﻿1
00:00:16.750 --> 00:00:37.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخنا. مرحبا بك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

2
00:00:37.600 --> 00:01:02.900
وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف بقية المسائل المتعلقة بكتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول للامام عبد المؤمن ابن عبد الحق

3
00:01:03.150 --> 00:01:31.700
البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى ولعلنا الليلة ان شاء الله تعالى نوفق في ختم هذا المتن وفي التعليق على المسائل المتبقية نسأل الله تعالى ان يعيننا وان يجددنا وان ينفعنا بما نقول ونسمع

4
00:01:31.900 --> 00:02:03.000
كنا قد توقفنا يا معاشر الاحبة الليلة البارحة كنا قد توقفنا البارحة عند مسألة اقسام المناسب غير المؤثر وقلنا ان المناسب غير المؤثر ينقسم الى قسمين المناسب المطلق والمناسب الملائم

5
00:02:04.300 --> 00:02:37.450
وقبل هذه المسألة تكلمنا عن الطرقات الاستنباط وذكرنا المناسبة وذكرنا الحكمة وآآ الان المناسب وكنا قد عرجنا عليه امس المناسب والملائم وتكلمنا ايضا يا معاشر الاحبة عن النوع التالت من انواع

6
00:02:39.450 --> 00:03:15.700
المناسب او اقسام المناسب غير المؤثر القسم الثالث وهو المناسب الغريب ويقصد بالمناسب الغريب ايها الاحبة يقصد به الوصف الذي لم يركب الشرع حكما على حده او على هيئته وهذا تكلمنا عنه

7
00:03:17.700 --> 00:04:06.550
هذا هذا تكلمنا عنه امس وقلنا يا معاشر الاحبة ان المناسب الغريب قد قصره كما قال المصنف تفضل اقرأ يا اخ منذر تفضل من اين يا شيخنا؟ من عند اه وقد قصر قومنا القياس على المؤثر وحده بعد مسألة المناسب الغريب التي

8
00:04:06.550 --> 00:04:23.300
توقفنا عند بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وقد قصر قوم القياس عن المؤثر واصول المصالح خمسة ثلاثة منها ذكرت في الاستصلاح هنا هنا موضوع جديد الان قال المصنف

9
00:04:23.750 --> 00:04:57.400
وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده يعني ان ان بعض بعض العلماء او بعض اهل الاجتهاد او بعض الاصوليين يقولون ان القياس لا يصح الا بوصف مؤثر يكون مستنده النص او الاجماع

10
00:05:00.900 --> 00:05:31.450
واما الاستدلال بالمناسبة الاستدلال بالمناسبة فانها لا تكون علة عندهم ولا يعدل بها يعني انها لا تكفي لاثبات ان هذا الوصف يعد علة كما بينا كما بينا بالامس يا معاشر الاحبة

11
00:05:32.900 --> 00:06:00.250
فلابد من اظهار التأثير بالنص او بالاجماع وتذكرون البارحة يا معاشر الاحبة البارحة لما ذكرنا حديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سألتها اسماء وقالت لها ابا لل الحائض

12
00:06:01.250 --> 00:06:32.900
تقف الصيام ولا تقضي الصلاة بماذا عززت عائشة رضي الله تعالى عنها هل قالت لها لان قضاء الصيام يناسب الطهر واما قضاء الصلاة فلا يناسب الطهر قد يقول بعض الناس هذا تعليل بالمناسبة

13
00:06:33.550 --> 00:07:01.850
او انها قالت لها ان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالنساء فرض عليهن ان يقضوا او ان يقظين الصيام ولا يقضينا الصلاة هذا مناسبة او انه قاد لها ان

14
00:07:02.350 --> 00:07:30.850
طبيعة المرأة ومنشق البيت عند المرأة واشتغال المرأة بالاولاد وبالامومة وبالحمل الى اخره يقتضي منها ان تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة هذا تعديل بالمناسبة لكن عائشة رضي الله عنها لم تقل هذا ولا ذاك

15
00:07:31.900 --> 00:07:54.650
انما قالت احروري يا انت يعني ما هذا التشدد وما هذا الغلو كنا نؤمر لاحظ انه من اين يأتي الامر هذا؟ ارجو ان الاخ منذر يفتح الصوت حتى نسمع الاخوة ونقطع عنهم الملل والكسل

16
00:07:55.050 --> 00:08:25.900
كنا نؤمر ما معنى نؤمر ما معنى نؤمر هذا استدلال بماذا؟ بالمناسبة ولا بالوصف ولا بالعلة ولا ولا بالاماء ولا بالتنبيه ولا والذي مم بتعديل الحكم او او بالنقض او

17
00:08:26.900 --> 00:08:51.600
تهليل بماذا يا يا ابا بكر تهليل بماذا هذا قال قال شيخنا الشيخ عبدالمؤمن الشيخ عبد المؤمن قال وقد كسر قومنا القياس على المؤثر وحده يعني ان جماهير الاصوليين او اكثرهم او اغلبهم

18
00:08:53.200 --> 00:09:16.150
قالوا ان القياس لا يصح الا بالوصف المؤثر الذي ثبت بالنص او بالاجماع. اما المناسبة فانها لا تكون كافية في اثبات ان هذا الوصف عنده وذكرنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مع اسماء

19
00:09:16.600 --> 00:09:37.000
وعددنا بعض المناسبات التي لا يصح ان تكون وصفا مؤثرا في الحكم طيب من اين جاء هذا الوصف الذي قالته ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قالت احرورية انت كنا نؤمر. كنا

20
00:09:37.100 --> 00:10:01.000
نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة ماذا نسمي هذا يا معاشر الاحبة نسميه بعد شيخنا سلمكم الله تعليل بالحكم الشرعي لابد ان آآ تذكر وجه الدلالة يا اخ فاضل ما نقول آآ هكذا

21
00:10:01.500 --> 00:10:32.200
يعني هذا جواب طيب لكنه يعني آآ جواب واسع غير محدد اه غير محدد الدلالة. الدلالة ما هي؟ انت ذكرت بعد الاجابة ماذا قلت  تعليل بالحكم والشعقات نؤمر فالامر هنا نص من النبي صلى الله عليه وسلم. لابد ان تقول هذا الكلام الان. الان

22
00:10:32.200 --> 00:10:57.850
انت وضحت الاجابة اما قبل قليل الاجابة جيدة لكنها لم يبين فيها وجه الدلالة لابد ان نقول كنا نؤمر كنا نؤمر هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم نطق بهذا الحكم

23
00:10:59.050 --> 00:11:22.950
وبهذا الذي يقتضي اقتضي الوجوب فالوجوب هنا ينصرف الى قضاء قضاء الصيام ولا ينصرف الى قضى الصلاة. كنا نؤمر يعني ان هذا الامر لم ينصرف الى قضاء الصلاة. انما انصرف الى

24
00:11:23.700 --> 00:11:47.500
قضاء الصيام هذا الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم عين امرا واحدا هو الذي يقضى. عين امرا واحدا وهو الذي يقضى والمراد فيه الصيام هذا اه ما يتعلق اه مسألة

25
00:11:48.050 --> 00:12:19.950
مسألة يتعلق بمسألة المناسب آآ الغريب قول العلماء في التعذيب بالوصف غير المؤثر يا معاشر الاحبة اه فيما يتعلق بقوله واصول الان انتقل الشيخ الشيخ عبد المؤمن انتقل الى مسألة اخرى تتعلق بالمصالح

26
00:12:20.950 --> 00:13:02.050
تتعلق المصالح واصول المصالح خمسة وصول المصالح او ما يسميه العلماء بالاستصلاح اه  وهذه اما ان تكون الضروريات او الحاجيات او التحسينيات وهذه هي ان المصالح التي تكون جميع الافعال التي تقع من المكلفين على ضوئها

27
00:13:04.600 --> 00:13:35.750
وقد تكلمنا عنها في الدروس الماضية فيما اذكر قال وهي المعتبرة يعني التي جعلها الشارع واعتبرة ومعمولا بها قال وهي المعتبرة يعني التي يكون بها حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل والعرض

28
00:13:37.300 --> 00:14:09.750
اه فهي معتبرة يعني ان الادلة جاءت باعتبارها والرابع ما لم يعلم من الشرع الالتفات اليه ولا القاؤه وهذي المصالح المرسلة يعني لم يأت دليل على الغائها ولا على اعتبارها. تسمى مصالح مرسلة

29
00:14:10.800 --> 00:14:33.750
ولابد من كما قال الشيخ فلابد من شهادة اصل له لابد من شهادة اصل له يعني لابد من توفر دليل يتكئ على هذه المصدر. آآ دليل يقوي تلك المصلحة مثل ماذا

30
00:14:34.800 --> 00:15:10.850
مثل اه جمع القرآن مثل وضع التاريخ الهجري آآ وكذلك مثل آآ بناء المصحات او المستشفيات التي تؤوي المرضى وكذلك انشاء السجون التي يحبق بها اهل الجرائم واهل الجنايات لو ان انسانا ارتكب جناية او جريمة اين نضعه؟ نحبسه في بيته

31
00:15:11.700 --> 00:15:41.800
لابد ان يكون لهؤلاء مقر حتى آآ يكف شرهم عن المجتمع وحتى يأتي الوقت الذي تقام عليهم الحدود والخامس ما علم من الشرع الغاؤه فهو ملغى هذا من اقسام المناسب الملغى

32
00:15:42.650 --> 00:16:07.100
يعني ان الشرع حقق الغاءه ونفيه فلا يكون وصفا للحكم وهذا له امثلة كثيرة. هذا ما علم من الشرع الغاءه هو ملغم بذاتك. مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها

33
00:16:07.850 --> 00:16:27.800
اه لما قالت لاسماء حرورية انت كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة يعني ان الشرع اظغى الغى على الحائض او على المرأة التي طهرت من حيضها ان تقضي صلاتها

34
00:16:30.000 --> 00:16:49.850
ولهذا قال فهو ملغا بذلك. يعني من خلال النص او بالصبر والتقسيم. هذي كلها ذكرها الشيخ لكنه اعاد هنا لان المقام يقتضيها الصبر والتقسيم تكلمنا عنه سابقا في مسالك العدة

35
00:16:52.750 --> 00:17:23.250
قال واو بالصبر والتقسيم بحصر العلل وابطال ما عدا المدعى علة يعني ان الفقيه يحصر الاوصاف التي آآ آآ يقيس عليها يعني يحصر اوصاف الاصل التي يقيس عليها ثم يبطل ما ليس صالحا للتعديل

36
00:17:24.100 --> 00:17:51.750
او التي لا تؤثر في الحكم ثم بعد ذلك يستخرج يستخرج الوصفة الصحيح وهذا فرضنا له امثلة في اللقاءات الماضية قلنا هذا الاعرابي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت يا رسول الله. قال وما هلكك؟ قال

37
00:17:51.900 --> 00:18:14.550
وقعت في نهار رمضان اه لا ننظر الى كونه اعرابي او الى كونه في الى كونه اه من المدينة او خارج المدينة اه هو شاب او آآ شيخ كبير انما ننظر لهذا الفعل الذي فعله

38
00:18:15.850 --> 00:18:41.650
يعني الوصف الذي الذي ارتكبه هذا معنى تخريج المناط وكذلك تحقيق المناط وتنقيح المناط وتكلمنا عنها سابقا  من طرق ثم ذكر هنا او بقياس الشبع يعني من طرق استنباط العلة قياس الشبه

39
00:18:44.450 --> 00:19:12.550
وهذا هو النوع الثالث من انواع  النوع الثالث من من طرق استنباط العدة. يعني ان نثبت العلة بالشبع وهذا الذي آآ يجمع فيه بين الاصل والفرع بسبب وصف  آآ يظن الفقيه انه

40
00:19:13.800 --> 00:19:49.150
يشتمل على على الحكومة وعلى الوصف المناسب الصحيح ولهذا سمي قياس الشبه والعلماء او اهل الاصول يمثلون بامثلة كثيرة ونحن لا نفسر في هذه المسائل لان هذه تحتاج الى نحتاج الى وقت طويل. نحن فقط نبين عبارة المؤلف والمقصود منها والفائدة منها. اما التفصيل وآآ

41
00:19:49.150 --> 00:20:09.400
اه الشرح الطويل و الامثلة الواسعة هذي لا نستطيعها وانا نبهت على هذا من قبل بارك الله فيكم يعني العلماء يقولون قياس مسح الرأس على مسح الخف في عدم تكرار المسح

42
00:20:10.200 --> 00:20:40.400
بسبب اه جامع المسح في الاثنين وقالوا مثل اه ايضا ازالة النجاسة على طهارة الحدث في تعين الماء بجامع الطهارة وهنا هذا يشبه الوصف من من وجه ويشبه  يشبه تخلف

43
00:20:40.900 --> 00:21:03.150
الوصف عن الحكم من وجه اخر ثم قال او بنفي الفارق بين الاصل والفرق  يعني ادنى ان النوع الرابع من من طرق استنباط العلة ما يسميها العلماء الحاق الفرع بالاصل

44
00:21:03.500 --> 00:21:37.300
بالغاء الفارق الفقهاء يقولون اه انه لا فرق بين الاصل والفرع الا كذا لهذا يلزم الاشتراك في الحكم بسبب انهما اشتركا في الوصف اه المناسب اه له هذا هو الذي يسميه العلماء تنقيح المناطق

45
00:21:38.150 --> 00:22:14.150
وبعض الاصوليين يسمونه مفهوم الموافقة الا بما لا اثر له يعني ان ان نفي الفارق  ان يحدد فيه الفرع اه الذي لم يفارق الاصل يلزم يلزم اه اشتراكهما في المؤثر او الوصف المؤثر

46
00:22:17.600 --> 00:22:49.100
المثال على هذا مثال على هذا يا معاشر الاحبة الذي يذكره دائما اهل الاصول عند شرح هذه المسألة يقولون اه اكل مال اليتيم لكن مال اليتيم انه  يستفيده الاخذ اما

47
00:22:49.150 --> 00:23:17.350
المتلف لمال اليتيم فانه فانه لا يستفيد وهنا نقول ان هذا ان هذا الالحاق ان هذا الالحاق  لا عبرة به لا عبرة به قال وهو مثبت للعفة. وهو مثبت للعلة

48
00:23:17.450 --> 00:23:43.150
يعني ان القياس بنفي الفارق مثبت للعلة في الفرع لدلالته على الاشتراك فيها يعني على الاجماع يعني اشتراك الاصل والفرع في العلة وهي المؤثر قال على الإجماع يعني ان هذا يدل على ان علة الاصل

49
00:23:43.500 --> 00:24:14.000
متحقق في الفرع من غير من غير تحديد قالوا قد استدل على اثبات العلة بممالك فاسدة الان الشيخ يذكر الطرق اه التي اه تدل الطرق الباطلة او الفاسدة التي تدل على

50
00:24:14.100 --> 00:24:41.100
اهل العزة كقولهم سلامة الوصف من مناقض له دليل عليته يعني انه اذا لم يوجد ما يعارض الوصف ولا ما ينقضه فان هذا يدل على صحبة التعليل به وهذا يسميه العلماء

51
00:24:41.800 --> 00:25:13.550
مثل ابن السبكي والغزالي والجويني يسمونه يسمون هذا اضطراد العزة. يعني سلامة العلة من النقد وهذا مفسد اه مفسد لها قالوا غايته سلامته من المعارض يعني ان هذا لا يفيد صحة العلة. هذا لا يفيد صحة العلة

52
00:25:14.500 --> 00:25:31.350
انما هو يدل على سلامة الوصف من المعارضة قال ولو سلم من كلها لم يثبت يعني ان هذا الوصف لو سلم من كل المفسدات لا يكون هذا دليلا على الصحة

53
00:25:32.400 --> 00:26:02.250
لانه لو كان دليلا لوجب اه ان يستدل ان يستدل بما يثبت سلامة هذا الوصف يعني اعطيكم مثالا على على هذا الفرع اعطي مثالا على هذا الفرع وهو قول المصنف

