سؤال سائل يقول اذا دخلت المسجد للصلاة هل يجوز وضع شيء؟ من متعلقات الشخصية في مكاني للحفاز عليه انا خدت دخلت مبكرا وقفت في الصف الاول عرض لي ان ان اذهب الى الحمام لقضاء حاجتي ينفع احط شيء احجز به المكان ده اللي انا سبقت اليه حتى اذا عدت من القضاء الحاجة لا افقد هذا المكان هل هو وضع اي شيء من متعلقاتي الشخصية في مكاني للحفاز عليه للذهاب للوضوء او ان انا تعبان ضهري تاعبني فعايز اكبس على كرسي في اخر المنزل فاذا اقيمت الصلاة الصلاة جئت الى الصف الاول لاخذ مكاني فيه اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب بنفرق بين حاجتين من بكر الى المسجد واتخذ مكانه في ناحية منه ثم قام من مجلسه لحاجة يقضي حاجة يشرب مية لاي يرد على تليفون مثلا قام من مجلسه لحاجة عارضة ثم عاد اليه قبل اقامة الصلاة فهو احق به من غيره نعم لورود النص بذلك الامام النووي رحمه الله في المجموع يقول اذا جلس في مكان من المسجد فقام لحاجة كوضوء وغيره ثم عاد فهو احق به للحديث ويقصد بالحديث ما رواه ابا ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من مجلس ثم رجع اليه فهو احق به اذا قام احدكم من مجلس ثم رجع اليه فهو احق به نعم قال اصحابنا هذا الحديث فيمن جلس في موضع من المسجد او غيره لصلاة مثال ثم فارقه ليعود بان فارقه ليتوضأ او يقضي شغلا يسيرا ثم يعود لم يبطل اختصاصه بل اذا رجع فهو احق به في تلك الصلاة فان كان قد قعد فيه غيره فله ان يقيمه وعلى القاعد ان يفارقه لهذا الحديث هذا هو الصحيح عند كاصحابنا وانه يجب على من قعد فيه ان يفارقه اذا رجع الاول وبيقول لك ايه؟ ولا فرق بين ان يقوم منه ويترك فيه سجادة ونحوها ام لا فهو احق به في الحالين يقول قال اصحابنا هذا استمرار الكلام النووي رحمه الله وسواء ترك الاول في موضعه ثوبا ونحوه ام لا فهو احق به في الحالين وسواء قام لحاجة بعد الدخول في الصلاة او قبله. اما اذا فرغ لغير عذر فيبطل حقه بلا خلاف نفس المعنى ده عند الحنابلة قال البهوتي في كشاف القناع. ومن قام من موضعه من المسجد لعارض لحقه ثم عاد اليه قريبا فهو احق به الحديث المرفوع من قام من مجلسه ثم رجع اليه فهو احق به فهو احق اللهم اهدنا سواء السبيل لكن الصورة الثانية اللي هي اللي هي محل اجتهاد حجز مكان في المسجد بسجادة ونحوها بنفسه او وكيله هذه موضع يعني يعني واحد جاء من الليل مسلا بعت سجادة عشان يحجز فيها ايه؟ مكان في الصف الاول كنا بنشوفه في الحرم وفي غيرها من الاماكن هذه المسألة موضع خلاف بين اهل العلم اجازها الشافعية والحنابلة ومنعها اخرون كالمالكية وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الامام النووي من الشافعية الموجزينه يقول يجوز ان يبعث الرجل من يأخذ له موضعا يجلس فيه فاذا جاء البعث تنحى المبعوث ويجوز ان يفش له ثوبا ونحوا ثم يجيء ثم يجيء ويصلي موضعه. فاذا فرشه لم يجز لغيره ان يصلي عليه له ان ينحيه ويجلس مكانه له ان يحيه ويجلس مكانه المهوتي ايضا يقول واذا وجد مصلى مفروشا فليس له رفعه لانه كالنائب عنه ولما فيه من الافتيات على صاحبه والتصرف في ملكه بغير اذنه والافضاء الى الخصومة هذا رأي المجيزين المالكية منعوا من هذا الشيخ عليش رحمه الله تقيه الملكية المصرية ونص في المدخل على انه لا يستحق السابق الى المسجد بارسال سجادته اليه وانه غاصب لذلك المحل فان بعث سجادته الى المسجد في اول الوقت او قبله. ففرشت فيه وتأخر الى ان يمتلئ المسجد بالناس ثم يأتي يتخطى رقابهم فيقع في محظورات جملة منها غصبه ذلك الموضع الذي فرشت به السجادة لانه ليس له حجره وليس لاحد فيه الا موضع صلاته ومن سبق فهو اولى من سبق الى اي مكان في المسجد فهو اولى به من غيره ولم اعلم احدا قال ان السبق للسجادات للسبق وليس الاستشهادات طبعا السبق يعني ادميين ولم اعلم احدا قال ان السبق للسجادات وانما هو لبني ادم فوقع في الغصب لمنعه السابق الى ذلك المكان ومنها تخطي رقاب المسلمين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا الى جهنم من تخطى رقبة اخيه جعله الله جسرا يعافيه هو عيد كبير آآ على ما في بعض هذه الاحاديث من المقال الحمد لله يرحمكم الله يبقى هذا من مواضع النظر بين بين اهل العلم المالكية على المنع كما رأيتم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اي نعم يقول ليس لاحد ان يتحجر من المسجد شيئا لا سجادة يفرشها قبل حضوره ولا بساطا ولا غير ذلك وليس لغيره ان يصلي في عليها بغير اذنه. لكن يرفعها ويصلي مكانها في اصح قولي العلماء جئت حتى لو يرفع لا لا يصلي عليها يرفعها ويصلي مكانه وفي موضع اخر قال فمن سبق الى بقعة من المسجد لصلاة او قراءة او ذكر او تعلم علم او اعتكاف فهو احق به حتى يقضي ذلك العمل ليس لاحد اقامته منه. فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقام الرجل من مجلسه ولكن يوسع ويفسح واذا انتقض وضوءه ثم عاد فهو احق بمكانه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام الرجل من مجلسه ثم عاد اليه فهو احق به نعم ثم قال ليس لاحد ان يفرش شيئا ويختص به مع غيبته ويمنع به غيره هذا غصب لتلك البقعة. ومنع للمسلمين مما امر الله تعالى به من الصلاة والسنة ان يتقدم الرجل بنفسه واما من يتقدم بسجادة فهو ظالم ان لم ينتهي عنه. ويجب رفع تلك السجاجيد ويمكن الناس من مكان هذا مع ان اصل الفرش بدعة. لا سيما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قدم عبدالرحمن بن من العراق وفرش له في المسجد امر ما لك ابن انس بحبسه تعزيرا له حتى رجع في ذلك فذكر انه فعل هذا ان الهذا في مثل هذا المسجد بدعة يؤدب صاحبها وعلى الناس الانكار على من يفعل هذا والمنع منه. لا سيما ولاة الامر الذين لهم ولاية على المسجد يتعين عليهم رفع هذه السجاجيد ولو عوقب اصحابها بالصدقة بها لكان هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد يبقى هذه المسألة كما رأينا الصورة التانية هذه ان يرسل السجاد سلفا اي تسبقه ليحجز بها مكانا من مسائل الخلاف بين اهلي العلم والذي ننصح به الابتعاد عنها منعا او حذرا من الوقوع في المحظور