شرح كتاب (حاشية الغزي على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع)

حاشية الغزي على شرح ابن قاسم الغزي (31) كتاب الصلاة (16) محمد بن محمد الأسطل

محمد الأسطل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء الواحد والثلاثون من مدارسة حاشية الغزة على شرح ابن قاسم الغزي على متن ابي شجاع - 00:00:00ضَ

وقد وصلنا الى فصل في شروط وجوب الجمعة وصحتها واركانها وهيئاتها نسأل الله جل جلاله بعزته وجلاله وعظمته وكماله ان يفقهنا في الدين. وان يعلمنا التأويل وان يدخلنا في عباده الصالحين اللهم امين - 00:00:35ضَ

نبدأ مع قراءة متن اخينا الشيخ ابي عبد الرحمن ثم نواصل ان شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. فصل وشرائع - 00:00:59ضَ

يوم الجمعة سبعة اشياء. الاسلام هو الملوك والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيقاظ وشرائح فعلها ثلاثة ان تكون البلد مصرا كانت او قرية وان يكون العدد اربعين من اهل الجمعة الوقت باقيا فان خرج الوقت او علمت الشروط - 00:01:15ضَ

ثلاثة خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما وان تصلي ركعتين في جماعة وهيئاتها اربع خصال. الغسل وتنظيف الجسد ونقص قيام الميم والطيب ويستحب الانصات في وقت في وقت الخطبة. ومن دخل والامام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس - 00:01:38ضَ

نبدأ باهم المفاهيم المؤسسة. او المفاهيم الاساسية في هذا الباب وهذا الباب يعني نجعله في محاضرتين لطوله فنأخذ يعني ما يتعلق بهذه المحاضرة ان شاء الله اه ايها الاخوة عندنا خمسة مفاهيم - 00:02:08ضَ

يمكن ان ترد اكثر ابواب باب المسائل اليها في الجزء الاول من هذا الفصل اول مفهوم ان صلاة الجمعة صلاة خاصة. صلاة مستقلة ليست كغيرها من الصلوات. ولهذا اه اختصت - 00:02:32ضَ

بشروط وجوب زادت عن شروط غيرها من الصلوات وشروط صحة ولها شروط انعقاد والسلوك النبوي الذي يظهر في السنة الفعلية للنبي عليه الصلاة والسلام اخذا من سنته فعلا وتركا يبين ان هذه الصلاة يضيق عليها يعني لا يتسع بابها ولذلك لم تقام في المدينة النبوية الا في - 00:02:57ضَ

لم يكن الصحابة يقيمونها في بيوتهم ولم تكن تقام في اطراف المدينة ولا عند قبائل التي اه تحتف بالمدينة النبوية ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها في غزواته وسراياه على كثرة الاسفار. ومر احصيت خروجه للغزو يعني - 00:03:31ضَ

وسط حياته وقد يعني اه شن مائة معركة بين غزوة وسرية فكان تقريبا هناك معركة في لكل خمسة وثلاثين يوما. وكان يخرج ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة. وهو مقيم في الاماكن - 00:03:56ضَ

ولم يكن كذلك يفعل عندما سافر الى تبوك وغيرها وكان بعض الاحيان يمكث اكثر من شهرين ولذلك اذا هي صلاة مستقلة لها خصوصيتها الشرعية ولذلك نبقى دائما على عناوين منها شروط - 00:04:16ضَ

وجوب منها شروط الصحة منها شروط الانعقاد. هذا يعني من اهم المفاهيم التي تظهر في كثير من فروع هذا الباب. هذا اولا. ثانيا وبناء على هذا الكلام الناس فيها ثلاثة اقسام - 00:04:35ضَ

مستوطن ومقيم ومسافر الحديث هنا ايها الاخوة عن تقسيم الناس يتبع الحكم الفقهي الناس ثلاثة اقسام لا يمكن ان يفهم الباب الا بمعرفة هذا المفهوم المستوطن طبعا نحن هنا في يعني في فلسطين العدو الصهيوني يطلق على كثير من افراد المستوطنين - 00:04:54ضَ

وهذا الباب ليس خاصا به. هي الكلمة السين هنا كما لا يخفى عليه الطلب. هنا معنى كلمة مستوطن الذي يتخذ المكان وطنا. يعني لا يغادره الا لحاجة العدو جاء هنا بهذه التسمية هو يريد ان يزرع نفسه في هذا البلد. ولا يريد ان يخرج - 00:05:36ضَ

ولذلك هنا الجزء الاول من الناس المستوطنون الذين يسكنون بقعة لا يغادرونها الا لحاجة وقد اتخذوها وطنا هؤلاء هم الذين عليهم المدار في الباب يطلب منهم اربعون يجب عليهم وتنعقد بهم ولا تنعقد بغيرهم - 00:06:02ضَ

وهذا هو الجزء الاول ثانيا المقيم. المقيم هو المقيم ببلد المقيم ببلد من غير ان يتخذه وطنا قد يمكث فيه شهرا شهرين سنة سنتين. انسان ذهب يكمل الدراسة. سافر لغرض تجاري او لغير ذلك - 00:06:30ضَ

من اربعة ايام فصاعدا غير يوم الدخول والخروج. هذا المقيم تلزمه صلاة الجمعة. يعني يجب ان يصليها لكنها لا تنعقد به لا يعد من الاربعين صلاة الجماعة تجزئ الاثنين صلاة الجمعة لها خصوصية في العدد - 00:06:55ضَ

فالمدار فيه على هذا المسافر هو المتلبس هذا لا تلزمه ولا تنعقد به وتصح منه وتصح منه ولا يضر آآ مسمى المسافر اقامة ثلاثة ايام ببلد. لان هذا من جملة عوارض الانسان. ومقتضيات السفر قد يقيم - 00:07:15ضَ

قد يستريح قد ينجز معاملة ثم يعني يكمل. اذا الناس في هذا الباب مستوطن ومقيم ومسافر. والمضار على تحقيق صفة الاستيطان هذا ركن في فهم مسائل هذا الباب ايها الاخوة. هذا هو المفهوم الثاني في الباب - 00:07:38ضَ

المفهوم الثالث المفهوم الثالث الناس ستة اقسام بحسب الاوصاف الثلاثة. اللزوم والصحة والعقاب لهذا وبشكل موجز في التمثيل القسم الاول من الناس هو من يعني اه تلزمه وتصح منه وتنعقد به وهذا هو الذي - 00:08:01ضَ

يعني انت انت الان اذا ذهبت الى غدا غدا الجمعة تلزمه تلزمك صلاة الجمعة وتصح منك وتنعقد بك. انت يعني لو صلى في المسجد اربع وانصح هنا سوفت الشروق وتنتفي كلها في المجنون - 00:09:05ضَ

لا تلزمه ولا تصح منه ولا تنعقد به ويوجد الاولان في المقيم. الاولان في المقيم تلزمه وتصح منه ولا تنعقد به لا يعد من الاربعين والاخيران في المريض تصح منه وتنعقد به ولا تلزمه - 00:09:28ضَ

شخص من الاشخاص مريض كلم الطبيب قال له احضر الان الى المستشفى. خرج بالسيارة وصل المستشفى واذا بالصلاة صلاة الجمعة تريد ان يعني يراد لها ان تقام صلى الجمعة ولولا انه ذهب بالسيارة وذهب وصار في المستشفى لا لكان في عذر معتبر شرعا - 00:09:57ضَ