54
00:26:02.650 --> 00:26:23.900
وقد استدل على اثبات العلة بمسالك فاسدة كقولهم سلامة الوصف من مناقض له دليل عليته غايته سلامته من المعارضة لماذا ذهب محمد الى المسجد ماشيا لماذا ذهب محمد الى المسجد ماشيا

55
00:26:25.700 --> 00:26:47.450
لانه يريد ان يمشي او لانه لا يريد ان يركب يعني السيارة او او الدراجة او هذا معنى قول المصنف قد استدل على اثبات العلة بمسائلك فاسدة كقولهم سلامة الوصف من مناقض له دليل على الية

56
00:26:49.800 --> 00:27:05.600
قال ولو سلم من كلها لم يثبت يعني لو سلم الوصف من كل المفسدات لا يكون دليلا على الصحة. ومنها الطرد هذي كلها التي يذكرها الان المصنف هي الطرق الفاسدة التي تدل على العلة

57
00:27:06.800 --> 00:27:34.900
قال ومنها الطرد يعني من المسالك الفاسدة الطرد وهو قولهم ثبوت الحكم معه اينما وجد دليل عليته آآ يقصد هنا ان اه اي ان الطرد هو الملازمة في الثبوت يعني كل ما ثبت الوصف

58
00:27:36.000 --> 00:28:02.250
ثبت معه الحكم وهذا يسمى عند الاصوليين. دائما يذكر عند الاصوليين يا معاشر الاحبة ما يسمى بالدوران اردوغان الوجود وهذا هذا لا يستدل به على اثبات العلة لا يستدل به على اثبات العزة

59
00:28:06.450 --> 00:28:25.100
يعني هذا لا يكون دليلا على اثبات العزة مثل ما المثال على هذا؟ ما المثال على هذا الفرع؟ هل هناك احد من الاخوة آآ يريد ان يذكر لنا مثالا على الطرد

60
00:28:25.900 --> 00:28:48.450
من المسالك من الطرق الفاسدة التي تدل على العلة الطرد. من يعطينا مثالا يا معاشر الاحبة من يعطينا مثالا على على على هذا الفرع وهو الطرد نريد مثالا من الواقع او من الحياة العملية يدل على

61
00:28:49.050 --> 00:29:49.700
يدل على هذا آآ على هذا الفرع  هل هناك احد عنده مشاركة على هذا الفرع يقول آآ المثال على آآ عندك جواب يا فاضل  تفضل ما يحضرني مثال معين لكن قرأت فيما يعني سابقا يعني عادة في بعض الاحيان احظر قبل الدرس فوقفت على مثال انهم قالوا

62
00:29:49.700 --> 00:30:07.550
الخل لا تبنى على جنس القنطرة لا تزال به النجاسة كالدون هكذا وجدت مثال قبل الدرس. طيب جميل جميل لو قلت الان انا اشرب العسل لان رائحة العسل زكية. وكلما شربته

63
00:30:07.700 --> 00:30:35.100
وجدت هذه الرائحة هذا تعليل لحلاوة العسل آآ بسبب ماذا بسبب ملازمة هذه الرائحة للعسل هذا لا يكون عجة ولا ولا يجوز ان يكون وصفا مناسبا لهذا التالي. ثم قال

64
00:30:43.100 --> 00:31:13.050
قال ومنها الدوران يعني ومن المسالك الفاسدة الدوران الوجودي والعدمي اقرأ يا اخي يوسف اقرأ اقرا اخويا يوسف ومنها  اه قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها الدوران وهو وجود الحكم معها وعدمه

65
00:31:13.150 --> 00:31:33.550
بعدمها قيل صحيح لان لانه امارة وقيل فاسد لانه طرد والعكس لا يؤثر لعدم لاحظوا قال قيل صحيح يعني هذا القول فيه ضعف لانه امر علامة وقيل فاسد لانه طرد

66
00:31:34.650 --> 00:32:04.200
اه هذا هذا كما قيل صحيح لانه امارة يعني علامة على على هذا الامر الذي الذي حصل معنا او الذي جربناه او الذي شممنا رائحته والعلماء يقولون مسالك العلة هي الايماء

67
00:32:04.400 --> 00:32:32.500
المناسبة والدوران الوجودي والدوران هذا فيه فيه نظر عند بعض الاصوليين. وقيل فاسد  وقيل فاسد يعني انه لا يفيد التعديل ولا يصح به التعليل قال لانه طرد لانه طرد يعني ان

68
00:32:34.400 --> 00:32:59.850
الحكم يوجد عند وجود الوصف. هذا معنى طرد وهذا لا يكون مؤثرا لان الوصف قد يكون مناسبا للعدة  من غير ان ان يكون هو العلة نفسها قال والعكس لا يؤثر لعدم اشتراطه

69
00:33:02.650 --> 00:33:34.000
والعكس لا يؤثر لعدم اشتراطه  وهذا ايضا تكلم عنه المصنف امس ذكرنا هذه المسألة وكررها هنا كرر هذه المسألة الان وايه المسائل التي كررها الحقيقة انها عديدة  تكلم عنها في باب العلة

70
00:33:37.650 --> 00:34:06.550
وقال والعكس لا يؤثر لعدم اشتراطه يعني انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف هذا يسمى العكس انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف هذا يسمى العكس يعني مثل انتفاء اه التحريم عند انتفاء

71
00:34:06.850 --> 00:34:36.300
انتفاء التحريم عند انتفاء آآ اكل الثوم والبصل من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مسجدنا طيب انا لم اكل لثوم ولا بصل هذا يسمى التعليل بالعكس. وهذي من الطرق الفاسدة لاثبات العجة

72
00:34:37.250 --> 00:35:03.550
ووجود مفسدة في الوصف هذه تكلم عنها ايضا سابقا وهي ما يتعلق بالمناسبة يعني هل تنتقض المناسبة يعني تبطل بوجود المفسدة في الوصف مساوية للمصلحة ام لا؟ هذه فيها خلاف بين بين الاصوليين

73
00:35:05.400 --> 00:35:31.500
وهذي فيها خلاف بين يعني اذا اشتمل الوصف على مفسدة مساوية وراجحة فهل تفسد المناسبة ام لا تفسد؟ هذي ايضا مسألة اصولية متعلقة بالقياس وبالتعليل وهي وهي خلافية. والصحيح الصحيح ان

74
00:35:31.700 --> 00:35:55.950
ان المناسبة هنا تفسد ولهذا قال ووجود مفسدة في الوصف. قيل يخرم المناسبة يعني يفسدها. وقيل لا. هذا القول القول الثاني يعني لا تفسد المناسبة. لان الوصف اه قد تضمن مصلحة

75
00:36:01.150 --> 00:36:28.150
قال وقال النظام يجب الالحاق بالعلة المنصوص عليها بالعموم اللفظي لا بالقياس النظام هذا من المعتزلة ويرى ان الحاق الفرع بالاصل عن طريق العلة بالنص انما يكون باللفظ وهو كونه عاما يعني ورد بصيغة من صيغ

76
00:36:28.500 --> 00:36:56.850
العموم وليس عن طريق الالحاق ولما ذكر الان اه مذهب جماهير العلماء في العدة ناسب ان يذكر اه اقوال البخاري في وذكر التعذيب يعني ان النظام يرى الالحاق بالعلة بسبب العموم اللفظي وليس بالقياس

77
00:36:58.150 --> 00:37:22.200
وقال انه لا فرق لغة بين حرمت الخمر لشدتها وبين حرمت كل مشتد هذي حجة هذا الرجل المعتزلي يعني يقول انه لا فرق عند العرب بين قول القائل حرمت الخبر لشدتها

78
00:37:22.650 --> 00:37:49.500
وبين ان نقول حرمت كل مشتد يشتد هذا يعني يدل على العموم عند العرب قال وهو خطأ وهذا رد على من؟ على المعتزلة كلهم ويلحق بالمعتزلة من  من هو بين اظهرنا الان من المثقفين والعلمانيين والحدثيين

79
00:37:49.650 --> 00:38:12.200
الذين يرون هذه هذه هذا هذه النظرية التي قال بها النظارة يعني هذه النظرية التي قال بها النظام يقول بها بعض المثقفين وبعض العلمانيين الذين يستدلون بمثل ما ذهب اليه. قال وهو خطأ

80
00:38:16.850 --> 00:38:57.850
لماذا لان لما نقول حرمت الخمر لشدتها هذا لا يفيد لا يفيد اه تحريم الخمر فقط يعني حرمت كل مشتد هذا يفيد العموم بسبب هذه العزة وحرمت الخمر لشدتها يفيد قصر العلة

81
00:38:59.900 --> 00:39:25.350
عليها فقط فهنا آآ لما حرم قصد التخصيص ولم يقصد هنا التفريق بين العموم وغير العموم يعني هذه المقارنة غير صحيحة قوله وهو خطأ يعني هنا يرد على المعتزلة يعني لما نقول حرمت كل مشتد

82
00:39:25.700 --> 00:39:55.250
هذا يفيد العموم بسبب العدة اما حرمت القبر هذا يفيد هذا يفيد التخصيص قال ولولا القياس لاقتصرنا عليه يعني لولا الالحاق بطريق القياس لوجب الاقتصار على على تحريم الخمر واشباه الخمر

83
00:40:00.950 --> 00:40:27.250
هذا لا يفيد العبو وهذا لا يفيد العموم قال فتكون فائدة التعديل دوران التهريب مع الشدة وهنا يزول الحكم وهو التحرير ونعود الى العلة التي ذكرها النص ستكون فائدة التعليل دوران التهريب مع الشدة

84
00:40:29.350 --> 00:40:58.550
ثم قال وانواع القياس اربعة انواع القياس اربعة قياس العلة  قياس العلم وهو ما جمع وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها يعني الحاكم فرع بالاصل. هذا تكلمنا عنه سابقا. هذا الذي ذكره الشيخ الان تكلمنا عنه سابقا

85
00:40:59.650 --> 00:41:26.700
قبل ثلاثة ايام لكنه كررها من اجل ماذا؟ من اجل مناسبة مسائل الوصف والعلة قالوا قياس الدلالة وهو ما جمع فيه وهو ما جمع فيه بدليل العلة ليلزم من اشتراكهما فيه وجودها

86
00:41:26.950 --> 00:41:51.150
يعني يجمع بين الاصل والفرع بدليل العلة وهذا اما ان يكون بالملزوم او بالاثر او بالحكم وقد ذكرنا الامثلة سابقا فلا نكرر هذا قال وقياس الشبع يعني ان هذا يتردد بين بين اصلين

87
00:41:51.650 --> 00:42:21.750
له شبه بكل بكل فرع منهما وهنا يلحق بالاكثر شبها ما ما المثال على هذا؟ المثال على هذا نقول مثلا نقول اه صلاة الجمعة صلاة الجمعة هل هي صلاة الجمعة هل تقاس على العيد؟ ام تقاس على صلاة الظهر

88
00:42:25.000 --> 00:43:00.950
قد يتردد الفرع بين حاضر ومبيح صلاة الجمعة نؤديها نؤديها ركعتين وجوبا لالحاقها بالعيد ام لالحاقها بالظهر هذا قياس شبه هذا قياس شبه يا معاشر الاحبة والامثلة على هذا كبيرة

89
00:43:01.050 --> 00:43:34.000
وقيل هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة. لاحظوا على المظنة كما قلنا قبل قليل في العيد والجمعة يعني المظلة هنا يعني المصلحة او الحكمة التي تؤدي الى الحكم قال وهو صحيح في احدى الروايتين واحد قول الشافعي

90
00:43:45.950 --> 00:44:19.250
يعني ان قياس الشبعة قياس معتبر عند العلماء قال به اكثر علماء الاصول لان انطباقها على الحكم اه قريب من من الصحة وهناك من علماء الاصول من يقول انه ليس بحجة

91
00:44:20.100 --> 00:44:47.650
هذا القول قال به الطوفي والشوكاني رحمة الله عليهما قالوا اربعة تجري في الاثبات. واربعتها تجري في الاثبات يعني اثبات حكم الاصل للفرع قالوا قياس الطرد وهو ما جمع فيه بوصف غير مناسب او ملغى

92
00:44:48.750 --> 00:45:10.900
هذا تكلم عنها اه سابقا لكن كررها قياس الطرد وذكرناه سابقا ان يجمع بين الاصل والفرع بوصف غير مناسب مثل ماذا مثل ماذا اقول انا عقدت على خديجة لانها قصيرة

93
00:45:11.900 --> 00:45:30.350
انا عقدت على فاطمة لانها طويلة. انا عقدت على زينب لانها سمينة هذا يسميه العلماء قياس يعني ما جمع فيه بوصف غير مناسب او ملغم بالشرع ماذا عقدت على عائشة او خديجة او زينب

94
00:45:31.050 --> 00:45:57.800
لانها سمينة لانها قصيرة لانها طويلة اه هذا هذا ملغى هذا الوصف ملغى من جهة الشرع هذا الوصف من جهة الشرع ملغى يعني انه انه لا اعتبار له واضح يا مشايخ

95
00:45:58.750 --> 00:46:33.350
واربعة تجري في الاثبات. يعني اثبات حكم الاصل للفراغ واما النفي فطارئ فبراءة الذمة من الدين فيجري فيه الاولان ما يجري فيه الاولان يعني قياس العلة وقياس الدلالة فهذا يسمى انواع النفي

96
00:46:33.700 --> 00:47:02.550
انواع النفي في باب القياس  واربعتها تجري في الاثبات يعني اثبات حكم الاصل للفرع كما ذكرنا سابقا. واما النفي النفي فطارئ يعني النفي الذي يحدث اللي اه الحكم او لهذا الوصف فانه طارئ

97
00:47:02.900 --> 00:47:33.050
براءة الذمة من الدين هذه تكلمنا عنها اي سابقا لما كنا عبد الرحيم ادعى على زيد انه استقرض منه خمسة الاف درهم ذكرنا هذا سابقا ومثلنا عليه قال كبراءة الذمة من الدين فيجري فيه الاولان يعني قياس العلة وقياس الدلال

98
00:47:37.300 --> 00:48:13.050
كالاثبات يعني آآ قياس الدلالة وقياس العزة في هذا النفي بسبب انه بسبب انه حكم شرعي. فانه يكون كالاثبات قالوا اصلي هذا النوع من انواع النفي ذكر النفي الطارئ وذكر النفي الاصلي نوعان للنفي

99
00:48:15.150 --> 00:48:38.050
يعني الذي لا اثبات له مثل ان نقول الصلوات خمس وننفي ان ان هناك صلاة سادسة او سابعة اما النفي الطارئ هذا ذكر الشيخ المصنف ذكر مثاله كبراءة الذمة من الدين

100
00:48:40.900 --> 00:49:05.200
قال واصلي وهو البقاء على ما كان قبل الشرع واحد يسمى البراءة الاصلية البراءة الاصلية مثل ما ذا البراءة الاصلية من يعطيني مثالا عليها من يعطيني مثالا على البراءة الاصلية

101
00:49:07.200 --> 00:49:53.800
من يعطيني مثالا على البراءة الاصلية علاء البراءة الاصلية مثال على البراءة الاصلية يا معاشر الاحبة عندما اقول هذا هذا القماش هل هو مصنوع من من محرم ام من مباح

102
00:49:57.400 --> 00:50:18.300
هذا القماش مصنوع من محرم ام من موقع فانني استعمل البراءة الاصلية وهو الاباحة. او وهي الاباحة قال فليس بحكم شرعي يعني ان النفي الاصلي ليس ليس من حكم الشرع لانه لم يحصل

103
00:50:19.200 --> 00:50:45.500
عن طريق النص وانما هو موجود آآ قبل ذلك والدليل واه الحكم لا يكون الا عن طريق عن طريق النص  ليقتضي علة شرعية يعني ليس حكما شرعيا تبنى عليها العلل

