الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد لا نزال في سياق الفوائد المتعلقة بحديث عائشة رضي الله عنها وام وام سلمة رضي الله تعالى عنها واظن وقفنا عند فائدة انه من ادلة التيس ان انه يدل على ان الشريعة مبناها على التيسير والسماحة طيب نواصل باذن الله عز وجل ومن فوائد هذا الحديث ان اهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا ان كتاب الله عز وجل يدل على صحة صوم الجنب ايضا يدل على صحة صوم الجنب ايضا وذلك في قول الله عز وجل احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نساءكم. فاباح الله عز وجل للرجل ان يجامع زوجته في كل جزء من اجزاء من اجزاء الليل واخر جزء من الليل قبل الفجر يصدق عليه انه من الليل الذي يجوز فيه الجماع وبناء على ذلك فلو انه فرغ من جماعه قبل طلوع نور الصبح بثوان فانه لا يكون بذلك قد فعل حراما وانما جامع زوجته في الليل فيقتضي هذا انه يغتسل بعد طلوع الفجر فيقتضي هذا انه لن يغتسل الا بعد طلوع الفجر. فيقتضي هذا اباحة او اباحة الوطأ في ليلة الصيام كلها ومن جملتها الوقت المقارب لطلوع الفجر بحيث لا يتسع للاغتسال فيكون اغتساله بعد طلوع الفجر بلحظة وهذا دليل على ان القرآن ايضا دل على جواز تأخير الاغتسال او صحة صوم الجنب ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قلت وما الحكم لو طلع عليه الصبح وهو لا يزال يجامع. وما الحكم لو طلع عليه الصبح وهو لا يزال يجامعه. الجواب اتفق الجميع على وجوب بالنزع في هذه الحالة فيجب ان ينتهي ان ينتهي جماعه لانه دخل في الوقت الذي لا يجوز فيه الجماع فقد اتفق الفقهاء على وجوب النزع في هذه الحالة. ولكن هل يجب عليه الكفارة ام لا؟ هل يجب عليه الكفارة بالنزع ام لا؟ على قولين لاهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن اهل العلم من قال يجب عليه الكفارة وهو ظاهر مذهب بالحنابلة وهو الذي اعتمده صاحب الزاد بقوله والنزع جماع. وذلك لان من ينزع ذكره يحس بلذة الجماع وحرارة الفرج. فاذا هو في حقيقته مجامع حتى وان كان ينزع فبما اننا ادخلنا النزع في مسمى الجماع فانه يجب عليه حال النزع كفارة. هكذا قالوا رحمهم الله تعالى بينما ذهب فريق من اهل العلم وهم الاكثر على ان النزع لا كفارة فيه. ولا جرم ان هذا القول هو الحق في هذه المسألة ان شاء الله تعالى فان قلت ولم؟ نقول لان المتقرر عند العلماء ان مباشرة الحرام للتخلص منه مو جائزة وهي قاعدة مفيدة وطيبة والانسان اذا طلع عليه الصبح وهو يجامع ثم نزع ذكره من فرج امرأته فهو لا ينزعه من باب استلذاذ والاستمتاع بالجماع. وانما ينزعه من باب التخلص من الوقوع في الحرام. فهو باشر النزع ليتخلص من الحرام. والمتقرر ان مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة وهذه القاعدة من القواعد النافعة لطالب العلم. وعليها فروع كثيرة ذكرتها في غير هذا الموضع. وتجدونها في كتاب تلقيح الافهام في القواعد الفقهية ومن فروعها حتى تفهم لو ان الانسان سرق سيارة وذهب بها الى بلاد بعيدة ثم تاب الله عز وجل عليه واراد ان يرد السيارة فيجيز له الشارع ان يركب السيارة المسروقة ويمشي بها في الطريق لانه بهذا الفعل انما اراد ان يتخلص من الحرام. فهو باشر الحرام ليتخلص منه لا ليستمتع به او ينتفع به ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. ومثال اخر لقد تقرر في القواعد والادلة ان مباشرة النجاسة لا لا تجوز. فلا يجوز للانسان ان يمس النجاسة او