﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:16.500
حدثنا معتمر عن حميد عن انس رضي الله عنه قال حجم ابو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاه صاع من طعام وكلم اهله فخففوا عنه نعم وهذا حديث تقدم ان شاء الله اليه

2
00:00:16.600 --> 00:00:38.900
وسبق ذكر حديث انس هذا والحديث في الصحيحين اخرجه من طريق حمير هجم ابوه طيبة هو نافع بن مسعود صحابي البخاري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:38.950 --> 00:00:53.050
اعطاه صاعا من طعام وكلم والحديث له رواية صحيحة في بعضها انه صاعا من شعير وله صاعين في لفظ البخاري ومدين من شعير فقيل انهم الرواة وقيل انه وقع عدة مرات

4
00:00:53.150 --> 00:01:16.700
وقع عدة مرات وجاء في رواية ان النبي عليه السلام سأله كم خراجك فقال ثلاثة اعصر فامره يخفف عنه صاعا عليه الصلاة والسلام ولهذا قال حجم الحجم الحجامة والحجم هو المص والحجام هو المصاص. ومنه حجم الصبي ثدي امه الى

5
00:01:16.850 --> 00:01:38.450
نص ثديها هجم ابو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاه صاعا من طعام وهذا تقدم اشار اليه واخذ الاجرة على الحجاب وانه لا بأس بها  والحجامة مطلوبة عند وجود سببها لكن هل هي سنة من اهل العلم من قال انها سنة

6
00:01:38.800 --> 00:01:54.200
من قال انها مشروعة عند وجود سببها لانها كالدواء. ولعل هذا اقرب والله اعلم ان يقال مثلا انها مشروعة يعني مع عدم الحاجة اليها والاظهر والله اعلم انها تكون سنة

7
00:01:54.550 --> 00:02:09.950
عند وجود الحجري لانها نوع من التداوي والنبي عليه قال تداووا عباد الله لا تداووا بحرام هو نوع من التداوي وجاء في حديث جابر حديث هريرة ان خير ما دويتم به شرطة محجر

8
00:02:10.650 --> 00:02:32.200
وكذلك حديث انس ايضا هذا المعنى ايضا في الصحيحين وفيه ان ها من انفع ما يتداوى به شرطة سواء كان عن طريق الشرط البدن او عن طريق الحجامة هذا يختلف بحسب البلاد الحارة والبارد في البلاد الحارة حجامة

9
00:02:32.250 --> 00:02:57.800
ينزل  سطح البدن للبرودة ولذا اه عند الحاجة لا بأس وجاءت اخبار في الحجامة في ايام وخبر صحيح حديث ابن عباس وحديث انس الاظهر والله اعلم ان هذا عند الحاجة اليها. اما ان هذا عند حال الصحة

10
00:02:57.850 --> 00:03:10.550
في حال الاعتدال. اما عند الحاجة اليها يحتاج الانسان في اي وقت. كما نص على ذلك  يعني بعض الشراح واهل العلم حتى من اهل الطب ايضا مثل عبد اللطيف البغدادي الطبيب المشهور المعروف

11
00:03:10.700 --> 00:03:25.550
واتكلم الحجامة قال انه عند الحاجة اليها فانه في اي وقت انما هذا الذي ورد في الاخبار ان يكونوا عند حال الاعتدال في حاله. اما حينما يهيج الدم فلا. لان

12
00:03:25.600 --> 00:03:41.600
الحجامة في هذه الايام فرق يعني فرق بين اول الشهر واخر الشهر وانه يكون في وسط الشهر وفي الثلث الثالث في اول الثلث الثالث من الشهر لاجل انها انفع لكن عند الحاجة اليها

13
00:03:41.700 --> 00:04:03.650
تركها مضرا في اول الشهر او وسط الشهر او اخر الشهر اما ما ورد من حديث انه ما مر بملأ ليلة اوتي به الا مر امتك بحجاب قال ما مرت الملائكة الا قالوا مر امتك بحجاب الحديث له طرق عن ابن عباس وحديث ابن مسعود

14
00:04:04.150 --> 00:04:31.800
الترمذي حديث مسعود وحديث ابن عباس ايضا  احمد جاء عن غيرهما وطرقه ضعيفة طرقه ضعيفة هذا هذا الخبر انما جاءت الاخبار في بيان انه يتداوى بها  وانها نوع من التداوي كما تقدم. وكلم اهله فخففوا عنه عليه الصلاة والسلام. يعني شفع له فخفف عنه

15
00:04:31.850 --> 00:04:33.984
من خراجه والله اعلم