104
00:50:47.700 --> 00:51:11.100
قال فيجري فيه قياس الدلالة وهذا تكلمنا عنه في باب الاستصحاب سابقا لو تذكرون هذا تكلمنا عنه في باب الاستصحاب سابقا قال والخطأ يتطرق الى القياس من خمسة اوجه يعني كيف يقع الخطأ

105
00:51:11.400 --> 00:51:31.600
قال ان يكون الحكم تعبديا وهذه ايضا انا تكلمت عنها في اول باب القياس متى يجوز القياس؟ ومتى لا يجوز القياس  اه والخطأ يتطرق الى القياس من خمسة اوجه ان يكون الحكم تعبديا

106
00:51:31.700 --> 00:52:13.250
وهنا لا يكون معللا لماذا اه لماذا استعملوا التيمم او التراب عند فقد الماء واعدل هنا واقول بسبب ان الله خلقه على هذه الصفة. هذا هذا التعديل هنا هذا التعليل

107
00:52:14.150 --> 00:52:44.100
لا يصح ولهذا ان يكون الحكم تعبديا والخطأ يتطرق الى القياس من خمسة اوجه ان يكون الحكم تعبديا. الله سبحانه وتعالى عندما جعلنا نتيمم بالتراب لماذا هل ذكر سببا في ذلك

108
00:52:44.250 --> 00:53:11.300
لعدم وجود الماء كما في النصوص ولم يذكر آآ هذه العدة قال او يخطئ علته عند الله. يعني ادى الا يصيب العلة التي وردت في النص او يقطع علته عند الله وهذي ذكرناها سابقا وهي مسألة

109
00:53:12.050 --> 00:53:50.600
اه قول اسماء رضي الله عنها لعائشة ما بال الحائض تقضي الصيام لا تقضي الصلاة  رضي الله عنها ظنت ان الصلاة كما يقضى الصيام او يقصر في بعض الاوصاف فمثلا نقول ان علة القصاص هي القتل العمد

110
00:53:55.050 --> 00:54:41.000
هي القتل العمد هنا يلزم على هذه العلة القصص من ولي الدم وهذا غير صحيح القصاص يكون لاسباب كثيرة منها القتل العمد ومنها الاشتراك في الجناية ومنها ايضا اه التسبب

111
00:54:41.800 --> 00:55:08.300
بسبب عداوة او بسبب امر قد يكون خفيا لا يعرفه الا آآ الا اهل القضاء واهل اهل التجربة بمثل هذه الافعال ولهذا قال او يقصر في بعض الاوصاف او يظم ما ليس

112
00:55:08.500 --> 00:55:44.150
من العلة اليها مثل ماذا ان نقول مثلا علة وجوب الكفارة علة وجوب الكفارة على من حلف يمينا انه استعجل في هذا الحديث وهذا غير صحيح اذا حلف عليه الكفارة يعني حلف وحانت عليه الكفارة

113
00:55:45.200 --> 00:56:13.100
لكن ليس بسبب هذه العلة ان هذه العلة باطلة او يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه او يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه يعني لو ظن مثلا اه ان

114
00:56:13.950 --> 00:56:46.950
البرتقال اظن البرتقال مكيلا ظن البرتقال مقيلا فالحقه الحقه بالشعير في مسألة الربا  بجامع الكيل هذا يعود الى الى مفسدات القياس الان ننتقل يا معاشر الاحبة الى ننتقل الى باب جديد وهو ما يتعلق

115
00:56:47.150 --> 00:57:13.500
الاستدلال تفضل يا اخ يوسف الاخ يوسف ابو خرج تفضل يا اخ منذر نعم شيخنا زويل هنا احسن الله اليكم في آآ قول المصنف او يظن ما ليس من العلة

116
00:57:13.700 --> 00:57:35.250
قلبه فاسدا شيخنا وحلف وحنث لقول النبي صلى الله عليه وسلم من في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله. فالحديث اذا استدللنا بهذه العلة هل هنا شيخنا يكون سببا في عدم

117
00:57:35.350 --> 00:57:52.050
الكفارة ام لا شيخا؟ نعم صحيح صحيح هذا او يضم ما ليس من العلة اليها. يعني انه علل بكون ان هذا الامر في القلب ونحو ذلك فهذا يكون من من الاوجه التي

118
00:57:52.800 --> 00:58:15.500
يقع فيها الخطأ وفرض اليأس وهذا التعديل لا يكون صحيحا والا لو لو ان هذا صحيح لما اخرج احد كفارة ان نيتي صحيحة وان ولهذا تعرفون ان حتى في اه طلاق الغظبان

119
00:58:16.650 --> 00:58:37.650
طلاق الغضبان يقع يعني الانسان لو كان في حالة غضب واوقع الطلاق فان طلاقه يقع. ولا نقول انه قد غضب وهنا الطلاق لا يقع وهذه فهذه في نفس الامر نفس

120
00:58:37.750 --> 00:58:53.750
نفس الجهة ايضا نعم شيخنا كنت ساذكر لكم هذا المثال آآ وهو آآ ابن القيم رحمه الله ذكر في هذا المثال ان طلاق الغضبان يقع قال ان كان هو ذكر ثلاث آآ ثلاث طرق

121
00:58:53.950 --> 00:59:16.850
قال ان طلاق ان حسبي يعني بهدوء وكذا يعني قال يقع ثم قال شيخا اذا كان ندم بعد هذا الطلاق قالوا لا يقع لعللوا بان قلبه كان فاسدا. هذا علماء الاصول يستدلون بهذا الكلام شيخي

122
00:59:17.100 --> 00:59:38.300
صحيح صحيح وهذي المسألة لو فيها خطاف فيها خلاف. قالوا الغضب الذي يستغرق منه الفكر والغضب الذي لا يستغرق منه  وهذي مسألة فيها فيها تفصيل وفيها خلاف وآآ فيها كلام طويل للعلماء ومنهم من

123
00:59:38.700 --> 00:59:55.150
قال بعدم وقوع الطلاق لكنهم قليل من العلماء. اما الاكثر وهناك وسيأتيه ان شاء الله الليلة معنا وهو الترجيح بالاكثرية. يرون وقوع الطلاق نعم تفضل يا اخ منذر اقرأ الاستدلال

124
00:59:55.700 --> 01:00:18.600
احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله والاستدلال ترتيب امور معلومة يلزم من تسليمها تسليم. المطلوب وصوره كثيرة ومنها البرهان وهو ثلاثة. برهان الاعتدال وهو قياس بصورة اخرى تنتظم بمقدمتين ونتيجة. ومعناه ادخال

125
01:00:18.800 --> 01:00:44.700
واحد معين تحت جملة معلومة كقولنا ان بيض مسكر. وكل مسكر حرام فينتج حرام نعم شيخنا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فينتج النبيذ حرام وبرهان الاستدلال وهو ان يستدل على شيء بما ليس موجبا له. اما بخاصيته كالاستدلال على

126
01:00:44.900 --> 01:01:12.550
نفنية الوتر بجواز فعله على الراحلة كقوله صلى الله عليه وسلم  نعم هنا يا معاشر الاحبة لما آآ فرغ المصنف من باب القياس شرع في باب الاستدلال   العلماء اذا قالوا الاستدلال يقصدون به الدليل الذي لا يكون نصا

127
01:01:12.800 --> 01:01:39.150
ولا اجماعا ولا قياسا هذا دليل لكنه ليس بنص ولا اجماع ولا قياس ولهذا قال هو ترتيب امور معلومة يلزم تسليمها تسليم المطلوب هذا يسمى الاستدلاء. يعني هو حجة جمعت بين العقل وبين

128
01:01:40.700 --> 01:02:07.000
وبين اشهر يعني معناه معنى الشرع لكن لفظه او كيفيته قريبة من الدليل على العاقل وسيذكر المصنف الان اه هذه الماهية التي انا ذكرتها قال وصوره كثيرة ومنها البرهان وهذا يسمى الدليل المركب

129
01:02:07.250 --> 01:02:32.450
من المقدمات اليقينية نقول مثلا الاثنان اكثر من الواحد العاشرة اكثر من الخمسة المئة اكثر من الخمسين هذا يسمى دليل مركب من مقدمات يقينية قال اه وهو ثلاثة برهان الاعتلال

130
01:02:33.550 --> 01:03:02.550
وهو قياس بصورة اخرى تنتظم من مقدمتين ونتيجة ومعناه ادخال يعني ان برهان الاعتلال هو لكن اه ليس الهيئة المعروفة بل اه هو مثل القياس المنطقي آآ الذي يتكون من مقدمتين

131
01:03:05.150 --> 01:03:35.750
ويلزم من المقدمتين نتيجة. نتيجة حتمية كما ذكرت انا قبل قليل في تعريف اه البرهان وسيذكر هو الامثلة عليها لاحقا لكن لو كنت مثلا آآ اقول مثال يعني غير ما ما هو معروف

132
01:03:36.400 --> 01:04:22.050
في الكتب حتى تكون الفائدة واضحة اه نقول اه الاصول الاصول علم وكل علم فيه فائدة ما هي النتيجة الاصول ينتفع بها هذي الان عندنا عندنا مقدمتين وعندنا نتيجة ذكرنا مقدمتين وذكرنا نتيجة

133
01:04:23.350 --> 01:04:57.650
هذا مثال على على البرهان يعني الاستدلال هذا مثال على الاستدلال آآ من انواعه البرهان وذكرنا ذكرنا مثاله او نقول كل وضوء عبادة وكل عبادة الله نية وكل وضوء يجب له النية

134
01:05:03.750 --> 01:05:35.250
قال آآ وبرهان الاستدلال ان يستدل على الشيء بما ليس موجبا له يعني بما ليس عدة موجب له ولكن تثبت العلة بوجه من اه وجوه اه الادلة العقلية له له انواع كثيرة حقيقة

135
01:05:35.650 --> 01:06:01.300
غير ما ذكره المصنف المصنف اقتصر على على اشهرها يعني آآ الاستدلال على الشيء بوجود الخاصية او الاستدلال على الشيء بوجود النتيجة او الاستدلال على الشيء بالنظير او بالمثيل قال اما بخاصيته

136
01:06:03.400 --> 01:06:33.300
يعني الاستدلال عن الشيء بوجود الخاصية التي يختص بها مثل ان نقول اه الوتر نفل لانه يؤدى على الراحلة. وما يؤدى على الراحلة فهو نفي هذا اسمه الاستدلال بالخاصية النتيجة ما هي؟ جواز اداء الوتر

137
01:06:34.050 --> 01:07:14.500
او نتيجته كقوله لو صح البيع لافاد الملك يعني من انواع الاستدلال الاستدلال بوجود اثر الشيء  نتيجته على الة تحققه مثل اه من يستدل بعدم اثر الشيء على عدمه ونستدل على صحة البيع بحصول ثمرتي

138
01:07:15.250 --> 01:07:54.650
وهي التملك ونستدل على عدم صحة البيع بعدم حصول الثمرة ونقول لو لم يصح البيع لم تستقم الملكية. ولو صح البيع لا لافاد الملكي هذا يسمى الاستدلال بالخاصية اه او بنظيره او بنظيره اما بالنفي على النفي

139
01:07:54.950 --> 01:08:27.350
لو صح التعليق لصحة تنجيز هذا هو المثال ماذا؟ هذا النوع زكر البرهان وذكر آآ الاستدلال وذكر اه الثالث او بنظيره يعني الاستدلال على الشيء بنظيره وهذا اما ان يكون الاستدلال بالنفي على النفي

140
01:08:29.950 --> 01:08:58.000
وسيذكرها هو بعد قليل يعني التلازم بين حكمين منفي مثل ان نقول مثل ان نقول كما قال المصنف هنا مثل لها لو صح التعليق لصح التنجيز لو صح التعليق  التنجيز

141
01:09:00.850 --> 01:09:41.000
او لو لم يصح التنجيز لم يصح التعليق لان هذه تفيد انتفاء تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيري ونقول مثلا لو صح الوضوء بغير نية لصحة تيمم بغير نية لو صحت جمعة

142
01:09:41.800 --> 01:10:06.050
لو صحت الجمعة ان تكون اربعا اذا صح لصح العيد ان ان يكون اربعا يسمى النفي على النفي او بالاثبات على الاثبات وقوله لو لم يصح آآ لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره

143
01:10:06.250 --> 01:10:49.750
فهذا يسمى الاثبات على الاثبات يعني التلازم بين بين حكمين ثبوتيين مثل اه لو لم يصح طلاقه لما صح  هذا تلازم بين ثبوتيين كيف عرفوا هذا؟ وهو الاستدلال بالاثبات على الاثبات. هذا يسمى المسائل الجدلية الان. التي نتكلم عنها

144
01:10:49.900 --> 01:11:08.700
مسائل جدلية لها علاقة بعلم الاصول وهذا معنى الاستدلال بالبراهين قال او بالاثبات على الاثبات كقوله لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره ان العلماء لما نظروا في كتب الفقه

145
01:11:09.400 --> 01:11:39.000
وجدوا ان اي انسان يصح طلاقه فانه يصح ظهاره وتبينوا ان كل من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره وهذا مر معنا قبل قليل وهو وهو قياس آآ الاستهلال بالدوران

146
01:11:41.450 --> 01:12:02.250
مرة معنا في اول الدرس وهو الاستدلال بالدوران وهذا قلنا قبل قليل ان الدوران من المسالك من المسالك المختلف فيها من العلماء من يعلل بها ومنهم من لا يعلل بها

147
01:12:04.300 --> 01:12:22.150
ولهذا اه قال الشيخ عبد المؤمن قال وقيل صحيح لانه امارة. هذا مر معنا قبل قليل وهو وجود الحكم معها وعدمه بعدمها. هذا تقدم معنا قبل نصف ساعة تقريبا او اكثر

148
01:12:25.100 --> 01:12:49.150
هو المراد هنا يا معاشر الاحبة في في قوله وقلت ان هذه المسائل جدلية لها علاقة بعلم الاصول. وفائدتها انها تقوي الملكة. او تقوي الذهن للتفطن للمسائل والاحكام والفروع لا يقول بعض الناس انه لا فائدة منها فوائد كثيرة

149
01:12:50.050 --> 01:13:22.550
لها فوائد كثيرة ثم قال او بالاثبات على النفي او بالاثبات على النفي كقوله لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحل. وهذا يسمى الاستدلال بالشيء على نظيره وهو الاستدلال بالاثبات على النفي

150
01:13:23.350 --> 01:13:47.000
يعني التلازم بين الثبوت والنفي نقول لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراعي وهذا التلازم بين بين الثبوت والنفي وهنا لا يكون فرضا قال او بالنفي عن الاثبات

151
01:13:48.650 --> 01:14:29.450
يعني الاستدلال بالنفي عن الاثبات هو التناسب بين النفي والثبوت نقول مثلا نقول مثلا يا معاشر الاحبة لو لم  لو لم يجوز الخمر الحرب نقلها من الظل الى الشمس فهذا التلازم بين النفي والثبوت

152
01:14:31.200 --> 01:15:03.500
المقصد هنا انه يجوز تحليل الخمر لان هذا لا يحرم نقلها من الظل الى الشمس ثم قال وما حرم فيجوز. يعني اذا حرم نقل الخمر من الظل الى الشمس وهذا هو النفي فيجوز تخليلها وهذا هو الاثبات

153
01:15:04.650 --> 01:15:32.250
وهنا استدل بالنفي على على الاثبات قالوا يلزموا بيان التلازم ظاهرا لا غير يعني انه ينبغي على المحتج او المستدل ان يبين الترازن بين اللازم والملزوم فهذي مذكورة في القرآن. لو كان فيهما الهة

154
01:15:32.700 --> 01:16:25.050
الا الله لفسدتا وهنا لابد ان نبين التلازم بين الظاهر كما قال المصنف ويلزمه بيان التلازم ظاهرا لا غير قالوا برهان وبرهان الخلف وبرهان خلف اقرأ يا اخ منذر احسن الله اليكم قال رحمه الله

