﻿1
00:00:04.950 --> 00:00:30.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:31.000 --> 00:00:50.850
الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف المسائل المتبقية من كتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول للامام عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي

3
00:00:51.350 --> 00:01:25.600
عند عند مسائل الاجماع توقفنا في اللقاء الماضي عند مسائل الاجماع وتكلمنا قبل الاجماع يا معاشر الاحبة عن مسائل النسخ. وقلنا ان هذه الطريقة التي اتبعها المؤلف الشيخ عبد المؤمن رحمة الله عليه

4
00:01:26.250 --> 00:01:55.850
وهي انه جعل النسخ بين مسائل الكتاب والسنة وقبل مسائل الاجماع هي مقصودة هذه الطريقة مقصودة واراد منها ان يلفت نظر الطالبة والمتفقه ان العامة والخاص وان الكتاب والسنة والمطلق والمقيد كلها

5
00:01:56.250 --> 00:02:18.850
قد يدخلها النسخ تم بعد ذلك لما فرغ من هذه القواعد شرع في الدليل الثالث من الادلة المتفق عليها وهي وهو دليل الاجماع وتفظل يا اخ يوسف اه نقرأ من

6
00:02:19.000 --> 00:02:49.100
حيث توقفنا يبدو اننا توقفنا عند مسألتي اقرأ يا اخي يوسف من حيث توقفنا  قال المصنف رحمه الله تعالى الخامسة مفهوم العدد وهو تخصيصه بنوع من العدد مثلي مثل لا تحرموا المصة والمصتان

7
00:02:49.300 --> 00:03:13.500
وبه قال مالك وداوود. وداوود وبعض الشافعية خلاف خلافا لابي حنيفة وجل اصحاب الشافعين  اخي يوسف واجماع اين يا اخ يوسف نحن في مسائل الاجماع اين لعلك قلطت عفوا والله

8
00:03:13.750 --> 00:03:29.350
لاباس لاباس. لاباس لاباس. حصل خير. اقرأ يا اخ منذر بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله واجماع اهل كل عصر حجة خلافا لداوود. وقد اوم احمد الى نحو قوله

9
00:03:29.650 --> 00:03:49.900
واجماع التابعين على احد قول الصحابة اعتبره بلغة  والحنفية وقال القاضي وبعض الشافعية ليس اجماع والتابع معتبر في في عصر الصحابة عند الجمهور. خلافا للقاضي وبعض الشافعي. وقد اومى احمد الى القولين ولا ينعقد

10
00:03:49.900 --> 00:04:14.350
بقول الاكثرين خلافا لابن جرير واومى اليه احمد وقال مالك اجمعوا اهل المدينة حجة  نعم تكلمنا عن هذه المسألة امس معاشر الاحبة وكنا قد فرغنا من تعريف الاجماع في اللغة وفي الاصطلاح

11
00:04:14.750 --> 00:04:35.250
هو قال الاجماع الاتفاق يعني هذا في اللغة وفلسطلاح تكلم المصنف وقال انه اتفاق علماء العصر وهذا ذكرناه امس وقال اهل الحل والعقد يعني اهل الاجتهاد وقال حكم الحادثة يعني

12
00:04:35.850 --> 00:05:05.050
الواقعة التي تنزل او النازلة التي تنزل بالمسلمين ثم قال على حكم الحادثة قولا قولا يعني انه لابد ان يكون الاتفاق قولا من جميع اهلي الاجتهاد وهذا يسميها العلماء الاجماع الصريح

13
00:05:06.400 --> 00:05:29.350
ربي يخرج الاجماع السكوتي وقال واجماع اهل كل عصر حجة يعني اه كل عصر يتفق العلماء والمجتهدون المجتهدون فيه على مسألة او نازلة فان هذا الاجماع يكون حجة قد ذكرنا هذا امس

14
00:05:29.700 --> 00:05:55.650
الخلاف اللي داود لان داوود الظاهري رحمة الله عليه  الاجماع اه مختص بالصحابة وليس في كل عصر اه لان الله سبحانه وتعالى لما خاطب الصحابة قال وكذلك جعلناكم امة وسطا

15
00:05:55.750 --> 00:06:13.800
الخطاب كان لهم والامام احمد يميل الى هذا القول لكنه لا يعتمده اعتمادا كليا وهذا ما اشار اليه الشيخ عبدالمؤمن قال وقد اومى احمد الى نحو هذا يعني الى نحو قول داوود

16
00:06:15.450 --> 00:06:45.050
طبعا الراجح في هذا الراجح هل الراجح قول داوود ولى الراجح اه القول الذي ذكره الشيخ عبد المؤمن في البداية القول الراجح هو القول الاول الذي قاله المصنف اما قوله خلافا لداود واومى اليه احمد هذا ضعيف. هذا ضعيف

17
00:06:46.300 --> 00:07:10.450
وهو اجماع ان الاجماع هو اجماع الصحابة فقط الاجماع هو اجماع اهل كل عصر ثم قال واجماع التابعين على احد قوله الصحابة اعتبره ابو الخطاب يعني الكل وذاني والحنفية هنا آآ قصد المصنف ان آآ انه اذا اختلف الصحابة

18
00:07:11.100 --> 00:07:39.550
يعني على اكثر من مسألة او على اكثر من قول ثم اجمع التابعون على على احد احد هذين القولين اما ان يكون اجماعا واما ان لا يكون اجماعا والصحيح انه ليس باجماع

19
00:07:43.600 --> 00:08:10.100
انا هنا واجماع التابعين على احد يعني جاء الصحابة انتهى زمنهم. ثم جاء التابعون واختاروا احد القولين للصحابة يعني وجدوا قولا اولا للصحابة وقولا ثانيا للصحابة هل هذا الاجماع الذي حصل من التابعين

20
00:08:11.100 --> 00:08:33.150
لاحد قول الصحابة يعد اجماعا ام لا يعد اجماعا يعني اذا اختاروا احد القولين الصحيح انه لا يعد اجماعا ولهذا ذكر المصنف هذا المعنى في قوله وقال القاضي وبعض الشافعية ليس باجماع

21
00:08:34.250 --> 00:08:58.000
وقال الشافعية ليس باجماع العلماء يقولون المذاهب لا تموت بموت اصحابها وهنا لما اجمع الصحابة على على قول جاء التابعون واختاروا احد القولين فهذا لا يكون اجماعا هذي صورة المسألة

22
00:08:58.450 --> 00:09:34.000
قال والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور يعني ان التابعية اذا بلغ  اذا بلغ رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة فانه يؤخذ بقوله في الاجتهاد وهذا القول هو قول الجماهير الاصولية

23
00:09:34.900 --> 00:10:17.850
ورجحه الامام رحمة الله عليه لماذا التابعي عاصر الصحابي التابعي عاصر الصحابي  بلغ درجات الاجتهاد سيكون لقوله حجة وسيذكر المصنف الخلاف بعد قليل  هذا الطبيعي واخذ من الصحابة واصبح مجتهدا

24
00:10:19.100 --> 00:10:53.100
هذا وقع لبعض التابعين الذين ادركوا الصحابة مثل اه سعيد ابن المسيب غيره من التابعين فيكون مجتهدا اي تابعي يدرك الصحابة ويبلغ درجة الاجتهاد فيكون قوله معتبرا يعني اذا قال

25
00:10:53.450 --> 00:11:17.150
حصل الاجماع بكذا او انا سمعت الصحابة انهم اجمعوا بكذا يكون قوله معتبرا ولهذا قال والتابعون معتبر يعني اذا حكى الاجماع اذا حكى الاجماع فان قوله يكون معتبرا مقر خلافا

26
00:11:17.750 --> 00:11:44.450
خلافا للقاضي اه يعني ابي اعلى وبعض الشافعية يعني اذا ادرك التابعي عصر الصحابة وهو من اهل الفقه والاجتهاد فانه لا يؤخذ بقوله هذا القول ماذا؟ القول التالي وهذا القول صححه الامام احمد

27
00:11:46.650 --> 00:12:14.700
لماذا لماذا صح الامام احمد هذا القول هذا بنقيض القول الذي قبله مراده ان التابعية اذا كان في زمن الصحابة فلماذا نأخذ بقول التابعي ونترك اجماع الصحابي ثم قال وقد اومى احمد الى القولين

28
00:12:16.650 --> 00:12:54.550
القول الاول ومرة مال الى القول الثاني والقول الراجح عند جماهير الاصوليين ان قول التابعي واجماعه حجة بشرط ان يكون قد بلغ درجة الاجتهاد قالوا لا ينعقدوا بقول الاكثرين ولا ينعقد بقول الاخ اقرأ يا اخي يوسف ولا ينعقد بقول الاكثرين

29
00:12:59.450 --> 00:13:21.700
نعم شيخنا  نعم آآ ولا بقول الاكثرين خلافا لابن جرير واومأ اليه احمد وقال ما لك اجماع اهل المدينة حجة وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه وقد اومى الى خلافه

30
00:13:22.450 --> 00:13:50.100
ولو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو اجماع عند الجمهور واختاره ابو الخطاب. نعم ولا ينعقد الصحابة احسنت. بقول الاكثرين يعني ان الجمهور قالوا ان الاجماع ده يكون بقول بقول بعض

31
00:13:56.700 --> 00:14:23.100
بعض اهل الاجماع مخالفة البعض الاخر اذا اجمع البعض توقف البعض في نازلة من النوازل فان هذا لا ينعقد الخلاف اللي بنجرير يعني المفسر صاحب التفسير صاحب التفسير قال انه لا عبرة

32
00:14:23.250 --> 00:14:46.300
بمخالفة الواحد او الاثنين بينعقد الاجماع بقول الاكثري واما اليه احمد يعني الامام احمد مال الى قول ابن جرير الطبري الاخير هاظا قال اذا الاكثرية اجمعوا على نازلة وخالف اثنان او ثلاثة

33
00:14:46.350 --> 00:15:10.250
فان هذا يعد اجماعا وقال ما لك اجماع اهل المدينة حجة هذه المسألة خلافية هذي المسألة خلافية فيها خلاف طويل جدا وقال مالك اجماع اهل المدينة حجة يعني من اهل العلم من اخذ

34
00:15:11.200 --> 00:15:39.350
اخذ باجماع اهل المدينة مطلقا ومنهم من رده مطلقا ومنهم من اخذ به في مواضع ولم يأخذ به في المواضع الاخرى يعني مثلا في الفاظ الاذان والاقامة وترك الجهر بالبسملة