اذا هي لا تلزمه ولكن صلى. هل تصح فصح منه وتنعقد به يعد من الاربعين وان لم تلزمه والاول فقط في المرتد هذا يجب عليه ان يصلي الجمعة. لانه تعلقت بذمته اذ اسلم - 00:10:21ضَ

لكن لا تصح منه لانه الان على الكفر. ولا تنعقد به لذلك والاخير فقط في المسافر والثاني فقط في المسافر. يوجد الثاني بالنسبة للمسافر لا تلزمه ولكن تصح منه ولا تنعقد به - 00:10:43ضَ

فاذا هذا هو الناس ستة اقسام بحسب الاوصاف الثلاثة. وهذا مفهوم مؤسس في الباء اذا وهذا مكتوب يعني عندكم في الحاشية في احدى الهوامش اذا اه توجد جميعا في مستوفي الشروق. وتنتفي جميعا في المجنون. ويوجد الاولان فقط - 00:11:04ضَ

في المقيم والاخيران في المريض. والاول فقط في المرتد والثاني فقط في المسافر هذا هو المفهوم الثالث وهو مفهوم مؤسس لفهم مسائل الباب اربعة شرائط الوجوب بناء على انها صلاة خاصة - 00:11:28ضَ

عموم الصلوات كما مر بنا في شروط آآ وجوب الصلاة الاسلام والبلوغ والعقل لكن هنا تجد العلماء يضيفون اربعة اخرى الحرية الذكورية اه الاقامة اذا هناك شروط يعني اخرى يمكن - 00:11:54ضَ

كل هذا يدلك انها صلاة خاصة الامر الخامس هناك شروط صحة هذي شروط الصحة يعني يدلك ايضا انها من الشروط انها صلاة خاصة لها خصوصيتها الشرعية. انك تجد عددا من الاحكام تعلقت بها. مثلا - 00:12:15ضَ

هناك احكام تتعلق بالمكان يجب ان تكون في خطة ابنية اوطان المجمعين المستوطنين وليس مكان اخر الوقت لها وقت شرعي لو خرج لا تقضى لو اذن العصر عند ذلك تصلى ظهرا - 00:12:37ضَ

ولا يجوز ان تقضى جمعة ما يتعلق بالعدد على المذهب عندنا لابد من اربعين ونجد بعد يعني قليل هناك شروط تتعلق بهؤلاء الاربعين. هناك خطبتان ويجب اه ان تتقدم اه الصلاة - 00:12:56ضَ

يجب هذه الصلاة ان تكون في جماعة اذا كل هذا يعني من الشروط التي اخبرك ان هذه صلاة خاصة لها حقيقتها الخاصة في الشريعة عند الفقهاء. هذه يعني اهم المفاهيم التي - 00:13:16ضَ

بها هذا الباب فلنأخذ الان يعني في تفكيك العبارة ان شاء الله تعالى. نعم رحمه الله تعالى فصل وصحتها واركانها وهيئاتها وشرائق وجود الجمعة السبعة اشياء الاسلام والملوك هذه شروط ايظا لغير الجمعة من الصلوات - 00:13:33ضَ

الحرية والذكورية والصحة والاستيطان ولا تجب الجمعة على فاخر اصلي وصبي وميمون ورفيق وانثى ومريض ونحوه ومسافر. نعم قال فصل في شروط وجوب الجمعة وصحتها واركانها وهيئاتها وشرائط وجوب الجمعة سبعة اشياء. هذا شروع - 00:14:02ضَ

الصلوات الملقبة وقلت في التفجير العام لكتاب الصلاة في اول محاضرة ان جميع فصول هذا الباب اه هذا الكتابة التي تبلغ تسعة عشر فصلا ترد الى اربعة محاور منها الصلوات الملقبة - 00:14:32ضَ

هذا شروع الان في الصلوات الملقبة وهي ستة الجمعة والعيدان والكسوفان والاستسقاء والخوف والجنازة مع ما يتقدمها من غسل وتكفين والحاقها من دفنه فنحن بهذا نأخذ طريقنا الى الشق الاخير من هذا الكتاب - 00:14:56ضَ

قال وشرائط وجوب الجمعة الوجوب هنا عينان كمان تقدم في آآ فصل احكام صلاة الجماعة فهي بشروطها فرض عين وهي صلاة مستقلة وليست ظهرا مقصورا ليست الخطبتان بديلتين عن ركعتين - 00:15:16ضَ

وان كان وقتها وقته. وتتدارك به ان فاتك. ولهذا لا يغني عنها عند امكان فعلها. من خوطب بالجمعة لم يجوز له ان يصلي يعني الظهر نعم ولهذا لا يغني عنها عند امكان فعلها. والجمعة بضم الميم واسكانها وفتحها - 00:15:46ضَ

الجمعة الجمعة الجمعة وكان يسمى يوم عروبة في الجاهلية قال وشرائط وجوب الجمعة سبعة اشياء الاسلام وهذا شرط للصحة والانعقاد كما هو شرط للوجوب كما بين ولهذا لا تجب على كافر ولا تصح منه ولا تنعقد به وكذا يقال في شرط العقيدة - 00:16:09ضَ

والبنو وهذا شرط للانعقاد كما هو شرط للوجوب لكنه ليس شرطا للصحة فانها تصح من الصبي المميز ويؤجر عليها والذكورية وهذا الشرط كشرط البلوغ فلا تجب الجمعة على امرأة ولا تنعقد بها ولكن تصح منها وتجزئها عن ظهورها - 00:16:38ضَ

والصحة المراد بها عدم المرض ونحوه من الاعذار المرخصة في ترك الجمعة فهي بمعنى عدم العذر اذا الكلام هذا واضح ولكن يعني نمرر العبارة عليه قوله والاستيطان اتمهد الكلام عليه بان الانسان هنا له احوال ثلاثة - 00:16:58ضَ

مستوطن ومقيم ومسافر. وقد تكلمت عنها. ولذلك اقرأها على عجل. اما المستوطن فهو الذي يتخذ المكان الذي يسكنه وطنا لا يغادره الا لحاجة واما المقيم فهو من اقام ببلد وان لم يتخذه وطنا كمن سافر الى بلد لحاجة وفي نية العودة الى بلده متى قضاها - 00:17:20ضَ

سواء طالت مدة اقامتي فيه او قصرا ولو مكثت عشر سنوات. وفي النهاية يلقيهم لغرض يعني انسان مثلا ذهب اليوم الى المدينة المنورة ذهب الى اليمن. ذهب الى شامبيو ذهب الى بعض عواصم العلم هنا وهناك واراد ان يدرس البكالوريوس والماجستير والدكتوراة وان يتلقى على العلماء هذا سيمكث اكثر من عشر سنوات ومع ذلك هو - 00:17:43ضَ

مقيم وليس مستوطنا وربما يعني كان اليوم ربما كان ملاحقا من الاجهزة الرسمية لا يسمح له يعني ان ينتظم في حال اهله بل وان كان هذا الموضوع ليس مؤثرا في - 00:18:12ضَ

واما المسافر فهو المتلبس بالسفر. ولا يخرجه عن ذلك نزوله ببلد ثلاثة ايام فاقل غير يومي الدخول والحروب لان المدة قليلة وهي مما تتطلبها عوارض السفر اذا علم هذا فقد كان الاولى بالمصنف ان يعبر بالاقامة. بدل ما يقول والاستيطان - 00:18:28ضَ