يرضى بوجودها اعلى بدنه او ثوبه فمخالطة النجاسات ليس من دين الاسلام. لكن اذا تغوط الانسان او بال اكرمكم الله فاننا فان الشارع يأمره ان يباشر ازالة النجاسة من فرجه بيده. بان يغسل هذه النجاسة عن مخرجيه بولا او غائطا بيده اليسرى بيده اليسرى لان الانسان لا يباشر النجاسة في هذه الحالة لارادة الاستمتاع والانتفاع او الاستلذاذ بمباشرتها وانما لا يباشرها الا الا ليتخلص منها. الا ليتخلص منها. ومباشرة الحرام للتخلص منه ومثال اخر لو ان لو ان مسلما اسر في بلاد الكفر ثم رأى انه لن يخلصه من اسرهم الا ان يوافقهم في بعض الاشياء. من باب التقاة. والمداراة فلا بأس عليه بموافقتهم في ذلك حتى وان كان ما وافقهم فيه حرام حتى وان كان ما وافقهم فيه حراما في ذاته الا الا انه لا يريد بهذه الموافقة الاستمتاع او الاستلذاذ بمواقعة هذا الحرام وانما اراد ان يوافقهم ليتخلص من شرهم واسرهم. كاظهار موالاتهم او التحية لعلمهم او لبس زيهم العسكري او مدح رؤسائهم وسياستهم. او الوقوف في شيء من بلاد الاسلام او حكام المسلمين او علماء المسلمين. فهذه الامور ان فعلها من لا بالمداراة ومن باب التقاة ومن باب التخلص من شرهم فهذا لا بأس فيه ولا حرج. لان المتقرر عند العلماء ان مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة ومن فاذا هذا الرجل الذي طلع عليه الفجر وهو لا يزال يجامع فاننا نوجب عليه ان ينزع نوجب عليه ان ينزع. وهذا النزع انما يقصد به ان يتخلص من الحرام فهو يباشر الحرام للتخلص منه ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة ومن مسائل هذا الحديث ايضا لقد قاس العلماء الاحتلام على الجماع من باب اولى. بمعنى ان الاحتلام في نهار رمضان وبقاء الانسان جنبا بسبب الاحتلام لا يضره. وهذا من باب قياس الاولى على الجماع. فاذا كان الجماع الذي يقع باختيار الانسان لا تضر الصوم جنابته. فكذلك الاحتلام ايضا لا تضر الصوم جنابة لانه لانه من باب الاضطرار لا من باب الاختيار. فاذا عفيت عن جنابة الاختيار فالعفو عن لا يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. قالته لما جاءت اسماء رضي الله عنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الجنابة وغسلها من الحيض. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث ام سلمة جنابة الاضطرار من باب من باب اولى. ومن مسائل هذا الحديث ايضا ان قلت كيف نجمع بينما رواه الامام احمد في مسنده وابن حبان في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا اذا نودي للصلاة اي صلاة الصبح واحدكم جنب فلا يصم يومه هذا اذا نودي للصلاة اي صلاة الصبح واحدكم جنب فلا يصم يومه هذا كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث الباب الذي نشرحه من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الصبح وهو جنب ثم يغتسل ويصوم. الجواب اختلفت. انظار اهل العلم رحمهم الله تعالى في وجه الجمع على اقوال القول الاول ان حديث ابي هريرة هذا حديث ضعيف مرفوعا وهذا قول صحيح. فان هذا الحديث لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وانما يصح موقوفا على ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فان قلت واذا صح موقوفا على ابي هريرة اولا يستدل به ايضا؟ الجواب لا يستدل به في هذه الحالة. لانه قد عارض المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقرر في قواعد الحديث ان مذهب الصحابي ورأيه وقوله واجتهاده ليس بحجة اذا عرظ المنصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال الناظم قول الصحابي فاصغري ما لم يخالفه دليل معتدي. فاذا تعارض قول الصحابي الموقوف عليه فاذا تعارض قول الصحابي الموقوف عليه شيئا من المرفوع كتابا وسنة فاننا يجب علينا الا نعارض قول الشارع بقول احد كائنا من كان ولا نتقدم بين يدي الدليل الصحيح باجتهاد ولا بقياس ولا بعقل ولا برأي ولا اجتهاد ومن اهل العلم من اجاب بجواب اخر. فقالوا ان هذا كان في اول الاسلام ثم نسخ. قالوا انها هذا كان في اول الاسلام ثم نسخ وهذا القول بناء على تصحيحهم لحديث ابي هريرة مرفوعا ويكفينا ان شاء الله الجواب الاول ومن مسائل هذا الحديث ايضا. ان قلت لقد ثبت عن الحسن البصري الله تعالى انه كان يفتي بان من ادركه الصبح وهو جنب انه يجب عليه اتمام صيامه هذا ويقضيه من من اخر هذا القول من قول عن الحسن البصري رحمه الله تعالى فقد روي عنه انه كان يقول فيمن ادركه صبح الصيام وهو جنب ان يتم صومه ويقضيه فالجواب ان هذا لا ان هذا القول لا يصح لا اثرا ولا نظرا. لا يصح قول الحسن هذا رحمه الله تعالى لا اثرا ولا نظرا. اما عدم صحته اثرا فلان الثابت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يدركه الصبح وهو جنب ثم يغتسل ويصوم ولا حجة لقول احد مع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هناك رواية في حديث الباب الذي نشرحه عند الامام مسلم وهي ترد قول الحسن هذا ردا صريحا. وهي قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الصبح وهو جنب ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي. وهي في الامام مسلم. فاذا قول الحسن هذا لا يصح اثرا. واما عدم صحته نظرا. فلان المتقررة في القواعد ان الاصل براءة الذمة فلا يجوز لنا ان نعمر الذمة بوجوب القضاء الا وعلى ذلك دليل من الشرع ولان ايجاب القضاء حكم شرعي والمتقرر في القواعد ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وبناء على ذلك ايها الاخوان فلا يصح قول الحسن هذا وليس بعمدة وليس بمعتمد. لمخالفته للاثر والنظر كما بينت لكم غفر الله للامام الحسن ورفع قدره ونزله وجعل قبره روضة من رياض الجنة ومن فوائد هذا ومن فوائد هذا الحديث ومسائله لقد ذهب بعض اهل العلم الى قول اخر في صوم الجنب وهي التفريق بين كونه عالما بجنابته او ناسيا لها فقالوا ان كان عالما بجنابته حتى ادركه الصبح وهو جنب فان صومه باطل قيل واما ان كان ناسيا لجنابته. غير متذكر لها او كان غافلا عنها فانه حينئذ يعتبر صيامه صحيحا. وهذا القول مروي عن ابي هريرة ايضا وعن طاوس وعن عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وغفر لهم وجمعنا بهم في الجنة. ولكن هذا القول لا يصح ايضا. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الصبح وهو ذنوب ثم يغتسل هكذا اطلق الراوي الرواية من غير تفصيل بين كونه ناس لجنابته او ذاكرا لها. فالرواية وردت مطلقة والمتقرر في القواعد. ان انما ورد من الروايات مطلقا فان الواجب بقاؤه على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل فهم قيدوا هذا الحديث بكونه كان ناسيا. والحديث ليس فيه ذكر لهذا القيد. فنحن نطالبهم بالدليل الدال على هذا ولا نعلم في الدنيا دليل ولا نعفو استغفر الله. ولا نعلم في الدنيا دليلا يدل على صحة قولهم هذا بالتفريق بين من تذكر جنابته او كان ناسيا لها ومن فوائد هذا الحديث ايضا ذهب بعض اهل العلم في هذا الحديث الى قول اخر وتفسير اخر وهي ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا انما كان في النفل دون الفرظ فيرخص ان يصبح الانسان جنبا في صيام النافلة. ولكن لا يجوز ان يصبح جنبا عمدا في في صيام الفريضة. وذلك لان المتقرر عند العلماء ان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض. انتم معي في هذه التفسيرات للحديث ولا لا؟ طيب ولكن هذا القول ليس بصحيح ايضا لا اثرا ولا نظرا اما اثرا فلان الرواية عندنا في حديث الباب وردت مطلقة من غير تفريق بين صوم نافلة او فريضة والمتقرر في القواعد ان المطلق يجب بقاؤه على اطلاقه لا يجوز تقييده الا بدليل صحيح صريح واما نظرا فلان المتقرر في العلماء عند العلماء ان كل حكم ثبت في الفرظ فانه يثبت في النفل تبعا الا بدليل الاختصاص والعكس بالعكس. اي ان كل حكم ثبت في النفل فانه يثبت في في الفرظ الا بدليل الا بدليل الاختصاص فاذا سلمنا جدلا بان هذا يصح في النافلة فاننا ندخل معها الفريضة. لان احكام النفل كاحكام الفرظ الا بدليل فاصل ولان احكام الفرض كاحكام النفل الا بدليل الا بدليل فاصل ونقول ايضا ان الاصل استواء المفسدات في صيام الفرض والنفل. الا بدليل بين مفسدي هذا ومفسدي هذا. فكل ما جعله الشارع مفسدا لصيام الفرض فانه يعتبر مفسدا لصيام النفل. وكل شيء جعله الشارع مفسدا لصيام النفل فانه يعتبر مفسدا لصيام الفرض الا بدليل يخص هذا من هذا او يفرق هذا عن هذا. او يفصل هذا عن هذا فاذا كان وصف الجنابة من جملة المفسدات لصيام النفل عفوا لصيام الفرض. فانه جزما لابد وان يكون مفسدا لصيام النفل. كما ان الاكل والشرب عمدا يفسد الفرض ويفسد النفل على حد سواء. والجماع في رمضان عمدا يفسد الفرض والنفل على حد سواء. والاحتجام في نهار رمضان يفسد الفرض والنفل على حد سواء فكذلك لو جعلنا وصف الجنابة في نهار الصوم مفسدا لصيام الفرض فلا بد لزاما ان نجعله مفسدا لصيام النفل. اما ان نجعل مفسدا لصيام هذا. وليس بمفسد لصيام هذا فهذا تفريق بين ما في ليل والمتقرر في القواعد ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع او بين مختلفين فان قلت ومن قال بهذا من الائمة؟ فنقول قد قال بهذا القول الذي رددناه انفا الامام ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى وغفر الله لعلماء المسلمين واجزل لهم الاجر والمثوبة واعلى الله نزلهم وذكرهم في دارين وبوأهم الجنة وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وجمعنا بهم في الفردوس الاعلى ومن مسائل هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على مشروعية ذكر ما يستحيى منه في مقام التعليم. وتحقيق المصالح واندفاع المفاسد فانه لا حرج على الانسان ان يفصل في مسائل يستحيا منها عادة يستحيا من ذكرها عادة. اذا كان المقصود بذلك كمال التعليم والتنبيه والموعظة والتذكير او تحصيل شيء من المصالح الخالصة او الراجحة المعتبرة شرعا فانا ام سلمة وعائشة ذكرا للصحابة هذا الامر الذي تستحي منه المرأة عادة ان تذكره انه يخص يخص فراشها. ولكن لما كان المقام مقام تعليم ذكرتا ذلك للناس ولا يعتبر ذلك من قلة الادب او قلة الحياء. لان المقام مقام مقام تعليم لان المقام مقام تعليم. واذا كان لا ينبغي ان يستحيا في مقام التعليم من ذكر ما يستحي منه. فكذلك ايضا في مقام التعلم لا ينبغي ان يمنعنك الحياء من ان تتعلم دينك حتى تعبد الله عز وجل على بصيرة من امرك فان من الناس من يحمله الحياء على الا يتفقه في الدين. فيبقى يتخبط في اخطائه