35
00:15:40.200 --> 00:16:13.850
مقدار الصاع والمد وعدم اخذ الزكاة في الخضروات كل هذه كانت من المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي يؤخذ بها مثل المقادير مثل اه القسمة قسمة  اه قسمة الاموال او اه

36
00:16:13.950 --> 00:16:43.300
آآ الفاظ الاقامة او الاشياء المنضبطة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم اه القول الراجح في المسألة ان اجماع اهل المدينة حجة في الامور التي تواترت مثل الفاظ الاذان الفاظ الاقامة

37
00:16:43.450 --> 00:17:13.050
ايضا مقدار الصاع والمد لكن لا يؤخذ بعمل اهل المدينة الا اذا تواتر هذا عن الصحابة رضي الله عنهم الذين نقلوا نقلوا اجماعهم اما ان نقول في كل شيء اجمع عليها المدينة انه حجة فهذا

38
00:17:13.200 --> 00:17:45.950
هذا غير صحيح قال وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه اقتراب العصر شرط في ظاهر كلامي هذه يسميها العلماء اشتراط انقراض العصر في حجية الاجماع يعني ان يموت اهل الاجماع

39
00:17:46.400 --> 00:18:14.950
وينقرض هذا العصر الذين الذي هم فيه ولم يخالف احد منهم لهذا الاجماع ثم  يأتي الاحتجاج باجماعهم فاذا اجمع الفقهاء على حكم في عصر هل ينعقد ذلك الاجماع ام لا ينعقد

40
00:18:16.250 --> 00:18:41.400
هذه المسألة ايضا فيها خلاف بين العلماء  القول آآ يا معاشر الاحبة القول الذي آآ اشار اليه المصنف قال في ظاهر كلامه وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه يعني في ظاهر كلام الامام احمد

41
00:18:42.150 --> 00:19:18.750
وكان الشيخ عبد المؤمن يميل الى هذا القول ان انقراض العصر شرط في ظاهر الكلام اه الامام احمد اه مال الى هذا القول يعني آآ ان يجمع ان يجمع عصر العلماء في عصر من العصور على امر معين ثم ينقرضون

42
00:19:18.850 --> 00:19:52.800
ثم يأتي عصر بعدهم  يجمعون على غيره. قالوا مثل حد الخمر الخمر كان حد الخمر كان اربعين في عهد ابي بكر رضي الله عنه خالفه  رضي الله عنه فزاد على الاربعين

43
00:19:54.150 --> 00:20:27.700
ايضا حتى بالاربعين اذا اذا لم ينقرض العصر فانه ينقرض الاصل فانه لا يكون حجته اذا انقرض العصر كان حجة هذا معنى هذه القاعدة وهي التي مال اليها الامام احمد ان انقراض العصر

44
00:20:28.150 --> 00:20:53.250
شرط في حجية الاجماع مثل كهذا المثال الذي اه ذكرناها الان ابو بكر حد في الخمر اربعين لما جاء عمر رضي الله عنهم اجمعين لم يعد اربعين زاد عن الاربعين. طيب لماذا لم يأخذ باجماع ابي بكر

45
00:20:54.950 --> 00:21:15.650
ثم جاء علي واخذ باجماع ابي بكر ثم جاء اه وهكذا اه اه قالوا لان هذه من المسائل الاجتهادية وهي تختلف من وقت الى اخر ثم قال وقد اومى الى خلافة

46
00:21:17.100 --> 00:21:37.600
يعني ان الانقراض ليس شرطا يعني الامام احمد له قولان في المسألة. وقد اومأ الى خلاف او ما الفاعل هنا من الفاعل ظمير مستتر يعود الى الامام احمد. وقد اومأ يعني الامام احمد الى خلافه

47
00:21:40.500 --> 00:22:05.400
يعني مرة يشترط انقراض العصر ومرة يشترط عدم انقراض العصر كما ذكرنا هذا قبل قليل ثم قال اقرأ يا اخ منذر فلو اتفقت الله اليكم قال المصنف رحمه الله لو اتطبقت الكلمة في لحظة واحدة فهو اجماع عند الجمهور واختاره ابن الخطاب

48
00:22:06.150 --> 00:22:24.600
واذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز احداث قول ثالث عند الجمهور. وقال بعض الحنفية والظاهر يجوز واذا قال بعض المجتهدين قولا وانتصر في الباقين وسكتوا فانه اجماع في التكاليف وبه قال بعض الشافعية

49
00:22:24.650 --> 00:22:47.350
حجة لا اجماع وقيل لا اجماع ولا حجة نعم يا معاشر الاحبة هنا هو الان يشرح القول السابق الذي قال ان انقراض العصر شرط عند الامام احمد يعني يقصد هنا بالجملة الاخيرة هذه

50
00:22:47.950 --> 00:23:11.700
اخذنا الان يفرع ويوضح لو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو اجماع عند الجمهور. يعني ان جمهور الاصوليين او جمهور الفقهاء آآ لا يرون اشتراط انقراض العصر اه اذا اتفقت كلمتهم

51
00:23:12.450 --> 00:23:37.550
اه على اجماع معين فانه يؤخذ به آآ لان والسبب في هذا ان الاجماع ما هو الاتفاق ولهذا هو قال هنا فلو اتفقت الكلمة اتفقت يعني اجمع على في لحظة واحدة قال فهو اجماع

52
00:23:39.400 --> 00:23:57.250
ولهذا التابعون كانوا يجمعون على قول على اجماع من؟ التابعون يجمعون على على رأي من؟ على اجتهاد من؟ على اجتهاد الصحابة هي نفس المسألة هذي فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو اجماع

53
00:23:58.400 --> 00:24:32.150
اختاره ابو الخطاب يعني الكلوزاني التابعون كانوا يحتجون بالاجماع في في زمن اخر الصحابة وعصر الصبح بلا ما ينقرض وهذا القول هو القول الذي رجحه ترجحه اكثر الاصوليين   طبعا قد يقول قائل ما فائدة المسألة هذي

54
00:24:34.150 --> 00:24:55.250
ما فائدة؟ فائدة المسألة ان ان يكون هناك مثلا اجماع في عهد الصحابة ثم يأتي تابعي لم يدركهم فينقض هذا الاجماع هل يجوز له ان ينقض هذا الاجماع قبل انتهاء عرظ عصر الصحابة ام لا

55
00:24:56.800 --> 00:25:22.050
هذه هي آآ عائدة هذه المسألة ولهذا اه عمر رضي الله عنه لما اه لما توفي ابو بكر لما توفي ابو بكر رضي الله عنه تولى الخلافة عمر رضي الله عنه

56
00:25:24.450 --> 00:25:59.850
وجيء له بعض الناس الذين الذين شربوا شربوا الخمار ماذا فعل عمر رضي الله عنه لم يأخذ بتعذيري ابي بكر يعني لم يأخذ باجماعي الصحابة في زمن ابي بكر انما استشار الصحابة

57
00:26:00.200 --> 00:26:24.700
في الزيادة على الاربعين قال ان الناس قد تجرأوا على شرب الخمر وانا اريد ان ازيد على الاربعين هنا لم يخذ باجماع ابي بكر لان وقت ابي بكر رضي الله عنه

58
00:26:25.150 --> 00:26:50.650
قد مضى وهذا بسبب المصلحة هذا هذي فائدة فائدة او ثمرة الخلاف في هذه المسألة يعني ان ينقض المجتهد اجماع من قبلهم بشرط ان يكون من اهل الاجتهاد وهذا وهذي مسألة مهمة تتعلق بالمصلحة

59
00:26:51.600 --> 00:27:13.750
تتعلق بالمصلحة. يعني اذا كان هذا الحكم ليس فيه نص  جاء في زمن من الازمنة ما يدعونا الى تغيير هذا الاجتهاد الذي وقع للعلماء قبل عصرنا فاننا نغيره لا حرج في ذلك

60
00:27:14.450 --> 00:27:34.800
هذه ثمرة مسألة انقراض العصر قال تفضل يا اخ منذر واذا اختلفا احسن الله اليكم. قال رحمه الله واذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز احداث قول ثالث عند الجمهور. وقال بعض الحنفية

61
00:27:34.800 --> 00:27:58.150
يجوز واذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا فعنه اجماع في التكاليف وبه قال بعض الشافعية حجة لا اجماع وقيل لا اجماع ولا حجة جميل جميل الان يتكلم عن مسألة متعلقة

62
00:27:58.600 --> 00:28:27.350
معاشر الاحبة بالمسألة السابقة وهي مسألة انقراض العصر هذا ما يسميه العلماء حكم احداث حكم احداث قول ثالث يعني قال واذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز احداث قول ثالث عند الجمهور

63
00:28:29.800 --> 00:28:54.650
يعني ان مذهب الجمهور قالوا ان الصحابة رضي الله عنهم اذا اختلفوا في مسألة على قولين فانه لا يصح لمن بعدهم ان يأتي بقول جديد ما هي العلة؟ وما هي الحكمة من هذا

64
00:29:00.150 --> 00:29:24.500
ما ما العلة او ما الحكمة الظاهرة من هذا قالوا لانهم حصروا لانهم حصروا الخلافة في قولين فلا يجوز ان نزيد على على خلافهم لانهم اعلم اعلم بالتنزيل لانهم اقرب الى التنزيل واعلموا بالتأويل

65
00:29:25.350 --> 00:29:48.250
وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز تلاحظون ان الحنفية دائما يخالفون الجمهور الشطر في اه الجملة السابقة لم يجوز احداث قول ثالث عند الجمهور ثم قال وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز

66
00:29:49.600 --> 00:30:25.600
انهم يقدمون الادلة العقلية اه ويكثرون من التعليل وهم قالوا مع الظاهرية يجوز لان الذين اختلفوا على قولين لم يصرحوا بتحريم احداث القول التادو العلماء ذكروا هنا مسألة مسألة هل الاخ هي حجوب الجد ام لا

67
00:30:27.000 --> 00:31:05.400
هل الاخ يعجب الجد ام لا تعلمون ان الصحابة لهم لهم قولان القول الاول ان الجد يعجب الاخ لانه اب والثاني انهم انهما يرثان  القول الثالث القول الذي يقول بحجب الاخ للجد

68
00:31:07.500 --> 00:31:35.850
لان هذا القول الاخير يبطل القولين آآ الاولين للصحابة هذا هذا عند اهل العلم لا يبطل لكنه خلاف خلاف الاولى لان الصحابة رضي الله عنهم اعلم من غيرهم وكما قلنا قبل قليل هو معلب بالتأويل