يعبر بالاقامة لان الاستيطان ليس شرطا للوجوب. وانما هو شرط للانعقاد الا نجاب بان بانه قصد به يعني هنا نتكلم نحن عن شرابط الوجوه هي تجب على المقيم والمستوطن من باب اولى - 00:18:55ضَ

لكنها تنعقد بالمستوطن ولا تنعقد بالمقيم. لذلك هو الان في سياق الحديث عن شرائط الوجوه. اذا الاصل ان ان يقول والاقامة واضح قال الان بدأ في رحلة المفاهيم. يعني ما يفهم من هذا يقول قال فلا تجب الجمعة انظر الى الشروط السبعة كيف ذكرها والان كيف يعني - 00:19:15ضَ

بالمفاهيم فرع عليها. قال فلا تجب الجمعة على كافر. كافر وين تعود على الاسلام. كافر اصيل وصبي على البلوغ ومجنون ورقيق حرية وانثى ومريض ونحوي ومسافر الاستطاعة. نعم. لذلك هنا تفريع على مفهوم القيود السبعة على اللف والنشر المرتب - 00:19:38ضَ

هذا كما يقول عنوان اللف والنشر. انت تلف شيئا ثم تنشره فهنا اي نشر الكلام مفصلا على وثق لفه مجملا هو لفه مكملا ثم نشره مفصلا قال فلا تجب الجمعة على كافر - 00:20:10ضَ

وجوب مطالبة في الدنيا ولكن تجب وجوب معاقبة في الاخرة كما تقدم ذلك مبسوطا في آآ شروط وجوب الصلاة فلا يحال عليه فلا تجب الجمعة على كافر اصلي هل في اصل وفي تقليد؟ في الكفور - 00:20:33ضَ

نعم خرج به المرتد فتجب عليه وجوب مطالبة. بحيث نقول له اسلم وصلي وان لم يفعل فانها لا تصح منه ولا تنعقد به وان وجبت عليه. هنا في الهامش قلت افرد الامام السيوطي في كتابه الاشباه - 00:20:55ضَ

بابا لما افترق فيه او به حكم مرتد عن حكم الكافر الاصلي. واورد كلام العلائي الفقيه صاحب القواعد واورد كلام العلائي وهو رجل فلسطيني بالمناسبة وكان من اصحاب الثغور وله مرابطة واحوال صالحة - 00:21:13ضَ

واورد كلام العلائي في انه يفارقه في عشرين حكما الامم متفق في الكفر لكن مختلفان في الاحكام منها ان المرتد لا يهمل في الاستتابة ويقضي الصلوات ويؤخذ باحكام المسلمين. ولا يصح نكاحه ولا ذبيحته ويهدر دمه - 00:21:35ضَ

ويوقف منه ولا يرث ولا يورث قال فلا تجب الجمعة على كافر اصلي وصبي ولو مميزة لا تجب الجمعة وان صح وان صحت من المميز اما غير المميز في الروضة عمره تلات سنوات ولا اربع سنوات - 00:21:56ضَ

فيمنع من احضاره للمسجد ولو بدافع تعليمه. لئلا يشوش على الناس والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالتعليم قبل سن السابعة. النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يبقى في لهو ولعب - 00:22:19ضَ

وهو سن التمييز. ولن نبلغ في الحرص مبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فضلا ان العبادة لا تصح من غير مميز. الاختلال ركن النية عنده. طب قد يكون انا احب لولدي ان يصلي ماذا نقول في الجواب - 00:22:36ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام احرصوا بعد ذلك املأ البيت تنفلا ولحاله بيصير يقلدل. تمام؟ يعني مش لازم التعليم وين يكون؟ في المسجد. علموه نعم. اه قال ومجنون فانه ليس اهلا للخطاب في العبادات ومثله في عدم وجود وجوب - 00:22:56ضَ

المغمى عليه والنائم قوله لكن مش الانسان يسر الليل كاملا ويبقى في العمل وقبل الجمعة بساعة زمن يعني يحط راسه وينام ويقول انني غير مخاطب بها. نعم قال ومجنون ورقية وانثى ومريض ونحوه من كل معذور. يعني المريض هذا مرض عذر - 00:23:18ضَ

ولا ينحصر العبور في المرض من كل مأذون بمرخص في ترك الجماعة. كالقائم بشأن مريض يؤنسه. يعني قد توجد يعني في المشافي حلال. يكون هناك مريض وعندهم مرافق وهذا المرافق لا يستطيع ان يعني يترك هذا المريض لخصوصية الحالة الموجودة ويقوم بحوائجه - 00:23:49ضَ

طبيب العناية المركزة او العمليات الطارئة ومن في حكمه كذلك الوحل الشديد الذي لا يأمن اه لا يؤمن معه من التلوث به او الزلق والخوف من الظلمة وحراسة الثغور والمواقع العسكرية والامنية اذا ترتبت مفاسد على تركها خالية. اذا هذه جملة من - 00:24:12ضَ

من العذاب. لكن اذا تكلمنا عن مثلا حراسة الثغور والمواقع العسكرية والامنية هنا يأتينا مثلا ما يتعلق بواسطة الموقع الجهادية وحراسة مواقع الشرطية وغير ذلك. هنا ينبغي ان يلتفت الى ان آآ الطواقم تستدير يعني بحيث - 00:24:32ضَ

لا يبتعد الجندي مدة طويلة يعني عن الجمعة. لان الوعيد جاء في من تركه ثلاثة مرات تهاونا. هنا هذا ليس من الترك الذي فيه التهاون لكن لا ينبغي ان تضعف عظمته الجمعة في صدره فيمكن ان تكون على يعني على اللف والضرب - 00:24:52ضَ

بالمعنى ومحل كون المريض ونحوه معذورا لترك الجمعة اذا لم يحضر محله وان فليس له ان ينصرف ان دخل وقتها ولم يتضرر او يجد ضرره بانتظاره فعلها اذا كان المانع مشقة الحضور. بعض الناس الاشكالية عنده في الحضور - 00:25:12ضَ

لانه قد زال بحضوره كما لو كان بمسجد المشفى الذي يتضبب فيه. وحيث صلى فانها تصح منه وتنعقد به الحقيقة المريض يكون في البيت لا يستطيع ان يصل المسجد. لكن تأتي اسعاف يصل الى المسجد. يكون المسجد بجواره او في المكان الذي هو فيه. وهناك اليوم اكثر المشافي فيها - 00:25:38ضَ

فيها مساجد فعند ذلك كل هذا مما ييسر الخطب على يعني هؤلاء ايها الاخوة. قال ومسافر اي سفرا مباحا ولو قصيرا الى محل الله يسمع فيه اذان الجمعة وذلك الاشتغاله باحوال السفر - 00:26:00ضَ

نعم والمعتبر يعني ممكن الانسان يذهب في اماكن بعيدة عن المدن ولا يسمع الاذان وعند ذلك لا تجب عليه الجمعة وان كان يعني اه في اه داخل البلاد قال والمعتبر نداء رجل - 00:26:20ضَ

يؤذن بصوت عال على العادة والاصوات هادئة والرياح راكدة مع استواء الارض من الطرف الذي يليه محل اقامته. وهذا في حدود اثنين كيلو ثلاثة كيلو. في الغالب. لكن اليوم مع المدن البيوت - 00:26:37ضَ

