لا يجبر بالسجود يعني لا يحتاج الى ذلك لا يعود المصلي اليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها. فان سجد - 00:55:09ضَ
عامدا عالما بطل الصلاة لانه زاد في الصلاة سجودا لا يحتاج اليه والا فلا يعني لو كان ناسيا مثلا وعلم من هذا ان الامام اذا سجد لترك هيئة وتيقن المأموم غلطه - 00:55:30ضَ
كما لو جهر في موضع الاسراء او اصر في موضع الجهر وسجد فانه لا يوافقه في الخطأ وعندئذ اما ان يفارقه او ان ينتظر انتهائه من سجوده ومن ثم يتابع معه. واضح - 00:55:50ضَ
هذي حصلت مرة ايها الاخوة معي وكنت ادعو في سجودي الا يسجد الامام لسجود السهو لانه ترك هيئة والآن لو سجد وكانت الهيئة يوم ان تركها ينظر ان تطرى فلما تركها حصل عندي ظن - 00:56:08ضَ
او شك او توقع ان الامام سيسجد ولو سجد سوف يسجد الناس جميعا تمام؟ فعند ذلك يعني يزيدون في الصلاة ما ليس منها ولكن بفضل الله يعني خرج الامام عالما بالمسألة وهذا كان من فضل الله على المصلي - 00:56:31ضَ
نعم. قلت ولو كان الامام سجد من شيء يعتقد انه يحتاج الى سجود بناء على اتباعي لمذهب فقهي معتبر وهنا ينبغي للمأموم ان يتابعه ولا يتخلف عنه انتهى بهذا يعني من الحديث عن رتب الخلل الذي التي يمكن ان تحصل. الان اتى الى مسألة الشك في الصلاة - 00:56:48ضَ
قال واذا شك المصلي في عدد ما اتى به من الركعات المراد بالشك ما قلت لكم ما يشمل الوهم والوهن والظن ولو مع الغلبة لانه عندنا وهم ايش المراتب الخمس؟ وهم - 00:57:17ضَ
ظن غلب الظن يقين قال المراد بالشك ما يشمل الوهم والظن ولو مع الغالب. اذا يا اخواننا هنا في فصل واحد كم مرة مر بنا اه الحقائق الصلاحية تكون على غير المعاني اللغوية - 00:57:31ضَ
يعني لو قيل لك ان الشك هو الظن تقول مستحيل هل يمكن ان تجعل غلبة الظن من الشك تقول مستحيل بل ان القاعدة الفقهية عند الشافعية والتي نص عليها الرملي - 00:57:52ضَ
وكتبت عنها يعني بحثا في رسالتي العلمية قواعد الفقهية عند الامام الرملي غلبة الظن تلحق اليقين هذا اصل القاعدة وهذه من المستثنيات عندهم يعني هم بعد ان يقرروا القاعدة يقول هو من المستثنيات يذكرون هذه المسألة ان غلبة الظن هنا ملحقة بالشك وليست ملحقة باليقين - 00:58:08ضَ
وقد تكلمت انور رسالة يعني آآ منشورة وهي سبحان الله باشراف شيخنا الشيخ محمد الزحيل الذي نستضيفه بعد قليل اذا قال واذا شك المراد بالشك ما يشمل الوهم والظن ولو مع الغلبة كما صرح به - 00:58:34ضَ
وليس المراد خصوص الشك المصطلح عليه وهو التردد بين امرين على السواء. قال واذا شك المصلي في عدد ما اتى به من الركعات ومن هذا ما لو ادرك الامام راكعا - 00:58:54ضَ
وشك هل ادرك الركوع معه او لا يعني عادة الناس تبدأ تركض متى عند الركوع وتمشي بخشوع عند السجود لانه لا يحسب لها يعاملون الله معاملة التجار. تنحسب بنجري لا تحسب - 00:59:12ضَ