69
00:31:36.350 --> 00:32:04.150
واقرب للتنزيل لكن هل يرتفع هل ترتفع الاقوال التي قال بها الصحابة لا ترتفع تبقى على حالها هنا هل يجوز نعود للمسألة؟ هل يجوز احداث قول ثالث لا يجوز ذكر المصنف هذا في القاعدة قال

70
00:32:04.400 --> 00:32:25.800
لم يجز احداث قول ثالث عند الجمهور لكن بعض الحنفية وبعض الظاهرية اجازوا واذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا فعنه اجماع في التكاليف وهذا يسميه العلماء باجماع ماذا

71
00:32:26.100 --> 00:32:49.000
الاجماع السكوت يوم عاشوراء الاحبة يسمونه الاجماع السكوت تكلمنا قبل قليل عن الاجماع الصريح لو تذكرون معنا قبل قليل تكلمنا عن الاجماع استريح لما قلنا ان لما تكلفنا تكلمنا عن

72
00:32:50.400 --> 00:33:20.850
خلاف داوود واجماع اهل كل عصر حجة خلافا لداؤود هذا الاجماع الصريح هاظا والان سيتكلم عن الاجماع السكوتي الاجماع الصريح كل مجتهد يكرر رأيه في في مسألة من المسائل يعني يتكلم ويضبط الاقوال والقواعد

73
00:33:21.100 --> 00:34:00.400
ويذكر الادلة ثم يجمعون على على هذا القول لكن الاجماع السكوت  يقول بعض المجتهدين او بعض الفقهاء او بعض الائمة قولا والباقون يسكتون ولا ينكرون ولهذا يسمى بالاجماع السكوتي لكن هل هو حجة

74
00:34:01.250 --> 00:34:38.400
ام ليس بحجة هل يعد اجماعا يعني هذه الصورة التي ذكرناها الان هل تلحق بالاجماع ام لا  هو ذكر المصنف ذكر قولين ده كراتا ولين سنقرأ الان ثم نذكر الراجح في المسألة. تفضل يا

75
00:34:38.700 --> 00:34:59.950
اخ منذر واذا قال بعض المجتهدين  نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله واذا قال بعض المجتهدين قولا وانتصر في الباقين وسكتوا فعنه اجماع في التكاليف. وبه قال بعض الشافعية وقيل حجة لا اجماع

76
00:35:00.050 --> 00:35:18.800
وقيل لا اجماع ولا حجة ويجوز ان ينعقد عن اجتهاد واحاله قوم وقيل يتصور ليس بحجة وقيل يتصور ليس بحجة. والاخذ باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع نعم. واتفاق الخلفاء

77
00:35:21.300 --> 00:35:59.000
اه هنا اهو واما الاصل الرابع طيب هنا آآ ذكر الان سمعنا توضيح المسألة  قول ذكر المصنف وقيل حجة لا اجماع ان قول بعض المجتهدين اذا قال قولا وانتشر وسكتوا

78
00:35:59.050 --> 00:36:24.800
فانه اجماع لكن بعضهم قال انه حجة وليس باجماع يعني يكونوا من باب من باب الحجج الظنية وقيل لا اجماع ولا حجة. لا الاول ولا التاني والصحيح الراجح يوم عاشر الاحبة في هذه المسألة الراجح

79
00:36:24.950 --> 00:36:53.350
انه اذا تبين تبين من الادلة والقرائن ان هذا المجتهد او هذا العالم ان هذا الساكت من العلماء رضي بذلك القول فانه يكون اجماعا واذا تبين ان سكوته بسبب سخط

80
00:36:53.600 --> 00:37:21.000
او غضب فانه لا يكون اجماعا واذا لم يتبين لنا انه كان راضيا او كان منكرا او ساخطا فانه يكون اجماعا اجماع ظني هذا هو القول الراجح في المسألة ولنتجئ لهذا تجدون ان الشيخ عبدالمؤمن

81
00:37:22.000 --> 00:38:04.500
الشيخ عبد المؤمن  كانه يميل الى انه حجة لكن الصحيح هذا الذي ذكرناه ثم قال ويجوز ان ينعقد عن اجتهاد  يعني ان الاجماع يجوز ان يكون ليكون مستنى هذا الإلماء اجتهادا

82
00:38:06.700 --> 00:38:39.250
يعني بشروطه وقد يكون هذا الاجتهاد قياس او اخذ بالمصلحة او اخذ بالاستحسان او ترجيح بالعرف هذا يعود الى طبيعة المسألة والاجتهاد لا يكون دائما لا يكون دائما مبنيا على نص

83
00:38:39.700 --> 00:39:03.300
من النصوص او من الادلة المتفق عليها قد يكون هذا الاجتهاد مبني على مصلحة او على قياس او على عرف الاستحسان لكن بشروط وضوابط معينة قالوا احاله قوم يعني آآ بعض العلماء قالوا لا يمكن ان يتم

84
00:39:03.950 --> 00:39:36.100
الاجماع عن طريق القياس او الاجتهاد لماذا؟ لان القياس وقع فيه اختلاف بين العلماء وهذه المسألة من المسائل التي تقع في دائرة الاجتهاد وقيل يتصور وليس بحجة يعني انه يمكن وقوع الاجماع عن اجتهاد وقياس

85
00:39:36.600 --> 00:40:12.500
لكنه اه لكنه يكون اجتهادا ظنيا ولا يكون ولا يكون مقطوعا بالعمل به ولهذا قال يتصور ممكن ان يتصور لكنه ليس بحجة لكن الصحيح يا يا معاشر الاحبة هؤلاء الذين قالوا الاجماع يكون عن قياس او عن

86
00:40:13.200 --> 00:40:32.600
او عن اجتهاد. القياس من اين يأتي؟ القياس من اين يأتي القياس كيف يأتي القياس هذا هؤلاء الذي لاحظوا انه قالوا احاله قوم احاله يعني انه لا يمكن ان يأتي اجتهاد

87
00:40:33.800 --> 00:40:56.150
اه الا عن طريق الاجتهاد والقياس ثم قال وقيل يتصور وليس بحجة ان يقع الاجماع عن طريق الاجتهاد والقياس. القياس هذا من اين يأتي؟ اليس يأتي عن طريق الحاق الفرع بالاصل

88
00:40:56.200 --> 00:41:18.550
لعلة الجامعة بينهما ويكون هناك نص فهنا في قوله وقيل يتصور وليس بحجة هذا ليس على اطلاقه ليس على اطلاقه الصحيح ما ذكره الشيخ عبد المؤمن عندما قال ويجوز ان ينعقد عن اجتهاد

89
00:41:19.650 --> 00:41:39.600
والاجتهاد هذا يكون عن طريق القياس عن طريق النظر في الأدلة المتفق عليها او المختلف فيها منها القياس ومنها العرف ومنها الاستحسان وتعرفون قصة النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة

90
00:41:40.450 --> 00:42:04.100
القصة المعروفة لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يعبرون النخل يخبرون قال ماذا تفعلون؟ قالوا اننا نؤبر النخل. قال انه لا يجدي شيئا ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان في

91
00:42:04.400 --> 00:42:27.300
اخر الحول لم تطلع فبر النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا اليه ذلك وقال انتم انتم اعلموا بامور دنياكم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث

92
00:42:28.850 --> 00:43:01.100
اه اجتهد في هذه المسألة بناء على ماذا بناء على قاعدة قاعدة العرف انتم اعلم بامور دنياكم  ان ينعقد عن اجتهاد عن استحسان عن اخذ بالعرف في هذا لو جاءنا احد الان ويقول لا نعبر النخل

93
00:43:01.200 --> 00:43:21.900
نقول لا عندنا قاعدة عندنا قاعدة وهي قاعدة العمل بالعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الامر اقر الصحابة رضي الله عنهم على العمل بقاعدة العرف ويكون هذا

94
00:43:22.300 --> 00:43:55.350
هذا على سبيل الاجماع الاجماع هنا استند الى سند الى قاعدة العرف او قاعدة القياس ثم قال والاخذ اقرأ يا اخي يوسف والاخذ  قال المصنف رحمه الله الله تعالى اخذ باقل باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع

95
00:43:55.500 --> 00:44:20.150
واتفاق الخلفاء الاربعة ليس باجماع الاخذ باقل عنه والاخذ باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع واتفاق الخلفاء الاربعة ليس باجماع  نقل عنه لا يخرج عن قولهم الى قول غيرهم وهذا يدل على انه حجة لا اجماع

96
00:44:22.150 --> 00:44:49.250
واما الاصل الرابع وهو دليل العقل في في النفي الاصلي وهو ان الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فتستمر حتى يرد بغيره يرد بغيره جميل. نعم نعم  ويسمى استصحابا وكل دليل

97
00:44:49.650 --> 00:45:12.350
هذه مسألة جديدة. آآ قالوا الاخذ باقل ما قيل ليس تمسكا بايديهما. هذه المسألة يسميها الاصوليون يسمونها مسألة الاحتجاج باقل ما قيل هل يكون اجماعا لو اخذنا باقل ما قيل

98
00:45:12.650 --> 00:45:40.900
في مسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء لم نأخذ بقول الاكثرية اخذنا باقل ما قيل  هل يكون هذا من الاخذ بالاجماع لا يكون اخذا بالاجماع مثل العلماء ذكروا اه مثل

99
00:45:41.150 --> 00:46:08.000
الاخذ بمثل الاختلاف في مسألة مسألة اه دية الكتاب هذي قال العلماء فيها بعدة اقوال منهم من قال انها ثلاثون ناقة منهم من قال اربعون ناقة منهم من قال ستون ناقة

100
00:46:09.200 --> 00:46:36.600
طيب سنأخذ بثلاثين ناقة بهذا القول يعني تمسكنا بماذا؟ بالربع او بالثلث هذا لا يكون اجماعا. هذا لا يكون اجماعا هذه مسألة من المسائل التي تعود الى تقديري العلماء وبحسب المسألة نفسها والنازلة نفسها

101
00:46:41.000 --> 00:46:58.350
لان الثلث لماذا يا معاشر الاحبة مسألة دية الكتاب هل هي الثلث؟ الثلث يختلف من من زمن الى زمن وكذلك النصف من زمن حتى الان دية الابل هذي لا تؤخذ بها. الان في هذا اليوم

102
00:46:59.150 --> 00:47:17.400
دية الابل هذه يعني ان دية المسلم مئة من من الابل هل يؤخذ بها الان لو تفتح لنا الصوت يا اخ يوسف. الاخوة الكرام يشاركون معنا من اراد ان يشارك