ومخالفاته الشرعية بسبب كونه يخجل من سؤال العلماء عن هذا الامر الذي يستحي منه عادة. وهذا لا ينبغي لذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت نعم النساء نساء الانصار. كان قالت جاءت ام سليم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله تبارك وتعالى لا تحيي من الحق. فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فام سليم قدمت هذا الكلام لتبين له ان ما ستذكره امر يستحيا من ذكره عادة لكن الذي حمل على ذلك هو ارادة التعلم ومعرفة حكم الله عز وجل في هذه المسألة. فلا ينبغي ان يحملنك الحياء على ان لا تتفقه في دين الله عز وجل. لا في الامور التي يحتاجها المسلم في دينه حاجة وجوب حاجة وجوب او تتعلق بها صحة العبادة او العقيدة او المعاملة فان قلت وكيف يحمل الحياء صاحبه على ان لا يتفقه في الدين مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي الا بخير فكيف يحمل الحياء بعض الناس ان يقعوا في المخالفات بسبب عدم سؤالهم استحياء فهنا حياؤهم قد اوقعهم في الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله. فكيف يكون خيرا كله وقد يوقع بعض الناس في المخالفة الشرعية الجواب لا بد من التفريق بين الخجل والحياء فبالتفريق بينهما يزول الاشكال ان شاء الله. فان الخجل والحياء اذا افترقا اجتمع واذا اجتمعا افترقا. وهذا السؤال مبني على عدم التفريق اين معنى الخجل والحياء عند اجتماعهما وبناء على ذلك فنقول اما الحياء فهو خلق وغريزة تحمل العبد على فعل ما يلي عقلا وشرعا وعرفا. وبناء على ذلك فاذا رأيت الانسان يتصرف بامر يتعارض مع المقتضى الشرعي او المقتضى العقلي او المقتضى العرفي فاعرف ان ما اصابه ليس حياء وانما خجل لان الخجل خلق يحمل الانسان على ترك المطلوب منه. اما عقلا واما شرعا واما عرفا فاذا دار في ذهن الانسان سؤال عن شيء من امور دينه. فاستحيا من سؤال اهل العلم وبقي يتخبط زمانا في جهله. فما الذي يمنعه من السؤال اهو الحياء الممدوح شرعا ام الخجل؟ الجواب انما هو الخجل. والخجل ليس بممدوح كله ولا بمذموم كله وانما هو منقسم الى ممدوح ومذموم. واما الحياء شرعا فهو خير كله. ولذلك في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير. او قال الحياء لا يأتي الا بخير. فقال بشير بن سعد انا لنجد في بعض الكتب او الحكمة ان منه ما هو قربة ومنه ما هو ضعف. فغضب عمران حتى احمرتا هكذا الرواية. فقلنا يا ابا نجيد انه رجل صالح. انه لا بأس به. قال عمران الا اراني احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه قال فاعاد عمران ما قال قال فاعاد بشير ما قال. فغضب عمران فما عمران فما زلنا نسكته ونهدئه. فالشاهد ان الحياء بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم فليس منه ضعف وليس منه طاعة بل كله طاعة وكله قربة وعبادة وخير كله. فاذا الذي ينقسم الى ممدوح ومحمود ان عفوا الى ممدوح ومذموم انما هو الخجل. فالذي يحمل الانسان على عدم التفقه في دينه في امر يجب عليه ان يتفقه فيه انما هو الخجل وليس الحياء فبالتفريق بينهما يزول اللبس ويتحرر الاشكال ان شاء الله تعالى ومن مسائل هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على فضل زوجات النبي صلى الله ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فقههن وعظم علمهن وشدة حاجة الامة من الصحابة ومن بعدهم الى هذا العلم الغزير الذي خلفنه للامة فرضي الله عنهن وارضاهن ومن فوائد هذا الحديث