والابراج والمنازل هذي تسبب حاجزا. وربما يعني هذا الصوت يحتاج الى مكبر حتى يبلغ نفس المسافة التي كان يعني يثمرها الصوت العادي على انه يحرم على من تلزمه الجمعة السفر بعد فجر يومها - 00:26:55ضَ

اللهم الا اذا امكن فعلها في طريقه او مقصده او كان يتضرع بتخلفه عن الرفق او ان اختيار موعد السفر ليس اليك كما هو الحال عندنا هذه الايام من عدم فتح الظلمة للمعبر الا بضعة ايام في كل بضعة اشهر مرة - 00:27:15ضَ

الان احيانا يكون هناك خروج للحجاج مثلا او هناك مسافرون فكل هذا يعني واذا فتح يعني فتح مجال السفر في يوم الجمعة فهذا الامر يعني هو محل رخصة ويمكن ان تصلى في الطريق - 00:27:33ضَ

وشرائق صحة فعلها ثلاثة. الاول دار الاقامة التي يستوطنها العدد المجمعون سواء في ذلك المدن والقرى التي تتخذ وطنا وعنبر المصنف عن ذلك ان تكون البلد مصرا كانت البلد او القرية. نعم. قال - 00:27:49ضَ

وشرائط صحة فعلها ثلاثة يلزم من الصحة الانعقاد في ذاتها. لكن لا يلزم من صحتها من شخص انعقادها به. فالجمعة تصح من الصبي المميز والمسافر والمرأة وان لم تنعقد به - 00:28:14ضَ

وان لم تنعقد بهم. لانه عندنا عندنا اربعون لهم شروط خاصة وسيأتي الكلام مفصلا عن ذلك قال وشرائط الصحة فعلها ثلاثة. وستأتي ثلاثة اخرى في قول المصنف وفرائضها ثلاثة. لان شرائط لصحة فعلها ايضا. الان ما الفرق بين - 00:28:34ضَ

بين الشرط والركن الشرط ما كان خارجا عن المهية سابقا. الان عندنا صلاة الجمعة الخطبتان يعني هذا سابق على الصلاة. ولذلك هناك من عدهما يعني من يعني شرائط من الفرائض المستقلة وبعضهم عدها - 00:28:54ضَ

من الشروط لان هذا مما يخرج عن عن ذات الصلاة ولهذا قال الشارع هناك ومنهم من عبر عنا بالشروط وسيأتي فجملة الشروط ستة ولو جمعها المصنف معا لكان اوضح وزيد عليها شرطا. الاول وجود العدد كاملا من اول الخطبة الى - 00:29:15ضَ

انتظار الصلاة الدليل طبعا بذلك من السنة على العدد اربعين. والاخر الا يسبقها ولا يقارنها في التحرم جمعة اخرى في محلها لان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم يقيموا سوى جمعة واحدة - 00:29:37ضَ

بامكان التعدد حول المدينة وفي اطرافها ولان الاقتصار على واحدة اعون على اظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة ان اذا عصر اجتماعهم بمكان فيجوز التعدد هنا للحاجة والحاجة تقدر على اظهر القولين وهو المعتمد. وهذا هو السلوك النبوي الذي تقدمت يعني الاشارة اليه. من هنا يرجى - 00:29:59ضَ

بالذنب على التوسع اليوم يعني في صلوات الجمعة. يعني آآ ربما اليوم اي عائلة تريد ان تبني لها مسجدا ربما اثرت ان تصلي يعني فيها الجمعة. وبعض وانا اذكر قبل قبل سنوات طبعا عدد المساجد هنا في مدينة خان يونس - 00:30:31ضَ

هي اخر احصائية يعني اعلمها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مسجدا فقط في هذه المدينة الصغيرة التي نسكنها ويعني آآ اكثر من ثلثي هذا العدد قريب من ثلاثمائة يوجد فيها يوجد فيها الصلاة جمعة - 00:30:51ضَ

واذكر قبل عشر سنوات تقريبا من الان حضرت مجلسا فقهيا بين يعني بعض المشايخ واهل العلم من هذا البلد. وتم مناقشة هذه المسائل وتم اعادة النظر في كل مسجد ما المساجد التي ينطبق عليها الشرع لتغلق - 00:31:13ضَ

التي لا ينطبق عليها الشرع لتغلق فخرج عندنا ثمانية عشر مسجدا. هذا اذكر قبل عشر سنوات لكن كان هناك حواجز ان كثيرا من الناس لا يستوعبون ان تغلق مساجدهم حتى يسيروا. مع انه هذا الباب ايها الاخوة فيه فوائد - 00:31:38ضَ

والكلام هنا ليس له تنظيرا آآ اجتماع الناس بالمئات او بالالاف يعني بحسب سعة المساجد هذا اوقع في في صلاة السامع من المساجد التي يحضرها مائة. والله بعض المساجد ربما ربما - 00:31:56ضَ

معاد الخطيب وما اكتمل الاربع وما اكتمل الاربعون. وربما بدأ بعض الناس يعني يعد يعني حتى يستوثق. هذا الذي ليس في كل المساجد لكن كما قلت في يعني في عدد - 00:32:17ضَ

قضية اخرى اذا قلت المساجد ضمنا قوة الخطباء يعني فهناك اليوم كثير من الناس قد يقول لماذا لا يأتي يعني اكابر المشايخ واصحاب القوة مساجد وهو يعني يريد ان يحرص - 00:32:31ضَ

على تمدد المساجد مع يعني وجود آآ طاقة محدودة من اصحاب الرسوخ الدعوي والمنبري ايها الاخوة ولذلك هذا الامر ينبغي ان يدار بسياسة. وسبحان الله انت انت تجد فرقا ظاهرا - 00:32:47ضَ

الجمعة التي تحضرها والعدد قليل. واذا ذهبت الى مسجد جامع يعني احيانا يتم الذهاب مثلا الى المسجد الكبير في في جماعة او مسجد اهل السنة. وتجد هناك يعني ما يزيد عن الف الى الفين من المصلين - 00:33:09ضَ

وهذا الاجتماع يورثك قوة واجلالا وهيبة تملأ صدرك قبل ان يتكلم الخطيب. فهذا الباب اعون على تحقيق يعني ما نحن بصدده قال وشرائط الصحة فعلها ثلاثة. الاول دار الاقامة دار الاقامة بحيث تكون في محل لا تقصر فيه الصلاة. لكن ربما شمل ذلك اهل الخيام - 00:33:28ضَ

وبيوت الاعرب. دار الاقامة التي يستوطنها العدد المجاور. الان يتكلم عن شروط الصحة. نتكلم نحن عن المستوطنين الذين يتخذون اللي هو انتم مستوطنون مش العدو افهمتم ايها المستوطنون نعم اه لكن ربما شمل ذلك اه اهل الخيام - 00:33:58ضَ

وبيوت الاعراض ومن في حكمهم اذا لزموا موضعا من الصحراء سبحان الله نحن في الفقه قل ان نأتي بابا انا وجدنا الحقائق العلمية امامنا. هنا الصحراء في العرف اليوم كصحراء سيناء او الصحراء المغربية الكبرى وهكذا - 00:34:21ضَ

لكن الصحراء في اللغة هي الفضاء الواسع ولذلك لا تنحصر دلالة الصحراء في كلام الفقهاء بما تعارف عليه الناس اليوم من انها الصحراء النائية او الكبرى كصحراء سيناء انما تشمل الفناء التي لم يتخللها عمران. ولو كانت داخل المدن او على اطرافها - 00:34:44ضَ

نعم اذ يصدق الان اهل الخيام اذا لزموا موضعا من الصحراء هم ليسوا مستوطنين. وانما هو على نية الارتحال ركز والآن يلزم موقعه لم يتخذه وطنا وانما اقام فيه وهذه الاقامة قد تم قد تمكث سنوات. وهو من اهل البلد - 00:35:06ضَ

قال لكن ربما شمل ذلك اهل الخيام وبيوت الاعراب ومن في حكمهم اذا لزموا موضعا من الصحراء. اذ يصدق عليه انه دار ومع ذلك لا تصح فيه الجمعة ولو مكثوا عمرهم فيه - 00:35:35ضَ

لانهم على هيئة المستوفزين ولان قبائل العرب كانت تقيم حول المدينة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجمعة لكونهم لا يسمعون نداء ولو جاز لفعلت ولو مرة واشار العمريطي العمريطي في منظومته نهاية التدريب الى ذلك بقوله. فلا تقام في ذوي البوادي ولو اقاموا عمرهم - 00:35:56ضَ

بوادي ولهذا كان الاولى ان يقول هنا في شرط الصحة ان تقام في خطة ابنية اوطان المجمعين والخطة ارضه خط عليها اعلام ايذانا بانه اختارها للبناء. والابنية هي المنازل التي يستوطنها العدد المعتبر في الجمعة ولا - 00:36:23ضَ

في المذهب عندنا اربعة ولابد ان تكون مجتمعة والمرجع في حد الاجتماع الى العرف. وتجب الجمعة على اهل الخيام في حالين الاول اذا كانت خيامه في خلال الابنية وهم مستوطنون. اذا استوطنوا وكانت في خلال الابناء ايه - 00:36:46ضَ

فانها تلزم وتنعقد بهم والاخر اذا سمعوا النداء من محل فتجب عليهم تبعا لاهلها يجب عليهم بالتبع وبما تقرر يعلم انه لا يشترط ان تقام الجمعة في في مسجد لا يمكن اقامتها - 00:37:09ضَ

والساحات متى كان ذلك داخل سور البلد او عمراني مع اعتبار عدم الاحتشام فيه بالشروط المطبوعة وليس منفكا هذا السياق عما ورد ولذلك لا يجوز ان تتعدد في البيوت بالطريقة التي مثلا يعني حصلت ايام يعني جائحة كورونا فالاصل - 00:37:34ضَ

ان يلتئم هذا الباب جملة هنا مع اعتبار عدم الاحتشام فيه هذه الكلمة ايها الاخوة قال بحثي جدا عن معناها واستشرت فيها غير واحد من اهل العلم. وقل من فقهاء المذهب من وقف عندها - 00:38:00ضَ

وبعضهم يوردها يا شيخ زكريا الانصاري مثلا يقولون يجوز في غير المسجد لكن الموضع الذي تصلى فيه مع اعتبار عدم الاحتشام فيه ولذلك يعني بعد طول نظر قلت لعل المراد - 00:38:22ضَ

بعدم الاحتشام فيه الا يستحي الداخل اليه او ينقبض بان يكون منبسطا في الدخول والخروج. يعني ما يكونش المكان مثل لعائلة له خصوصية وهذا لا. الان لو عقد الجمعة الان في بيت من البيوت - 00:38:44ضَ

هل يمكن للجيران والناس ان يحضروا ويذهبوا ويأتوا ولو جاء ويجد الحياء يعني يحتشم وعند ذلك لا يجوز هذا شرط للباء فان الانبساط هو ترك الاحتشام والاحتفال الانقباض عن الناس. هذا مما - 00:39:02ضَ

لذلك احذر يا ايها الاخوة من التقاط اقوال الفقهاء من غير الى القيود والشروط يعني هنا ممكن تجد من يطلق القول عند الشافعية يجوز في غير المسجد ولا يقف عند عند الشروط التي يذكرونها - 00:39:23ضَ

وهذا ما ذكرته لكم انني عندما يعني سافرت بلاد شنقيط وقدر الله لاول مرة ان اقرأ الفقه المالكي ليس من كتب الفقه المقام وانما من كتبهم عندما تطرح المسائل كنت والله اتفاجأ في بعض المسائل انهم يذكرون قيودا وشروطا - 00:39:40ضَ

بحيث يظهر هناك نتاج فقهي وتصور ليس يذكر كما هو في كتب الفقه المقارن بل لا ابالغ القلوب. الاكتفاء مثلا بمثل الموسوعة الكويتية والفقه الاسلامي وادلته بل وحتى بداية المجتهد وان كان صاحبه - 00:40:00ضَ

مالكية هكذا منبتات وانفكاك عن المذاهب قد يوقع في الاجتزاء مطالب العلم على الاقل ينبغي ان يقرأ كتابا في كل مذهب اذا يعني رغم ان يفهم الفقه المقارن على حقيقة وفي - 00:40:21ضَ

الثنايا يعني اه خبايا. كما يقول نعم قال الاول دار الاقامة التي يستوطنها العدد المجمعون سواء في ذلك المدن والقرى التي تتخذ وطنا آآ المدينة ما اجتمع فيها حاكم شرعي وحاكم شرطي. لعل الحاكم الشرعي اليوم هو والي المدينة او ما يسمى المحافظ او حتى القاضي - 00:40:40ضَ

والحاكم الشرطة هو قائد الشرطة الان يريد ان يقول لك ما الفروق بين هذه يعني المسميات اه ما اجتمع فيه حاكم شرعي وحاكم شرطي وسوق للبيع والشراء هذه المدينة وتسمى مصرا والقرية ما خلت عن جميع ذلك اما البلد فما وجد فيها بعض ذلك - 00:41:10ضَ

وعبر المصنف عن ذلك بقوله ان تكون البلد مصرا كانت البلد او قرية. يعني عبر عن الشرط الذي ذكره الشارح بقوله دار الاقامة قول ان تكون البلد هنا آآ تكون تامة - 00:41:31ضَ

يعني ان توجد. تمام يعني ليس المقصود ان تكون البلد يعني تحتاج الى خبر. ان توجد البلد. يعني لا تتعلق الجمعة بغير مثلا الذي يكون في الصحراء وليس هناك خطة ابنية المجمعين هنا لا تلزمهم الجمعة - 00:41:51ضَ

قال ان تكون البلد اي ان توجد البلد. فالبلد هنا فاعل لتكون التامة فليست هنا هي الناقصة. والبلد هنا تتضمن الابنية التي يسكنها المجمعون فيشترط وجودها ولو كانت من خشب او طين في مدينة او قرية كما عمم بذلك مصرا كانت البلد - 00:42:18ضَ

يعني لا يشترط ان تكون ابنية وافراد يمكن ان تكون يعني ببناء بسيط ثم تطرقون الى مسألة ولو انهدمت الابنية بسبب سيد عظيم او قصف من عدو بعض المناطق عندنا هنا في الحروب الماضية بعض الاحياء - 00:42:36ضَ