103
00:47:18.550 --> 00:47:54.350
لان هذه مسألة تقع يا مشايخ هل نأخذ بدية بدية مئة ناقة الان بالنسبة للقتل العمد افتح لنا الصوت يا اخ يوسف  اذا اذا كان الاخوة يرغبون في المشاركة هل نأخذ بدية مئة من الابل

104
00:47:55.050 --> 00:48:22.000
بالنسبة للقتل العمد ان نفتي بهذا  او نأخذ بقول من يقول ان دية القتل العمد انها عشرون ناقة او ثلاثون ناقة او خمسون ناقة ما رأيكم الاخ عبد الرحيم معانا

105
00:48:25.000 --> 00:48:39.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا السلام ورحمة الله وبركاته الله يعزك ويرفع قدرك شيخنا  الله يكرمك شيخنا. الاصل هو كما قال عنه النبي صلى لكن الان لا يؤخذ بها ولا تطبق هذه

106
00:48:40.350 --> 00:48:56.900
والاصل دية المسلم مئة او الف دينار لكن الان ما تطبق هذه وانما يؤخذ باقل يعني من ما اصطلح عليه الفريقين والله اعلم نعم جميل جدا. هل من اضافة يا اخوان

107
00:48:57.300 --> 00:49:37.750
الاخوة الكرام الذين يريدون ان يضيفوا على هذا الجواب الاخفاض المعنى  طيب بالنسبة لهذه المسألة مسألة هل يؤخذ بها؟ انتم تعلمون انها ان الفتوى تختلف باختلاف الزمان اختلاف الزمان والمكان

108
00:49:40.550 --> 00:50:07.750
تختلف الزمان يعني الابل هل الابل في العهد القديم ثمنها مثل هذا العهد او هذا العصر الجواب ولا فاذا كانت مئة من الابل تقدر قديما   خمسة الاف دولار لنفرض مئة من الابل قديما

109
00:50:08.850 --> 00:50:36.550
تقدر بخمسة الاف دولار الان بكم تقدر؟ من اهل العلم من الان يقدر الدية يقدرها ثلاث مئة الف دولار او مئتين الف دولار فهي تختلف باختلاف الزمان والمكان وايضا بحسب

110
00:50:37.400 --> 00:51:01.950
ما يراه القاضي مناسبا وكذلك تعود الى تعود الى رضا رضا اصحاب الدم لانهم قد يضربون اكثر من المئة يطلبون اكثر من المئة ناقة نعم لكنه قال لا يؤخذ باقل هنا المصنف

111
00:51:02.450 --> 00:51:20.850
الاخذ باقل ما قيل لا يكون تمسكا بالاجماع يعني انه يجوز ان نخالف ان نخالف اقل ما قيل وذكرنا المثال على هذا قبل قليل دية الكتاب اذا كان مختلفا فيها

112
00:51:20.900 --> 00:51:42.200
ثم ثم قال هو اتفاق الخلفاء الاربعة ليس باجماع هذا هو القول الراجح في هذه المسألة اتفاق ابي بكر وعمر وعثمان وعلي هذا لا يكون هذا لا يكون لا يكون اجماعا

113
00:51:43.900 --> 00:52:07.100
لانهم ليسوا الامة كلها رضي الله عنهم هؤلاء بعض الامة فلا تكون لهم العصمة اذا اتفق ابو بكر وعمر وعثمان وعلي على قول فان هذا لا يكون اجماعا لانهم بعض الامة وليس كل الامة

114
00:52:11.100 --> 00:52:43.750
فلا بد ان ننظر الى امور اخرى تتعلق الزمان والمكان وايضا للعرف ونحو ذلك وهذي لها امثلة كثيرة قد يقول بعظ الاخوة ما المثال على ان اتفاق الخلفاء الاربعة اذا اتفقوا على امر من الامور لنقل مثلا انهم اتفقوا على ان الافضل والاكمل هو الوضوء كما توضأ النبي صلى الله

115
00:52:43.750 --> 00:53:02.550
نقول هذا على العين والرأس نأخذ به ونعمل به بحدود بحدود الامكان وحدود المستطاع. وهو الافضل وهو الافضل لكن هل نستطيع ان ندعوا الناس نجبرهم عليها الان في هذا العصر

116
00:53:02.800 --> 00:53:22.400
كمقدار وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ بكذا بالمقدار الفلاني وان ابو بكر وعمر وعثمان وعلي اجمعوا على هذا. نقول على الرأس وعلى العين لكن هل يمكن تطبيقه؟ الجواب لا لا يمكن تطبيقه

117
00:53:23.700 --> 00:53:44.800
لان الان الوضوء الوضوء يتهيأ لها من كثرة الماء ما يتهيأ قديم هم اجمعوا على ان خير الوضوء هو وضوء النبي بالمقدار الفلاني والمعين فيكون اجماعهم رضي الله عنهم يناسب

118
00:53:45.500 --> 00:54:09.700
يناسب وقتا معينا قد يختلف او يتغير على من بعدهم فلا تثبت لهم العصمة آآ وقد نقل عنه لا يخرج عن قولهم الى قول غيرهم. يعني آآ هذا كلام المصنف

119
00:54:09.750 --> 00:54:31.350
يعني يقصد ان آآ احمد   قال لا يخرج عن قولهم. نعم هذا الذي قلناه  اذا قالوا ان الوضوء لابد ان يكون على وضوء النبي واجمعوا على ذلك. نقول نعم هذا هو الاولى والاكمل والافضل

120
00:54:31.500 --> 00:54:58.800
وهذا هو آآ الذي دل عليه النص لكن هل الان الكرة الارضية كلها هل يوجد من يفعل هذا بنصه بالاجماع هذا هذا لا يكاد يوجد نقل عنه الامام احمد انه لا يخرج عن قوله الى قول غي هذا صحيح

121
00:54:58.950 --> 00:55:22.000
يعني قولهم حجة وليس باجماع قولهم حجة  اه انتهينا ولله الحمد. من مسائل الاجماع يا معاشر الاحبة. ونحن الان في الربع الاخير من المتن نحن في الربع الاخير ولعلنا نختم

122
00:55:23.650 --> 00:55:51.400
الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى لعلنا نختم هذا المتن الاسبوع القادم اذا تيسرت الامور تفضل يا الشيخ يوسف اقرأ الاستصحاب واما الاصل الرابع؟ لا  قال المصنف رحمه الله تعالى واما الاصل الرابع وهو الدليل العقلي دليل العقل في النفي الاصلي

123
00:55:51.750 --> 00:56:13.550
وهو ان الذمة قبل الشرع قبل الشرع بريئة من التكاليف وتستمر حتى يرد يرد يرد بغيره مسمى استصحابا وكل دليل فهو كذلك النص حتى يرد حتى يرد الناس يرد الناس قوى العموم حتى يرد المخصص

124
00:56:14.700 --> 00:56:44.200
فاش تمشي حتى يرد المخصص والملك حتى يرد المزيل والنفي حتى يجد المثبت نعم احسنتم. نعم  اه هنا اه تكلم المصنف رحمة الله عليه الشيخ عبد المؤمن البغدادي اه الحنبلي تكلم عن

125
00:56:44.400 --> 00:57:16.150
اه الدليل الدليل الاول من الادلة المختلفة لاحظوا الدليل الاول من الادلة المختلفة وقال الاصل الرابع وهو صحيح هو الدليل الرابع لكنه الدليل الاول من الادلة المختلف فيها الادلة المتفق عليها الكتاب والسنة والاجماع والقياس

126
00:57:18.950 --> 00:58:02.850
الكتاب والسنة والاجماع والقياس ويتكلم الان على عن الدليل الاول من الادلة المختلف فيها وذكر قبلها بعض الادلة العقلية بالنسبة للاستصحاب هذا العلماء يقولون انه استدامة استدامة هو سماه سماه قال فهو ان الذمة قبل الشر بريئة من التكاليف. وهو دليل العقل في النفي الاصل. قلنا في الامس

127
00:58:03.150 --> 00:58:29.300
في درس الامس كنا لا نتعبد بهذه التعريفات لا نتعبد بهذه التعريفات وهذا التعريف الذي ذكره المصنف هذا قد يكون فيه من العسر والغموم لكن لو كنا هو استدامة استدامة

128
00:58:30.200 --> 00:58:55.850
اثبات ما كان ثابتا او نفي ما كان منفيا فهذا هو الذي اشار اليه الى لفظ الامام الشوكاني رحمة الله عليه ذكر هذا التعريف وهو انه استدامة اثبات استدامة اثبات

129
00:58:56.100 --> 00:59:30.900
لاحظوا استدامة اثبات مكان ثابتا ونفي ما كان منفيا يعني كل ما علم اه وجود وحصل الشك في عدمه فانه يحكم بوجوبه استصحابا لذلك الوجود طيب ناخذ مثال على على هذا التعريف. يا معاشر الاحبة

130
00:59:31.700 --> 01:00:11.150
نأخذ مثالا على هذا    لنقل اه اخونا عبد الرحيم اه ادعى ادعى دينا على زيد من الناس الاخ عبد الرحيم ادعى دينا على زيد من الناس قال انني اطلب زيدا

131
01:00:12.200 --> 01:00:44.350
خمسة الاف ريال او خمسة الاف دينار  الزيت انكا هذا الادعاء قال انا انكر ان عبدالرحيم له عندي خمسة الاف دينار  وما الحكم في هذه المسألة يا معاشر الاحبة نريد اهل الاصول الان

132
01:00:45.150 --> 01:01:19.100
نريد اهل الاصول الذين يحبون علم الاصول ان يجيبوا على هاته المسألة اظن المسألة واضحة اخفاض  السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله الاخ فاضل عفوا  الاخفاظ التفظل اذا معنا الاخ فاضل

133
01:01:21.050 --> 01:01:57.800
اذا كان يسمعنا  تفضل يا اخ فاضل اه سمعت السؤال او المثال لا لا ما سمعته اه لا ادري انت تسمعنا ام ان الصوت عندك غير جيد   اه تفضل يا اخ فاضل اذا كنت تسمعنا

134
01:01:58.350 --> 01:02:27.200
اذا كان عندك مشاركة او تعليق  اعيد اعيد لك السؤال. اعيد لك السؤال قلنا ان الاخ عبد الرحيم اه ادعى دينا على زيد  والزيت انكر هذا الادعاء قال ان عبد الرحيم لا يطلبني اي شيء

135
01:02:27.800 --> 01:02:54.250
وعبد الرحيم ادعى هذا الدين عنده زيت بينما انكره انكره زيد وبناء على هذا التعريف وهو تعريف الاستصحاب نأخذ بقول زيد ام نأخذ بقول عبد الرحيم ويا ريت تذكر لنا التعليل الاصولي