155
01:16:25.150 --> 01:16:51.100
والبرهان الخلفي وهو كل شيء تعرض فيه لابطال مذهب الخصم بلزوم صحة مذهبه اما بحصر المذاهب وابطالها الا واحدا او يذكر اقسامها ثم يبطلها كلها وسمي خلفا اما لانه لغة الرديء او لانه الاستعقاء وهو استمداده فكأنه استمد صحة مذهبه

156
01:16:51.100 --> 01:17:11.100
من فساد مذهب خصمه. ويجوز ان يكون من الخلف وهو الوراء بعدم التفات الى ما بطل منهم من يسميه برهان الخلف منهم من يطلق عليه برهان الخلف والمشهور برهان الخلف

157
01:17:12.550 --> 01:17:41.100
هو كل شيء تعرض بابطال مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبه آآ هذا الذي يتعرض فيه المستدل بابطال مذهب الخصم لانه اذا اطلعوا تعين تعين صحة مذهبه ولهذا لا يتعرض للامر الذي اراده

158
01:17:41.600 --> 01:18:06.100
انما انما يتصدى لابطال ضده ليتعين له ضد الاخر قال اما بحصر المذاهب وابطالها او يذكر اقساما ثم يبطلها. يعني ان هذا البرهان وهذا الدليل يقوم على الصبر والتقسيم اولا

159
01:18:07.800 --> 01:18:40.850
اه يذكر جميع الاوصاف او جميع الاقسام ثم اه يبطلها كلها الا واحدا وهذا يحتاج الى تطبيق يعني امثلة تطبيقية اه كثيرة اه مثل اه ان ياتي اه ان يأتي الجاني الى القاضي

160
01:18:41.900 --> 01:19:16.050
فيقول له القاضي آآ انت لم تسرق ولم تزني ولم تشرب الخمر ولم آآ تأخذ مال احد لكنك اذيت المارة في الطريق وتعديت على على ممتلكاتهم لاحظ انه ابطل اشياء معينة

161
01:19:16.950 --> 01:19:40.400
واحتج على شيء واحد محتج على شيء واحد هذا يسمى الصبر والتقسيم وله امثلة كبيرة اه متعلقة بابواب العبادات متعلقة مثلا بفساد الصلاة تقول انت لم تضحك في الصباح انت لم تأكل وانت تصلي

162
01:19:41.100 --> 01:20:20.750
انت لم تنظر آآ الى يمين او شمال في صلاتك انت لم في صلاتك  لكنك صليت بوضوء ناقصين فصلاتك هنا تجب فيها الاعادة هذا مثال على برهان الخلف  قال وسمي خلفا اما لانه لغة الرديء وكل باطن رديء

163
01:20:24.300 --> 01:20:57.850
وذكر الشيخ هنا الشيخ عبد المؤمن الوجه اللغوي لهذه التسوية هذا هذه التسمية اما بسبب بسبب كونه متعلقا بالخلف او الوراء او بسبب انه رديء وباطل ومنها دروب غير ذلك كقولهم وجد سبب الوجوب فيجب

164
01:20:58.800 --> 01:21:26.800
يعني هذا من انواع الاستهلاك الاستدلال بوجود السبب واذا وجد سبب الوجوب ثبت الحكم نقول مثلا اذا آآ اذا بلغت الصبية او البنت  اذا بلغت الصبية او البنت وجب تزويجها

165
01:21:29.900 --> 01:21:49.550
اين البرهان هنا ومنها ضروب غير ذلك. كقولهم وجد سبب الوجوب فيجب. مثل هذا المثال الذي ذكرناه. قال اوفق او فقد شرط الصحة فلا  او فقد شرط الصحة فلا يصح

166
01:21:49.600 --> 01:22:21.450
يعني منصور الاستدلال اذا فقد شرط الصحة على عدم على عدم صحة الشيء فانه يدل على ان ذلك الحكم ليس واجبا او مشروطا نقول مثلا من صد بدون طهارة لم تصح صلاتهم

167
01:22:23.700 --> 01:22:55.550
هذا متعلق النفي هنا متعلق بعدم الصحة. متعلق بعدم الصحة اولى فارق بين كذا وكذا الا كذا وكذا ولا اثر له يعني استدلال بالغاء الفارق نقول لا فرق بينما اورده الشرع وما سكت عنه

168
01:22:56.250 --> 01:23:34.450
الا فرقا لا اثر له في الحقوق هنا يثبت الحكم بسبب الاشتراك وهذي واضحة نقول لا يوجد فرق بين الظهر والعصر الا ان وقت الظهر قبل عند الزوال ووقت العصر بعد الزوال

169
01:23:34.500 --> 01:23:57.950
هذي واضحة جدا او لا نص ولا اجماع ولا قياس بكذا فلا يثبت هذا  من صور الاستدلال يعني ان يستدل بعدم وجود الدليل لان الحكم لا بد له من نص او دليل

170
01:24:00.450 --> 01:24:40.150
او من اجماع او قياس او الدليل ينفي كذا وخالناه لكذا. وهذا يسمى الاستدلال بالدليل  الدليل ينفي كذا خالفناه لكذا فيبقى على مقتضى النفي مثل ماذا؟ العلماء يذكرون المثال المشهور في هذه المسألة

171
01:24:48.200 --> 01:25:13.000
اقرأ يا اخ منذر او الدليل ينفي كذا احسن الله اليكم. قال رحمه الله هو الدليل يكفي كذا خالفناه بكذا. فبقي على مقتضى نافي وهذا يعرف بالدليل النافي واشبه ذلك

172
01:25:14.450 --> 01:25:33.750
نعم مثل ان ان المرأة تتولى عقد آآ عقد الزواج بنفسها نقول ان الدليل ينفي هذا ولو خالفناه فانه يكون كذا المرأة لا تزوج نفسها ولا تعقد ولا تباشر العقد

173
01:25:34.850 --> 01:26:12.600
لان هذا ينافي هنا في النص وينافي العرف الاستدلال بالدليل ان في الذي ينفي كذا في المسألة الفلانية وهذا له امثلة كثيرة منها هذا المثال الذي ذكرناه وايضا مثال نقول ان

174
01:26:14.150 --> 01:26:50.750
لحم الخنزير لا يجوز اكله لانه لا يستساغ ولانه غير طيب ولانه غير مباح انه محرم الا عند الا عند الهلكة هذا يسمى الاستدلال بالدليل النافي وهذا يعرف بالدليل النافي كما قال المصنف

175
01:26:51.100 --> 01:27:09.350
يسمى عندهم الدليل النافي يعني الذي ينفي الصحة. واشباه ذلك يعني ان هذا له ادلة اخرى تشبه كما ذكرت انا في اول الكلام الان ننتقل الى فصل جديد وهو متعلق

176
01:27:09.650 --> 01:27:35.800
بترتيب الادلة تفضل اخ يوسف معنا  احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله فصل واما ترتيب الادلة وترجيعها فانه يبدأ بالنظر في الاجماع. فان وجد لم يحتج الى غيره لم يحتج لم يحتج الى غيره

177
01:27:35.950 --> 01:27:56.550
فان خالفه نص من كتاب او سنة علم انه منسوخ او متأول لان الاجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا ثم في الكتاب والسنة المتواترة نعم بالنسبة لترتيب الادلة يعني ان المجتهد او الفقيه

178
01:27:56.600 --> 01:28:26.050
او الاصول اذا اراد ان يستدل كيف يرتب هذه الادلة اللي يبدأ بالادلة المختلف فيها عند الاحتجاج ان يبدأ بالادلة المتفق عليها لابد ان يقدم الاقوى والاكثر حجة واما ترتيب الادلة

179
01:28:26.550 --> 01:28:53.000
وترجيحها يعني تقوية الادلة التي يعتني اصحاب الفتوى او اصحاب الادلة باخذها بعين الاعتبار فانه يبدأ بالنظر في الاجماع فانه يبدأ بالنظر في الاجماع لان الاجماع يقدم على غيره فان وجد لم يحتج الى غيره

180
01:28:54.300 --> 01:29:23.000
اذا وجدنا ان هذه المسألة فيها اجماع فلا نأخذ فلا ننظر الى غيرها فان خالفه نص يخالف الاجماع علم انه منسوخ او متأول وهذا واضح المنسوخ لا يعمل به. اما المتأول هذا

181
01:29:23.050 --> 01:29:50.650
مصروف عن ظاهره لان الاجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويدا الان رجع الى مسألة الاجماع قال الاجماع هذا لا يدخله النسخ ولا التأويل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمعوا امتي

182
01:29:50.800 --> 01:30:22.600
لا تجتمع امتي على ضلالة وابن حزم رحمة الله عليه رسالة صغيرة وهي قيمة اسمها مراتب الاجماع اسمها مراتب الاجماع. رسالة قيمة جدا وانا انصح بها ذكر فيها المسائل المجمع عليها

183
01:30:25.200 --> 01:30:46.050
مراتب الاجماع هذي ابو محمد علي ابن حزم المتوفى سنة ستة وخمسين واربع مئة للهجرة ذكر فيها كل المسائل المجمع عليها وتعقبها ابن تيمية ونقدها في رسالة صغيرة اسمها نقد مراتب الاجماع

184
01:30:47.950 --> 01:31:09.050
قال ثم في الكتاب يعني بعد ان ينظر في الاجماع ينظر في الكتاب والسنة المتواترة وهذه تكلمنا عنها في اول المتن. لما تكلم عن الكتاب والسنة الدليل من الكتاب والسنة والاجماع كلها تكلمنا عنها. لكنه اعاد هنا

185
01:31:09.550 --> 01:31:28.500
لانه يتكلم عن ترتيب الادلة والا كل هذه المسائل تقدم تقدم التعليق عليها يا معاشر الاحبة ثم في الكتاب والسنة المتواترة ولا تعارض في القواطع. يعني لا يقع التعارض بين قطعيين

186
01:31:30.800 --> 01:31:56.500
ولا في علم وظن. يعني لا لا يقع التعارض بين علم وظن يعني بين يقين وبين ضعيفة الدلالة ثم قال لان ما علم لا يظن خلافه. يعني ما تبين انه يقين

187
01:31:58.250 --> 01:32:29.400
لا يظن خلافه فاذا عرفنا انه لا تعارض بين قطعيين ولا بين قطعي وظني فلم يبق الا ماذا لم يبق الا الظنيان وهذه ايضا تحدثنا عنها في مسائل خبر الاحاد

188
01:32:30.300 --> 01:32:48.000
والمتواتر لو تذكرون في اول المتن قال ثم في اخبار الاحاد يعني ان الفقير والمجتهد ينظر في اخبار الاحاد بعد الكتاب والسنة المتواترة ثم في قياس النصوص ثم في قياس

189
01:32:48.750 --> 01:33:13.300
النصوص وهذي تكلمنا عنها اه قبل يومين باب القياس يعني اذا لم يجد الفقيه نصا انتقل الى القياس والقياس هذا يكون بعد بعد خبر واحد قال فان تعارض قياسان او حديثان

190
01:33:13.800 --> 01:33:45.850
او عموما في الترجيح يعني اذا تعارض اذا حصل التعارض في نفس الدليل يعني مثل ان يتعارض القياسان فاننا ننتقل الى الترجيح والتعارض هو التناقض والعلماء يقولون انه انه تقابل الدليلين

191
01:33:47.850 --> 01:34:23.050
اه مثل ان يقتضي احدهما الايجاب والاخر التحريم وهنا الجواز يمنع التحرير ودليل التحريم يمنع الجواز هذا معنى التعارف او التناقض قال فلذلك لا يكون في خبرين يعني لا يقع التعارف بين خبرين لانه يلزم

192
01:34:23.600 --> 01:34:46.500
عليه ان احدهما غير صحيح والله ورسوله صلى الله عليه وسلم منى الزهان عن التناقض قال ولا في حكمين يعني ان التعارض لا يقع في امر ونهي ولا في حظر واباحة

193
01:34:57.050 --> 01:35:22.350
فلذلك لا يكون في خبرين ولا في حكمين لان الجمع بين الامر والنهي والحظر والاباحة هذا يكون من باب من باب التكليف بما لا يطاق وهو ممتنع اقرأ يا اخ منذر فان وجد

194
01:35:24.100 --> 01:35:45.050
احسن الله اليكم قال رحمه الله فان وجد فان لكذب الراوي او نسخ احدهما فان امكن الجمع بان ينزل على حالين او زمنين  جمع وان لم يكن اخذ بالاقوى والارجح والترجيح اما في الاخبار

195
01:35:45.250 --> 01:36:06.400
من ثلاثة اوجه السند فيرجح بكثرة الرواية. لانه ابعد من الغلط. وقال بعض الحنفية لا كالشهادة سيكون او بكون راوية اضبط واحضر وبكوني اورع واتقى. وبكونه صاحب القفة او مباشرة دون الاخر

196
01:36:07.900 --> 01:36:29.450
نعم قال اذا وجد يعني التعارض بين حكمهم وهذا اما ان يكون احدهما خطأ من الراوي او كذبا من الراوي فهنا يكون احد النصين ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

197
01:36:33.050 --> 01:36:55.050
قال او نسخ احدهما يعني يكون احد الحديثين او احد النصين يدل على ان احدهما منسوخا والاخر ناسخا قال فان امكن الجمع بان ينزل على حالهم او زمانين جمع يعني هذا من باب

198
01:36:55.350 --> 01:37:19.850
المخرج لهذا التعارض هذا مخرج لهذا التعارض اه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا هذا مثال على التعارف هذا مثال على التعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ورد في السنن

199
01:37:21.050 --> 01:37:45.150
لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب؟ يعني اذا كان عندنا ميتة اذا كان عندنا ميتة فاننا لا ننتفع بجلدها ولا بعصبها هذا حديث وارد في السنن طيب عندنا حديث اخر

200
01:37:45.600 --> 01:38:05.750
قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب  كيفنا الان اه يبدو ان هناك تعارف بين النصين كما قال الشيخ هنا فان امكن الجمع بان ينزل على حالين او ثمانين جمع

201
01:38:07.400 --> 01:38:27.200
نجمع قبل ان نرجع هذا صحيح نقول هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بايهاب او لا عصب يعني هذا في حال او زمان ان هذا الجلد او هذي الميتة لم يدبق

202
01:38:27.850 --> 01:38:51.450
جلدها اما اذا دبغ جلدها هذه الميتة فاننا ننتفع به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبر الاهاق فقط هذا التوضيح لكلام المصنف آآ قال فان لم يكن اخذ بالاقوى

203
01:38:53.350 --> 01:39:31.750
يعني اذا لم يمكن الجمع فاننا نرجح او نأخذ بالاقوى يعني اذا لم يكن هناك نسخة المسألة يقصد وهذا يا ريت كثيرا في كتب  وفي كتب الصلاة وفي كتب اه وفي كتاب الصيام وفي كتاب الحج وفي كتاب النكاح وفي كتاب

204
01:39:32.200 --> 01:40:06.750
في مسائل النسخ مثل اه مثل قول الله تعالى ومن شهد منكم الشهر  طيب لو كان مريض لو كان مسافر فليصوم نقول نكمل فمن تطوع خيرا خير له وان تصوموا خير لكم

205
01:40:08.350 --> 01:40:33.350
يعني عندنا الان هذه الاية تفيد التخيير بين الصيام والاطعام وترجيح اصطياد يعني آآ لو كان مريضا ويستطيع الصيام فانه يصوم ومن تطوع فمن تطوع خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير لكم

206
01:40:35.700 --> 01:40:57.050
لكن من من اراد ان يترخص ثم يقضي فلا حرج في ذلك هذا معنا كلام المصنف فان لم يمكن اخذ بالاقوى والارجح والترجيح اما في الاخبار يعني في الالفاظ ومن ثلاثة اوجه

207
01:40:59.200 --> 01:41:29.450
السند يعني اه طريق الاخبار عن المتن وهذي يسميها العلماء السلسلة العلماء سلسلة  هذي تسمى يسمى السند يعني سلسلة اسماء اروع الذين نقل وهذا الحديث بالتسلسل فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان الى