ايضا انه لا حرج بان يطلب العلم عند النساء العارفات العالمات فلا بأس بذلك وليس ذلك من ضعف الرجال ولا من ولا من الذلة او المهانة فاذا تفقهت المرأة في دينها وتعلمت شريعة ربها فلها ان تفتي ولها ان تعلم على حسب الضوابط الشرعية وان يتفقه على علمها الرجال وان تؤلف الكتب وان تنفع الامة بما فتحه الله عليها من العلم النافع وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها فقيهة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النساء. وكان الصحابة اذا اختلفوا في امر فانهم ربما رجعوا لها فتفصل بينهم بالتعليم. الذي تعلمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضرني في ذلك مسائل متعددة ولكن اخص بالذكر منها مراعاة وقت ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي موسى الاشعري رظي الله عنه قال اختلف المهاجرون والانصار في لمن جامع فاكسله. فقال المهاجرون لا غسل عليه. وقال الانصار عليه الغسل بل لا غسل عليه فقال المهاجرون عليه ان يغتسل. وقال الانصار انما يكفيه الوضوء فارسلوني الى عائشة رضي الله تعالى عنها. فسألتها فقالت يا بني على الخبير سقطت. يعني على العالم بهذه المسألة وحقيقة حكمها الشرعي سقطت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. اذا لا حرج على المرأة ان تفتتح موقعا في تويتر تعلم الناس ولا حرج عليها ان تفتح موقعا على الشبكة العنكبوتية لتعلم الناس ولا حرج عليها ان تعلمهم بصوتها او كتابتها. لان صوت المرأة في حد ذاته ليس بعورة ما لم يصاحبه تغنج او تخطع او تثن وتكسر او دلال فقد كانت المرأة تأتي في مجمع الرجال عند النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله وتخاطبه والرجال يسمعون يجيبها ويقرها ولا ينكر عليها. ولا يقول لها لا تتكلمي في حضور الرجال. فصوت المرأة باعتبار طبيعته وذاته ليس بعورة. ولذلك يقول الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه به مرض انما نهاها الله عن الخضوع بالقول. والتكسر والتغنج فيه. ولم ينهاها عن عن القول باعتبار ذاته فلا حرج على المرأة ان تنزل مقاطع تعليمية بصوتها الطبيعي. لا بأس بذلك ان شاء الله ولكن تعليمها للرجال لابد ان يكون من وراء من وراء حجاب لعموم قول الله عز وجل واذا سألتموهن متاعا اما متاعا حسيا او متاعا معنويا كالعلم وغيره. لان العلم متاع. فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم هم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على قاعدة عظيمة ندندن حولها كثيرا. وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم وامته سواء في احكام الشرعية فكل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق امته تبعا لا بدليل الاختصاص. الا بدليل الاختصاص. فلا يجوز لنا ان نخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الاحكام الشرعية الا وعلى هذه الدعوة دليل من الشرع لان المتقرر ان الاصل في الخصائص التوقيف فعل الادلة ولان هذا الحكم المذكور في حديثنا الذي نشرحه لو كان من جملة ما يخصه لما علمنه ازواجه للامة. لكن لما نقلنه للامة لم ينقلنه الا لان المتقرر في قلوبهن ان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعله لتقتدي به امته. لتقتدي به امته وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في الفقه الاسلامي في مسائل كثيرة. اهي من جملة خصائصه فتقصر عليه ام له ولامته فتقتدي به امته. فاذا رأيت خلافا من هذا