تمام؟ مع انه السجود هذا يعني قد تكون ابواب السماء مفتوحة وقد يتوقف رضوان الله عز وجل على سجدة يسجدها الانسان من حيث لا يدري يعني فالانسان يرقد. فاذا يعني عدا وهذا الاصل الا يكون. المهم انه ادرك - 00:59:36ضَ
طبعا هنا من فقه الامام انه اذا وجد من يجري ان يرفع لماذا؟ لانه الاصل الاصل انه اذا شعر بان احد المصلين يأتي انه يعني يطيل قليلا ليجعله يدرك. فان كان يرقم الاصيل - 00:59:58ضَ
ان يمنعه من ادراك الركعة. لماذا؟ هل انتقاما لان الذي احسن الله اليك يا شيخ عبد الله لان الذي سيأتي في الغالب لن ينبض لن يضبط النية وتكبيرة الاحرام وربما قالها وهو - 01:00:18ضَ
من هوي فعند ذلك لا تنعقد الصلاة فركضه قد يجعله مظنة ضياع الصلاة بالكلية. فهو يعني يمنعه من ادراك ليجعله يفوز بالصلاة. تمام؟ يعني هذه من صالحه لكن هو لن يفهم هذا طبعا - 01:00:38ضَ
نعم فلذلك الان هو لو ركع فقال الامام سمع الله لمن حمده. الاصل تدرك الصلاة تدرك الركعة بمقدار تسبيحة وكما قلت دائما التسبيحة اهم شرط فيها ان تكون مفكوكة من الضغط - 01:01:00ضَ
هذي ما ليست تسبيحة فاذا قال الله اكبر وركع قال سبحان ربي العظيم. ولو حتى بمقدار سبحان الله كما قال النووي فانه ادرك الركعة. لكن الان اذا نزل فسمع الامام يقول سمع الله لمن حمده واحتار هل الامام قال عندما رفع؟ ام عندما بدأ يرفع؟ المهم حصل تردد - 01:01:16ضَ
الادرك او لم يدرك هذا التردد الاصل عدم ادراك الركعة. فالاصل فالاصح انه لا تحسب له الركعة. لان الاصل عدم الادراك. ولكن عليه ان يسجد للسهو. لانه واتى بركعة تحتمل الزيادة - 01:01:40ضَ
وهذه من المسائل التي يغفل عنها. واحيانا انا استخدم هذه المسألة يعني في الالغاز واقول مثلا رجل سجد سجد السهو ولم يكن ساهيا ولم يكن ساهيا وكان سجوده علامة فقه وليس ذمي لانه الاصل الانسان صرح - 01:01:58ضَ
هذي المسألة هو لم يشرح فلم يقع موقع الذم وسجوده للسوء علامة فقهه انه يسجد للتردد وليس هذي يعني من اه مما نتج عن التردد ولم ينتج عن السهو. ولذلك يعني هذه موضع لغز يعني - 01:02:22ضَ
قال كمن شك هل صلى ثلاثا او اربعا بنى على اليقين اي المتيقن لان الاصل عدم الزيادة عليه. وهو الاقل كالثلاثة في هذا المثال واتى بركعة وسجد للسهو ولا ينفعه غلبة الظن - 01:02:42ضَ
دفع بذلك ما قد يتوهم ان المراد باليقين ما يشمل غلبة الظن لان غلبة الظن تلحق باليقين كما قلت لكم من القاعدة وتقوم مقامه في مواضع كثيرة الا ان هذه المسألة - 01:03:02ضَ
من المستثنيات وبينت هذا في الرسالة قال ولا ولا ينفعه غلبة الظن انه صلى اربعا ولا يعمل بقول غيره له انه صلى اربعا ولا بفعله يعني لو كان مسبوقا وشك هل صلى ثلاثا او اربعا - 01:03:18ضَ
وهو الان لا يدري ماذا يفعل وممكن ماذا يفعل؟ يبدأ يراقب الذي بجواره. طبعا اذا كان الذي بجواره يخشع ويطيل فهو مضطر للان الى الخشوع والتطويل لم يكن ان يقلده على المذهب. ولكن يعمل بيقين نفسه وان غلب على ظنه صواب اخيه - 01:03:47ضَ
