السؤال التاني شخص حلف بالطلاق الا يذهب الى مكان مرة اخرى الحدث انتبه الى ما يقول وغير يعني كلمة ثانيا الى ان حدد يوما لا يذهب فيه وبعد هذا يذهب عادي اثناء تغيير النية لا يعرف ان كان توقف ام لا مع الراجح انه لما انتبه توقف ثم غير النية ولم يقل كلمة ثانيا لتحقيق النية الثانية ما الحكم ان كان هذا الحلف من غير تلفز تحرك به اللسان والشفتين دون صوت اولا لا يقع الطلاق بحديث النفس بل لابد لوقوعه من التلفز به او كتابته بنية الطلاق الظاهر من استعراض السؤال ان صاحب هذا السؤال ممن ابتلوا بالوساوس القهرية في باب الطلاق كفاه الله وعافاه فان كان الامر كذلك القاعدة في اصحاب الوساوس القهرية انهم لا يقع طلاقهم ولو صرحوا به انا اذا قصدوا اليه راضين به مطمئنين اليه وكان هذا قرارهم الاخير مستغرق عليهم طوال الوقت ولا طلاق في اغلاق كفاه الله وعافاه