136
01:02:55.400 --> 01:03:34.700
او التعليل  الاجراء هنا اذا كان الاخ فاضل يسمعنا لا ادري هو يسمعنا ام لا عندك الجواب يا اخ فاضل اه تفضل يا اخ عبد الرحيم تفضل السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الفاضل. بالنسبة للمسألة شيخنا ليس لعبدالرحيم يعني حق في هذا الدين. استصحابا للاصل

137
01:03:34.750 --> 01:03:53.400
لان لان ذمة زيد آآ بريئة من هذا الشيء. استصحابا للاصل لان ذمة زيد الله يبارك فيك عا كمل عا كمل عا كمل لان ذمة آآ زيد بريئة حتى تثبت. استصحابا للاصل

138
01:03:53.700 --> 01:04:17.650
الله يبارك فيك نعم هنا الجواب على هذا المثال الذي ذكرناه يسمى هذا المثال الافتراضي الجواب على هذا المثال نحكم ببراءة زيد من الدين الذي ادعاه عبدالرحيم لان آآ الاصل

139
01:04:19.350 --> 01:04:45.450
ان الاصل  فيه لانه الاصل فيه ان ذمة زيت بريئة وخالية وان ذمة زيت غير مشغولة بدين او غيره نستصحب هذا الاصل حتى يأتي ما ينقضه او يرفعه او يثبت خلافه

140
01:04:46.850 --> 01:05:08.950
كيف يعني الان كيف يتغير هذا الاستصحاب نقول لعبدالرحيم اه اعطنا البينة على هذا الادعاء من كتابة او شهود على صحة هذه الدعوة التي انت ادعيتها اما بقرينة او باقرار

141
01:05:09.600 --> 01:05:28.900
او ان زيد نفسه يتراجع او ان زيد نفسه يتراجع ويقول انا اه انا كنت ناسيا والصحيح ان عبد الرحيم يطلبني المبلغ الفلاني اه او ان المدعي يأتي بالشهود او يأتي

142
01:05:29.400 --> 01:05:53.850
آآ بالقرائن التي تثبت صحة الدعوة. هذا مثال تطبيقي  استدامة اثبات مكانة ثابتا او نفي مكانة   وهادي تحدث يوم عشرة احبة يعني انا اذكر لكم مثالا كما يعني يقول آآ

143
01:05:54.400 --> 01:06:23.300
يعني اهل العلم هذا مثال اه تطبيقي عصري يحدث لنا كل لنا آآ يحدث لنا كلنا يوميا تقريبا  اه مجتمعاتنا وفي اه اسواقنا وفي يعني انتم تعلمون الذي يشتري عن طريق الانترنت او يذهب الى السوق

144
01:06:23.900 --> 01:06:53.300
اه الان بعضنا اه بعضنا الان يشتري اه عن طريق امازون تعرفون الموقع هاضا موقع امازون هذا على الانترنت هذا يوفر البضائع من الصين ومن اه اوروبا ومن غيرها وباسعار يعني معقولة عند الكثيرين

145
01:06:54.200 --> 01:07:18.800
طلب هذه السلعة عن طريق تطبيق امازون وجاءت هذه السلعة الطريق البريد بعد ان دفع ثمنها بالبطاقة ووصلت هذه السلعة اليه لنفرض ان السلعة ان هذا المشتري في السعودية امازون هذا له فروع كثيرة اما في الصين او امريكا او الامارات او

146
01:07:19.350 --> 01:07:48.100
ووصلت هذه السلعة الى هذا الى هذا المشتري الذي اشتراها او طلبها آآ ولما وصلت اليه هذه السلعة آآ هذا المنتج ادعى ان في هذا المنتج ان فيه عيبا ادعى ان ان في

147
01:07:48.550 --> 01:08:19.900
المنتج ايضا وهنا الاصل الاصل سلامة المنتج او المبيع تصحب هذي او هذه الصحة التي في المنتج اه وفي المبيع اه التي ضمنها المنتج او المصنع حتى تأتي البينة من المشتري

148
01:08:20.600 --> 01:09:16.650
ان هذه السلعة معطوبة او انها غير جيدة او غير  معنا يا اخوان  نعم شيخنا توقفت في المثال شيخنا اي مثال مثال آآ آآ  المثال العصري نتاع آآ شراء من آآ

149
01:09:16.900 --> 01:09:44.050
ما سمعنا هذا المثال آآ من اوله ام من اخره من بدايته شيخنا نعم قلنا ان قلنا ان الان اه اه هناك بعض السلع يمكن شراؤها عن طريق الانترنت عن طريق امازون او عن طريق

150
01:09:44.500 --> 01:10:10.350
اه هذه التطبيقات المعروفة اذا اشترى آآ زيد من الناس اه سلعة معينة عن طريق امازون ثم وصلت الى هذا المشتري لنفرض ان هذا المشتري في السعودية وهذا تطبيق امازون او البضاعة موجودة في الصين او في امريكا او في الامارات

151
01:10:10.850 --> 01:10:31.000
ثم وصل هذا المنتج او هذه السلعة الى المشتري الذي دفع قيمتها بالبطاقة وصلت اليه ثم ادعى ان هذه البضاعة معطوبة او انها غير صالحة للعمل او غير صالحة للاستهلاك

152
01:10:32.200 --> 01:10:59.000
اه ما الحكم هنا؟ نقول ان الاصل الاصل سلامة المبيع يعني نستصحب سلامة المبيع اه حتى يأتي ما يثبت النقيض ذلك يعني على المشتري ان يثبت البينة او ان يأتي بالبينة

153
01:10:59.250 --> 01:11:17.950
على ان هذه السلعة آآ وصلته معطوبة او غير صالحة للعمل او غير صالحة للاستهلاك وهذا يكون اما عن طريق تصوير الفيديو او عن طريق الصور او عن طريق شهادة مؤسسة تجارية ونحو ذلك

154
01:11:18.650 --> 01:11:46.350
واضح يا مشايخ اه الان ننتقل الى اه قول المصنف وهو ان الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف هذا تفسير لماذا تفسير للمراد بالنفي الاصلي ودلالة العقل علي وهذا ذكرناه قبل قليل في التعريف

155
01:11:46.850 --> 01:12:12.700
يعني ان العقل دل على براءة ماذا ان دل على براءة الذمة من الواجبات قبل وذكرنا الامثلة عليها. ذكرنا الامثلة على هذا  فيستمر حتى يرد غيره. يعني ان يستمر يستمر آآ النفي الاصلي حتى يرد غيره وهذا يسميه العلماء ماذا

156
01:12:12.850 --> 01:12:36.250
يسمونه الناقلة الناقلة عن البراءة الاصلية ثم قال فيستمر حتى يرد غيره ويسمى استصحابا وهذا ذكرنا قبل قليل ذكرنا باستصحاب وتعريف الاستصحاب وهو اربعة انواع. يا معاشر الاحبة الاستصحاب اربعة انواع

157
01:12:36.400 --> 01:13:08.500
استصحاب اه البراءة الاصلية  استصحاب البراءة الاصلية وهي الاستصحاب المعروف وهناك استصحاب الدليل الشرعي يعني الذي لم يرد ناقل  يعني اذا جاءتنا الان امرأة وتنبهوا لهذا المثال اذا جاءتنا امرأة وقالت انا ارضعت

158
01:13:08.800 --> 01:13:34.950
هذا الزوج وارضعت زوجته يلا الان نعمل نعمل اعطونا الان اعمالا للاستصحاب في هذا المثال ادعت هذه المرأة انها ارضعت هذا الرجل عندما كان طفلا وارضعت تلك المرأة عندما كانت طفلة

159
01:13:35.100 --> 01:14:08.550
ارضعتهما فيكونا اخوين من الرضاعة فماذا نصنع هنا يا معاشر الاحبة؟ كيف نعمل قاعدة الاستصحاب؟ الاخ فاضل معنا الاخ فاضل او لا يسمعنا  كيف نعمل قاعدة الاستصحاب في هذا المثال في ادعاء هذه المرأة

160
01:14:08.950 --> 01:14:32.100
التي اه التي ادعت انها ارضعت هذين هذين الزوجين. الجواب على هذا يا معاشر الاحبة اننا لا نأخذ بادعاء هذه المرأة او بهذا الزعم الذي زعمته المرأة الا ببينة او بقرينة

161
01:14:32.800 --> 01:15:09.100
ببينة او بقرينة او بشهود اذا قالت هذه المرأة انا ارضعت هذين الزوجين انا ارضعت هذين الزوجين  هل نأخذ نأخذ برأيها  هل نأخذ برأيها نأخذ برأيها شيخنا الا ان يأتي دليل او قرينة كما قلت حفظكم الله

162
01:15:09.950 --> 01:15:35.900
لا نأخذ برأيها الا الا ببينة او بقرينة او بشهود هذا هو القول الراجح في المسألة ولهذا قلنا ان قبل قليل ان الاستصحاب اربعة انواع. استصحاب البراءة استصحاب الدليل الشرعي حتى يأتي الناقل

163
01:15:37.000 --> 01:16:12.150
استصحاب الوصف المثبت للحكم المثبت للحكم وما معنى الاستصحاب المثبت للحكم؟ يعني ان الصلوات خمس صلوات او ان هذه الخمر آآ مشكلة هذا وصف لها حتى يأتي خلاف ذلك او ان هذا آآ

164
01:16:12.400 --> 01:16:34.200
هذا المريض لا يستطيع ان آآ يؤدي التكليف الشرعي نحن نستصحب هذا الوصف وهذا وهذا الحكم او هذا الدليل سواء كان دليلا او وصفا حتى يأتي ما يغيره او ينقله

165
01:16:37.100 --> 01:16:57.300
كما مثلنا بمثال الخمر نقول الخمر اه الطاهرة والخمر نجسة حتى يثبت العكس نستصحب هذا الامر نستصحب ان الصلوات خمس فقط لو جانا احد بصلاة سادسة فاننا لا نعقد بها

166
01:16:57.500 --> 01:17:20.950
استصحبنا حكم الاجماع استصحبنا حكم الاجماع. استصحبنا الدليل ما هو الدليل على انه لا يجوز الجمع بين بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لو ان رجلا تزوج امرأة واراد ان يجمع بينهما

167
01:17:23.600 --> 01:17:46.650
ان يجمع بينها وبين عمتها او خالتها فلا نقول باننا نقول بعدم الجواز لماذا؟ استصحابا للدليل الذي لم يأتي له ناقل ينقله عن هذه المرتبة وهي التحريم النبي صلى الله عليه وسلم نهى