وقال الاحناف له ان يعتبر بصلاة اخيه. ويكفي في ذلك غلبة الظن وهو قوي. دليل الاحناف قوي هذا الكلام يا اخواننا يتأكد يعني يتأكد القول آآ الاخذ بقول الاحناف اذا كان المصلي اصلا مضطربا يعني اتى وهو - 01:04:14ضَ
بهم وهو يعلم انه سهى يعني ويغلب الظن عدم الضبط من نفسه. فعند ذلك بلا شك يكون يعني الاخ بقول يعني بتقليد الاحناف يكون قويا قال هنا ولا يعمل بقول غيره له انه صلى اربعا ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر. طبعا هذا ضعيف - 01:04:32ضَ
هذا ضعيف. المعتمد انه يعمل بقولهم لانه يفيد اليقين وقال وفعلهم بمنزلة قولهم يعني كل المسجد فعل ولم يتكلم عند ابن حجر والخطيب خلافا للرمل. واحيانا يا اخوانا تكون المخالفة صعبة - 01:04:57ضَ
يعني كما لو كان مثلا يقف خلف الامام وجميع المصلين قد سلم ولم يتكلم احد وهو شاكه مضطرب هنا العمل بفعلهم اقوى. لكن اذا كان متيقنا فانه يحاججهم ويمضي يعني بيقين نفسه فرتب - 01:05:18ضَ
يعني الادراك يعني ينبني عليها الحكم ايها الاخوة. وعدد التواتر هو ان يبلغ القائلون قدرا ينتفع عن مثلي تواطؤهم على الكذب او الغلط او ان يعترض خبرهم شق او ريب. نعم. بقي القطعة الاخيرة. وسجود السهو سنة. كما سبق ومحله - 01:05:38ضَ
السلام فان سلم المصلي عامدا عالما بالسهو او ساهيا وقال الفصل عرفا مات محله وان قصر الفصل عرفا لم يكن. وحينئذ فله السجود وتركه. نعم هذا هو سجود السهو سنة - 01:05:58ضَ
هذا في الاصل الا في حق المأموم. اذا سجد الامام له فيجب عليه ويصير كالركن وليس لنا صورة يجب فيها سجود السهو الا هذه على الراجح وهذا اذا سجد قبل السلام - 01:06:23ضَ
فان سجد بعده لم يستقر على المأموم. لانه لم ليس هو الذي سهى لانقطاع القدوة بسلام الامام ويبقى على السنية. فان شاء سجن وان شاء لم يسجد لكن الاصل ان يسجد - 01:06:39ضَ
والاصل الحفاظ على الجماعة قال والسجود السنة وسجود السهو سنة كما سبق يعني في قوله وهو سنة كما سيأتي ومحله قبل السلام سواء كان السهول عن زيادة او عن نقص - 01:06:55ضَ
وذلك لانه اخر الامرين من فعله صلى الله عليه وسلم فان سلم المصلي عامدا عالما بالسهو او ناسيا وطال الفصل عرفا. هذا يرجع على ما قبله وقوله او ساهيا لتعذر البناء في صورة طول الفصل. اما حيث كان - 01:07:10ضَ
بالسهو تاركا للسجود عنه وعن عمد فلا سجود ولو قصر. الفصل عرفا لقطع له بالسلام لم يفت وطال الفصل عرفا فات محله وان قصر الفصل عرفا لم يفت وحينئذ فله السجود - 01:07:30ضَ
قصر الفصل عرفا والفرض انه سلم ساهيا او جاهلا ان عليه السجود سهو ثم علم كما لو افاده ذلك بعض ما يصلي معه. انسان بجوار قال له وعليك سجود وعند ذلك فله السجود - 01:07:49ضَ
او تركه فاذا قلنا له السجود هذا يعني انه يعني تبين انه لم يخرج بعد من الصلاة. فهذا يعني نكون قد انتهينا من سجود السهو ايها الاخوة نقف عند هذا والحمد لله رب العالمين - 01:08:04ضَ