208
01:41:29.850 --> 01:41:48.150
الى الراوي او الصحابي ثم الى النبي صلى الله عليه وسلم هنا نرجح بكثرة الرؤى هذا بالنسبة للترجيح في ماذا في الاخبار فهذا يكون من جهة السند نرجح بالسند يعني نأخذ به

209
01:41:49.200 --> 01:42:21.000
ناخد الارجح لاكثر رواة لانهم اقل خطأ لانهم اقل خطأ فنرجح برواية الاكثر على رواية الاقل لان الغلط وآآ والزلل عندهم اقل وهذا هو مذهب يا معاشر الاحبة مذهب جمهور

210
01:42:21.300 --> 01:42:54.150
محدثي انهم يرجحون بكثرة الرؤى هذا بالنسبة لي الترجيح من جهة السند وقال بعض الحنفية لا بعض الحنفية يرجحون بالكثرة لا يرجحون عفوا بعض الحنفية لا يرجحون بالكثرة وقال بعض الحنفية لا يعني لا يرجح بالكثرة

211
01:42:56.400 --> 01:43:27.350
كالشهادة يعني قياسا على قياسا للرواية عن الشهر لانه اذا تعارض شهادتان فاننا لا نرجح اه باحدى فاننا لا نرجح اه شهادة دون اخرى. يعني بالشهود والقول الاول هو القول الراجح

212
01:43:27.500 --> 01:44:02.200
الاول الترجيح بالكثرة هو الراجح والدليل على هذا الدليل على هذه معاشر الاحبة آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم اصدق ذو اليدين لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة

213
01:44:03.100 --> 01:44:30.750
وسلم سلم من ركعتين بماذا رجح النبي صلى الله عليه وسلم بماذا رجح النبي صلى الله عليه وسلم  نعم رجعها بالكثرة رجعها بالكثرة الحنفية يقولون لا لا يرجح بالكثرة قال اصدق ذو اليدين

214
01:44:31.600 --> 01:44:53.400
فاخذ بشهادة ابي بكر لانهم قالوا نعم يا رسول الله اه قصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله؟ قال لم تقصر ولم انسى هذا صدقة ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله

215
01:44:53.650 --> 01:45:26.350
فاخذ بالكثرة بشهادة ابي بكر وعمر وبشهادة اه بشهادة ذي اليدين قالوا وبكون راويه اضبط واحبط وبكونه اورع واتقى يعني آآ يرجح السند الذي فيه ظبط وحفظ  ورع في رواته

216
01:45:30.400 --> 01:45:56.300
ويرجح بكونه اورع واتقى. واحفظ واضبط وبكونه صاحب القصة او مباشرة دون او مباشرة دون غيرها اوباشروها دون الاخر نعم. وهذا معروف في كتب الحديث. وفي كتب المصطلح ان صاحب القصة

217
01:45:56.950 --> 01:46:14.900
او ان الراوي الذي يكون حفظه كثيرا كما في رواية ابي هريرة رضي الله عنه هو اكثر الصحابة رواة ودائما اهل الحديث او اهل المصطلح يرجحون رواية ابي هريرة على غيره

218
01:46:16.250 --> 01:46:45.600
لان عنده حفظ وعنده ضبط وعنده آآ كثرة للرواية مع التقوى والورع قالوا وبكونه صاحب القصة هذا معروف لما اختلف العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ام تزوجها

219
01:46:46.700 --> 01:47:12.600
وهو يعني ليس محرما قال وبكونه صاحب القصة يعني نقدم رواية صاحب القصة او الذي باشرها على غيره. لماذا؟ لان عنده من العلم ما ليس عند الاخر ولهذا الميمونة رضي الله عنها لما

220
01:47:12.900 --> 01:47:31.750
لما خاض الناس او خاض بعض الناس هل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم؟ او تزوجها ولم يكن محرما سألوها حتى لان هي التي باشرت القصة او الواقعة

221
01:47:32.900 --> 01:47:53.450
فقالوا اه هل تزوجك النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم؟ فقالت رضي الله عنها وهذا في صحيح مسلم قال تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم

222
01:47:53.900 --> 01:48:18.500
وهو حلال يعني لم يكن  طبعا في رواية اخرى في رواية اخرى لابن عباس رضي الله عنهما انه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم لكن هذا هذه الرواية التي قالها ابن عباس

223
01:48:19.150 --> 01:48:42.500
تعارض رواية صاحبة القصة وهي ميمونة رضي الله عنها هنا ميمونة رضي الله عنها فصلت في هذا الامر او هذا الالتباس وقالت لم يتزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم انما تزوجني وهو حلال

224
01:48:43.050 --> 01:49:19.200
هنا ناخذ نأخذ بالترجيح الذي جاء من جهة صاحب القصة قال والمتن الترجيح الان من جهة المتن اه يعني من جهة النص فيرجح بكونه ناقلا عن حكم الاصل ترجيح الناقل عن الاصل لهذه البراءة الاصلية مرت معنا في باب الاستصحاح

225
01:49:19.800 --> 01:49:45.800
والبراءة الاصلية هذي ترجيح الناقل عن الاصل على المبقي عليه لماذا؟ لان الناقل معه زيادة علم هذا بالنسبة للمتن وليس بالسمع وليس اه متعلقا بالسند يا معاشر الاحبة يرجح المتن

226
01:49:46.250 --> 01:50:31.750
الذي يكون ناقلا عن حكم الاصل الاصل براءة الذمة الاصل براءة الذمة. فنرجح على المبقي عليه ودائما علماء الاصول يستدلون بحديث طلق بن حبيب  اه قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ

227
01:50:36.350 --> 01:50:58.650
هذا اه روي عن اه بشرى بنت صفوان من مسجد ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وهناك حديث قيس  ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره هل يتوظف؟ قال لا

228
01:50:59.750 --> 01:51:24.150
انما هو بضعة منك وهنا نصطال متعاربة. كيف نجمع بينهما ان ناخد بالاول اه حديث بشرى بن صفوان ولا ناخذ بحديث من حبيب لا انما هو بضعة منك الذي اخذ

229
01:51:24.650 --> 01:51:54.700
رجح الاول حديث بشرى من مسلم ذكره فلا يصلي قالوا انه ناقل اعادة براءة الاصلية ان معه زيادة قال والمثبت اولى والمثبت اولى من النافل يعني نقدم ان نثبت على النافي

230
01:51:56.300 --> 01:52:37.200
المثبت على النافل وهذا ايضا فيه احاديث كثيرة احاديث كبيرة وردت اه في تقديم آآ المثبت من الناغي وهي مسألة  مسألة قصة ماعز لما لما رجم هل حفر له ام لم يحفر له

231
01:52:39.650 --> 01:53:05.250
هناك من يقال انه حفر له يعني عند الرجم وهناك من يقول انه لم يحفر له العلماء اخذوا برواية المثبت لأنه اولى من النافل والحاضر على المبيح الحاضر على المبين. يعني نرجح خبر

232
01:53:05.800 --> 01:53:46.950
التحريم هذا الخبر الدال على الاباحة وهذا يا معاشر الاحبة هو مذهب مذهب ابن السبكي والغزالي والجويني  والباقي الثاني ابو سرعة العراقي وبزرع العراقي والسيوطي وجمهور الاصوليين لماذا اه نرجح الحاضر على المبيع

233
01:53:48.250 --> 01:54:14.750
لماذا نرجح الحاضر على المبيح قالوا لان هذا احوط لانه احوط لانه يترتب يترتب على ترجيح التحريم ترك الفعل قال للمسقط للحد على الموجب له. يعني ان الخبر المسقط للحد

234
01:54:17.050 --> 01:54:51.600
يا معاشر الاحبة لا يرجح على الخبر الموجب له بل يرجح الخبر الموجب انه على المسقط وهذي المسألة فيها خلاف عند العلماء هذي فيها خلاف بين العلماء والمسائل الخلافية انا لا اطيل فيها

235
01:54:51.850 --> 01:55:17.350
لانها تحتاج الى الى دفع الحجاج اه ايراد ادلة جديدة وهذا لا يتيسر في هذا الدرس لكنني اذا هناك خلاف قوي اشير الى ان المسألة خلافية ولا اطيل فيها قال ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق. يعني لا نرجح الخبر الموجب للحرية

236
01:55:17.550 --> 01:55:52.000
على المقتضي بل نرجح المقتضي للرق لان الخبر المثبت للرق هذا يوافق يوافق الدليل الذي يدل على صحة  الملكية والخبر الموجب للحرية هذا مخالف مخالف له يقول المثبت ارجع من النافل

237
01:55:56.150 --> 01:56:21.800
وهذي ايضا مسألة فيها خلاف بين الاصوليين قال وامر من خارجي هذا يسميه العلماء الترجيح بامر خارج قال مثل تفضل يا اخ منذر اقرأ مثل احسن الله اليكم قال رحمه الله

238
01:56:21.950 --> 01:56:48.850
من خارج المثل ان يعضده كتاب او سنة او اجماع او قياس او يعمل به الخلفاء الاربعة او صحابي غيرهم اختلفوا على الراوي فيقفه قوم ويرفعه اخرون الراوي خلافه فتتعارض روايته او يكون مرفوعا والاخر مرسلا

239
01:56:49.300 --> 01:57:14.500
ذكر الامثلة للامر الخارج الترجيح بالامر الخارجي ذكر قال مثل ان يعبده كتاب او سنة او اجماع او قياس هذه تقدمت معنا الترجيع بامر خارجي يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم

240
01:57:17.050 --> 01:57:52.450
لا نكاح الا بولي. لا نكاح  هذا نص بعض العلماء اجازوا ان تزوج المرأة نفسها بدون ولي ولم يرتب على ذلك فسادا للعقد هذا رؤيا عن ابي حنيفة لكن الصحيح ان ابا حنيفة رجع عن هذا

241
01:57:53.900 --> 01:58:15.600
نقول هناك دليل خارجي يا عبود هذا الدليل لانهم بعضهم تأول الحديث الاول. لا نكاح الا بولي المرجح او الدليل الخارجي هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اي امرأة

242
01:58:17.300 --> 01:58:43.850
اه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل اما ما قيل ان ابا حنيفة كان يفتي بان المرأة تزوج نفسها نعم كان يقول بذلك لكنه تراجع عن تراجع يا معاشر الاحبة عن هذا القول او هذه الفتوى في اخر

243
01:58:44.200 --> 01:59:05.500
يا اخي حياتي لا ينقل عن ابي حنيفة انه يقول تزوج المرأة نفسها هذا القول رجع عنه ابو حنيفة رحمة الله عليه اما قوله السنة لاجماع القياس هذي ذكرناها ذكرناها في مسائل القياس

244
01:59:07.550 --> 01:59:35.000
قال او يختلف على الروي يقفه قوم ويرفعه اخرون. يعني اذا اختلف في احد الخبرين على قوي وهناك قوم جعلوه آآ موقوفا وهناك غيرهم جعلوه مرفوعا. فاننا نأخذ بماذا نأخذ بالمرفوع المتفق على رفعه

245
01:59:36.200 --> 02:00:09.650
يرجح الذي اتفق على رفعه وليس الذي اتفق على وقفه مثل اه مثل ماذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة كل صلاة لا يقرأ فيها بام الكتاب فهي خداج

246
02:00:12.200 --> 02:00:36.600
هذا مرفوع او موقوف هذا الصحيح انه موقوف طيب ناخذ بماذا؟ عندنا نص اخر صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ونترك كل صلاة لا يقرأ فيها بام الكتاب فهي خداع نترك هذا لانه موقوف ونأخذ بالمرفوع

247
02:00:37.350 --> 02:01:08.650
قال او ينقد عن الراوي خلافه فتتعارض روايته يعني ان يكون راوي احد الخبرين قد نقل عنه خلافه فتتعارف الرواية فماذا نفعل ناخذ ناخذ الخبر الاخر الذي ليس فيه تعارض لانه اسلم

248
02:01:11.550 --> 02:01:38.600
وهذا فيه الدليل المشهور الذي يذكر عند الفقهاء اه اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وهذا في السنن هناك حديث آآ اخر حديث وائل رأيت رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

249
02:01:39.200 --> 02:02:05.050
اذا سجد وظع ركبتيه قبل يديك واذا نهض رفع يديك آآ حديث وائل هذا اولى من حديث ابي هريرة اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. يعني ناخذ بالحديث الاول

250
02:02:06.350 --> 02:02:40.850
كان يضع ركبتيه قبل يديه قال او يكون مرفوعا والاخر مرسل. يعني اذا تعارض خبران مرفوع ومرسل فماذا نأخذ مرفوع شيخنا  ناخذ بالمرفوع لان فيه لان فيه زيادة زيادة علم وفيه

251
02:02:41.800 --> 02:03:08.950
آآ قوة ليست في المرسل ونرجح نرجح المرفوع لانه مسند. اما المرسل فانه غير مسند قال واما في المعاني هنا الترجيح في المعاني الان الان في المعاني وبعدها سننتقل الى كتاب الاجتهاد وهو اخر

252
02:03:09.650 --> 02:03:34.700
ولله الحمد بعده التقليد  اه اخر شيء في هذا المتن قال واما في المعاني يعني هذا ما يسميه العلماء ما يقابل الاخبار قال اه تفضل فترجح العلة احسن الله اليكم قال رحمه الله وامر في المعاني فترجح العلة بموافقتها بدليل اخر

253
02:03:34.950 --> 02:03:57.400
من كتاب او سنة او قول او خبر مرسل. وبكونها ناقلة عن حكم الاصل. ورجحها قوم بخفة حكمها وهما ضعيفان فان كانت احدى العلتين حكما والاخرى وصفا حسيا فترجح. فرجح القاضي الثانية وابو الخطاب الاولى

254
02:03:57.400 --> 02:04:19.450
وبكثرة اصولها وباطرادها وانعكاسها والمتعدية على القاصرة لكثرة فائدتها ومنع منه قوم ومنع منهم قوم والاثبات على النفي والمتفق على اصله على المختلف فيه وبقوة الاصل فيما يحتمل النسخ على محتمله

255
02:04:20.850 --> 02:04:39.100
نعم هنا يتكلم عن الترجيح بين المعاني قال انه آآ ان العلة اه ترجح بما يرجح به الخبر يعني بما يوافقها من دليل من الكتاب او السنة او قول الصحابي

256
02:04:39.400 --> 02:05:12.450
او الخبر المرسل او ترجيح القياس من جهة عدته ان هذا يدخل في الميعاد او بكونها ناقلة عن حكم الاصل يعني ان العلة ترجح بكونها ناقلة اهل العلة على الاصل وهذي ذكرناها قبل قليل. حديث بشرى

257
02:05:12.850 --> 02:05:42.850
بنت صفوان وحديث ابي هريرة ورجعها قوم بخفة حكمها. يعني اذا اجتمعا قياسان وعلة احدهما تفيد حكما اخف والاخرى تفيد الحكم الاثقل فاننا نأخذ بماذا  بالاخص لماذا؟ لان هذا فيه رفع للحرج

258
02:05:43.350 --> 02:06:11.900
عن امة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من يرجح بالاثقل. لان فيه مصلحة المهمة ضعيفة. يعني ترجيح الاخف او الاثقل اه ضعيفة لان الاخف قد يكون تارة   صارت ان يكون ثقيلا

259
02:06:15.600 --> 02:06:34.750
هذا قال وهما ضعيفا قال فان كانت احدى العلتين حكما والاخرى وصفا ورجح القاضي الثاني يعني اذا تعارض اكثر من قياس اه هل هو هذا القياس يفيد الحل او الحرمة او

260
02:06:35.350 --> 02:07:05.400
اه او الكراهة او وفي الاخر وصف من الاوصاف فان القاضي ابو يعلى رحمة الله عليه احد علماء الحنابلة يرجح القياس الذي علته حسية لان العدة الحسية هي هي اقوى