168
01:17:46.750 --> 01:18:11.800
ان يجمع الرجل يعني في عقد واحد بين المرأة وعمتها او خالتها واضح يا مشايخ وكل دليل فهو كذلك. يعني ان الاستصحاب ان الاستصحاب آآ يتصور في جميع الادلة الشرعية

169
01:18:13.300 --> 01:18:29.100
حتى يرد الناقل. هذا ذكرنا قبل قليل قال ثم اه اقرأ يا اخ منذر اقرأ  نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله فالنص حتى يرد الناسخ والعموم حتى يرد المخصص

170
01:18:29.350 --> 01:18:49.600
والملك حتى يرد المزيل المزيل. والنفي حتى يرد المثبت ووجوب الصلاة السادسة نعم نعم فالنص هذا توضيح للكلام السابق الذي آآ ايضا انا اشرت اليك فالنصر حتى يرد الناس والعموم حتى يرد المخصص

171
01:18:50.550 --> 01:19:16.300
الملك حتى يرد المزيل. الملك حتى يلد المزيل وقال النص حتى يريد الناسخ  يعني ان الاستصحاب يكون في جميع الادلة سواء العموم الخصوص ناخذ العموم حتى نقول لا وجد المخصص

172
01:19:17.850 --> 01:19:52.050
ناخد بالمطلق حتى جاء المقيد قال والملك والملك حتى يلد المزيل ناخد مثال على هذا نقول للاخ صابر   وضع يده على عقار وقال هذا لي وهذا لابائي واجدادي وهذا لاهلي

173
01:19:55.550 --> 01:20:21.450
فاننا نقره على هذا يعني نستصحب انه يملك هذا العقار وهذا الملك هذه الملكية  حتى يرد الدليل على ازالتها او ازالته ازالة هذا الملك لان هذا يسمى وصف استصحبنا الوصف وهو الملكية

174
01:20:21.950 --> 01:20:48.800
استصحبنا الوصف وهي الملكية هنا وذكرت لكم المثال قبل قليل ان فلان تزوج فلانة وجاءت امرأة وادعت انها انها ارظعتهما يعني عندما كانا طفلين وهنا نستصحب بقاء النكاح حتى ترد القرينة او الدليل المرجح

175
01:20:49.050 --> 01:21:14.350
انهما اخوان والامثلة كثيرة جدا. الامثلة كثيرة جدا طيب هل ورد هذا في السنة؟ نعم ورد هذا في السنة ورد هذا في السنة كثير جدا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يعني انني يخيل الي انني في الصلة

176
01:21:14.450 --> 01:21:36.800
يعني ينتقض وضوئي اه او انني  يعني انتقض وضوئي او انني اه ان الطهارة ليست ثابتة فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنصرف الا تنصرف يعني من صلاتك

177
01:21:37.250 --> 01:22:00.000
حتى تسمع صوتا او تجد ريحا. يعني ان الاصل بقاء الطهارة وهذا ليقل وهذا اليقين لا لا يزول لا يزول بالشك. هذا اليقين لا يزول بالشك قال والنفي حتى يرد المثبت

178
01:22:00.550 --> 01:22:22.950
ذكرنا هذا يعني اننا نحكم بالنفي حتى ما يثبت والقاعدة ان الاصل براءة الذمة الاصل وذكرنا الامثلة هذا ذكرنا الامثلة على هذا في بداية في بداية درس الاستسحاق ان الاصل براءة الذمة

179
01:22:23.400 --> 01:22:55.400
وقلنا ان عبدالرحيم ادعى زيد ادعى دينا على زيد عبد الرحيم دينا على زيد هنا اه نحكم ببراءة يعني بالنفي نحكم يعني بنفي هذا الادعاء نحكم ببراءة زيد من تلك الدعوة حتى

180
01:22:55.450 --> 01:23:22.550
يأتي اقرار او يأتي تأتي بينة تثبت العكس هذا ما يتعلق اه يا معاشر الاحبة معنى والنفي  وجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان آآ ينفى بذلك يعني ان الوجوب الذي

181
01:23:22.650 --> 01:23:41.600
ذكر الوجوب ووجوب صلاة السادسة وصوم رمضان ينفى بذلك. يعني ان هذا الوجوب ذكرنا هذا قبل قليل في الشرح لما ذكرنا انواع الاستصحاب لو جاءنا احد وادعى ان هناك صلاة سادسة

182
01:23:43.150 --> 01:24:11.050
لو ادعى ان هناك صلاة سادسة فاننا نستصحب العدم نستصحب ماذا  يعني انه لا يوجد صلاة سادسة. لا يوجد صلاة سادسة. واذا قال انا انا عندي اه ما يدل على وجود صلاة سادسة فكيف نرد عليها معاشر الاحبة

183
01:24:11.450 --> 01:24:33.000
لو جاءنا هذا المدعي وقال انا ادعي ان هناك صلاة سادسة فكيف نرد عليه كيف نرد عليه ردا منطقيا او عقليا لان هذا الان هذا محل نرد المنطقي او العقلي

184
01:24:33.100 --> 01:24:57.800
الاستصحاب اصلا كله حجة عقلية الاستصحاب هذا حجة عقلية كيف نرد عليه بالدليل العقلي كيف نرد عليه بالدليل العقلي؟ نرد عليه بالدليل العقلي ماذا نقول يقول اعطنا الناقل الذي يدل على

185
01:24:59.900 --> 01:25:24.800
على وجود هذه الصلاة السادسة انت تدعي ان هناك صلاة سادسة اعطنا الناقل الذي نقل نقلت باثبات هذه الصلاة السادسة. او بصوم غير رمضان. يعني واجب قال واما استصحاب الاجماع

186
01:25:25.550 --> 01:25:53.050
واما استصحاب الاجماع في مثل قولهم الاجماع على صحة صلاة المتيمم فاذا رأى اقرأ يا اخ منذر اقرأ معنا منذر شيخنا احسن الله اليكم خامس اصحاب الاجماع في مثل قولهم الاجماع ولا صحة صلاة المتيمم فاذا رأى الماء في اثناء الصلاة لم تبطل استصحابا للاجماع

187
01:25:53.500 --> 01:26:21.650
هو فاسد عند الاكثرين خلافا لابنه شاقلة وهو وبعض الفقهاء  هذه الاصول الاربعة لا خلاف فيها. وقد اختلف في اصول اربعة اخرى وهي نكمل هذا واما استصحاب الاجماع  هذا الان نوع من انواع الاستصحاب

188
01:26:22.250 --> 01:26:47.550
وانا ذكرته لكم قبل حوالي نصف ساعة لما ذكرنا ذكرنا ان الانواع اربعة اصحاب الاجماع واستصحاب الوصف واستصحاب الدليل استصحاب البراءة وامن استصحاب الاجماع وهو استصحاب الحكم الثابت يعني القول الذي اجمع عليه العلماء فهذا هو محل خلاف

189
01:26:47.700 --> 01:27:12.200
عند الاصوليين يا معاشر الاحبة هذا محل خلاف قال في مثل قولهم الاجماع على صحة صلاة المتيمم آآ هذا يسمونه استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع يعني لان كل واحد يدعي ان الاجماع معه

190
01:27:15.500 --> 01:27:47.250
نأخذ مثالا عليه ام لا يعني مثلا مثال على الاستصحاب حكم الاجماع ما يسمى الان بزواج المسيار او زواج المسفار. طبعا المسألة خلافية هذي لكن انا اذكرها اذكرها كمثال توضيحي فقط

191
01:27:47.950 --> 01:28:24.450
ما يسمى الان بزواج المسيار او زواج المصفار هذا زواج يوجد فيه المهر ويوجد فيه ويوجد فيه القبول والايجاب  يقول الذي يزعم ان هذا الزواج صحيح انه  يقول ان انني استصحب

192
01:28:25.850 --> 01:28:55.050
اصل هذا النكاح يعني النكاح الذي شرعه الله استصحب استصحب ماذا استصحبوا الدليل الذي لم ناقل ينقله اهم مشروعيتي يعني كأنه يقول لنا اعطوني ما يثبت ان هذا الزواج لا ليس بزواج شرعي

193
01:28:56.600 --> 01:29:36.100
يأتي هذا مثلا الخصم له او الذي آآ لم يوافقه يقول ان هذا وقال انا استصحب ان هذا النكاح لا ديمومة فيه ولا يحقق مقاصد حفظ النسل سيكون هذا النكاح

194
01:29:36.250 --> 01:30:01.950
فاسدا يعني هذا الان يستصحب الاجماع وهذا يستصحب وهذه هذا الدليل محل خلاف بين العلماء قال ففاسد عند الاكثرين. كما ذكرنا قبل الان في المثال   ولهذا قال واما استصحاب الاجماع

195
01:30:03.200 --> 01:30:24.200
فاسد عند الاكثريين يعني سواء الطرف الاول او الطرف الثاني وهو ليس بحجة هذا الاستصحاب الاخير ليس بحجة الخلاف اللي بنشاكله وبعض الفقهاء يعني انهم قالوا ان المجتهد يفزع او يلجأ الى هذا الدليل اذا لم يجد

196
01:30:24.500 --> 01:30:51.750
حجة يحتج بها وهذا قال به داوود الظاهري وابن الحاجب ابن حامد البغدادي وابن القيم رحمة الله عليه يميل الى هذا والمسألة هذي فيها خلاف طويل. ليس هذا موضعها هذي المسألة

197
01:30:51.900 --> 01:31:14.850
مسألة استصحاب الاجماع فيها خير عند العلماء فيها خلاف بين العلماء طيب قد يقول قائل ما هو الراجح الراجح هو الذي قعده الشيخ عبد المؤمن الف فاسد عند الاكثرين عند اكثر العلماء

198
01:31:14.900 --> 01:31:31.600
يرون ان هذا استصحاب هذا الاجماع لا يصح هذا هو القول الراجح. والمسألة فيها خلاف طويل قال فهذه الاصول الاربعة لا خلاف فيها وهي الكتاب والسنة والاجماع والاستسحام وهو استصحاب النفي

199
01:31:31.900 --> 01:31:54.000
انتبهوا هنا انه يتكلم عن استصحاب النفي. وليس الاستصحاب آآ وليس الاستصحاب كله وهذا سيأتي ان شاء الله اه تفضل اقرأ يا اخ منذر تفضل اقرأ احسن الله اليكم قال رحمه الله

