﻿1
00:00:03.300 --> 00:00:24.450
سؤال سائل يقول اذا دخلت المسجد للصلاة هل يجوز وضع شيء؟ من متعلقات الشخصية في مكاني للحفاز عليه انا خدت دخلت مبكرا وقفت في الصف الاول عرض لي ان ان اذهب الى الحمام لقضاء حاجتي

2
00:00:25.100 --> 00:00:41.000
ينفع احط شيء احجز به المكان ده اللي انا سبقت اليه حتى اذا عدت من القضاء الحاجة لا افقد هذا المكان هل هو وضع اي شيء من متعلقاتي الشخصية في مكاني

3
00:00:41.100 --> 00:01:03.600
للحفاز عليه للذهاب للوضوء او ان انا تعبان ضهري تاعبني فعايز اكبس على كرسي في اخر المنزل فاذا اقيمت الصلاة الصلاة جئت الى الصف الاول لاخذ مكاني فيه اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب

4
00:01:04.500 --> 00:01:26.300
بنفرق بين حاجتين من بكر الى المسجد واتخذ مكانه في ناحية منه ثم قام من مجلسه لحاجة يقضي حاجة يشرب مية لاي يرد على تليفون مثلا قام من مجلسه لحاجة عارضة

5
00:01:26.650 --> 00:01:48.150
ثم عاد اليه قبل اقامة الصلاة فهو احق به من غيره نعم لورود النص بذلك الامام النووي رحمه الله في المجموع يقول اذا جلس في مكان من المسجد فقام لحاجة كوضوء وغيره

6
00:01:48.200 --> 00:02:06.000
ثم عاد فهو احق به للحديث ويقصد بالحديث ما رواه ابا ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من مجلس ثم رجع اليه فهو احق به

7
00:02:06.850 --> 00:02:27.250
اذا قام احدكم من مجلس ثم رجع اليه فهو احق به نعم قال اصحابنا هذا الحديث فيمن جلس في موضع من المسجد او غيره لصلاة مثال ثم فارقه ليعود بان فارقه ليتوضأ

8
00:02:27.450 --> 00:02:47.450
او يقضي شغلا يسيرا ثم يعود لم يبطل اختصاصه بل اذا رجع فهو احق به في تلك الصلاة فان كان قد قعد فيه غيره فله ان يقيمه وعلى القاعد ان يفارقه لهذا الحديث هذا هو الصحيح عند

9
00:02:47.450 --> 00:03:05.200
كاصحابنا وانه يجب على من قعد فيه ان يفارقه اذا رجع الاول وبيقول لك ايه؟ ولا فرق بين ان يقوم منه ويترك فيه سجادة ونحوها ام لا فهو احق به في الحالين

10
00:03:06.100 --> 00:03:29.650
يقول قال اصحابنا هذا استمرار الكلام النووي رحمه الله وسواء ترك الاول في موضعه ثوبا ونحوه ام لا فهو احق به في الحالين وسواء قام لحاجة بعد الدخول في الصلاة او قبله. اما اذا فرغ لغير عذر فيبطل حقه بلا

11
00:03:29.650 --> 00:03:57.500
خلاف نفس المعنى ده عند الحنابلة قال البهوتي في كشاف القناع. ومن قام من موضعه من المسجد لعارض لحقه ثم عاد اليه قريبا فهو احق به الحديث المرفوع من قام من مجلسه ثم رجع اليه فهو احق به

12
00:03:57.600 --> 00:04:24.900
فهو احق اللهم اهدنا سواء السبيل لكن الصورة الثانية اللي هي اللي هي محل اجتهاد حجز مكان في المسجد بسجادة ونحوها بنفسه او وكيله هذه موضع يعني يعني واحد جاء من الليل مسلا بعت سجادة عشان يحجز فيها ايه؟ مكان في الصف الاول

13
00:04:25.200 --> 00:04:48.850
كنا بنشوفه في الحرم وفي غيرها من الاماكن هذه المسألة موضع خلاف بين اهل العلم اجازها الشافعية والحنابلة ومنعها اخرون كالمالكية وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الامام النووي من الشافعية الموجزينه يقول يجوز ان يبعث الرجل

14
00:04:48.950 --> 00:05:04.650
من يأخذ له موضعا يجلس فيه فاذا جاء البعث تنحى المبعوث ويجوز ان يفش له ثوبا ونحوا ثم يجيء ثم يجيء ويصلي موضعه. فاذا فرشه لم يجز لغيره ان يصلي عليه