261
02:07:08.950 --> 02:07:55.850
الو ابو الخطاب الاولى  يقول ان ابو الخطاب يرجح العلة الحكومية انها تدل على الحكم اه بطريق اظهر  قال وبكثرة اصولها يعني اذا تعددت الاصول في احد القياسين ولم يكن في القياس الثاني الا اصل واحد فاننا

262
02:08:01.200 --> 02:08:35.550
فاننا نرجح بالقياس الذي اصوله اكثر لنقدم القياس الذي له اصول كثيرة لانها تدل على صحة الفرع قالوا باضطرادها وانعكاسها. هذه مرت معنا هذه مرت معنا الاضطراب والانعكاس هذي مرت معنا في

263
02:08:35.700 --> 02:09:11.100
الوصف الطردي والوصف المنعكس قال والمتعتية على القاصرة يعني اذا تعارض قياسان وكانت علة احدهما متعدية والاخرى قاصرة فاننا ناخذ بالعلة المتعدية وهذه ايضا مرت معنا في باب القياس ومنع منه قوم يعني ان بعض العلماء او بعض الفقهاء او بعض اهل الاجتهاد

264
02:09:11.300 --> 02:09:49.100
منعوا من ترجيح العلة المتعدية قالوا ان القاصرة هي اقوى وارجح لانها تطابق تطابق النص القول الصحيح آآ ان المتعدية ترجح على القاصرة قالوا الاثبات على النفي يعني آآ يترجح من

265
02:09:49.250 --> 02:10:20.650
من القياسين اه ما كانت عدته اثباتا على ما كانت علته اثباتا. على ما كانت علته  والمتفق على اصله على مختلف في يعني اذا كان اصل احدى العلتين متفقا عليه والاخر مختلفا فيه

266
02:10:22.150 --> 02:10:59.950
هنا نأخذ به المتفق على اصله وهذه اه يمثل لها العلماء آآ بمسائل الربا مثل قياس قياس الربا في اه الشعير على على القمح او على الاقط او على الزبيب ونحو ذلك

267
02:11:00.350 --> 02:11:27.100
هنا نرجح العلة الاولى والمتفق على اصله على المختلف فيه يعني اذا كان اصل احدى العلتين متفقا عليه والاخر مختلفا فيه فاننا نأخذ بالمتفق عليه قال وبقوة الاصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله

268
02:11:28.000 --> 02:11:53.200
يعني القياس الذي آآ القياس الذي دليل اصلي لا يحتمل النسخ ولم ينسخ يعني بالاجماع فانه يقدم على الدليل الذي يحتمل النسخ او الذي كان احتماله ضعيفا وبكونه رده الشارع الي

269
02:11:53.850 --> 02:12:28.350
يعني انه ترجح العدة المردودة الى اصل علي  مثل قياس الحج على على الدين لانه لا يسقط بالموت النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج عن الميت ماذا قال المرأة؟ قال ارأيتي لو كان على امك دين

270
02:12:29.100 --> 02:12:49.100
ارأيتي لو كان على امك دين فقضيتيه اكان ينفعها؟ قالت نعم قال فدين الله احق بالقضاء وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ترجح العلة المردودة الى الاصل الذي ورد في الشرع

271
02:12:49.950 --> 02:13:10.050
قالوا المؤثر على المداين والملائم عن الغريب والمناسبة على الشبهية هذه مرت معنا في باب الاوصاف. تفضل يا اخ منذر اقرأ اه باب الاجتهاد والتقليد الله اليكم قال المصنف رحمه الله الباب الثالث في الاجتهاد والتقليل

272
02:13:10.150 --> 02:13:30.800
الاجتهاد لغة بذل الجهد في فعل شاق. وعرفا بذل الجهد في تعريف الاحكام. وتمامه بذل الوسع في الطلب الى غايته  وشرط المجتهد الاحاطة بمدارك الاحكام. وهي الاصول الاربعة والقياس وترتيبها. وما يعتبر للحكم في الجملة الا العدالة

273
02:13:30.800 --> 02:13:58.350
فإن له الأخذ باجتهاد نفسه بل هي شرط لقبول فتواه يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالاحكام. فمن القرآن قدره خمسمائة اية لا حفظها لفظا بل معانيها ليطلبها ليطلبها عند حاجته ومن السنة ما هو مدون في كتب الائمة والناسخ والمنسوخ من منهما والصحيح والظعيف من الحديث

274
02:13:58.350 --> 02:14:23.100
والمجمع عليه من الأحكام ونص بالأدلة وشرطها ومن نعم اه تلاحظون يا معاشر الاحبة ان اه الشيخ عبد المؤمن وكذلك علماء الاصول في عامة لما ينتهون من ترتيب الادلة اه اذا انتهوا من ترتيب الادلة شرعوا في

275
02:14:23.800 --> 02:14:46.800
في مسائل الاجتهاد لان من هذا الذي يرتب الادلة والمجتهد ما تكلم عن ترتيب الادلة ناسب ان يتكلم عن مسائل الاجتهاد لانها من يرطب الادلة هو الذي يعرف اصولها ويعرف مراتبها. وهنا قال

276
02:14:47.650 --> 02:15:11.200
لما فرغ من ترتيب الادلة تكلم عن مسائل الاجتهاد وقال ان الاجتهاد وبذل الجهد وقال وعرفا بذل الجهد في تعرف الاحكام يعني ان هذا المجتهد يميز الادلة المتفق عليها من الادلة المختلف فيها

277
02:15:12.300 --> 02:15:41.100
قال وتمام مهو بذل الوسخ يعني انه يتعب في تحصيل الدليل الصحيح لهذه النازلة او لهذه الفتوى  اما ان يكون الاجتهاد تاما واما ان يكون الاجتهاد ناقصا الاجتهاد التام يعني ان يبحث

278
02:15:41.500 --> 02:16:01.600
عن المناطق الحكم حتى ييأس من  آآ ان يكون قد فاته شيء من الادلة. اما الاجتهاد الناقص فانه ينظر نظرا سريعا في الادلة وشهادة تلاحظون الان في هذا العصر او في هذا الوقت

279
02:16:02.150 --> 02:16:23.500
او في هذه الازمنة ان بعض الفتاوى بعض الفتاوى اختلفت من عالم الى عالم او من فقيه الى فقيه. لماذا يا معاشر الاحبة لان الاول اجتهد اجتهادا تاما والتاني اجتهد اجتهادا ناقصا

280
02:16:24.750 --> 02:16:50.700
والامثلة على هذا كثيرة جدا وانتم تستطيعون الوصول اليها عن طريق عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي يعني هذا الذي حرم شيئا وذاك الذي اباح شيئا هذا الذي غير الفتوى هذا هو الفرق بين الاجتهاد التام والاجتهاد الناقص بين الفقهاء

281
02:16:51.600 --> 02:17:12.500
قال وشرط المجتهد الاحاطة بمدارك الاحكام. وهذا قلناه قبل قليل. الاجتهاد التام والاجتهاد الناقص ان ان يحيط بمدارك الاحكام يعني الطرق والوسائل التي تؤدي الى ضبط ضبط الفتوى وهي الاصول الاربعة والقياس

282
02:17:12.550 --> 02:17:36.800
يقول الشيخ وهي الاصول الاربعة والقياس هذه مرت معنا في اول الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستصعاب وقول الصحابي هذه الادلة المتفق عليها والادلة المختلف فيها. قال وترتيبها كما ذكرنا قبل قليل ان هذا الفقيه لا يكون مجتهدا الا اذا عرف

283
02:17:36.850 --> 02:18:08.700
كيف يرتب الادلة وما يعتبر للحكم في الجملة يعني مثل العام والمطلق والخاص والمقيد والمجمل  الدلالات المفهوم والمنطوق هذا هو الذي يسمى ما يعتبر في الحكم الا العدالة  يعني استقامة الدين

284
02:18:09.150 --> 02:18:37.800
اجتناب المحرمات وما يعتبر للحكم في الجملة الا العدالة يعني العدالة لا تشترط المجتهد يعني يجوز ان يكون مجتهدا ويشرب الدخان يعني هذا على قولي هذا قول بعض اهل العلم يجوز ان يكون مجتهدا

285
02:18:38.350 --> 02:19:06.450
آآ مثلا يلعب ما يسمى البنوت او او اه او الشطرنج او ان هذا حاله الذي هو وافق معه قال الا العدالة. العدالة هذه قد يكون مجتهدا لكنه مثلا آآ يفعل بعض

286
02:19:06.650 --> 02:19:39.350
الامور المخلة بالمروءة هذا معنا الا العدالة يعني الفاسق يمكن ان يكون مجتهدا. ام فاسق يعني هذا على تنظير علماء علماء الاصول لكن الاكمل والافضل ان يكون المجتهد كامل المروءة كامل العدالة

287
02:19:40.000 --> 02:19:57.800
آآ لا يعرفانه شبهة او لا يعرف عنه فسق. لكن العلماء قالوا ان العدالة ليست شرطا في حصول الاجتهاد فان له الاخذ باجتهاد نفسه. يعني له ان يجتهد ويعمل باجتهاد نفسه حتى لو كان فاسقا

288
02:19:58.300 --> 02:20:20.600
بل هو شرط لقبول فتواه يعني ان العدالة شرط لقبول واخباري ان هذا حكم الله فيعرظ من الكتاب والسنة وما فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالاحكام كان يعرف المحرم والواجب والمباح والمكروه

289
02:20:22.600 --> 02:20:39.450
قال من القرآن قدر خمس مئة اية لا يشترط هذا. الصحيح انه لا يشترط ان يعرف خمس مئة خمس مئة اية من الاحكام. هذا ليس شرطا لكن هذا هو الاكل

290
02:20:40.000 --> 02:20:57.500
هذا هو الاكمل هذا هو الاكمل. يعني يعرف اسباب النزول يعرف الناسخ والمنسوخ يعرف اصول الاحكام ونحو ذلك لكن انه يشترط ان يعرف خمس مئة اية هذا هذا قول مرجوح

291
02:20:59.000 --> 02:21:22.650
لكنه هو الافضل هو الاكمل ومن السنة ما هو مدون في كتب الائمة يعرف كتب المذاهب الاربعة يعرف اه اه اه احكام الطلاق احكام النكاح احكام الايمان احكام النذور احكام العبادات احكام البيوع

292
02:21:22.800 --> 02:21:46.050
واحاديثها التي نصت عليها في الجملة في الجملة والناسخ المنسوخ هذا تكلمنا عنه فيما سبق والصحيح والظعيف من الحديث للترجيح والمجمع عليه من الاحكام يعني هل هذا القول من وذكرنا هذا في رسالة ابن حزم قبل قليل

293
02:21:47.000 --> 02:22:07.400
ذكرنا هذا في رسالة ابن حزم مراتب الاجماع التي تعقبها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ضعف بعضها وقوى اه بقية المسائل ويعرف المجمع وغير المجمع ونصب الادلة وشروطها

294
02:22:09.050 --> 02:22:39.600
يعني آآ ان يعرف هذا الدليل الذي ظهر لماذا ظهر ولماذا كونه قويا وهذا لا يكون الا عن طريق اصول الفقه نصب الادلة نصب الادلة وشروطها  يعني يعني لماذا هذا الدليل كان منتصبا وكان ظاهرا

295
02:22:39.800 --> 02:22:59.250
وهذا الدليل لم يكن منتصبا ولم يكن الاولوية في الاستدلال او في الاحتجاج هذا معنى نصب الادلة نصب الادلة يعني الدليل الذي نهض وانتصب ليكون له الاولوية في الحكم. وهذا معنى نصب الادلة

296
02:22:59.650 --> 02:23:15.550
وهذا يعرف عن طريق اصول الفقه مراتب الادلة ولهذا آآ مر معنا معاشر الاحبة قبل قليل باب ترتيب الادلة قبل الاجتهاد يعني لا يكون مجتهدا الا اذا رتب رتب الادلة

297
02:23:16.350 --> 02:23:46.150
قال ومن العربية ما يميز بين الصريح والظاهر يعني يعرف اه دلالات الالفاظ والحقيقة والمجاز والعرف وهذي مرت معنا في اول الكتاب  فان علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهدا فيها هذا يسمى تجزؤ الاجتهاد

298
02:23:46.650 --> 02:24:01.450
تجزؤ الاجتهاد يعني انه يستطيع ان يفتي في باب الصيام ولا يستطيع ان يفتي في باب الطلاق يستطيع ان يفتي في في ابواب اليمين ولا يستطيع ان يفتي في ابواب سجود السهو

299
02:24:01.850 --> 02:24:24.750
هذا يسمى تجزأ الاجتهاد وهذا جائز هذا صحيح فان علم ذلك في مسألة كان مجتهدا فيها وان لم يعرف غيرها فهذا واظح والان تلاحظون يا معاشر الان عندنا في هذا العصر اناس متخصصون في فتاوى الاقتصاد

300
02:24:25.600 --> 02:24:48.100
اناس متخصصون في فتاوى القانون اناس متخصصون في فتاوى  اه في فتاوى مثلا اه ما يتعلق الفتن او او الامور السياسية هناك يعني الله سبحانه وتعالى جعل لهم من الاهلية والمكانة

301
02:24:48.250 --> 02:25:06.050
انهم يعرفون الصواب في هذه المسائل. في الاقتصاد في القانون في السياسة في الاطعمة وو الى اخره. هذا معنى تجزؤ تجزؤ الاجتهاد ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

302
02:25:07.750 --> 02:25:24.000
نعم يعني يجوز للصحابي ان يأمر احدا من الصحابة ويجتهد في نازلة من النوازل وهذا من رمى وهذا اذن له اذن به النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن معاذ

303
02:25:24.250 --> 02:25:51.200
لما آآ حدثت قصة بني قريظة لما حكم بقتل رجالهم  اه وصافي نسائهم وقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه عالي العين والراس افتى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجتهد

304
02:25:51.850 --> 02:26:12.100
اجتهد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والحاضر لك قال باذنه باذنه رضي الله عنهم اجمعين وقيل للقائل يعني هذا قول ضعيف وقيل للقائد. يعني التفريق بين الحاضر والغايب

305
02:26:13.350 --> 02:26:35.700
فان الغائب يجوز والحظ لا يجوز وهذه مسألة مسألة فيها فيها خلاف بين العلماء ذكرها الغزالي والرازي والجويني وليس هذا محل تفصيلها لكن في الجملة يجوز الاجتهاد في زمن النبي

306
02:26:36.450 --> 02:27:03.650
للحاضر وللغائب في الجملة قالوا ان يكون هو متعبدا به فيما لا وحي فيه  يعني فيما فيه نص وهذا معنى متعبدا به يعني الذي فيه نص الامر الذي فيه نص

307
02:27:08.250 --> 02:27:30.550
وقيل لا هذا قول فيه ضعف وهو انه لا يجوز له الاجتهاد  آآ فيما فيه نص او فيما لا نصطفيه لكن القول الاول هو الراجح ان يكون متعبدا به فيما

308
02:27:30.700 --> 02:27:52.200
لا وحي في هذا هو القول الراجح ان يجوز التعبد هل يجوز له الاجتهاد آآ فيما يعني لا نص في اما الذي فيه نص لا يجوز له الاجتهاد. القول الاول هو الراجح

309
02:27:52.400 --> 02:28:09.350
وهو الاجتهاد فيما لا نص به والادلة على هذا كثيرا لما بعث النبي سلم معاذا الى معاذا الى اليمن ماذا قال؟ كيف تقضي ثم قال اجتهد رأيي. يعني ان لم اجد نصا اجتهد

310
02:28:09.500 --> 02:28:37.800
فاقره النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لكن هو لكن هل وقع هذا اه هذا الفرع الاخير يعود الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا وان يكون هو متعبدا

311
02:28:38.100 --> 02:28:55.700
يعني ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا به يعني بالاجتهاد فيما جاء وحي فيه يعني لا نستضيف هذي المسألة المقصود فيها يا معاشر الاحبة النبي صلى الله عليه وسلم وليس الصحابي

312
02:28:56.700 --> 02:29:14.150
اما قبلها يقصد بها الصحابي هذي المسألة الاخيرة المقصود بها النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له الاجتهاد فيما لا نصت فيه ثم قال لكن هل وقع يعني الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم

313
02:29:14.300 --> 02:29:43.900
انكره بعض اصحابنا يعني بعض الحنابلة بعض الحنابلة واصحاب الشافعي واكثر المتكلمين يعني انكروا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح بلى يعني الصحيح انه وقع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم

314
02:29:49.750 --> 02:30:13.300
وذكر الامثلة على هذا قال لقصتي اه لقصتي اسار بدر يعني آآ قصة الاسرى الذين وقعوا بيدي المسلمين استشار النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر آآ اشار باخذ الفداء واشار عمر رضي الله

315
02:30:13.700 --> 02:30:35.150
عنهما جميعا بقتلهم والنبي صلى الله عليه وسلم كانه مال الى رأي ابي بكر رضي الله عنهم اجمعين فنزل قول الله تعالى ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض

316
02:30:35.250 --> 02:30:55.050
تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا اجتهد في شأنهم  وغيرها يعني في مسائل اخرى اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها وهذي من اراد ان يقف على المسائل التي اجتهد فيها النبي سلم فانه يعود الى

317
02:30:55.200 --> 02:31:20.000
الى كتب الاصول  والحق في قول واحد الحق في قول واحد يعني هذه يسميها العلماء المسائل الظنية هل الحق فيها يكون في قول ام في قول ام في ثلاثة الصواب في قول واحد

318
02:31:21.100 --> 02:31:40.950
من المجتهدين يعني اذا اذا حصل اكثر من اجتهاد هذا الحق يكون مع واحد او مع اثنين او مع ثلاثة الصواب اه يكون في قول واحد من المجتهدين وهذا هو قول الجمهور ما عدا

319
02:31:41.450 --> 02:32:03.050
ما عدا الحنفية قال اقرأ يا اخو وزر والمخطئ قال رحمه الله والمخطئ في الفروع ولا قاطع معذور مأجور على اجتهاده. وقال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب وليس على الحق دليل مطلوب

320
02:32:03.300 --> 02:32:22.750
وقال بعض اختلف فيه عن ابي حنيفة واصحاب وزاعم الجاحظ ان مخالف الملة مات عجز عن ترك الحق فهو معذور غير آثم وقال العنبري كل مجتهد مصيب في الاصول والفروع. فان اراد انه اتى بما امر

321
02:32:22.900 --> 02:32:45.550
كقول الجاحظ وان اراد في نفس الامر لزم التناقص تعارض عنده دليلان مستويا توقفا ولم يضخم بواحد منهما. وقال الشافعية يخير وليس له ان يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة. وان حكي ذلك عن الشافعي

322
02:32:46.600 --> 02:33:09.850
هذه معاشر الاحبة اسمها اسم هذه المسألة مسألة مسألة تصويب المجتهد الصواب في قول واحد من المجتهدين. ومن عداه فان قوله مخطئ لان الحق يكون في واحد لا يتعدد. وهذا كما قلنا قبل قليل هو قول الجمهور

323
02:33:10.500 --> 02:33:35.700
قالوا المخطئ في الفروع اه معذور يعني الذي يغلط في المسائل الفقهية الظمنية التي ليس فيها دليل قطعي يكون معذورا في خطأه ولا يأثر وهو مأجور على على اجتهاده يعني على

324
02:33:36.850 --> 02:34:02.900
على بدر الوسع والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا حكم الحاكم باجتهد ثم اخطف له اجر بشرط ان يكون قد اجتهد  بالغة في البحث عن معرفة حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم

325
02:34:03.150 --> 02:34:32.150
وقال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيبة هذا قول اخر غير القول الاول. يعني ان كل مجتهد مصيب وليس على الحق دليل دليل معين وكل من يعني اجتهد آآ اداه اجتهاده الى

326
02:34:32.700 --> 02:34:58.650
الى اصابة فانه يكون يكون على حق وعلى وعلى اه ثواب من الله. لكن القول الراجح يا معاشر الاحبة هو القول الاول الراجح هو القول الاول وهو ان الحق واحد

327
02:34:59.550 --> 02:35:26.900
في المسائل الاجتهادية واحد والا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قسم الاجتهاد الى صواب وخطأ قال اذا اجتهد فاصاب. والاخر قال اجتهد فاخطأ نحن ماذا نتكلم عن الاجر نتكلم عن

328
02:35:27.250 --> 02:35:46.150
تعيين الحق فالى الحق يكون مع واحد وهذي مسألة مهمة الان عندما يتكلمون عن العلماء او يتكلمون عن الاقوال او يتكلمون عن المذاهب لا نقول ان هذه المذاهب كلها على حق

329
02:35:47.000 --> 02:36:12.450
او كلها على باطل لابد ان يكون فيها واحد هو الذي معه الحق والاخرين اجتهدوا لكنهم اخطأوا وكذلك العلماء وقع بعضهم واختلف فيه عن ابي حنيفة واصحابه يعني اه يعني اختلف عنهم في هذه المسألة

330
02:36:15.500 --> 02:36:40.350
يعني في مسألة كل مجتهد مصيبة وزعم الجاحظ هذا عمرو بن بحر هذا اديب معروف توفي في القرن الثالث الهجري وهو يعد من المعتزلة وهو صاحب كتاب الحيوان والبيان والتبين

331
02:36:42.200 --> 02:37:15.900
وزعم الجاحظ آآ ان مخالف الملة متى عجز عن درك الحق فهو معذور  هذا قول للجاحظ وقول لبعظ المعتزلة ان الانسان اذا ان من خالف احكام الاسلام مثل اليهودي والنصراني

332
02:37:17.800 --> 02:37:46.250
وآآ بذلوا الوصول الى الحق لكنهم اعتقدوا الاعتقاد الباطل فانهم يعذرون وهذا القول باطل وقول مخالف لقول الله تعالى هذا القول الذي قال به الجائظ هو قول باطل لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده

333
02:37:47.150 --> 02:38:02.250
لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يموت ثم يموت ولم يؤمن بي الا الا ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار

334
02:38:03.450 --> 02:38:24.650
فكيف يكون معذورا على قول جعفر؟ وقال العنبري اه العنبري هذا دائما يرد في في كتب الاصول هذا كان قاضيا في البصرة وهم من علماء القرن الثاني الهجري وهذا له دائما يستدل بقوله في كتب الاصول

335
02:38:24.900 --> 02:38:44.500
لانه كان قاضيا يرجع اليه في الفتاوى يعني في بلده وهذا كان وتلاحظون انه في القرن الثاني. يعني قبل ان تنتشر كتب الاصول وكتب الفقه وكتب الاجتهاد. فلهذا يدون اسمه

336
02:38:44.800 --> 02:39:06.000
لانه كان مشهورا بالرأي والاجتهاد وكان متقدما على غيره. يعني جاء جاء في اول الاسلام هو توفي مية ثمانية وستين. مية ثمانية وستين يعني هذا في وقت متقدم جدا. ولهذا يرد اسمه كثيرا

337
02:39:07.600 --> 02:39:26.650
وانا ما ما قرأت كتابا من كتب الاصول الا وجدت اسم هذا الرجل العنبري عبيدالله بن الحسن وقال العنبري كل مجتهد مصيب في الاصول والفروع. رحمة الله عليه وقال العنبري

338
02:39:27.200 --> 02:39:48.150
كل مجتهد مصيب في الاصول والفروع يعني ما يتعلق بامور العقيدة من او اعتقه او امور الصفات او بعثة الرسل ورؤية الله معنى الاصول والفروع الفروع احكام العبادات واحكام المعاملات

339
02:39:50.100 --> 02:40:19.800
وهذا القول فيه نظر الذي قال به العنبري اه فيه نظر وبعض العلماء يبطلونه قال فان اراد فان اراد انه اتى بما امر به فكقول الجاحد هذا المناقشة ممن؟ من الشيخ عبد المؤمن

340
02:40:20.300 --> 02:40:39.950
يعني آآ يقصد انه اذا اراد بالاصابة انه اتى بما كلف به مما هو داخل تحت قدرته من الاجتهاد ان هذا يكون مسح قوي جاحد وان اراد في نفس الامر

341
02:40:42.450 --> 02:41:09.350
يعني الاجتهاد في في نفس الامر. لزم التناقض وعلى كل حال هذا القول اللي قام به آآ عبيد الله العنبري وهو احد القضاة اه هذا قول فيه تأويل ولا ندري هل قاله يقصد به تصويب

342
02:41:09.750 --> 02:41:34.700
رأي اليهود والنصارى والمجوس فان كان هذا قصده فان هذا قول خطير والله اعلم  يكون قد قصده او اراده وان كان قصده التأويل فان هذا ايضا القول لا استقيم قبوله

343
02:41:35.500 --> 02:42:02.100
بعضهم يقول انه قصد به اهل القبلة. يعني المسلمين ولم يقصد اليهود والنصارى وهذا ايضا يحتاج الى يحتاج الى دليل يدل على مفهومه فان تعارض عنده مستوية يعني ان هذا المجتهد اذا تعارض عنده

344
02:42:02.650 --> 02:42:34.650
مثلا نصان او حديثان ولم يترجح واحد منهما فانه يتوقف يتوقف حتى يظهر له المرجح اه وقال بعض الحنفية والشافعية تخير يعني يأخذ يأخذ بما يريد بما يريد او بما يختار

345
02:42:35.100 --> 02:42:53.200
او ياخذ بالاحوط لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك وليس له ان يقول فيه قولا يعني لا يقول لا يلزم المجتهد ان يقول في مسألة

346
02:42:53.900 --> 02:43:21.200
آآ قولين في وقت واحد لان هذا يقول ان آآ النظر الى وجه المرأة مباح ومحرم. وهذا معنى قولان النظر الى عورة المريض مباح ومحرم هذا التناقض هذا  او اه جماع الزوجة في الدبر

347
02:43:21.800 --> 02:43:45.700
مباح ومحرم. لا هذا ما يجوز اما ان تفتي بالتحريم وتثبت عليه او تفتي بالاباحة وتثبت عليه لا تقولوا في مسألة واحدة مولان اه قولين متناقضين وليس له ان يقول فيه قولا

348
02:43:46.150 --> 02:44:06.700
في حكاية واحد في حاجة واحدة وان حكي ذلك عن الشافعي آآ وان حكي ذلك عن يعني يعني انه روي عن الشافعي انه فعل هذا لكن قد حكي يعني انه لم يثبت

349
02:44:09.150 --> 02:44:28.250
وان اجتهد احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله واذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجيز التقليد. وانما يقلد العامي ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامي فيها

350
02:44:28.850 --> 02:44:48.500
يعني ان الفقيه اذا بلغ وسعه في النظر وغلب على ظنه ان الحكم كذا فعليه ان يأخذ به يعني متى يمتنع التقليد على المجتهد اذا بلغ وسعه في النظر في المسألة

351
02:44:48.600 --> 02:45:10.550
وغلب على ظنه ان الحكم كذا فانه يأخذ به ولا يجوز ان يقلد الذي يقدد هو العامي يعني الذي يصح منه التقليد  ومن لا ومن لا يتمكن من الاجتهاد يعني من لا يقدر على الاجتهاد لانه لم يملك الة الاجتهاد

352
02:45:11.550 --> 02:45:36.750
اه فانه يجوز له التقليد ومن لا ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامي فيها هذا لا يستطيع ان يفتي في مسائل الميراث هذا يقلد لكنه مجتهد في مسائل التأمين ومسائل القانون

353
02:45:37.950 --> 02:46:03.950
اه هو مجتهد في مسائل نوازل البيوع لكنه مقلد في مسائل النكاح مسائل الطلاق وهكذا. ومن لا يتمكن من اجتهاد في بعض المسائل فعامي فيها والمجتهد المطلق هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة

354
02:46:04.600 --> 02:46:29.500
يعني بالملكة هذا يسمى مجتهد مطلق. يعني يتكلم في كل العلوم  وفي كل المسائل بان عنده ملكة تعينه على ذلك يقول من غير حاجة الى تعب قال حتى اذا نظر في مسألة استقل بها ولم يحتاج الى غيره

355
02:46:30.150 --> 02:46:48.950
لا يعود الى العلماء لان عنده الات الات الفهم والاجتهاد وهذاق اصحابنا لا يقلد مع ضيق الوقت يعني هذا لا يجوز له ان يقلد مجتهدا اخر اه لان عنده الة

356
02:46:50.000 --> 02:47:23.400
ولا يفتي بما لم ينظر فيه الا حكاية عن غيره يعني ليس لهذا الفقيه المجتهد المطلق ان يفتي غيره بتقليد غيره لكن يجوز له ان ينقل للمستفتي مذاهب العلماء من باب الاعانة على الخير

357
02:47:34.400 --> 02:47:55.150
فان نصت في مسألة على حكم وعلله فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة يعني اذا نص المجتهد على حكم مسألة وبين العلة التي فيها ثم وجدت العلة في مسائل اخرى

358
02:47:55.750 --> 02:48:27.200
فان مذهبه في تلك المسائل كمذهبه في المسألة التي نص عليها لماذا؟ لان الحكم معاشر الاحبة الحكم الحكم يتبع العلة فاذا وجدت العلة وجدت حكم وهذا اه يتعلق الان يعني في هذا الوقت

359
02:48:27.550 --> 02:48:54.600
اه مالكي يريد ان يتعلم الفقه على المذهب الحنفي او انه شافعي ويتعلم الفقه على المذهب الحنفي وهو في بلد يتمذهبون بالمذهب الحنفي او المذهب المالكي ولهذا ماذا قال هنا؟ قال فان نص على من في مسألة على حكم وعدله

360
02:48:54.650 --> 02:49:13.550
فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة كذلك هو يفتي بامام في مذهبه. لا بما في المذاهب الاخرى التي ليست في بلدي. لماذا حتى لا يقع الالتباس على الناس

361
02:49:22.050 --> 02:49:47.750
الامثلة على هذا كثيرا يعني مثلا الان انا اصلي بالناس وانا شافعي واقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الجهر بالتسمية وذهبت الى بلد لا يجهرون بالتسلية فانني الصحيح انني لا اجهر بالتسمية

362
02:49:49.250 --> 02:50:12.650
لانها نصت في مذهبي على هذا فانني لا افعلها في بلد لا يعتقدون صحتها ولها نظائر غذيرة. قال فان لم يعلل لم يخرج الى ما اشبهها. يعني ان المجتهد اذا نص على حكمه في مسألة

363
02:50:13.350 --> 02:50:39.950
ولم يبين العلة لا يحكم فلا يحكم بحكم تلك المسألة في غيرها لماذا لان اثبات مذهب اثبات مذهب له بالقياس اه لا يكون منضبطا لان هذه المسألة لم تكن في باله

364
02:50:42.950 --> 02:51:09.900
يعني هو لا يفتي بمسألة ليست هي المقصودة فان لم يعلل لم يخرج الى ما اشبهها فان لم يعلل  لم يخرج الى ما اشبه يعني ان المجتهد اذا نص على حكم

365
02:51:10.000 --> 02:51:29.650
وليبين عدلته فانه لا يحكم بهذا الحكم في غيرها. لان العلة قد تكون مختلفة وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين هذه قريبة من المسألة السابقة وهذا يسمى التخريج على مذهب

366
02:51:29.900 --> 02:51:51.300
وانا القيت محاضرة كاملة عن هذه المسألة وهي مسألة التخريج وهي موجودة في سلسلة الاستعداد لعلم الاصول. محاضرة كاملة لمدة ساعتين هذه المسألة وهي مسألة التخريج على مذهب المجدد من اراد ان يعود اليها

367
02:51:51.500 --> 02:52:10.950
فهي موجودة في القناة في سلسلة الاستعداد لعلم الاصول قال فان اختلف حكمه وان اختلف حكمه في مسألة وجهل التاريخ فمذهبه اشبههما باصوله يعني اذا اختلف حكم المجتهد او الفقيه في مسألة

368
02:52:11.100 --> 02:52:35.300
فاننا نعود الى الى اصوله وهذه مثل المسألة يوم عاشر التي ذكرناها قبل قليل وهي الجهر بالتسمية الجهر بالتسمية في بلد لا يعتقد صحتها او جوازها لكن هنا ذكر قال التاريخ

369
02:52:35.600 --> 02:53:00.600
يعني هذا اذا المجتهد آآ جهل التاريخ فمذهبه اشبههما باصوله يعني آآ المجتهد اذا اختلف حكمه في مسألة نص على حكمين اه فاننا اما ان نجهل التاريخ او نعلم فاذا جهلنا التاريخ

370
02:53:01.400 --> 02:53:23.150
فان مذهب هذا المجتهد هو ما يكون مطابقا لاصول مذهبه قال والا في الثاني يعني اذا جاهلنا التاريخ اه فاننا ناخد بالتاني وهو القول الاخير وقال بعض اصحابنا والاول يعني بعض الحنابلة

371
02:53:23.800 --> 02:53:49.200
اه يقولون بالقول الاول يعني يعني يأخذون بالقولين حتى وان علم التاريخ المسألة اجتهادية. والاجتهاد لا ينقض لا ينقض بمثله لكن الراجح هو القول الاول القول الاول وما هو القول الاول

372
02:53:50.350 --> 02:54:16.200
ان نأخذ ما يكون اقرب دي اصول المذهب تفضل يا اخي منذ الابرة التقليد احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله والتقليل لغة وضع الشيء في العنق محيطا به ومنه القلادة. ثم استعمل في تفويض الامر الى الغير كانه ربطه بعنقه

373
02:54:16.350 --> 02:54:36.300
واصطلاحا قبول قول الغير بلا حجة فيخرج الاخذ بقوله صلى الله عليه وسلم لانه حج في صلى الله عليه وسلم لانه حج في نفسي والاجماع كذلك. ثم قال ابو الخطاب العلوم على ظربين. ما لا يسوغ فيه التقليد كالاصول

374
02:54:36.300 --> 02:54:57.550
وما يسوغ وهو الفروعية وقال بعض القدرية يلزم العامي النظر ما يسوغ ما يصوغ فيه احسن الله اليكم قال ما لا يتوب فيه التقليد كالاصولية وما يسوغ وهو ما ما يسوه هو هو الفروعية

375
02:54:58.250 --> 02:55:22.600
وقال بعض القدرية يلزم العامي النظر في دليل الفروع ايضا وهو باطل بالاجماع وقال ابن الخطاب يلزم معرفة دلائل الاسلام ونحوها مما اشتهر فلا كلفة فيه ثم العامي لا يستفتي الا من غلب على ظنه الا من غلب على ظنه علمه لاشتهاره بالعلم والدين او

376
02:55:22.600 --> 02:55:49.600
في خبر عدل بذلك لا من عرف بالجهل فان الجهل حاله لم يسأله. وقيل يجوز فان كان في البلد مجتهدون خير وقال الخرقي الاوثق في نفسه وهذا اخر والله اخره عفوا احسن الله اليكم وهذا اخره والله تعالى اعلم وهو الموفق وله الحمد وحده وصلواته على سيدنا محمد

377
02:55:49.600 --> 02:56:15.750
رسوله المصطفى وعلى اله وصحبه وسلم نعم هنا آآ خاتم المصنف الشيخ عبد المؤمن الشيخ عبد المؤمن ابن عبد الحق البغدادي رحمة الله عليه ختم هذا المتن بفوائد كتاب التقليد او مسائل التقليد لان التقليد هذا

378
02:56:15.850 --> 02:56:40.700
هو آآ الذي آآ يفعله العامي الذي لا يعرف الادلة المتفق عليها ولا الادلة المختلف فيها ولا يعرف قواعد الاستنباط ولا دلالات الالفاظ ولا يعرف الاوصاف ولا العلل فانه اه يقبل قول الغير بلا حجة

379
02:56:41.350 --> 02:57:07.750
يقبل قول الغير بلا حج يأتي يقول ما حكم التأمين حكم التأمين يسمع عنا التأمين كذا فانه يأخذ باي قول بدون تمييز ما حكم اه التلقيح الصناعي يسمع ان التلقيح الصناعي جائز. عند بعض الناس فيأخذ بهذا القول من غير

380
02:57:08.250 --> 02:57:36.950
من غير معرفة الحجة ما حكم الربا في فوائد البنوك او كذا يأخذ بقول الغير بدون حجة هو يأخذ قول غيره بدون حجة وبدون دليل الو فيخرج الاخذ بقوله صلى الله عليه وسلم يعني يخرج بهذا التعريف

381
02:57:37.250 --> 02:58:03.400
الأخذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لانه حج في نفسه على هذا لا يسمى تقديدا قال والاجماع كذلك يعني يخرج من هذا الاجماع اليس بتقدير لانه حجة ثم قال ابو الخطاب العلوم على ظربين ما لا يسوغ فيه التقليد كل اصولية. يعني ابو الخطاب

382
02:58:03.700 --> 02:58:30.050
اه الكل وداني قال ان العلوم من حيث جواز التخليط وعدم التخليط تنقسم الى قسمين اه الاول ما لا يجوز التقليد فيك الاصولية الاصولية يعني امور الاعتقاد الاصولية يعني امور الاعتقاد هذه

383
02:58:31.050 --> 02:58:55.150
لا يجوز التقليد فيها يا معاشر الاحبة. مثل صفات الله تعالى واثبات الوحدانية وبعثة الرسل آآ الايمان بجبريل عليه السلام للامام بميكائيل الايمان باسرافيل الايمان اهل الجنة تفنى اهل النار تفنى

384
02:58:55.600 --> 02:59:18.200
بالعرش وهكذا الاصولية يعني ما يتعلق بالاعتقاد من اصول الدين لان هذه يجب الجزم فيها ولا يجوز التقليد فيها. وهذي يجب يا معاشر الاحبة ان ننبه الان النساء في البيوت

385
02:59:19.000 --> 02:59:40.500
وكذلك الاطفال الذين يقرأون في المدارس او في الحلقات او ننبه هؤلاء على وجوب الاعتقاد في هذه المسائل لان بعض بعض الامهات او بعض الاطفال لا يعرفون هذه المعاني الا

386
02:59:40.700 --> 03:00:06.950
اللي عن طريق التنقيب او طريق آآ التبليغ وآآ الفهم الصحيح وان كان بعضهم يعرف هذا بعض هؤلاء الذين ذكرناهم عندهم دراية وعندهم فهم من الله سبحانه وتعالى لكن هناك من لا يعرف

387
03:00:07.300 --> 03:00:25.100
في بعض البلاد لا يعرفون هذه المسائل وهم بعيدون عنها. نسأل الله العافية آآ ولا نقصد ان نتهم احدا لكن نقول ان هذا يوجد يعني مثل مسائل صفات الله ووحدانية الله

388
03:00:25.350 --> 03:00:53.100
بعضهم يقولها تقليدا ولا يعتقد لا يعتقد معناها وهذا خطأ عظيم يجب التنبيه عليه ثم قال قال على ضربي  آآ الثاني ما يجوز التقليد قال اه ماذا يجوز التقليدي في هذا مثل الاعتقاد

389
03:00:55.850 --> 03:01:22.450
وما يسوغ فيه وهو الفروعية. هذا النوع الثاني الفروعية هذا ما يتعلق امور المعاملات اه امور اه ايضا سجود السهو وسجود التلاوة وكذلك اه النوافذ والشفع والوتر هذي كلها من الفروع. ولا تدخل في الاصول

390
03:01:25.400 --> 03:01:57.150
هذا يجوز التقليد يجوز التقليد فيه يعني يقلد العامي العالم ان العامي لا يقدر على معرفة الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون قال وقال بعض القطرية يلزم العامي النظر في دليل الفروع ايضا

391
03:01:59.250 --> 03:02:24.150
هذا القول قالت به المعتزلة ونسب الى الظاهرية انهم قالوا لا يجوز للعامي ان يقلد العالم لا يجوز للعامي يخلد العالم بل عليه ان ينظر الادلة والنصوص ويستنبط قالوا هو باطل بالاجماع

392
03:02:25.950 --> 03:02:59.050
هو باطل  لكن آآ هذه المسألة معاشر الاحبة قبلها مسألة ايضا يعني شبيهة بها وهي تقليد المجتهد لمجتهد اخر يعني هناك مجتهد يقلد مجتهدا اخر ما الحكم في هذا يعني الالباني رحمة الله عليه يقلد ابن باز. رحمة الله عليهما جميعا

393
03:03:00.200 --> 03:03:19.050
اه او الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يقلد الالباني رحمة الله عليه هل يجوز للمجتهد ان يقلد مجتهدا اخر هذا لا يجوز لا يجوز للمجتهد ان يقلد

394
03:03:19.600 --> 03:03:43.650
مجتهدنا وهذي تكلمنا عنها في الدرس الماضي عندما تكلمنا عن مسائل الاجتهاد ثم رد على رد على من قال انه يلزم العامي النظر في دليل الفروع وقال ان هذا باطل بالاجماع

395
03:03:44.700 --> 03:04:10.600
هذا باطل بالاجماع هل يلزم يعني يجب على العامي ان ينظر فيه دليل الفروع وهذا باطل كما قال المؤلف اه لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عن الاحكام وعن المسائل والنوازل

396
03:04:11.100 --> 03:04:33.100
ويفتون ولا ولا يقولون للسائل طريق الحكم ولا اداة الاستنباط ولا اه اين ماخذ الحكم واين مناط الحكم؟ وهل الدليل هذا ظاهر او او مجمل او مبين او ناسخ او منسوخ ما كانوا يقولون هذا للناس

397
03:04:34.050 --> 03:05:00.650
هذا قول من؟ قول المعتزلة وهو باطل وقال ابو الخطاب يلزمه معرفة دلائل الاسلام رحمة الله عليه قال يلزم يلزم العامية ان يعرف يعرف اصول الاسلام اركان الاسلام واجبات الصيام واجبات الحج ونحو ذلك

398
03:05:05.000 --> 03:05:39.400
يعني مثلا نقول للعامي لابد ان تعرف اركان الصلاة. شروط الصلاة صفة الوضوء اه نقول صفة الغسل وهكذا هذا يقال لمن  ثم العمي لا يستفتي الا من غلب الا من غلب على ظنه علمه

399
03:05:41.050 --> 03:05:58.300
يعني انه لا يستفتي الا من عرف بالعلم والفهم لاشتهاره بالعلم والدين يعني اذا كان هذا الرجل مشهورا بالعلم والدين فانه يجوز له ان يسأله او بخبر عدل يعني يسأل فيقال

400
03:05:58.450 --> 03:06:20.950
من الناس اهل ان يستفتى لا من عرف بالجهل مثل الصوفية والقبورية الذين يتفرقون بالاضرحة وانهم يفتون بمثل هذه المسائل التي فيها جرأة على الدين فان هؤلاء لا يجوز لاحد ان يسألهم

401
03:06:21.450 --> 03:06:46.250
او يستفتيهم ان هؤلاء هؤلاء يفتنون الناس بالفتاوى الباطلة. نسأل الله العافية. حتى لو كان عندهم علم يزينون لهم الباطل ويجعلون الحق باطلا والباطل حقا مثل من يقول يجوز لك ان اه تطوف على قبر الحسين

402
03:06:47.050 --> 03:07:02.350
او تسجد عند قبر البدوي. نسأل الله العافية او ان تتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم اذا زرت المسجد النبوي آآ او تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيك كذا وكذا

403
03:07:02.900 --> 03:07:22.000
هذا لا يجوز لاحد ان يستفتيه نسأل الله العافية قال فان جهل حاله لم يسأل. فان جهل حاله فان جهل حاله لم يسأل اذا لم يعرف حال هذا المفتي فانه لا يسأله

404
03:07:22.150 --> 03:07:43.700
حتى لا يقع في في الخطأ او يبقى في الحرج وقيل يجوز يجوز لان لانه قد يضطر لذلك وهذا القول ضعيف. او هذا القول المرجوح هذا الذي نجهل حاله لا نستفتيه

405
03:07:45.400 --> 03:08:08.550
اذا لم اعرف انه اهل للفتوى فانه لا يجوز لي ان استفتيك لانه قد يفتيني بما فيه بما فيه ظرر على دين قال فان كان في البلد مجتهدون تخير اذا عندنا اربع علماء في البلد

406
03:08:09.000 --> 03:08:40.500
وانا احتاج الى فتوى مهمة فانني فانني اتخير او اخذ في الاوثق فتخير يعني انظر الى الاكثر صلاحا الاكثر ورعا اه او الاكثر وابطا للعلم وضبطا للمسائل واقدمه اقدمه في الفتوى على غيره

407
03:08:42.700 --> 03:09:06.350
وهذا اخره والله تعالى اعلم والمصنف هنا ختم هذا المتن المبارك اه بهذه الكلمة قال وهو الموفق وهو الموفق يعني ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق العباد الى ما فيه

408
03:09:06.600 --> 03:09:38.500
صلاح دينهم وصلاح دنياهم وله الحمد وحده وصلواته على سيدنا محمد ورسوله المصطفى وعلى اله وصحبه وسلامه واخر دعوانا يعني الحمد لله رب العالمين  الحمد لله الذي وفقنا لختم هذا المتن المبارك

409
03:09:39.100 --> 03:10:32.850
ونسأل الله تعالى ان يغفر الخطأ والزلل  وما وقع فيه من وهم اذا كان الاخوة عندهم سؤال او عندهم استفسار فيتفضلوا        شيخنا احسن الله اليكم هل تسمعون   احسن الله اليكم شيخنا قلتم في ان ان كان في البلد آآ اربع علماء او خمس علماء. نعم

410
03:10:33.300 --> 03:10:50.650
خير يعني اه اعلمهم ان علم عن هذا اعلمهم يعني اخطأ في بعض المسائل يعني آآ التي رآها هو يعني آآ صحيحة وبعضه الاخر يعني خطأون. هل هنا هل يذهب هذا

411
03:10:50.800 --> 03:11:10.700
شخص اولا العامي ليستفتيه ام ماذا يصنع نعم اذا لم اذا لم يجد مرجحا اذا لم يجد مرجحا من هؤلاء الاربعة فانه يتغير لكن لو جاءه انسان وقال هؤلاء العلماء الاربعة كلهم علماء

412
03:11:10.950 --> 03:11:35.500
وواحد منهم عندهم اخطاء في العقيدة والثاني اخطاء في التساهل ورجح له ان اه يسأل فلانا ان هنا لا يتغير هنا الان ينتفي التغيير ولهذا قال بعدها وقال الفرقي اه يأخذ بالاوثق في نفسه. يعني الذي يغلب على ظنه انه

413
03:11:35.900 --> 03:11:59.750
انه الاكثر حرصا على على الدين وعلى العقيدة وعلى احكام الاسلام وعلى آآ البعد عن الشبهات يميل الى هذا. اما اذا لم يجد مرجحا ولم يقل له احد ان فلان هو افضل فانه يتخير

414
03:11:59.900 --> 03:12:22.600
لا يأتي الا اذا لم يأته انسان ويقول ان هذا هو الافظل او هذا هو الاكمل او هذا هو الذي تطمئنوا له النفس انه يتخير في هذه الحالة او انه يأخذ بالاوسخ في نفسه. لكن لو جاءه انسان وقال هؤلاء الاربعة انا انصحك ان تسأل فلانا من الناس

415
03:12:22.900 --> 03:12:51.150
فانه اه اعلمهم واكثرهم ورعا واكثرهم تقوى واكثرهم ديانة وامانة واقربهم للسنة فانه لا يتخير في هذه الحالة  جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيكم شكر الله لكم نكتفي بهذا والله اعلم واحكم

416
03:12:51.400 --> 03:13:06.950
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا شيخنا وبارك فيك الله بك