وهذه مسألة اختلف فيها اهل العلم. هل يجوز للانسان ان يدخل مكة بلا احرام او لا فذهب جمهور العلماء الى حرمة ذلك الا في حق من تكرر دخوله كالحطابين او نحوهم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد. عندنا اليوم حديث انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر ها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال اقتلوه والحديث في الصحيحين الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل مختصرة المسألة الاولى فيه دليل على جواز دخول مكة بلا احرام فيه دليل على جواز دخول مكة بلا احرام ووجه الدلالة منه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل وعلى رأسه المغفار. فلو كان محرما لما غطى رأسه لان تغطية الرأس حرام في الاحرام على الذكور فلما دخل مكة وعلى رأسه المغفر علمنا انه دخلها غير محرم. وفي بعض الروايات وعليه عمامة سوداء كما في الصحيح من جابر رضي الله عنه ممن يشق عليهم الاحرام كلما دخلوا وخرجوا كلما دخلوا وخرجوا. فهؤلاء يرخص يرخص لهم والا فالاصل الا يدخل مسلم مكة الا باحرام. ويستدلون على ذلك ببعض فتاوى الصحابة واقوالهم وذهب بعض اهل العلم الى ان الذي يجب عليه الاحرام لدخول مكة هو مريد النسك فقط فاذا اراد الانسان نسكا اما حجا او عمرة فانه لا يجوز له ان يدخل مكة الا باحرام. والقول الثاني عندي هو القول الصحيح فلا اعلم دليلا ينبغي اعتماده في الزام كل من اراد ان يدخل مكة باحرام. وانما الدليل دل على لزوم الاحرام في حق لمريد النسك فقط بدليل ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة ويفهم من هذا ان من مر على المواقيت ولم يرد لا حجا ولا عمرة فانه لا يجب عليه الاحرام. فانه لا يجب عليه احرام والخلاصة من هذا ان هذا الحديث يدل على ما رجحتوه قبل قليل وهو انه يجوز دخول مكة لغير النسك بلا احرام ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على مشروعية الاخذ بالاسباب وانها لا تنافي التوكل فان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر وكون المجاهد اي المقاتل يدخل عفوا وكون المجاهد يأخذ او يلبس المغفر فهذا اخذ بالاسباب اي اخذ باسباب الوقاية والمغفر شيئا والمغفر وقاية من حديد. وقاية من حديد تقي رأس تقي رأس المجاهد من الاصابة مثل الخوذة الذي التي يضعها الشرطي في هذا الزمن المعاصر هذا هو المغفر فاتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم المغفرة في وقت الحرب دليل على مشروعية الاخذ بالاسباب. ولذلك فالقاعدة الشرعية عندنا تقول حقيقة التوكل كمال تفويض اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب المتاحة المشروعة فليس التوكل تفويض القلب فقط ولا الاخذ بالاسباب فقط. وانما التوكل مزيج بينهما. ففوض كما اعتماد قلبك على الله عز وجل ومع ذلك خذ بالاسباب الشرعية او الاسباب التجريبية فسيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم لم يمنعه عظم توكله وكمال ثقته بربه عز وجل ان يدخل مكة جردا من السلاح او او المغفر بل كان يتخذ لكل شيء اهبته ويفعل اسباب الاسباب ويفعل الاسباب المتاحة اذا الاخذ بالاسباب لا ينافي التوكل ومن المسائل ايضا لقد ذهب بعض المالكية رحمهم الله تعالى الى ان دخول مكة بلا احرام في هذا الحديث من جملة خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه فيها فهو يجوز له ان يدخل مكة بلا احرام فالحديث من جملة خصوصياته فهل هذه الدعوة مقبولة؟ الجواب غير مقبولة. فان قلت ولم؟ نقول لان المتقرر في القواعد ان الاصل التشريع التعميم ولان المتقرر في القواعد ان كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في بحق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص. ولان المتقرر في القواعد ان الاصل في الخصائص المنع. فلا حق لاحد ان ان يخصص بشيء من الاحكام الشرعية الا وعلى هذا التخصيص دليل من الشرع. ولا اعلم دليلا يدل على خصوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول مكة بلا احرام وحيث لا دليل فان الاصل هو البقاء على الاصل وهو دخول غيره معه. فهو صلى الله عليه وسلم وامته سواء في الاحكام الا بدليل الاختصاص فما ذهب اليه المالكية رحمهم الله ليس بصحيح غفر الله لهم رفع درجاتهم في الفردوس الاعلى ومن المسائل ايضا ان في هذا الحديث دليلا على جواز اقامة الحدود والقصاص بمكة اي في حدود الحرم ولا اعلم دليلا يمنع من اقامة الحدود في الحرم ولا الاستقالة بالقصاص فيها واما حديث حكيم ابن حزام لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. فانه حديث فيه ضعف لا يحتج به وبرهان ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم استقاد اي قصة من ابن خطل وهو متعلق قال وان وجدتموه متعلقا باستار الكعبة وسبب قتل ابن خطل امران سيأتي بيانهما في في فوائد لاحقة ان شاء الله عز وجل وهذه مسألة اختلف اهل العلم فيها اختلافا طويلا او يقام الحد والقصاص في الحرم او لا؟ والقول الصحيح هو هو ما اقتضاه ما اقتضاه فالاصل بقاء ثبوته حتى يرد يقين اسقاطه او انتفائه وبناء على ذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة ان من وقع في شيء من سب النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب قتله مطلقا بلا استفادة دلالة هذا الحديث من انه يجوز ان يقام الحد والقصاص في الحرم سواء وجد مقتضاهما في الحرم او وجد خارج الحرم واراد ولي الامر اقامتها في الحرم او من قام بهما قام بهما خارج الحرم ولجأ الى الحرم فانه يقام عليه الحد في اي حال بل ان من اعظم ما يعبد الله عز وجل به في ارضه اقامة العدل تنفيذ حدوده. تنفيذ حدوده ومن المسائل ايضا ان قال لنا قائل كيف نجمع بين الامر بقتل ابن خطل في الحرم؟ مع قول الله عز وجل ومن دخله كان امنا كيف نجمع بين الامر بقتل ابن خطل وهو متعلق باستار الكعبة مع قول الله عز وجل ومن دخله كان امنا اعرفتم الاشكال؟ ومن دخله كان امنا. فنقول الجواب على ذلك هو بحمل كل دليل على حاله. هو بحمل كل دليل على حاله. فنحمل دلالة قول الله عز وجل ومن دخله كان امنا على حالة من لم يقترف ما يوجب حدا او قصاصا ونحمل حديث قتل ابن خطل على حالة من ارتكب ما يوجب حدا او قصاصا. فاذا من دخله كان امنا في حق من لم يأتي بموجب الحدة او القصاص واما حديث قتل ابن خطل فهو محمول على من جاء بموجب حد او قصاص فلما حملنا كل نص منها على حالة غير حالة النص الاول اجتمعا ولم يفترقا. لان المتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن ومن المسائل ايضا ان في هذا الحديث دليلا على وجوب قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم فايما انسان تجرأ وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب قتله اذا كان خاضعا لحكم الدولة الاسلامية اما ان سب في دول الكفار التي لا تخضع لحكم الاسلام فهذا حسيبه الله عز وجل. ولكن لا يجوز لاحد من افراد الدولة الاسلامية يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم باي نوع من انواع السب ثم ثم يسكت عنه ولي الامر في هذه البلاد. هذا من الاجرام في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فقد امر النبي صلى الله الله عليه وسلم في غزوة الفتح بقتل جمل من من الاشخاص ممن عظم اذاهم له فعفا عن بعضهم فبقي الامر واسلم بعضهم. واما ابن خطل فقال اقتلوه. يعني لم يعف عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة بالامر في قتله هو انه كان كثير الهجاء هو وقيناته للنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لم فاخذ العلماء من ذلك وجوب قتل سب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك قامت ادلة الكتاب والسنة ونصوص اهل العلم. وقد استوفى الامام ابن تيمية في كتابه العظيم الصارم المسلول ها على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. فطيب يا طالب العلم مراجعة هذا الكتاب. ومن المسائل ايضا اختلف العلماء هل يستتاب رسول الله قبل اقامة الحد عليه؟ ام يقتل بلا استتابة؟ هل يستتاب سابه قبل اقامة حكم الله عليه. فان تاب ترك وان لم وان لم يتب اقيم الحد عليه ام يقتل هكذا مطلقا بلا استتابة على قولين لاهل العلم. والقول الصحيح انه يقتل مطلقا واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فان قلت ولماذا؟ نقول لان قتله ليس متمخضا فيه حق الله عز وجل فقط. بل نحن نقتله ايضا لمراعاة حق النبي صلى الله عليه وسلم فان قلت اوليس حق المخلوق خاضعا لعفوه؟ فنقول نعم ولكن فات محل العفو بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كان حيا وسبه احد وعفا عنه فهذا له لكن بما انه قد فات محل العفو فان الواجب الانتصار الواجب فان الواجب الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل سابه مطلقا. فان قلت وقد يتوب سابه توبة نصوحا فنقول تقبل توبته فيما بينه وبين الله عز وجل واما فيما بيننا وبينه فليس صدق توبته بمسقط عنه حق الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فان قلت اولم يعرف من حاله صلى الله عليه وسلم كثرة العفو؟ فنقول بلى ومع ذلك فقد علم من حاله احيانا انه لا يعفو ويطالب بحقه وهذا الشاب بعينه لا ندري ايدخل تحت من كان سيعفو عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لو كان حيا او ممن ساء يطالب بحقه منهم وحيث شككنا فيما يسقط موجب الحد فان الاصل اقامته. لان الاصل ان كل من سب النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب اقامة حد الله عليه. حد الله عليه وهو قتله. فاذا شككنا في السبب الذي يسقطه اذا شككنا في السبب الذي يسقطه فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. فانما كان الاصل ثبوته فانما كان الاصل ثبوته ومن المسائل ايضا استدل به بعض استدل بعض اهل العلم بهذا الحديث على جواز قتل الذمي استدل بعض اهل العلم بهذا الحديث على جواز قتل الذمي وهذا الاستدلال غلط. لان ابن خطل لم يكن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقد ذمة ولا عقد عهد ولا عقد امان فهو حربي. وليس بذمي ولا بمستأمن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعطى الامان لاهل مكة بقوله من دخل داره فهو امن ومن دخل المسجد فهو امن ومن دخل ابي سفيان فهو امن استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقد الاماني هذا ابن خطل وجملة يقربون الى تسعة نفر استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الامان. فاذا ابن خطل لم يقتل ذميا ولم يقتل معاهدا ولم يقتل مستأمنا بل قتل حربيا كالكلب ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على ان العفو ليس مطلوبا في اي حالة ان في هذا الحديث دليل على ان العفو ليس هو المرجح في اي حال. وانما العفو يرجح ويغلب اذا اكان سيفظي الى الاصلاح كما قال الله عز وجل فمن عفا ايش؟ واصلح فاجره على الله. لان من الناس من لا يزداد بالعفو عنه الا زيادة افساد فمن كان على العفو عن جرمه لا يجنى منه الا المفاسد الخالصة او الراجحة فان اقامة موجب العدل هو المحبوب شرعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن خطل هنا فانه لم يعفو عنه صلى الله عليه وسلم لانه رأى باجتهاده ان العفو عن هذا الشخص بخصوصه انما يزيد الطين الا فطلب النبي صلى الله عليه وسلم بان يقام مع ابن خطل موجب العدل لا الفضل فالعفو فضل والعدل واجب. وايهما يطلب؟ الجواب يطلب ما حقق المصلحة الخالصة او الراجحة منهما وكان دافعا للمفسدة الخالصة او الراجحة. فان كان العدل هو الذي يحقق المصلحة الخالصة او الراجحة ويدفع المفسدة الخالصة او الراجحة فهو المطلوب شرعا. وان كان العكس فالعفو هو المطلوب شرعا. ولكن لا ينبغي ان بادر الانسان الى العفو الا بعد النظر الى مآلاته ونتائجه فان كان العفو لا يدنى منه في هذه الحالة الا المفاسد الخالصة او الراجحة. فانه حينئذ ليس هو المشروع وانت تعتبر بعفوك هذا تعتبر اثمة بعفوك هذا افهمتم هذا؟ فاذا لا يطلب من الانسان ان يعفو عن من اجرم في حقه او في حق غيره مطلقا لا. بل انما ينظر الى الاصلح. فان كان الاقامة موجب العدل هو الاصلح فيكون هو المشروع وان كان تنفيذ موجب العفو هو الاصلح فيكون هو المشروع ومن المسائل ايضا ان قلت كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ بين هذا الحديث الذي يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر وبين الحديث الاخر في صحيح مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء فكيف حديث يثبت ان على رأسه المغفرة حال الدخول بينما حديث اخر يثبت ان على رأسه عمامة سوداء؟ الجواب لا اشكال في ذلك ولله الحمد. ويتم وجه الجمع ويتم الجمع من وجهين. الوجه الاول اي يحمل على ان احدهما كان فوق الاخر. يعني بمعنى اما ان يكون المغفر وفوقه العمامة. واما ان تكون العمامة وفوقها المغفور فر فكل راو منهم روى ها ما رأى اي كل اي كل واحد من الراويين من انس وجابر رضي الله عنهما رواه ما رأى. فانس نقل ان على رأسه المغفر باعتباره اعلى او اسفل وجابر روى بان على رأسه عمامة سوداء باعتبار كونها اعلى او اسفل. وهناك وجه من الجمع اخر وهو ان اول دخوله صلى الله عليه وسلم كان لابسا للمغفر ثم بعد ذلك نزعه ولبس العمامة او او والعكس فاما ان نحمل الحديثين على لوبسهما في حالة واحدة ويكون احدهما فوق الاخر واما ان نحمل الحديث على حالتين متعاقبتين ويكون احدهما قبل الاخر وينفك وينفك بذلك الاشكال ولله الحمد. ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على ان مكة فتحت عنوة وليست صلحا. وهذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم ولكن القول الصحيح هو ما ذكرته لك فكونه يأمر بقتل ابن خطل. وكونه يأمر بحصد كفار قريش قبل ان يقول انتم الطلقاء وكونه يدخل وعلى رأسه المغفر وهي الة الحرب. فهذا دليل قاطع على انها فتحت عنوة اي فتحت جهادا بقتال وهو راد لقول من قال انها فتحت صلحا فيما بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريشا. فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح وان مكة فتحت عنوة ومن المسائل ايضا يروي اهل السير كما ذكره الحافظ ابن حجر وغيره من اهل العلم ان ابن خطل كان مسلما في اول امره فابن خطأ واسمه عبد العزى كان في اول امره مسلما. وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات اي لجباية الزكاة وبعث معه رجلا من الانصار ومولى خادما وفي اثناء الطريق وفي اثناء الطريق نزلوا منزلا فقال ابن خطل للغلام اذبح لنا تيسا واعد لنا طعاما ثم نام ابن خطل فلما استيقظ لم يجد الغلام قد فعل شيئا مما امره به فاشطاط غضبه فضربه وقتله فلما قتله علم بانه لو رجع للنبي صلى الله عليه وسلم اقيم عليه حد الله فارتد وكفر ولحق بالمشركين وكانت له قينتان اي مغنيتان يغنيان على رأسه يهجوان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وتوعده فلما فتح مكة امر بقتل ابن خطل لهاتين العلتين اقتصاصا منه في قتل ذلك الرجل المسلم. فان من كان مسلما وقتل وجب عليه القصاص ولا يسقط موجب القصاص كونه ارتد بل يبقى في ذمته وجوب الاستيفاء. فاذا امر بقتله ها لاستيفاء موجب القصاص وهذا ليس داخلا تحت عفوه صلى الله عليه وسلم وايضا قتله لعظم اذاه للنبي صلى الله عليه وسلم في هجائه صلى الله عليه وسلم لم ومن المسائل ولعلها الاخيرة ان فيه دليلا على تقديم الجهاد على النسك ان فيه دليلا على مشروعية تقديم الجهاد على النسك لان مصالح الجهاد اعم وانفع واعظم ثمرة للمسلمين. لعلنا نكتفي بهذا القدر من شرح هذا الحديث. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد