﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.450
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد وقد جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن سبع قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع

2
00:00:21.250 --> 00:00:43.150
بل منهي عنه من السبع هو مما يتعلق ب امور سبعة عدها البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه نهانا عن خواتيم او تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر الحمر

3
00:00:43.950 --> 00:01:04.250
وعن القسي وعن الحرير وعن الاستبرق وعن الديباج هذه سبعة امور اشتمل عليها حديث البراء فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قولنا هانا عن سبع اي ذكرها في سياق واحد

4
00:01:04.450 --> 00:01:19.650
وليس المقصود ان جميع المنهيات بالشريعة محصورة في هذه السبع بل هذه من الامور التي اجتمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها في النهي وهي تنقسم في الجملة الى

5
00:01:19.900 --> 00:01:39.750
قسمين قسم يتعلق باللباس وقسم يتعلق بالاواني فعد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة امور مما ينهى عنه وهي تنقسم في الجملة الى قسمين منها ما يتعلق باللباس وهذا اكبر واكثر المذكور

6
00:01:39.800 --> 00:02:01.300
ومنها ما يتعلق الاواني وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المناهج المتعلقة باللباس والمناهي المتعلقة بالاواني في غير ما حديث. من هذا الحديث فانه نهى صلى الله عليه وسلم عن خواتيم او تختم بالذهب

7
00:02:01.400 --> 00:02:26.600
وهذا يشمل النهي عن لبس الخواتيم التي للزينة او التي للحاجة فكل ما كان من الذهب فانه لا يجوز لبسه للرجل وذلك لما جاء في هذا الحديث ولما جاء في السنن من حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ

8
00:02:26.650 --> 00:02:54.250
بيده اليمنى قطعة من الحرير وبيده اليسرى ذهبا فقال انها هذين محرمين على على ذكور امه انها هذان حرمان على ذكور امتي حل لاناثها والحديث اصل في تحريم لبسي الذهبي للرجال وهو امر مجمع عليه. لا خلاف فيه بين اهل العلم وقد جاء فيه احاديث عديدة

9
00:02:54.600 --> 00:03:08.450
و سواء كان ذلك في كل الخاتم سواء كان الذهب في كل الخاتم او كان في بعضه فانه كل ما كان من الذهب لا يجوز لبسه ولو كان في جزء من

10
00:03:08.650 --> 00:03:36.100
الخاتم او في فصه او في شيء منه. لعموم النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم و كذلك نهى عن شرب بالفظة وهذا ثاني المذكورات فانه ذكر صلى الله عليه وسلم النهي عن الشرب بالفظة وقد جاء ذلك في الصحيحين قال لا تشربوا في انية الذهب والفظة ولا تأكلوا في صحا

11
00:03:36.100 --> 00:03:53.750
افيهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. وقد جاء هذا التعليل ايضا في النهي عن لبس الحرير وهو مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث فانه نهى عن ذلك لاجل انه

12
00:03:54.000 --> 00:04:10.700
لباس اهل الايمان في الاخرة ولا يكون لهم في الدنيا المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب من فضة وهذا يشمل الانية التي من فضة خالصة ويشمل ايضا الانية التي

13
00:04:11.550 --> 00:04:30.500
طول اليد بالفظة وكذلك التي طليت بالذهب اذا كان يجتمع من الطلاء جرم اما اذا كان لا يجتمع من الطلاء جرم بمعنى انه لون وليس له اجتماع له حك او اذيب

14
00:04:30.550 --> 00:04:44.750
فانه لا بأس بذلك لانه ليس ليس من انية الذهب ولا من انية الفضة قال وعن المياثيل الحمر وهذا ثالث ما ذكره صلى الله عليه وعلى اله وسلم من المنهية في هذا الحديث

15
00:04:44.850 --> 00:05:07.050
وهو المياثر الحمر والمياثر جمع ميثرة وهي ما يجلس عليه سواء كان ذلك في السرج او كان في كور البعير فانهم كانوا يتخذون ذلك من الحرير ويحشونه بالقطن ويجعل في

16
00:05:07.250 --> 00:05:32.950
مقعد الانسان على السرج او في كون البعير يجلس عليه فنهي عنه لما في ذلك من ملابسة الحرير الذي نهي عنه المؤمنون في الدنيا فيما يتعلق بالالبسة وفيما يتعلق باللبس بالنسبة للرجال. واما النساء فانه حل لهن ان يلبسن

17
00:05:33.200 --> 00:05:52.450
ما شئنا من الحرير لانه من الزنا والمرأة الزنة في حقها اصيلة كما قال تعالى ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. رابع المذكورات القسي والقسي هي نوع من النسيج

18
00:05:52.750 --> 00:06:10.000
الذي يخلط فيه الحرير مع الكتان وهو وهي الياف من النبات تجعل في الثياب فهذا ثوب ليس خالصا من الحرير انما هو مخلوط بحرير فما كان خلطه حرير فانه مما ينهى عنه

19
00:06:10.050 --> 00:06:35.550
وكذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن لبس الحرير مطلقا بالنسبة للرجال سواء قصد به الزينة او لم يقصد به الزينة. لكن استثني ما اذا كان ذلك على وجه الاستطباب والعلاج

20
00:06:36.600 --> 00:06:56.300
كأن يكون به حكة فقد اذن النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة اصابتهما و سادس المذكورات في الحديث الاستبرق وهو حرير غليظ فنهى عنه صلى الله عليه وسلم. والديباج

21
00:06:56.300 --> 00:07:15.450
كذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من خيوط الحرير في في سداه وفي لحمته والمقصود ان هذا الحديث نهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الامور لانها مما يتنعم به اهل الدنيا على وجه يغفلون به عن الاستعداد

22
00:07:15.450 --> 00:07:27.286
الاخرة فاما يتنعم به اهل الايمان في الاخرة وفقنا الله واياكم لصالح العمل ووقانا السيئة في السر والعلن وصلى الله سلم على نبينا محمد