يعني تماما كما حدثتكم عن منطقة يعني بمنطقة القرار وهنا الزلنا يعني قريبا في بعض المناطق هنا في منطقة الزنا يعني في بعض المناطق يعني تكاد انها تكون قد وحيت - 00:42:59ضَ

هذا يعني لا يخرجها عن يعني الحكم قال ولو انهدمت الابنية بسبب سيل عظيم او قصف من عدو او لاعادة البناء على هيئة احسن يعني الان البيوت القديمة انا اذكر كلاما وآآ يعني لا احصيه بدقة الان لكن يمكن ان اقرب الفكرة من خلاله - 00:43:17ضَ

يسمع هو الذي يستغفر. لان كانت البيون اللي كانت البيوت والمنازل على هيئة طينية في المدينة المنورة كان الناس كذلك لما حصل التطور طلب من الناس ان ينخلعوا من بيوتهم وان تعاد المدينة بحكم موقعها ومنزلتها وانها يعني اه موضع - 00:43:41ضَ

زيارة الناس من كل حدب وصوب. فلم يوافق كثير من الناس. فاستيقظ الناس يوما واذ بالمدينة اكملها حرقت تمام وشك الناس هل هو بالفعل به فاعل؟ لكن هي كانت فرصة لاعادة البناء. الان في هذه اللحظة انعدمت يعني هذه - 00:44:04ضَ

البيوت فهنا لو هدم موضع لاعادة البناء على هيئة احسن واقام اهلها في موضعها عازمين على عمارتها صحة الجمعة فيها استصحابا للاصل ولا تنعقد الجمعة في غير خطة ابنية الا في هذه الصور - 00:44:23ضَ

فهذا هو شرط نعم والثاني ان يكون العدد في جماعة الجمعة واربعين رجلا من اهل الجمعة هم المكلفون بالذكور الاحرام المستوطنون حيث لا يطعنون عما استوطنوه شفاء ولا صيفا الا بفاجر - 00:44:46ضَ

نعم. قال والثاني ان يكون العدد في جماعة الجمعة ظاهره ان العدد يشترط في جماعة الجمعة فقط والحق ان العدد يشترط من اول الخطبة الى تمام الصلاة فلو قال هنا في يعني كلامه في الجمعة واسقط لفظ الجماعة لكان يعني انظر الان الى كلام المقاسم. والثاني ان يكون العدد في جماعة - 00:45:10ضَ

هو لو حذف الجماعة واطلق الكلام لاستوعب يعني الامر من اول الخطبة الى تمام الصلاة على ان جماعة الجمعة تشترط في الركعة الاولى فقط كما سيأتي يعني لو انصرف رجل ونوى المفارقة لاي سبب يعني معتبر - 00:45:36ضَ

صحت جمعته لان الجمعة تدرك بركة قال اربعين رجلا من اهل الجمعة ولو مرضى وان كان منهم الامام. وتصح الجمعة خلف الصبي المميز. والمسافر ان تم العدد بغيرهم لماذا لا تنعقد بهم - 00:45:54ضَ

والا فلا لعدم احتسابهما من الاربعين ولذلك احيانا يعني يستظرفون ويجعلون من الغاز لو احدث واحد من اربعين هي تكون ورطة لانه يعني ينقص العدد. نعم ولو نقصوا اثناء الركعة الاولى - 00:46:19ضَ

كانوا اربعين بالضبط ولو نقصوا اثناء الركعة الاولى وعادوا قبل الركوع مع تمكنهم من الفاتحة بنوا على ما مضى من الصلاة. ولو نقصوا بعد ركوع الاولى او قبله ولم تمكنهم الفاتحة. او نقصوا - 00:46:38ضَ

والثانية فيمضى من تعذر استئناف جمعة اخرى اتموها ظهرا بناء على واحد ذهب احدث وذهب واو صار معه ظرف ولا ولم يعد. ولا ماذا نفعل؟ عند ذلك اختل الشرق بدأ الجمعة وتنتهي ظهرا - 00:46:56ضَ

وان امكن استئناف جمعة اخرى فقد بطلت الصلاة وتستأنف عند اكتمال العدد تستأنف عند اكتمال العدد نعم؟ لا الصلاة خطبة حصلت وصحة تمام؟ لكن نحتاج الى الى الصلاة. نعم قال - 00:47:17ضَ

من قال قوله بحيث لا يطعنون. قال هنا وهم المكلفون الذكور الاحرار المستوطنون بحيث لا يطعنون عما استوطنوه شتاء ولا صيفا الا لحاجة. يعني انسان هو يعيش في البلد لكن ذهب لحج او تجارة او - 00:47:39ضَ

يضعون يعني يرتحلون. وقول هذا تصوير لكونهم مستوطنين. وعلى هذا فانها لا تنعقد بالمستوطن شتاء دون الصيف وعكسه والا زمت. كما لو كان يقضي اجازة الصيف في قرية بحرية ولا تنعقد كذلك - 00:48:01ضَ

بالغريب اذا اقام ببلد. طبعا احنا هذه الاحكام عندنا قليلة. لان البلد مغلق يعني لا خروج ولا دخول انتم مستريحون من عناء التفريعات اه ولا تنعقد كذلك بالغريب اذا اقام ببلد - 00:48:24ضَ

قضاء لحاجة او فرارا من الظلمة وعزمه منعقد على العود متى قضى مهمته او انفرج امره. اللهم اذا اتخذ ذلك البلد وطنا. فعندئذ يأخذ حكم اهله في انعقاد الجمعة به. يعني اليوم يا اخوة موضوع الجنسية. هل الجنسية مؤثرة - 00:48:40ضَ

يعني انا مثلا مثلا ذهبت الى السودان وصار معي جنسية سودانية. هل انا اصبح مستوطنا فان اردت ان اتخذ هذا البلد وطنا اخذت الحكم وصرت يعني من من اهله. نعم. فالجنسية ليست مؤثرة وانما المضار على الحال الذي عليه الانسان - 00:49:01ضَ

نعم والثالث ان يكون الوقت باقيا اشترطوا ان تفعل الجمعة كلها في الوقت الله وقت الظهر عنها بان لم يبقى منه ما يسع الذي لابد منه فيها من خطبتين وركعتيها صلي الظهر - 00:49:24ضَ

نعم فان خرج الوقت او عدمت الشروط اي جميع وقت الظهر يقينا وهم فيها صليت مظهرا. بناء على ما فعل منها وفاتت الجمعة سواء ادركوا منها ركعة ام لا ولو شكوا في خروج وقتها وهم فيها اتموها جمعة على الصحيح. نعم - 00:49:43ضَ

قال والثالث ان يكون الوقت باقيا. وهو وقت الظهر. فيشترط ان تقع الجمعة كلها الوقت ولو ضاق وقت الظهر عنا ولو شكا بان لم يبقى منه ما يسع الذي لابد منه فيها من خطبتيها وركعتيها صليت ظهرا. هذا تصوير لضيق الوقت - 00:50:09ضَ

ومفهومه ان المراد ببقاء الوقت ان يبقى منه ما يسع. الذي لا غنى عنه وهو الواجب المتمثل في خطبتين وركعتين دون المدلوم يعني يمكن ان تقوم الخطبة باقل مجزئ وسيأتي الحديث عن الاركان. يمكن ان تقام الجمعة في ثلاث دقائق - 00:50:32ضَ