النوع في بعض كتب الفقهاء فقف مع من قال بالتعميم حتى تنظر الى قرينة من قال بالتخصيص. فان كانت قرينة صالحة بدعوى الخصوصية فقل بها والا فان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل بيقين ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على قاعدة اصولية ايضا. وهي ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع فلا يجوز لنا ان نحمل افعاله على محمل اخر. ككونها افعالا طبيعية جبلية او من باب الموافقة او من باب الخصوصية الا وعلى هذا الحمل دليل. فان تأخيره لاغتسال الجنابة حتى يدركه الصبح وهو جنب هو من جملة افعاله فلما نقلت عائشة وام سلمة هذا الفعل للامة لتقتدي امته به دل ذلك على ان في قلوبهن ان كل فعل يصدر يصدر منه انه تشريعي وهذه القاعدة من انفع القواعد ايها الاخوة لانك سوف تجد في الفقه الاسلامي فروعا كثيرة يختلف العلماء في حقيقة فعله الذي صدر منه اهو من باب الجبلة؟ ام من باب الموافقة؟ ام من باب الخصوصية؟ ام من باب التشريع فمتى ما رأيت الخلاف في هذا النوع من المسائل فقف مع من قال بانه حتى تنظر في ادلة اصحاب الاقوال الاخرى. فان رأيتها ادلة صالحة تنقلك عن هذا الاصل فانتقل. الى ما دلت عليه الادلة والقرائن والا فان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل عنه بيقين ومن مسائل هذا الحديث ايضا وفوائده. ان فيه دليلا على بيان الحكمة من مشروعية تعديد النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة لازواجه. وذلك حتى يكثر نقلة العلم عنه في اموره البيتية في الخاصة. وذلك لانه لو اقتصر على زوجة او زوجتين مع كثرة التشريع الذي يكون في بيته فربما لا تنسى احداهن هذا التشريع او تغفل عنه او تتباطأ في نقله للامة. لكن قدر الله عز وجل شرعا وكونا. كثرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجتمعن في نقل كل ما يصدر منه من من افعاله البيتية التي لا يطلع عليها الا هن فقط. الا هن فقط ولذلك لا ينبغي ان نقبل دعاوى الدعاوى العريضة التي يطلقها من لا خلاق له من الكفرة ويستجيب لاطلاقها من لا خلاق له ممن ينتسب للاسلام. من ان هذا التعديد للنساء انما مبدأه الشهوة فلا والله ما اصابه ولا صدقوا. بل والله فجروا وكذبوا بل والله فجروا وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه لو كان مبدأ هذا التعذيب الشهوة وهو رسول الامة لن تقع الابكار لكن لو رأيت الى ازواجه فانهن على كثرتهن كلهن ثيبات الا عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. فهل مثل هذا الفعل يصدر من انسان يغلب شهوته؟ الجواب لا والله ولكنهم قوم بهت يريدون اسقاط هيبته صلى الله عليه وسلم من قلوب اتباعه وانى لهم ذلك فاذا تعداد ازواج النبي صلى الله عليه وسلم له حكم كثيرة مذكورة في غير هذا الموضع هذا يطلعنا على واحدة منها. وهي نقل العلم الذي لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الا الا عند واحدة منهن كامور الجماع والفراش والاغتسال ونحوها من الامور البيتية لا يطلع عليها الناس التي لا يطلع عليها الناس. ومن فوائد هذا الحديث ايضا. كم الساعة سبحان الله طلع الوقت ومن فوائد هذا الحديث ايضا ولعلها الاخيرة ولا ادري عن رقمها عندكم ايه ده انه يجب على من اشكل عليه شيء من مسائل الدين ان يرجع الى العالم العارف به وذلك لان الصحابة لما اشكل عليهم امر الجنابة مع الصوم رجعوا للعارفين به وهي ازواج وهن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يطلعنا على اهمية سؤال المتخصصين في العلم الذي يشكل علينا. فاذا اشكل عليك امر من امور الاقتصاد فارجع الى سؤال العارفين به مطلعين على تفاصيله ودقائقه. واذا اشكل عليك امر من امور الطب فارجعي الى سؤال اهله والخبراء فيه واذا اشكل عليك شيء من امور الشرع فارجع الى من؟ الى العلماء الربانيين الراسخين الذين يعلمون تأويله فلا يجوز للانسان ان يتخبط في سؤال من لا يعلم في امر لا يخصه وليس هو من كما هو حال كثير من الناس في هذا الزمان. فانه تشكل عليهم المسائل العلمية فلا يطرقون ابواب العلماء الراسخين. وانما يذهبون الى من هو ادنى منهم منزلة ممن ليس عنده معرفة كاملة ولا حكمة كاملة في تحديد نوع الجواب او في مراعاة المصالح في قضية الجواب من عدم الجواب. وهذا ارى انه من التخبط في اهل هذا الزمان. ولذلك يجب علينا ان نربي انفسنا وامتنا على ان الانسان اذا اشكل عليه امر من امور الشرع ان يرجع الى اهل العلم العارفين به حتى يعبد الله على بصيرة. ولان الانسان لا تبرأ ذمته بسؤال المفضول اذا كان الفاضل موجودا والطريق اليه متيسرا. والطريق اليه متيسر فلا يجوز لنا ان نهمل هذا الجانب لا سيما في مسائل الدين والتعبدات التي هي علاقة العبد مع ربه. فاذا كان دينك غاليا عليك فاعرف من تسأل كما ان الانسان اذا اعتلت صحته وخير بين طبيبين. احدهما لا متخرجا للتو من كلية الطب. والاخر طبيب استشاري عارف عنده من الشهادات والزمالات ما لا يحصيه الا الله عز وجل. وقد ثبت على حسب التجربة في وصفاته وعلاجه انه موفق في هذا المجال. فاسألك بالله ستسأل من؟ عن امر صحتك؟ لا جرم انك ستسأل الافضل. وهذا الاختيار احسنت فيه بناء على معرفتك لقيمة الصحة. فلما عظم امر صحتك عندك عرفت من تسأل. فاذا جئت الى ان امر دينك واخطأت في السؤال ولم تحسن معرفة من تسأل فهذا نابع عن عدم تعظيمك للدين اصلا. فلو كان دينك غاليا عليك وعظيما كصحتك لعرفت من تسأل ولعرفت من تطرق بابه اما ان يتخبط الناس في سؤالي هؤلاء الشباب المتحمسين بمجرد انه رأى عليه لحية او ثوبا قصيرا او رآه يحفظ القرآن او يحفظ شيئا من السنة الصحيحة. فيجعل ذلك كافيا بان يجعله واسطة بينه وبين الله عز وجل في تبليغ العلم وبيان الاحكام والشرع فهذا والله لا تبرأ ذمته عند الله عز وجل يوم القيامة. لا سيما في المسائل في مسائل الامة المصيرية يا اخوة. لابد الا نسأل عنها الا اهل العلم الراسخين وان نعود انفسنا ان نرد الامة الى سؤال اهل العلم في نوازل الامن والخوف. كما قال الله عز وجل واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وطالب العلم في ابتداء علمه لا يوصف بانه منه للامر العلمي العلميين بل لا يوصف ولا يدخل في مسمى اولي الامر. باعتبار العلم الا من هو راسخ في علمه ممن يشير له الناس بالبنان في علمه وتقواه وفضله وخبرته ودرايته واطلاعه وهكذا فاذا انطلبة العلم في مسائل الامة المصيرية ليسوا من اولي الامر الذين امرنا الله عز وجل بسؤالهم بل نخص السؤال في مثل هذه الانواع من المسائل المصيرية التي يتحدد بها مصير الامة من بقاء او هلاك او وجود او عدم او غنى او فقط نخص السؤال فيها باهل العلم الراسخين. فالامة والله ستكون في امن وامان وفي راحة واطمئنان. وفي دعة وخير لا يعلمه الا الله اذا خصت في بيان امورها اهل العلم رحمهم الله تعالى نكتفي بهذا القدر حتى يكون شرح الحديث الجديد منفردا بدرس خاص. والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللي عنده سؤال