سؤال بيقول انقطع المؤذن عن الاذان لعرض ما. جا له امر مفاجئ اغماء سكتة قلبية امر طارئ في قلب الاذان توقف وحبس عن استكمال الاذان لعذر كمل بعديه يكمل من حيث وقف العيد الادان من الاول الجواب عن هذا ان الامر في ذلك واسع الا اذا طال الفصل فانه يستأنف الدائمة للافتاء تقول اذا مات الامام او انتقض وضوءه اثناء الصلاة لواحد ممن خلفه من المأمومين ان يتم لهم الصلاة ويبدأ قراءة الفاتحة من اولها وله ان يبدأ القراءة من حيث انتهى الامام اذا كان الامام الثاني قرأ ما سبق ان قرأه الاول في اصح قولي العلماء واذا جاز ذلك في الفاتحة فان جوازه في الاذان اظهر