15
00:05:04.700 --> 00:05:28.850
له ان ينحيه ويجلس مكانه له ان يحيه ويجلس مكانه المهوتي ايضا يقول واذا وجد مصلى مفروشا فليس له رفعه لانه كالنائب عنه ولما فيه من الافتيات على صاحبه والتصرف في ملكه بغير اذنه والافضاء الى الخصومة

16
00:05:29.300 --> 00:05:51.750
هذا رأي المجيزين المالكية منعوا من هذا الشيخ عليش رحمه الله تقيه الملكية المصرية ونص في المدخل على انه لا يستحق السابق الى المسجد بارسال سجادته اليه وانه غاصب لذلك المحل

17
00:05:52.300 --> 00:06:09.600
فان بعث سجادته الى المسجد في اول الوقت او قبله. ففرشت فيه وتأخر الى ان يمتلئ المسجد بالناس ثم يأتي يتخطى رقابهم فيقع في محظورات جملة منها غصبه ذلك الموضع

18
00:06:09.850 --> 00:06:24.000
الذي فرشت به السجادة لانه ليس له حجره وليس لاحد فيه الا موضع صلاته ومن سبق فهو اولى من سبق الى اي مكان في المسجد فهو اولى به من غيره

19
00:06:25.000 --> 00:06:42.950
ولم اعلم احدا قال ان السبق للسجادات للسبق وليس الاستشهادات طبعا السبق يعني ادميين ولم اعلم احدا قال ان السبق للسجادات وانما هو لبني ادم فوقع في الغصب لمنعه السابق الى ذلك المكان

20
00:06:43.050 --> 00:07:00.000
ومنها تخطي رقاب المسلمين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا الى جهنم من تخطى رقبة اخيه جعله الله جسرا يعافيه هو عيد كبير

21
00:07:00.150 --> 00:07:18.550
آآ على ما في بعض هذه الاحاديث من المقال الحمد لله يرحمكم الله يبقى هذا من مواضع النظر بين بين اهل العلم المالكية على المنع كما رأيتم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

22
00:07:18.800 --> 00:07:39.250
اي نعم يقول ليس لاحد ان يتحجر من المسجد شيئا لا سجادة يفرشها قبل حضوره ولا بساطا ولا غير ذلك وليس لغيره ان يصلي في عليها بغير اذنه. لكن يرفعها ويصلي مكانها في اصح قولي العلماء

23
00:07:40.000 --> 00:08:03.100
جئت حتى لو يرفع لا لا يصلي عليها يرفعها ويصلي مكانه وفي موضع اخر قال فمن سبق الى بقعة من المسجد لصلاة او قراءة او ذكر او تعلم علم او اعتكاف فهو احق به حتى يقضي ذلك العمل

24
00:08:03.150 --> 00:08:25.050
ليس لاحد اقامته منه. فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقام الرجل من مجلسه ولكن يوسع ويفسح واذا انتقض وضوءه ثم عاد فهو احق بمكانه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام الرجل من مجلسه ثم عاد اليه فهو احق به

25
00:08:25.200 --> 00:08:46.100
نعم ثم قال ليس لاحد ان يفرش شيئا ويختص به مع غيبته ويمنع به غيره هذا غصب لتلك البقعة. ومنع للمسلمين مما امر الله تعالى به من الصلاة والسنة ان يتقدم الرجل بنفسه

26
00:08:46.150 --> 00:09:04.000
واما من يتقدم بسجادة فهو ظالم ان لم ينتهي عنه. ويجب رفع تلك السجاجيد ويمكن الناس من مكان هذا مع ان اصل الفرش بدعة. لا سيما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قدم عبدالرحمن بن

27
00:09:04.000 --> 00:09:19.750
من العراق وفرش له في المسجد امر ما لك ابن انس بحبسه تعزيرا له حتى رجع في ذلك فذكر انه فعل هذا ان الهذا في مثل هذا المسجد بدعة يؤدب صاحبها

28
00:09:20.300 --> 00:09:40.050
وعلى الناس الانكار على من يفعل هذا والمنع منه. لا سيما ولاة الامر الذين لهم ولاية على المسجد يتعين عليهم رفع هذه السجاجيد ولو عوقب اصحابها بالصدقة بها لكان هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد

29
00:09:40.250 --> 00:09:59.850
يبقى هذه المسألة كما رأينا الصورة التانية هذه ان يرسل السجاد سلفا اي تسبقه ليحجز بها مكانا من مسائل الخلاف بين اهلي العلم والذي ننصح به الابتعاد عنها منعا او حذرا من الوقوع في المحظور