اه يقول السائل حديث البيعان بالخيار هل ينطبق على مثل هذه الصور كون وزارة التجارة قد فرضت على المحلات اذا تراجع الزبون عن الرغبة بسلعته. فلو ان يرجعها ويأخذ ان ماله مرة اخرى. فهل يجوز العمل وفق قانون التجارة ام انه يعتبر مفروضا على البايع بلا رضاه فيجب اذا غيرت رأيي في البضاعة نتقي الله ولا اعيدها له. الجواب ان حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هذا حكم شرعي. فاذا جاء ولي الامر وضيق الحكم الشرعي او وسعه فجعل الخيار آآ مطلقا او بايام او محددا بوقت فله ذلك والله تعالى اعلم فاذا كان قانون وزارة التجارة يسمح برد السلعة في ايام معدودة فان العمل به لا يعتبر مخالفا للحديث وهو من طاعة ولي الامر