بالنسبة للخطبة وخمس دقائق مثلا بالنسبة للصلاة يعني يمكن في دقائق محدودة ان يتم هذا الامر ولا تستغربوا ايها الاخوة يعني الظروف والطوارئ التي يمكن ان تحصل يمكن ان تأتي يعني يعني انا اذكر - 00:50:51ضَ

بعض آآ الخطب التي عقدت والقصف ينزل يعني في الحرب يعني كانت الصواريخ تتناثر والخطب يعني الاصل اه عدم اطالة الخطبة والصلاة وكان هذا يحصل يعني ربما في عشر دقائق تكون قد مضت الخطبة وقد يعني مضت الصلاة لا سيما في الاماكن الساخنة وربما العدد ما كان يزيد عن خمسين او ستين حتى - 00:51:09ضَ

في المساجد يعني الكبيرة. وهذا الكلام يحصل احيانا اذا اجتمع العيد والجمعة. يعني في الجمعة قد تجد كثيرا يأخذ بمذهب الحنابلة ويترخص يعني ايه كما يعني يذكر قال بان لم يبق منه ما يسع الذي لا بد منه فيها من خطبتيها وركعتيها صليت ظهرا - 00:51:35ضَ

لانها لا تقضى الصلاة خاص وهو يقوم مقامها ولا يخفى ما في اعادة الضمير الى الجمعة من التجمع. قد صلي الظهر. يعني كأن الكلام صليت الجمعة ظهرا. وهي الان يعني آآ لا معنى انها بقيت جمعة اذا لم تعد اذ لا معنى لكون الجمعة تصلى ظهرا. فكان الاولى ان يقول صلي الظهر لانه خلاص - 00:52:03ضَ

ما عاد هناك جمعة ولو احرم بالجمعة والحالة هذه لم تنعقد قال فان خرج الوقت وتصوير المسألة بما اذا احرم بالجمعة في وقت يسعها ولكن طول حتى خرج الوقت يعني انا اذكر آآ - 00:52:27ضَ

مر احد الخطباء ابطال وهو الذي حدثنا اطال واطال وقال حضرت موضوعا ثم بدلي ان اتكلم بغيري لما وصلت المنبر. فلما انتهيت قلت يعني كيف يذهب الموضوع الذي تعبت فيه فخطب يعني من جديد فطول - 00:52:51ضَ

نعم اما لو احرم بها في وقت لا يسعها جاهلا بذلك فالوجه عدم انعقادها جمعة. لان الوقت لا يقبلها انتهى وعند ذلك نلجأ الى الظهور. ودل قوله على ان الصلاة لا تنقلب ظهرا الا بعد خروج الوقت - 00:53:10ضَ

وهو المعتمد عند الرملي والخطيب وقال ابن حجر انقلبت ظهرا من الان قال او عدمت الشروط. اي شروط الصحة او بعضها. يعني فقد الاستيطان فقد الابنية فقد العدد اي شرط اختل - 00:53:32ضَ

نلجأ مباشرة الى وهذا كله يؤكد ان هذه الصلاة صلاة خاصة بما احاطت الشريعة من من احكام ولذلك يعني ان مضى السلوك النبوي من جهة الفعل والترك على حال يدل ان - 00:53:48ضَ

لها احكاما خاصة وانها ليست كسائر يعني الصلوات والجماعات قال فان خرج الوقت او عدمت الشروط اي جميع وقت الظهر يقينا وهم فيها صليت ظهرا. فتنقلب ظهرا من غير نية منهم لها لان الجمعة والظهر صلاة وقت واحد - 00:54:03ضَ

فتعين بناء اطولهما وهو الظهر على اقصرهما وهي الجمعة تنزيلا لهما منزلة الصلاة الواحدة صلاة الحضر مع السفر ولو نوى القلب لم يضر. يعني اه اضرب لكم مثال انسان الانسان وهو مسافر هل يصح ان يجمع ويقصر او لا - 00:54:26ضَ

يصح في صورة هي ليست الان موجودة عندنا بحكم الحصار الموجود على قطاع غزة لكن يمكن ان تحصل لو ان انسانا مسافرا عن طريق البحر وهو الان في طريق العودة - 00:54:51ضَ

قصرا وهو يصلي قصرا ولا ينتبه الى يعني مبلغ السفينة كان هناك في القديم اذا وصلت السفينة شاطئ البلد اه هناك صوت معين يعرفه المسافرون يفهم اننا قد وصلنا واذنا بالنزول - 00:55:09ضَ

الرجل وهو يصلي الصلاة قصرا وان بهذا الصوت يؤذن اننا وصلنا البلد ما حكم الصلاة؟ وبدأها قصرا وتنتهي وتنتهي على الاتمام. لماذا؟ لانه الان ما عاد مسافر. لذلك اخواننا كصلاة الحضر مع السفر. ولو نوى القلب لم يضر - 00:55:30ضَ

قال بناء على ما فعل منها اي ما مضى منها فلا تستأنف الظهر يعني لا يبدأ. اذ الاستئناف يصيرها قضاء مع امكان وقوع اداء انظروا الدقة ولو خرج من من الصلاة واعادها ظهرا لبدأ الظهر في وقت العصر وهو قضاء - 00:55:55ضَ

لكن اذا اتم ما حصل بناء على ما حصل من الجمعة عند ذلك تقع اداء وتصير الصلاة قضاء مع امكان هذا ان لا يجوز لكن هذه والله بدها تحتاج الى فقيه يعني حتى يكون يعني عالما بالمسألة ولا يحصل لغط - 00:56:14ضَ

ويصر الامام بالقراءة حينئذ وينقلب ما فعل من الجمعة نفلا على الاصح قال سواء ادرك منها ركعة فلا يتوهم من ادراك الركعة ادراك الجمعة. بل متى خرج الوقت ولو قبل السلام اتبع وقد قلت لكم في المناطق الغربية مثل السويد احيانا يكون الوقت يعني عشرين دقيقة مثلا بين - 00:56:32ضَ

يعني او حتى لو قلنا ساعة وجاء الاذان ورجل خطب الجمعة وعند الصلاة فتأخر قليلا واذ بوقت العصر يعني الان في رمضان عادة تنتشر التقاويم ونعرف اه هذه الاوقات يعني الان وقت المغرب وهذا يعني استطرادا اقوله - 00:56:58ضَ

ولكن اريد تقريب فكرة تقريب الاوقات يعني في كثير من البلاد يؤذن المغرب في رمضان الساعة العاشرة ليلا ويؤذن الفجر الساعة الواحدة ليلا يؤذن المغرب فيفطرون يصلوا ويعودون للافطار بمجرد انتهاء الافطار يدخل وقت العشاء - 00:57:24ضَ

سيرجعون الى المسجد فيصلون العشاء والتراويح بمجرد انتهاء التراويح يعودون الى البيت ويتناولون طعام السحور بمجرد الانتهاء يعودون الى الفجر وهذا هذا التقارب يعني هذا يحصل والان كثير من فئام هذه الامة يعني في البلاد الغربية يحصل مع هذا - 00:57:54ضَ

نعم فاحمدوا الله على ما انتم فيه. نعم قال فلا يتوهم من ادراك الركعة ادراك الجمعة بل متى خرج الوقت ولو قبل السلام اتموها ظهرا ولو شكوا في خروج وقتها وهم فيها - 00:58:19ضَ