200
01:31:54.700 --> 01:32:11.400
وقد اختلف في وصول اربعة اربعة اخرى وهي شرع من قبلنا وهو شرع لنا ما لم يرد يرد نسخه في احدى الروايتين اختارها التميمي وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية والاخرى لا

201
01:32:11.400 --> 01:32:33.300
وهو قول الاكثرين وقول الصحابي اذا لم يظهر له خلاف ورؤي انه فروى انه حجة روي انه حجة تقدم على القياس وتخص وتخص العموم وهو قول مالك وقديم قول الشافعية وبعض الحنفية ويروى خلافه وهو قول عامة

202
01:32:33.300 --> 01:32:57.600
اليمين وجددوا قوم شافعي واختاروا ابن الخطاب نعم الان هو يتكلم عن دليل من الادلة المختلف فيها وهو شرع من قبلنا ولهذا قال وقد اختلف في اصول اربعة اخر وهي شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان و

203
01:32:57.800 --> 01:33:20.550
المصلحة القيادة القول بالمصلحة وهو سيذكرها سيذكرها تباعا وبدأ الاصل الاول المختلف فيه وهو شرع من قبلنا يعني التي كانت في الامم السابقة من الاحكام والتعاليم التي وردت في التوراة وفي الانجيل

204
01:33:21.350 --> 01:33:40.650
هذي محل خلاف بين العلماء  دائما تأتي في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا كان ممن كان قبلكم ان امرأة من بني اسرائيل وجدت اه كلبا يلهث من العطش

205
01:33:41.350 --> 01:34:03.550
ان راهبا كان في صومعة. هذه كلها في شرع من قبلنا وهذه آآ ولهذا قال المصنف وقد اختلف اختلف لكن القول الراجح في في مسألة شرع من قبلنا القول الراجح يا معاشر الاحبة

206
01:34:04.000 --> 01:34:28.900
ان شرع من قبلنا حجة اذا كان في شرعنا آآ ما يؤيدها اذا كان في شرعنا ما يؤيدها اما اذا لم يكن في شرعنا ما يؤيدها فانها لا تكون حجة

207
01:34:33.350 --> 01:35:00.900
واذا اذا شرعت اذا شرعت في للامم قبلنا وجاء في الكتاب والسنة ما يدل على نسخها فانها تكون خاصة بالامم السابقة اما اذا لم تكن منسوخة ولم يأتي بسبعنا ما يدل على المنع منها فانها تكون

208
01:35:01.150 --> 01:35:28.700
فاننا نعمل بها مثل ماذا؟ مثل القصاص مثل القصاص وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. هذه كانت في الامم سابقة هذا هو آآ خلاصة مسألة

209
01:35:29.050 --> 01:35:50.600
شرع من قبلنا قال وهو شرع لنا ما لم يرد هذا هو الجواب وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه في احدى الروايتين. اختارها التميمي يقصد هنا من هذا آآ ما ذكرناه قبل قليل اننا نأخذ بهذا

210
01:35:51.100 --> 01:36:18.650
اذا لم يأتي ناسخ او ناقل وهذي وردت كثيرا في القرآن والسنة الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ شرع لكم من الدين ما وصت به نوحا والذين اوحينا اليك  في قوله سبحانه وتعالى لايوب وخذ

211
01:36:19.250 --> 01:36:39.100
وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنط هذا لم ينسخ هذا هذا لم ينسخ يستدلون به الفقهاء اه في في الكتب يعني في كتب النوازل وفي كتب يعني من باب الاستئناس وليس معنى انه من شرعنا

212
01:36:40.550 --> 01:37:02.750
اه والاخرى لا وهي قول الاكثرين. يعني ان شرعا من قبلنا من قبلنا ليس بشرع لنا الا بنص يعني يدل على المشروعية وهذا قول قال به قال به الامام احمد في احدى الروايتين

213
01:37:04.150 --> 01:37:34.600
والاخرى لا يعني انه ليس بحجة ثم ثم ذكر قول الصحابي اقرأ يا الأخ تفظل وقول الصحابي احسن الله اليكم قال وقول الصحابي اذا لم يظهر له مخالف روي انه حجة

214
01:37:35.000 --> 01:37:52.750
تقدم القياس وتخص العموم وهو قول المالك وقديم قول الشافعية وبعض الحنفية ويروى خلافه وهو قول عامة المتكلمين اجدد قول الشافعي واختاره ابن الخطاب. وقيل الخلفاء الاربعة وقيل ابو بكر وعمر

215
01:37:52.850 --> 01:38:22.550
فان نعم نعم. وقول الصحابي اذا لم يظهر له مخالف ورؤي انه حجة. قول الصحابي هذا  ليس من الادلة المتفق عليها ليس من الادلة المتفق عليها وفي اول المتن تكلمنا عن من هو الصحابي ومتى نأخذ بقول الصحابي لكنه اعاده هنا

216
01:38:22.900 --> 01:38:49.400
في سياق الادلة فيها وقال انه قول الصحابي يكون حجة اذا لم يظهر له مخالف يعني انه اذا اشتهر هذا القول للصحابي ولم ينكره احد من الصحابة فانه يعد من باب الاجماع السكوت

217
01:38:50.950 --> 01:39:19.200
لكن اذا ظهر له مخالف من الصحابة يعني في وقته فانه لا يعتد بي ويكون حجة طيب ماذا نفعل؟ اذا اذا وجدنا قولين من اقوال الصحابة ماذا نفعل اذا وجدنا قولين من اقوال الصحابة ماذا نفعل

218
01:39:20.350 --> 01:40:08.050
نأخذ بالقول الأول ام بالثاني نأخذ بالقول الاول الان بالقول الثاني تفضل يا الاخت شيماء  السلام عليكم ورحمة الله اه نأخد بالقول الثاني ما السبب  الصحيح يا معاشر الاحبة اننا نأخذ

219
01:40:09.050 --> 01:40:27.900
بالمرجح لاحد القولين بالمرجح يعني عندنا قول صحابي اول وعندنا قول صحابي ثاني ليس هذا من باب التشهي اننا ننتقل الى القول الاول نقول هو الراجح او ننتقل القول الثاني من قل هو الراجح

220
01:40:29.600 --> 01:41:00.250
انما ننظر الى المرجح الذي يرجح القول الاول او يرجح القول الثاني اما بالقياس او بالكتاب او بالسنة هذا هو القول اه الراجح في المسألة. قال اه فروي انه حجة يقدم على القياس. يعني قصد هذا

221
01:41:00.600 --> 01:41:35.500
اذا خالف قول الصحابي القياس فان قول الصحابي يقدم يقدم على القياس لماذا لماذا يقدم على القياس ماذا يقدم قول الصحابي على القياس لانه من اه اخ سعد تفضل السلام عليكم

222
01:41:35.700 --> 01:42:09.700
وعليكم السلام ورحمة الله حجة انه ان وافق دليل وسلم من المعارضة هنا يقدم على القياس والقياس دليل عقلي الله عليك وروي وروي انه حجة يقدم على القياس لكن اه هنا نكتة لعل لو انك يعني ابنتها او وضحت

223
01:42:10.200 --> 01:42:36.350
يقدم على القياس لان لان قول الصحابي تعلمون ان الصحابي ينقل عن من عن صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم سبحان الله ناخذ بالقياس والصحابي موجود السنا نقول بعصمة الصحابة من الكذب ومن

224
01:42:36.600 --> 01:43:00.950
ومن شهادة الزور ومن الصحابة اصطفاهم الله بان يكونوا من الذين يحتج بهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نقول ان قولهم ليس بحجة ونقدم القياس على قولهم

225
01:43:01.500 --> 01:43:23.000
هذا لا يمكن وقولهم اما انهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم او سمعوه من من بعض اصحابه يعني من بعضهم وهذي يسميها العلماء التوقيف هم اعلم هم شاهدوا التنزيل واعلموا بالتويت

226
01:43:23.650 --> 01:43:47.550
هم شهدوا التنزيل واعلم الناس بالتأويل اه قال ويخص به العموم به العموم يعني ان النص العام يخص بقول الصحابة وهذا تكلمنا عنه في باب تكلمنا عنه يا معاشر الاحبة في باب التخصيص

227
01:43:50.800 --> 01:44:10.300
تكلمنا عنه هناك من العلماء من يرجح ان قول الصحابي لا يخص به العموم الا اذا كان في حكم المرفوع اما اذا لم يكن في حكم المرفوع فانه لا يخص به العموم تكلمنا عن هذه المسألة

228
01:44:10.650 --> 01:44:30.600
في اللقاءات الماضية لو تذكرون قالوا يروى خلافه ايوة الان ذكر القول الذي وبنقيض هذا القول ان قول الصحابي ليس بحجة وهذا مال اليه الامام احمد رحمة الله عليه في كتاب

229
01:44:31.100 --> 01:45:13.750
السنة  ونصره ابو الخطاب اذكى الوداني وايضا اختاره اختار هذا القول  في جمهور جمهور الاصوليين تفضل يا اخ عبد الرحيم  اه وقيل وقيل الخلفاء الاربعة يعني آآ هنا الان يفصل يقول ان حجة

230
01:45:16.050 --> 01:45:38.500
ليس في قول الصحابي لوحده انما الحجة في قول الخلفاء الاربعة وقيل ابو بكر وعمر يعني ان الحجة فقط لابي بكر وعمر رضي الله عنهما  الله سبحانه وتعالى لما ذكر الصحابة اثنى عليهم

231
01:45:39.200 --> 01:46:17.500
اثنى عليهم وبين انهم انهم من الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم باحسان والنصوص في هذا كثيرة جدا. النصوص التي تدل على هذا فضل الصحابة وعلى مرتبتهم وعلى علوهم على غيرهم كثيرة ومستفيضة. قال فان تفضل اقرأ اخ منذر

232
01:46:17.500 --> 01:46:42.200
فان اختلف رحمه الله حين اختلف الصحابة على قولين لم يجز لم يجز للمجتهد الاخذ باحدهما الا بدليل. واجازوا بعض والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله نعم يقول اذا اختلف يعني ماذا نفعل

233
01:46:42.350 --> 01:47:03.750
اذا اختلف الصحابة على قولين هذي تكلمنا عنها قبل عشر دقائق وكنا نحن نأخذ بماذا  ناخذ بالمرجح اما عن طريق النص من الكتاب او السنة او القياس اه اذا اختلف الصحابة على قولين لا يصح للمجتهد

234
01:47:04.200 --> 01:47:26.050
ان يأخذ باحدهما الا بدليل وسميناه القرينة الخارجية تكلمنا عنها قبل عشر دقائق اذا عندنا قول صحابيين لا نأخذ بالتشهي او بالاختيار او او بالقرعة انما ناخذ بالمرجح الخارجي واجازه بعض الحنفية