اتموها جمعة على الصحيح. بخلاف ما لو شك في خروج وقتها قبل الدخول فيها فانهم يصلونها يعني ظهرا. نعم قال اتموها جمعة على الصحيح لان الاصل بقاء الوقت مع تلبسهم بها والاصل استمرارها ثم انه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. نعم - 00:58:41ضَ

ناخذ الفقرة الاخيرة. نعم وكل من عبر عنها بالشروط ثلاثة فتوى احدها وتاريها اخوتان يقوم الخطيب فيهما ويجلس بينهما. قال المتولي بين السجدتين ولو عجز عن القيام وفطر قاعدا او مضطجعا - 00:59:04ضَ

وجاز الاهتمام به ولو مع الجهل بحالك وحيث خطب قاعدا وصل بين الخطبتين بستة نعم قال وفرائضها تقدم ان الفرائض هنا معدودة الشروق ولا يخفى ان الشرط والفرض يجتمعان في ان كلا منهما لابد منه - 00:59:28ضَ

ويفترقان في ان الشرط متقدم على ماهية الشيء بخلاف الفرض فانه جزء من الماهية والخطبتان هنا متقدمتان على الصلاة وهذا الذي يجعل بعض العلماء يذهب الى انهما وكون الصلاة في جماعة لابد ان تتقدم الصلاة وتستمر فيها وعلى هذا - 00:59:54ضَ

فلو ضم الفرائض لما تقدم من شروط لكان اولى وانسب قال ومنهم من عبر عنها بالشروط وهم الجمهور وهو الوجه الوجيه اذا اردنا ان نحد الامور بحدها الذي عليه القول - 01:00:20ضَ

وفرائضها ومنهم من عبر عنها بالشروط ثلاثة احدها وثانيها خطبتان. ما الاول الخطبة الاولى والثانية الخطبة الثانية وكل خطبة منها فرض. منهما فرض والخطبة اسم للكلام الذي يتكلم به الخطيب وهي مشتقة من المخاطبة. وقال بعضهم سميت كذلك لانهم كانوا يجعلونها ايام - 01:00:41ضَ

العرب في الخطب والامر العظيم قال يقوم الخطيب فيهما وهذا ادعى لاسماع الناس والتأثير فيهم والقيام شرع مع القدرة ويجلس بينهما وهذا شرط مع القطرة كالقيام فلو تركه سهوا لم تصح خطبته لابد من الجلوس بين الخطبتين. اذا الشروط يضر - 01:01:10ضَ

الاخلال بها ولو مع السهو فان قيل ما الحكمة في جعل القيام والجلوس هنا شرطين وفي الصلاة ركنين اجيب بان مسمى الخطبة الاقوال فقط خطبة كلام وجعل هنا شرطا ولم يجعل ركنا - 01:01:33ضَ

وهي ليست الا الذكر والوعظ. ولا ريب انهما ليسا بجزئين منها بخلاف الصلاة ما تعريف الصلاة؟ اقوال وافعال. فان مسماها اقوال وافعال وهي كما تكون اذكارا تكون غير اذكار. وهما فعلان فلذلك - 01:01:55ضَ

عد ركنين او هذا مثال على الفروع قال المتولي بقدر الطمأنينة بين السجدتين ولو عجز عن القيام وخطب قاعدا او مضطجعا صح وجاز الاقتداء به مع العجز عن القعود يصلي يعني يمكن ان يخطب مضطجعا - 01:02:14ضَ

مع العاجز عن القعود وكذا لو خطب مستلقيا مع العجز عن الاضطجاع ويوم وجود القادر كتبت هنا تنبيها وقد يقول قال ولماذا يعني ماذا يجلس انسان وهو جالس ومضطجع قلت وهذا يحصل غالبا مع كبار العلماء والدعاة - 01:02:36ضَ

هذا يحصل وامر واقع تجد عالما كبيرا من اركان الامة الاسلامية يغتفر الناس جلوسه يعني لوضعه ويصح هذا يعني في الفقه ويقدمون لعلمهم وفضلهم او كان المسجد خاليا من غير من هذا حاله والا فان الاولى للعاجز عن القيام ان يستنيب القادر عليه. يعني مثلا في شنقيط مما - 01:02:58ضَ

رأيت عندهم ان كثيرا من العلماء يصلون الى مئة مئة وعشر مئة وعشرين هم يعيشون على يعني اه قوة الطبيعة بل حدثني بعض الشناقطة ان بعض الناس عندهم لم يرى طبيبا في - 01:03:25ضَ

لم يرى طبيبا. ولذلك قد تجد الرجل يصل الخمسين وربما الستين والسمين هو بنفسية الشباب. ونحن هنا يصل الشاب الى عشرين وهو بنفسية القبول وكبار السن ونقول خلاص راحت علينا - 01:03:41ضَ

قال وجاز الاقتداء به اي في الصلاة بان صلى من قعود او اضطجاع او استلقاء فيجوز الاقتداء به. مع ذلك كله سواء يجوز الاقتداء به مع ذلك كل سواء. قال لا استطيع او سكت لان الله. يعني اذا جلس لا نقرره هل انت عاجز؟ يعني ان لا خلاص - 01:03:59ضَ

يعني يعرف من سلوكه ولو ولو مع الجهل بحاله اي بحسب ما يظهر لنا نعم اه يعني هذا يعني لا يتصور ان شاء الله ان الخطيب يعني يكذب هذا يتصور في من؟ في المتسول - 01:04:21ضَ

يعني مما يذكرون في الطرب ان رجلا يظهر انه كفيف ويقول للناس اعطوني فرجل اشفق عليه واراد ان يعطيه مبلغا لكن اراد ان يستوثق من انه كفيف فقال له يا هذا - 01:04:39ضَ

آآ ما برهانك انك كفيف ليعطيه؟ قال اترى تلك السيارة الحمراء؟ قال نعم. قال انت تراها ام انا فلا استطيع ان اراها قال فلو تبين انه كان قادرا على القيام في الخطبة - 01:04:58ضَ

لم يؤثر في صحتها ان تم العدد بدونه بخلاف ما لو صلى من قعود تفصيل اخوانا مع المرضى المصابون احيانا وتبين انه كان قادرا على القيام في الصلاة. يعني انسان مثلا مرض - 01:05:19ضَ

العملية الجراحية وصار يجلس على الكرسي ونسي مع الايام ان العافية تأخذ حظها منه وهو ما زال يصلي جالسا على الذي كان منه وهو قد يكون من اهل الجد والاستقامة والعزيمة يعني لا يفعل هذا وانما لسطوة العادة التي هو عليها - 01:05:38ضَ

بخلاف ما لو صلى من قعود وتبين انه كان قادرا على القيام في الصلاة فانها لا تصح ممكن نصلي اسبوعا او شهرا كذلك. ما الفرق؟ لماذا تفارق الحكمان؟ ونحن نتكلم عن خطبة وعن صلاة - 01:06:03ضَ

والفرق ان الخطبة وسيلة والصلاة ان الصلاة موضوع الضم لو يعني نصبت والصلاة مقصد ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد قال وحيث خطب قاعدا فصل بين الخطبتين بسكتة وجوبا لا باضطجاع - 01:06:19ضَ

نقف عند هذا الحد بارك الله فيكم واحسن الله اليكم. والسلام عليكم ورحمة الله - 01:06:45ضَ