235
01:47:26.950 --> 01:47:44.350
يعني اناخد باحد القولين من غير دليل. هذا قول الحنفية. الحنفية قالوا خذ احد القولين لان الصحابة كلهم عدو ما لم ينكر على القائل قوله. ما لم ينكر على القائل قوله. هذا قول المصنف هنا

236
01:47:44.500 --> 01:48:04.050
واجازه ما لم ينكر على القائل قوله. يعني بشرط الا ينكر الا ينكر ذلك القول اه على من قاله يعني بشرط ان لا يحدث تشويشا على الصانع او عند الفتوى

237
01:48:04.100 --> 01:48:29.600
اما اذا احدث تشويشا اهل الذهن فاننا لا نأخذ اعطيكم مثالا او قسطة على هذا هذا على هذا الفرع هذه امرأة غاب عنها زوجها ولما قدم الزوج لما قدم الزوج

238
01:48:30.850 --> 01:49:06.000
وجدها حاملا امرأة غاب عنها زوجها ولما قدم من السفر وجدها حاملا اخبر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان ان امرأته انه ترك امرأته ولما رجع وجدها حاميا فامر

239
01:49:06.200 --> 01:49:43.200
امر عمر برجمها وقعت في الزنا وحدها وهي محصنة  معاذ رضي الله عنه  يعني كأنه رأى ان رأي عمر مرجوح هذا هذا ان يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على الذي في بطنها

240
01:49:46.550 --> 01:50:14.650
فقال عمر رضي الله عنه قال احبسوها حتى تطأ يعني اتركوها حتى تلد ووضعت غلاما ووضعت غلاما له ثنيتان فلما رآه ابوه قال ابني قال هذا ابني يعني ان رأى ان صفة فمه

241
01:50:15.700 --> 01:50:42.950
الابن او الصبي كفمه فلما رأى ابوه قال هذا ابني وهذا اقرار الان وبلغ عمر ذلك الجواب استحسنه وكان عجزت النساء ان يلدنا مثل معاذ وفي رواية انه قال لولا معاذ

242
01:50:43.000 --> 01:51:01.450
انها لك عمر الله اكبر نعم هذا يدل على انتم تعلمون ان معاذ رضي الله عنه يأتي يوم القيامة وبينه وبين العلماء رطوة يعني رمي بحجر لانه من اعلم الناس

243
01:51:01.850 --> 01:51:22.700
بالحلال والحرام قال لولا معاذ هلك عمر انظروا كان عمر عمر يا معاشر الاحبة من من من عدول الصحابة ومن كبار الصحابة لكنه ليس من الفقهاء. يعني من كبار الفقهاء

244
01:51:23.150 --> 01:51:45.450
يوجد من الصحابة وكلهم عدول وكلهم اه شهد لهم بالجنة. لكن مراتبهم في الفقه ليست واحدة ولهذا تجدون ان ان ابا بكر وعمر اه ارتفع عليهم من الصحابة يعني بالعلم والفقه

245
01:51:45.650 --> 01:52:09.600
كثير آآ فليس كلهم على درجة واحدة بالفقه وكلهم من اهل اه من اهل الديانة ومن اهل التقوى ومن اهل الايمان. لكن مرتبتهم في الفقه وهذه الحادثة تدل على هذا. هذه الحادثة ويوجد غيرها كثير

246
01:52:09.600 --> 01:52:30.600
طه ابن تيمية رحمة الله عليه كما مر معنا في كتاب رفع المنام عن الائمة الاعلام. وسبق ولله الحمد ان جردناه في هذه القناة  فهنا نرجع الى الاصل الذي كان معنا وهو

247
01:52:30.800 --> 01:52:45.150
ما لم ينكر على القائل قوله جهزه بعض الحنفية ما لم ينكر على القائل قوله اه وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. منهم من اخذ منهم من اخذ بالقول الاول

248
01:52:46.250 --> 01:53:12.600
الذي قرره الشيخ عبدالمؤمن ومنهم من اخذ بالقول الثاني الذي اجازه بعض الحنفية. المسألة خلافية. والمسألة خلافية اه تفضل اقرأ الاستحسان احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. قال القاضي الاستحسان مذهب احمد رحمه الله

249
01:53:12.600 --> 01:53:28.500
وهو ان تترك حكما الى حكم هو اولى منه. وهذا لا ينكره احد. وقيل دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه وليس بشيء وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله

250
01:53:28.550 --> 01:53:54.000
وحكي عن ابي حنيفة انه حجة بغير تقدير اجرة وشبهة نعم الاستحسان آآ هذا ايضا من الاصول او من الادلة المختلف فيها  هو الذكر المصنف هنا انه اه استحسن الشيء

251
01:53:54.250 --> 01:54:27.700
يعني اعتقده حسنا او صوابا او جميلا وفي الاصطلاح العدول بحكم اه بحكم خاص عن نظائر المسألة المحكوم فيها ان شاء الله تعالى يا معاشر الاحبة الاسبوع القادم لعلنا ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم

252
01:54:27.950 --> 01:54:46.250
نختم هذا الكتاب المتن المبارك ولا اريد ان اطيل على الاخوة موعدنا ان شاء الله نختم. طبعا عندنا غدا ان شاء الله درس والاسبوع القادم ان شاء الله نختم هذا المتن بعون الله تعالى

253
01:54:47.550 --> 01:55:29.350
وافتح المجال للاسئلة اذا كان احد الاخوة عنده سؤال نفتح المجال للاسئلة او التعليق. او الاستفسار ان كان ثمة سؤال تعليق او استفسار هذا ما تيسر والله اعلم واحكم على نبينا محمد. تفضل يا اخ عبد الرحمن. في سؤال؟ نعم شيخنا السلام عليكم شيخ بالنسبة لهذه

254
01:55:29.350 --> 01:55:47.750
المرأة التي ذكرناها هو انها ادعت اه اه بانهما قد ارضعت هذين الزوجين. نعم. نعم. يعني ما هو كيف نكيف تكييف الشارع بالنسبة اه للحادثة التي حدثت مع النبي يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكيف وقد ادعت هذه

255
01:55:49.650 --> 01:56:20.050
هذه طبعا السياق الحديث فيه ما يسميه العلماء تقدير المحذوف تقدير المحذوف. يعني هناك كلام محذوف. لن يذكر لك كل التفاصيل يعني هي اثبتت بالقرائن وبالبينة انها ارظعتهما اما عن طريق

256
01:56:20.550 --> 01:56:48.450
النساء اللواتي كن في المدينة واما عن طريق الامارات والعلامات واما عن طريق الزوجين يعني الرجل والمرأة الذين ارضعتهما اما ذكرت من القرائن والبينات ما جعلتهما يقران بهذا الرضاع او عن طريق امهاتهم

257
01:56:49.000 --> 01:57:12.300
وقت الحادثة احياء واما عن طريق اه الشهود واما عن طريق ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي فاخبره بصدقها هذا اقرار من صلى الله عليه وسلم على

258
01:57:12.800 --> 01:57:32.550
على هذه الشهادة التي شهدتها تلك المرأة فهي لابد انها اتت اتت بقرينة او اتت ببينة او اتت بشهادة لكن هذا حذف من الحديث للاختصار والايجاز بارك الله فيك شيخنا جزاك الله خير

259
01:57:35.000 --> 01:57:48.750
في سؤال الله يحفظكم تفضل تفضل شيخنا حفظكم الله تعالى ذكرتم في  تعارض القولين بين الصحابي وطبعا هذا عام حتى في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لعل هذا الحكم

260
01:57:49.350 --> 01:58:08.700
وهو انه اليس ان يكون الاولى هو الجمع قبل ان نأتي الى المرجح يعني يكون الجمع ثم الترجيح فان تعذر الترجيح آآ يترك الامر يعني يا امد اليس الامر شيخنا ان يقدم الجمع بين القولين على الترجيح

261
01:58:10.300 --> 01:58:28.550
طيب اين المشكل هنا؟ اين اين المشكل عندك المشكلة يعني قد يكون قول الصحابي الذي آآ يؤخذ نستطيع ان نجمعه مع قول الصحابي الاخر يعني قولين بين صحابيين. نعم هناك راجح ومرجوح

262
01:58:28.700 --> 01:58:48.950
ولكن هذا الراجح المرجوح يمكن ان يكون اه يمكن ان يجمع بينهما ويعمل بهما طيب اه احسنت  احسنت الم نقل قبل قليل الم نقل قبل قليل آآ اننا نأخذ بالمرجح

263
01:58:50.800 --> 01:59:08.900
نعم انا هذا الذي اشكل علي لماذا لا نقدم الجمع على المرجح فان هو يا اخي الكريم يا اخي الفاضل الله يرضى عليك الان المرجح ما صورته المرجح قد يكون

264
01:59:09.200 --> 01:59:45.200
اخذا بالتخصيص اخذا بالعبور اخذا باجماع منعقد سواء كان اجماعا صريحا او اجماعا سكوتيا قد يكون الاجماع ايضا عن طريق  او عن طريق اه قرينة خارجية هاد بالنسبة للصحابة اقوال الصحابة لا نعاملها كما نعامل اقوال النبي صلى الله عليه وسلم

265
01:59:46.350 --> 02:00:08.400
يعني بالنسبة للترجيح بين قولين صحابيين  انظر اليها كما ننظر الى المطلق والعام والمقيد اه وهذه الادلة لا لها مرتبة اخرى. ما هي الترجيح فيها يكون بالقرائن الخارجية. ما معنى القرائن الخارجية

266
02:00:08.850 --> 02:00:23.450
يعني اما ان يدل دليل خارجي على ان القول الثاني للصحابي هو المعتبر واما ان ان يوجد من الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان القول الاول هو الارجح والاصح

267
02:00:24.300 --> 02:00:43.850
او ما يوجد من اه اقوال ابي بكر وعمر ان القول الثاني هو الاقرب للصحة. هذه يسميها العلماء القرائن الخارجية او البينات او الادلة واضحة يا اخي واضح واضح يا شيخنا الله يحفظكم. جزاكم الله خير

268
02:00:44.000 --> 02:01:01.600
وضحت المسألة ان شاء الله. نعم وضحت بارك الله فيكم. بارك الله فيكم بارك الله فيكم شكر الله لكم ونكتفي بهذا ونكمل غدا ان شاء الله تعالى. والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد

269
02:01:01.750 --> 02:01:10.000
وعلى اله واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته