﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. عندنا اليوم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

2
00:00:23.950 --> 00:00:41.900
اليوم حديثنا في القتل جعله خير قتل وبعد صلاة العشاء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل

3
00:00:42.800 --> 00:01:13.300
يقتلن في الحرم الغراب والحدأة كذا تنطق اللي يسميها العامة الحدية والعقرب والفأرة والكلب العقور ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل كثيرة تربو على ثلاث وعشرين او ست وعشرين مسألة

4
00:01:14.700 --> 00:01:36.950
المسألة الاولى في هذا الحديث دليل على ان هذه الفواسق يجب قتلهن حيث وجدهن الانسان افي حل وجدهن او في حرم فمتى ما وجدت شيئا من هذه الفواسق فالواجب عليك قتله مع القدرة. فالواجب عليك قتله مع القدرة

5
00:01:37.100 --> 00:02:00.150
لان قول النبي صلى الله عليه وسلم يقتلن هذا وان كان خبرا في الظاهر الا انه امر في الباطن الا انه امر في الباطن والمتقرر في قواعد الاصول ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب. وعلى ذلك جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى

6
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
بل ادعى الامام النووي والامام ابن عبدالبر رحمهم الله تعالى اتفاق العلماء على قتلهن ولكن الاجماع فيه نظر لوجود بعض المخالفات عن بعض اهل العلم التي سيأتي نقلها والرد عليها ان شاء الله. فنكتفي بقولنا بان

7
00:02:20.150 --> 00:02:45.200
له مذهب جماهير اهل العلم رحمهم الله. المسألة الثانية ذهب بعض اهل العلم الى ان الغراب يدفع ويرمى ولكن لا يقتل ذهب بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى الى ان الغراب يرمى ويدفع ولكن لا يقتل. وقوله هذا محض

8
00:02:45.200 --> 00:03:07.750
اجتهاد في مقابلة في مقابلة ايش؟ النص. والمتقرر في قواعد الاصوليين انه لا رأي مع نص فلا يجوز معارضة النص بشيء من الاراء. فقوله رحمه الله مرجوح لثبوت النص بخلافه. والمتقرر عند

9
00:03:07.750 --> 00:03:35.850
ان اقوال العلماء يستدل لها لا بها فالقول الصحيح ان الغراب يقال فيه كما يقال في سائر هذه الفواسق الخمس المسألة الثالثة اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى هل القتل المأمور به في الحديث؟ مقصور على هذه الخمس ام يدخل غيرها معها

10
00:03:36.000 --> 00:03:56.000
اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى. هل القتل المذكور في هذا الحديث يقصر على هذه الخمس ام يدخل غيرها معها على قولين رئيسيين. القول الاول بانه مقصور على هذه الخمس. والقول الثاني بان غيرها يدخل معها

11
00:03:56.000 --> 00:04:23.050
فان قلت وما سبب الخلاف بينهم فاقول سبب الخلاف بينهم هو ان هذا الحكم هل هو من جملة الاحكام التي تعلم علتها فندخل غيرها معها مما اتفق معها في العلة؟ ام انه من الاحكام التعبدية التي قيلت ولا يدري

12
00:04:23.050 --> 00:04:47.150
عن علتها فالذين قالوا بانها من العلل التعبدية غير معقولة المعنى قالوا لا يجوز ان ندخل مع هذه الخمس اي شيء من الحشرات او الدواء والذين قالوا بان الامر بالقتل هنا له علة معلومة. قالوا بادخال غيرهن معهن. والقول

13
00:04:47.150 --> 00:05:10.550
الصحيح عندي ان لهذا الامر بالقتل علة معلومة. وبناء على الترجيح في هذا الاصل وسبب الخلاف نقول فالقول الصحيح دخول غيرهن معهن. والله اعلم. ويوضح ذلك المسألة التي بعدها وهي المسألة

14
00:05:11.650 --> 00:05:38.200
ها الرابعة الذين قالوا بدخول غيرهن معهن. لوجود العلة اختلفوا في هذه العلة. اختلفوا في هذه العلة فمنهم من قال ان العلة في الامر بقتلهن هو لانهن لا يؤكلن. فالغراب لا يؤكل والحدة

15
00:05:38.200 --> 00:06:01.000
لا تؤكل والفقرة لا تؤكل الى اخر المذكورات وهو مذهب الشافعية. وبناء على ذلك فادخلوا معهن كل حيوان او دابة لا تؤكل. كالاسد او غيرها فما لا يؤكل يقتل فما لا يؤكل يقتل

16
00:06:01.600 --> 00:06:25.800
ولكن هذه العلة عندي فيها نظر فان قلت ولم؟ اقول لان العلة ذكرت في نفس الحديث لو تأملناها لوجدناها. فلا ينبغي تعليق الحكم بعلة نبية عن الحديث ما دامت علته مذكورة

17
00:06:25.950 --> 00:06:45.950
فان قلت واين ذكرت؟ فاقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم فواسق. والمقصود بالفواسق كما سيأتي اي شديدة الضرر والاذى وبناء على ذلك فالعلة الصحيحة في الامر بالقتل لهذه الخمس هو

18
00:06:45.950 --> 00:07:15.950
شدة الضرر هن وعظم اذاهن. فيدخل معهن ما كان متفقا معهن في شدة الاذى في شدة الاذى. اذا عندنا الان ترجيحان. الترجيح الاول ان القول الصحيح هو ان غيرهن يدخل معهن. ثم رجحنا ثانيا ان العلة الصحيحة التي توجب ادخال

19
00:07:15.950 --> 00:07:51.550
غيرهن معهن هي شدة الاذى شدة الاذى وشدة الضرر وشدة الفتك بالناس وعظم اذيتهم وبناء على ذلك فيدخل غيرهن معهن مما اتفق معهن في هذه العلة فمثلا النسر يدخل في الامر بالقتل لشدة ضرره واذاه. وافتراسه للحيوانات او الارانب الصغيرة والدجاج

20
00:07:51.550 --> 00:08:22.700
وكذلك الاسد والفهد والنمر والذئب يدخلن في الكلب العقور من باب اولى فانهن اشد عقرا منه. فاذا كان الكلب العقور مأمور مأمورا بقتله. لشدة ضرره وعقره فلا ان يدخل معه ما هو اشد منه من باب اولى وهكذا. فالقول الصحيح انه ليس مقصورا على هذه

21
00:08:22.700 --> 00:08:52.700
الخمس وانما نعديهن لغيرهن مما اتفق معهن في العلة. فان قلت ولم؟ او نقول وما اصول والقواعد التي تدخل غيرهن معهن. فاقول في ذلك قواعد كثيرة. منها مثلا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فمتى ما وجد الاذى وشدة الضرر في حيوان فانه يدخل معهن

22
00:08:52.700 --> 00:09:12.700
في ماذا؟ في العلة هذه قاعدة. وثمة قاعدة اخرى وهي ان الشريعة لا تفرق بين كما انها لا تجمع بين مختلفين. فاذا كان الكلب العقور مأمورا بقتله لعقره فيدخل معه كل عقول والا

23
00:09:12.700 --> 00:09:40.000
لفرقنا بين متماثلين وخرجنا عن سنن الشريعة. وخرجنا عن سنن الشريعة وهناك قاعدة ثالثة نبهت عليها بالامس. وهي ان العبرة بعموم التعليل لا بخصوص اللفظ. العبرة ان كنتم العبرة بعموم التعليم لا بخصوص اللفظ. فذكر هذه الخمس ليس مقصودا لذاته. وانما المقصود

24
00:09:40.000 --> 00:10:02.900
الاعظم علته فندخل غيرهن معهن للاتفاق في العلة وان كان اللفظ في الحديث ورد خاصا الخمس ومن المسائل ايضا اعلموا يا طلبة العلم ان المؤذي ان المؤذي لغيره لا يخلو من حالتين

25
00:10:02.900 --> 00:10:32.900
اما ان يكون مؤذن اصالة. اما ان يكون مؤذن اصالة. واما ان يكون مؤذن عرضا. اما ان يكون اذاه فطرة فطر الله فطره الله عليها واما ان يكون هو باعتبار اصله ليس بمؤذي. لكن تعرض له بعض الاشياء او الظروف يكون فيها مؤذيا

26
00:10:32.900 --> 00:11:05.300
افهمتم النوعين النوع الاول عندنا فيه قاعدة. والنوع الثاني عندنا فيه قاعدة فاما قاعدة المؤذي اصلا فتقول المؤذي طبعا يقتل شرعا. المؤذي طبعا يقتل شرعا وقولنا يقتل شرعا اي بغظ النظر سواء اذاك او لم يؤذك. متى ما وجدته فاقتله

27
00:11:05.300 --> 00:11:25.300
سواء اصدر منه الاذى عليك الان او لم يصدر لانه في اصله مؤذ. ولذلك اينما وجد احدكم فليقتلها حتى وان كانت بعيدة عنه. حتى وان كان يصلي كما سيأتي. ومن وجد حية فليقتلها. بل لو

28
00:11:25.300 --> 00:11:49.250
علم ان في هذا الجحر حية او عقرب فليعمد الى اخراجها وقتلها. طيب فان قلت ولما؟ وهي لم تؤذه؟ فنقول لا نطبق عليها حكم من كان اذاه عرضا بل نطبق عليها من كان ها حكم من كان اذاه اصالة. فهذا الحديث

29
00:11:49.250 --> 00:12:16.350
يتكلم عن المؤذيات اصالة. هذا الحديث يتكلم عن المؤذيات اصالة والتي تقتل ابتداء وجزاء تقتل ابتداء وجزاء. من يشرح لي هذه؟ يا عبد الله مم اذا اذت من باب اولى. افهمتم؟ فلا يأتينا رجل خفيف الظل حنون القلب

30
00:12:17.350 --> 00:12:41.550
طيب النفس لا يحب رؤية الدم فيقول يا اخي اتق الله فيها انها تسبح الله كما سمعناه من بعضه هذا خطأ ولعلكم تذكرون ذلك المقطع الذي انتشر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من ذلك الرجل الذي يسقي حيا هذا خلاف مقصود الشارع

31
00:12:42.050 --> 00:13:02.050
اتسقيها حتى تؤذي غيرك؟ هذا لا يجوز. مقصود الشارع فيها ان تقتل. وتجدون بعض من يعلق يقولون انها في البر ما اذت احدا فخلطوا بين المؤذي طبعا والمؤذي عرضا. وهذا خطأ عظيم

32
00:13:02.050 --> 00:13:26.000
سببه الجمع بين المختلفات واما ما كان مؤذ عرضا فلا يجوز لك التعرض له ابتداء. الا اذا صدر منه الاذى فيقتل ان لم يندفع اذاه الا بايش؟ بقتله كالهر فانه ليس بمؤذ طبعا بل هو يفر من بني

33
00:13:26.000 --> 00:13:45.300
ادم لكني اذا استأسد الهر واراد ان يؤذيك او اذى الدجاجة والارانب او اتلف زرعك فحين اذ لك ان تقتله بالطريقة التي دلك عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله واذا قتلتم

34
00:13:45.500 --> 00:14:15.900
فاحسنوا القتلة وكذلك الكلب الذي لا ليس بعقول اصالة بل هو كلب ابن كلب   يعني انها كلب مؤدب ولكن يعرض له شيء من الاوابد كاوابد الوحش فيكون مضرا في هذه الحالة فلك ان تقتله. وكذلك النملة اذا اذت ولم يندفع ضررها الا بقتلها فتقتل

35
00:14:15.900 --> 00:14:36.550
وكذلك الذباب وكذلك الناموس او غير ذلك. كل ذلك مما لا يؤذي اصالة ولكن يؤذي عرضا. فمتى ما عرظ لك ولم يندفع عنك ضرره الا بقتله فلك ان تقتله. فلا بد من التفريق بين هاتين الحالتين وفقكم الله

36
00:14:36.550 --> 00:14:59.000
اه عفوا انا اخذنا قاعدة الحالة الاولى اليس كذلك؟ طيب نقول. واما الحالة الثانية فهي ما كان اذاه عرضا وقاعدته الضرر ويزال قاعدته الضرر يزال. اعيدها مختصرة ما قاعدة المؤذي اصلا

37
00:14:59.250 --> 00:15:24.400
تقول المؤذي طبعا يقتل شرعا. سؤال اخر ما قاعدة المؤذي عرضا؟ الجواب المؤذي عرضا الضرر يزال او لا ضرر ولا ضرار. ومن المسائل ايضا ان قلت واذا قتلهن او قتلت في الحرم فهل فيهن في الدية

38
00:15:24.900 --> 00:15:53.650
ان قتلت في الحرم او قتلهن محرم. فهل فيه فدية؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان الجواز الشرعي ينافي الظمان. ان الجواز الشرعي ينافي الظمان بمعنى ان كل ما اجازه الشارع لك ان تفعله فلا يمكن ان يرتب عليك فيه ضمانا. فلما امرك

39
00:15:53.650 --> 00:16:13.300
سارعوا بقتل هذه الفواسق الخمس علمنا بالجواز بل بالايجاب والامر انه لا يطالبك في قتلهن شيء من الفدية خلافا لما قاله بعض اهل العلم وسيأتي كلامه والرد عليه بعد قليل ان شاء الله. ومن المسائل ايضا

40
00:16:15.600 --> 00:16:49.800
استدل بعض اهل العلم بهذا الحديث على حرمة اكل هذه الفواسق فلا يجوز اكل شيء من هذه الفواسق فان قلت وما برهان قوله هذا؟ فاقول عندنا قاعدتان مهمتان جميلتان رائعتان القاعدة الاولى كل ما امر بقتله

41
00:16:49.800 --> 00:17:19.400
يحرم اكله يقولون كل ما امر بقتله فلحرمة اكله. فاي شيء امرك الشارع بقتله فلا يجوز لك ان تأكله. وهنا في هذه الفواسق الخمس دواب امرنا الشارع بقتلها فلحرمة اكلها قاعدة ثانية. كل ما نهاك الشارع عن قتله فلحرمة اكله

42
00:17:20.200 --> 00:17:40.200
فاذا اما ان يأمرك الشارع بقتل او ينهاك عن قتل. فما امرك بقتله فلا يجوز لك ان تأكله كالحية او غيرها وما نهاك عن قتله كالنملة والهدهد والسرد ونحوها لا يجوز لك ايضا ان تأكل

43
00:17:40.200 --> 00:18:00.200
فهذا من جملة قواعد المحرمات في باب الاطعمة. فمما يعرف تحريمه من المطعومات ان يأمر الشارع بقتل هذا الشيء في حرم اكله او ينهاك عن قتله فيحرم اكله. اذا استدلالهم بهذا الحديث على التحريم استدلاله

44
00:18:00.200 --> 00:18:24.050
وصحيح او خطأ؟ الجواب استدلاله صحيح. ومن المسائل ايضا الحية والعقرب يجب قتلها ولو كان العبد في الصلاة وحركته في صلاته بسبب قتلها لا تعتبر من الحركات التي تفسد صلاته

45
00:18:25.050 --> 00:18:52.950
لما اخرجه الاربعة باسناد صحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة. الحية والعقرب فان قلت اويدخل معهن غيرهن فيؤمر المصلي بقت

46
00:18:52.950 --> 00:19:18.750
ليهن وان كان في الصلاة فاقول نعم لم؟ مع ان النص خاص لعموم التعليم احسنت هكذا يفهم العلم لعموم التعليم فان الامر بقتل الحية والعقرب في الصلاة والتشديد فيه ليس لكونها عقربا او حية وانما

47
00:19:18.750 --> 00:19:46.750
في اذاها وقطع ضررها وحماية الاخرين منها. لا سيما وانها وصلت الى مكان الصلاة فاي فواسق او اي مؤذية اصالة اي مؤذية اصالة عرظت للمصلي فله ان يقتلك استدلالا بهذا الحديث لان المتقرر عند العلماء ان العبرة بعموم التعليم لا بخصوص اللفظ

48
00:19:46.850 --> 00:20:19.050
ومن المسائل ايضا ذهب الامام عطاء الى حرمة قتل الغراب في الحرم ذهب الامام عطاء رحمه الله الى حرمة قتل الغراب في الحرم وقوله اكملوا فيه نظر بل الحق قتله في الحل والحرم لثبوت النص. ومن المسائل ايضا ذهب

49
00:20:19.050 --> 00:20:47.850
ابراهيم النخاعي ذهب ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى الى ان من قتل فأرة فان عليه جزاءها. اي الفدية ونقول ان قوله خلاف الراجح. لكن لو سألتكم معاشر الطلاب وقلت لم كان قول

50
00:20:47.850 --> 00:21:11.600
وابراهيم خلاف القول الراجح لا لم كان قوله خلاف الراجح في ايجاب الفدية؟ في قتل الفأرة؟ الجواز. نعم لان الشارع ها؟ اجاز قتلها تقرروا عند العلماء ان القتل عفوا ان الجواز ينافي الظمان. انتبه انتبه لما ساقوله الان

51
00:21:11.850 --> 00:21:47.500
ولان الشارع متشوف لقتلهن لحماية الاخرين منهن فلو علم الانسان انه متى ما قتلها فانه سيجب عليه فدية فانه سيقول للفأرة سلام عليكم اذهبي راشدة. صح ولا لا حتى لا تجب عليه الفدية. فكان من مقتضى تحقيق مقصود الشارع الغاء الفدية ليكون اشجع للنفوس ليكون اشع

52
00:21:47.500 --> 00:22:11.950
اشتعل النفوس على قتلهن لا سيما اذا علمت النفوس النفوس انها في قتلها ليس فيها فدية فاذا توافق الدليل الاثري والنظري على هاه على الا فدية في قتل شيء من هذه الفواسق. ومن المسائل ايضا ذهب الحكم وحماد. ذهب

53
00:22:11.950 --> 00:22:35.650
الحكم وحماد الى حرمة قتل العقرب في حق المحرم وكذلك الحية. ففي قولهما رحمهما الله تعالى لا يجوز للمحرم ان يقتل لا عقربا ولا حية ولكن قولهما خلاف الدليل. خلاف النص

54
00:22:36.050 --> 00:23:06.050
ولا يجوز ان نعارض النص الصحيح الصريح الظاهر الدلالة بقول عالم كائنا من كان ومن المسائل ايضا قوله وهذا من باب التدريب التأصيلي. الكلب العقور لما امر بقتل الكلب هنا في الحديث؟ لانه عقوب. اذا عرفنا علته او لم نعرف عرفنا علته فاذا

55
00:23:06.050 --> 00:23:38.000
هنا قاعدة القياس وهو الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به في الحكم للاتفاق في العلة فيدخل معه ما كان اشد عقرا منه كالاسد والنمر والفهد  فانها اولى بالقتل من الكلب لانها اشد عقرا منه واشد فتكا

56
00:23:38.800 --> 00:24:02.450
وبالمناسبة اذا اطلق الفهد على الانسان فتحرك هاؤه. واذا اطلق على الحيوان فتسكن فاذا اطلقت على انسان فهد فحرك هاءها واذا اطلقتها على الحيوان فسكنها تمييزا لبني ادم عن الحيوانات. ومن المسائل ايضا قوله الغراب

57
00:24:02.450 --> 00:24:29.700
الغراب اطلقه ها هنا. ولم يصفه بشيء. اليس كذلك؟ لكن وجدنا في صحيح مسلم صفة لهذا الغراب المأمور بقتله. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم والغراب الابقع الغراب الابقع

58
00:24:29.950 --> 00:24:49.950
اي الذي فيه شيء من البياض او لون اخر غير السواد القاني التام. وهو الذي يسمونه بين اي غراب الزرع. وبناء على ذلك فليس كل غراب مأمور فليس كل غراب يؤمر العبد بقتله. وانما

59
00:24:49.950 --> 00:25:19.250
ذلك الغراب الابقع وهو اقل وجودا وانتشارا من الغراب الاسود. فان قلت وعلى اي قاعدة تخرج هذه الروايات رواية الاطلاق ورواية التقي فنقول تخرج على قاعدة ايوه يمنع المقيد المطلق يبنى على المقيد اذا اتفق

60
00:25:19.250 --> 00:25:50.700
بالحكم والسبب فرواية عائشة والغراب فهي مطلقة. سببها وحكمها معروف ورواية اخرى في حديث ابن عمر وعائشة قال والغراب الابقع. فهذه الرواية مقيدة فالحكم في الرواية ايتين واحد وهو الامر بقتل الغراب في كل والسبب واحد وهو شدة الاذى. فاذا اتفقت الرواية المطلقة

61
00:25:50.700 --> 00:26:10.700
مع الرواية المقيدة في الحكم والسبب وهنا اجمع العلماء على وجوب حمل المطلق على المقيد. ولكن وان كانوا اجمعوا على اصل القاعدة الا انهم اختلفوا في رواية الابقع. اتقبل ام يحكم عليها

62
00:26:10.700 --> 00:26:35.650
الشذوذ اتقبل ام يحكم عليها بالشذوذ لانه زادها ثقة. ورأى بعض اهل العلم ان هذه الزيادة تعارض روايات الثقات الاخرين فان الثقات رووها بلا هذه اللفظة. ويأتي نافقة يرويها بهذه اللفظة. فمن رأى

63
00:26:35.650 --> 00:27:00.700
زيادته قد عارضت الثقات جعلها في حكم الشاذ. لان الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه ردها لان الشاذ قسم من اقسام الضعيف بينما القول في الحق في هذه المسألة هو وجوب قبول هذه الزيادة. لانها بينت اجمال روايات الثقات

64
00:27:00.700 --> 00:27:20.700
ولا تعارض بين مجمل ومبين. فالذي روى الغراب الابقع لم يأت بشيء عارض او خالف روايات الثقات بل جاء بشيء ايش؟ بين بينه بغتر وعينه. بين روايات الثقة. بين روايات الثقات

65
00:27:20.700 --> 00:27:46.650
بدل ان تكون مطلقة قال انا سمعتها مقيدة فاذا هل هذه الزيادة مخالفة ولا زيادة بيانية؟ والزيادة من الثقة مقبولة. اذا عندنا قاعدتان الثقة اذا غلب الثقات فزيادته او روايته شاذة وعندنا قاعدة اخرى تقول الزيادة من الثقة مقبولة فعلى اي

66
00:27:46.650 --> 00:28:09.200
قاعدتين نخرج مسألتنا؟ الجواب على القاعدة الثانية وهي ان زيادة الزيادة من الثقة مقبولة ما لم يخالف رواية الثقات. ومن المسائل ايضا استدل بعض اهل العلم استدل بعض اهل العلم انتم معي ولا جاكم النوم هم

67
00:28:09.250 --> 00:28:46.700
اكيد ترى بسأل اسأل اسأل والله طيب استدل بعض اهل العلم بهذا الحديث على نجاسة هذه الدواب استدل بعض اهل العلم بهذا الحديث اي بالامر بقتلهن على نجاستهن السؤال الان هل هذا الاستدلال صحيح ام فيه نظر؟ الجواب فيه نظر لان

68
00:28:46.700 --> 00:29:12.550
عند العلماء ان الامر بالقتل ليس بمستلزم للحكم بالنجاسة. الامر بالقتل لا يستلزم التنجيس. الا ترى ان الشارع امر بقتل الجاني اي القاتل عمدا؟ فهل هذا لنجاسته؟ الجواب لا. لعلة اخرى. فالادمي

69
00:29:12.550 --> 00:29:39.200
مأمور بقتله طاهر حيا وميتا. وكذلك الزاني مأمور بقتله. والمرتد مأمور بقتله اذا لم يتب فكل هذه الاشياء امر الشارع بقتلها فلو جعلنا القتل او الامر بالقتل يستلزم النجاسة لحكمنا على كل ما امر الشارع بقتله بانه نجس. فاذا لا يصلح

70
00:29:39.200 --> 00:30:06.550
الاستدلال على نجاسة هذه الاشياء بمجرد الامر بقتلها. لهذه القاعدة. قالوا لنا قالوا طيب ولانه يحرم اكلها فدعونا من الامر بالقتل لكن حرمة الاكل. فالشارع امر بقتلنا لحرمة اكلها وما كان وما كان محرما فهو نجس

71
00:30:06.650 --> 00:30:36.650
قلنا هذا خطأ. لان المتقرر عند العلماء ان كل نجس فهو حرام وليس كل حرام نجس. نجس. فلا يجوز ان نستدل بدليل التحريم على التنجيس لانهما امران مختلفان. الا ترى انانية الذهب والفضة حرام الاكل فيهما ومع ذلك هما في ذاتهما

72
00:30:36.650 --> 00:30:56.650
طاهرة الا ترى ان الحرير يحرم لبسه على الرجال؟ ومع ذلك طاهر. الا ترى ان المال الحرام يحرم اكله والطعام الحرام يحرم اكله بل واعظم من ذلك السم. السم يحرم اكله

73
00:30:56.650 --> 00:31:16.650
ومع ذلك هو في ذاته طاهر. فاذا لا يجوز ان نستدل بدليل التحريم على النجاسة. فليس كل ما امر الشارع بقتله يكون نجسا هذا قاعدة وليس كل ما حرمه الشارع يكون نجسا احفظوا هاتين

74
00:31:16.650 --> 00:31:42.700
القاعدتين ولذلك فالقول الصحيح عندي طهارة هذه المذكورات في الحديث كلها وسيأتي الخلاف في بعضها تخصيصا. عليكم السلام ورحمة الله طهارة حكم طهارة هذه المذكورات في الحديث كلها لم؟ لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في الاشياء اجيبوا يا اخوان الطهارة. فلا يجوز لاحد ان يحكم

75
00:31:42.700 --> 00:32:12.700
ان يحكم على عين من الاعيان بانها نجسة الا بدليل. لان النجاسة انتبه وصف زائد على التحريم فهو اعلى منه. والاسفل لا يدل على الاعلى. لكن الاعلى يدل على فكل نجس فهو حرام وليس كل حرام نجس. فالنجاسة تتضمن التحريم ولا يتضمن التحريم

76
00:32:12.700 --> 00:32:35.300
النجاسة كالحرام والشرك. فبناء القبور فبناء المسجد على القبر حرام ولا لا؟ لكن هل يقال انه شرك الجواب لا الشرك اعلى من التحريم. فليس كل حرام يكون شركا لكن كل شرك يكون حراما

77
00:32:35.350 --> 00:32:54.750
مثل النبوة والرسالة كل رسول فهو نبي ولكن ليس كل نبي فهو رسول. وبالمناسبة عندي رسالة مختصرة اسميتها القواعد عكسية اسميتها القواعد العكسية معناها كل كذا فهو كذا وليس كل كذا فهو كذا

78
00:32:56.400 --> 00:33:16.450
يعني مثلا كل مستغفر فتائب وليس كل تائب عفوا كل تائب فمستغفر وليس كل مستغفر تائبا كل مؤمن فمسلم وليس كل مسلم مؤمنا. كل رسول فنبي وليس كل هذه مهمة لطالب العلم. لان القواعد

79
00:33:16.450 --> 00:33:38.950
تستفيد منها امرين تعرف المأخذ للجمع اللي يجمع لك وتعرف المأخذ الذي يفرق. فهناك قاعدة تفيد جمع فروع وهناك قاعدة تفيد التفريق بين المتماثلات. فقاعدته هذه من القواعد ها المفرقة

80
00:33:39.400 --> 00:34:09.650
وهي التي من اجلها الف الامام القرافي رحمه الله تعالى كتابه الفروق وهو بيان الفروق بين القواعد التي ظاهرها من اول وهلة انها متشابهة وكتب الفروق كثيرة عندك الفروق على مذهب الحنابلة الفروق على مذهب الشافعية. كتب طيبة يتعرف الطالب من خلالها على الفروق بين المسائل

81
00:34:09.650 --> 00:34:37.050
التي ظاهرها التماثل ومن المسائل ايضا اختلف اهل العلم في حكم الفأرة وانا خصصتها لشدة الخلاف فيها. اهي نجسة؟ ام طاهرة الجواب القول الصحيح عندي انها طاهرة. لان الاصل المتقرر في الاشياء والاعيان الطهارة

82
00:34:37.050 --> 00:34:55.550
ومن حكم على عين بانها نجسة فهو مخالف للاصل. والمتقرر عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. لان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد النار

83
00:34:57.850 --> 00:35:26.450
فاين دليلكم يا من قلتم بنجاستها قالوا عندنا دليلان يا ستير دليلان مرة وحدة قالوا عندنا دليلان طيب الدليل الاول؟ قالوا في صحيح الامام البخاري من حديث ميمونة رضي الله جاكم النوم ولا ما برحتوا معي؟ في صحيح الامام البخاري من حديث ميمونة رضي الله عنها

84
00:35:26.650 --> 00:35:57.100
قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فقال القوها وما حولها وكلوه القوها وما حولها وكلوه. فلو كانت طاهرة لقال القوها فقط اليس كذلك؟ ولم يقلها ما حولها. لكن لما امر بالقائها وما حولها دل على انها ربما

85
00:35:57.100 --> 00:36:28.050
ما حولها فهذا دليل على انها نجسة قلنا هذا فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم انما حكم بنجاستها في هذا الحديث. وامر بالقائها وما حولها لانها قامت ميتة والاصل في الميتات النجاسة الا بدليل. لو ان البعير مات حتف انفه وهو طاهر

86
00:36:28.050 --> 00:36:48.050
بلا زكاة شرعية لكان ميتة نجسة وكذلك الشاة وكذلك البقرة. فاذا هذا الحديث خارج عن حكم مسألتنا نحن لا نبحث في حكم الفأرة ما دامت عفوا لا نبحث في حكم الفأرة اذا ماتت

87
00:36:48.600 --> 00:37:10.250
اذا ماتت صارت نجسة كسائر ما يموت. ولكن نحن نبحث في حكمها وهي حية. فلا يصلح الاستدلال بهذا الحديث علنا نجاستها قالوا خلصك الله من الاول ولكن عندنا الدليل الثاني وهي ان الشارع حرم اكلها

88
00:37:10.250 --> 00:37:31.900
الشارع حرم اكلها فانه لا يجوز اكلهن اكل الفأرة. طيب ويجاب عن ذلك احسنت يا شيخ عبد الرحمن لانه ليس كل حرام نجس لان النجاسة وصف زائد فيبقى دليل التحريم

89
00:37:31.900 --> 00:37:51.900
تحريم ويبقى وصف النجاسة الزائد يحتاج الى ايش؟ الى دليل زائل. فاذا خلاصة الامر هل ثمة دليل يصح ان نخرج الفأرة من اصل الاشياء الحكم الحكم الاصل في الاشياء؟ الجواب لا. فبما انه لا دليل يصلح لاخراجها. فاذا نقول للفأرة

90
00:37:51.900 --> 00:38:07.850
ابقي تحت هذا الاصل لا تروحين لهم انتبهي ترى اذا رحتي لهم من الجسوس خل نسمع انا ها محترمينس وحاطينس ايش؟ طاهرة بس ترى شو هي قعدت مع من اقتبس

91
00:38:09.000 --> 00:38:28.150
انت المقصود بس تموتين وانت طاهرة؟ احسن ما تموتين وانت  وانت ومن المسائل ايضا هذا الحديث دليل على قاعدة عظيمة عند العلماء تقول الضرر يزال. فاذا جئت يا طالب العلم تشرح لطلابك يوما من الايام هذه

92
00:38:28.150 --> 00:38:48.150
القاعدة فاجعل من جملة ادلتها هذا الحديث. لان الشارع انما امرنا بقتل هذه الفواسق الخمس لعظم ضررهم ولازالته فهي تصلح ان يستدل بها فهو يصلح ان يستدل به على هذه القاعدة. ومن المسائل ايضا

93
00:38:48.150 --> 00:39:11.650
دل بعض اهل العلم بهذا الحديث على فائدة جميلة لطيفة. ويخرج استدلاله على قاعدة الطف واجمل. قال اذا كان العبد مأمورا في الحرم ان يقتل هذه الدواب لانها فاسقة. ولان ضررها عظيم. فلا ان يجوز قتل المضر من بني ادم في الحرم من

94
00:39:11.650 --> 00:39:35.500
اولى كالذي ينغم نفسه يريد ان يفجر في المسلمين هذا مؤذن عرضا ليس طبعا لكنه الان لا يندفع ضرره الا بقتله فيقتل وكذلك الذي يضر بالحجاج او المعتمرين بكثرة السرقة او في او في منعهم وصدهم عن اكمال نسكهم ولا يندفعوا

95
00:39:35.500 --> 00:40:00.400
لا يندفع ضرره الا بقتله فانه يقتل وكالجاني اذا لجأ الى الحرم ولا يمكن الاقتصاص منه في جنايته الا بايش؟ الا باقامة عليه في الحرم فنقيم الحد عليه لم؟ بجامع الاذى في كل والضرر لابد ان يزال. فاذا كنا مأمورين بقتل عقرب

96
00:40:01.100 --> 00:40:21.100
مع ان ضررها قد يكون محصورا في محيطها فكيف بالادمي اذا استأسد واستبلس وصار شيطانا يؤذي القريب والبعيد فلا جرم انه يقتل من باب من باب اولى. ومن طيب واي قاعدة يخرج عليها هذا الفرع؟ قاعدة لا

97
00:40:21.100 --> 00:40:54.600
قاعدة القياس الاولوي حجة كتحريم قول اف للوالدين لكن لم يذكر صفع الوالدين فيدخل تحريم الصفع من باب اولى. فكذلك هذا الحديث. اذا كان الشارع امرنا بقتل تلك الفواسق لعظم ظررهن فما كان اعظم ظررا منهن من بني ادم فانه يقتل من باب اولى. ومن المسائل ايضا اختلف

98
00:40:54.600 --> 00:41:32.300
العلماء في صغار الغراب وفراخه اتقتل تبعا لكباره؟ ام لا وكأني سيقتطع هذا الفرع ويشنع علينا به في هاشتاج انظروا الى الوهابيين يأمرون بقتل فراخ الغراب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم قتل فراخ الغراب اتقتل ام لا؟ الجواب

99
00:41:32.300 --> 00:42:00.800
اقتلوا في اصح قولي اهل العلم اقصد غراب البين غراب الغراب الابقع. تقتل في اصح قولي اهل العلم. فان قلت وما الاصول والقواعد التي ترجح قولك هذا فاقول قاعدتان القاعدة الاولى ان الاصل بقاء اللفظ العام على ايش

100
00:42:00.800 --> 00:42:27.200
على عمومه ولا يجوز تخصيصه الا بدليل. فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الغراب هو اسم جنس دخلت عليه الالف واللام. فيفيد العموم. فيدخل في ذلك كل غراب من غير تفريق بين صغار وكبار

101
00:42:28.050 --> 00:42:59.800
ويؤيده القاعدة الثانية وهي ان المتقرر في الاصول ان ترك ايوة. الاستفصال. في مقام الاحتمال. منزل منزلة في المقال فالنبي صلى الله عليه وسلم حال قوله الغراب. اولم يكن مستحظرا بسبب الوحي وكماله صغاره

102
00:42:59.800 --> 00:43:29.800
الجواب بلى فلو ان المقام مقام تفصيل لفصل. فلو ان المقام مقام تفصيل لفصل. ولكن مع كون التفصيل محتملا الا انه تركه. فترك الاستفصال في مقام الاحتمال يراد به العموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اجمل وعمم واطلق ولم يفصل علمنا انه

103
00:43:29.800 --> 00:44:04.100
يريد الغراب صغارا وكبارا. ويؤيد هذا قاعدة فقهية خفيفة. وهي ان الدفع اقوامنا الرفع فهذا الصغير اليوم سيكون غدا فهذا الصغير اليوم سيكبر غدا ويحمل من الصفات الفطرية فيه التي فطره الله عليها من شدة الاذى كما حمله الكبار

104
00:44:04.100 --> 00:44:34.250
الدفع اي سد الذريعة بقطعه الان ها ايسر من من الرفع حتى لا ننتظر اذا اذانا قتلناه فانه ما دام في عشه لا يستطيع الطيران الان. فقتله ايسر من ما لو كبر ثم

105
00:44:34.450 --> 00:45:03.150
طار ثم لم نجد لو مكانا بعد ذلك يا ربي يا كريم. فهمتم؟ فالدفع اقوى من الرفع ومن المسائل ايضا اختلفوا في صغار الكلب افتقتل تبعا للكبار انتم معي ولا انتم معي

106
00:45:03.350 --> 00:45:33.650
اختلفوا في صغار الكلب كم قعدنا يا شيخ بندر؟ اف تقتل ام لا؟ فنقول انتبه انتبه لما امر بقتل الكلب لانه عقوق. وهل العقر في الكلب صفة لازمة؟ او عارضة؟ عارضة. شفته كيف

107
00:45:34.500 --> 00:45:58.500
الكلب العقور مؤذن اصالة لكن عقره عارف. اذ ليس كل كلب يكون عقورا فاننا لا ندري عن هؤلاء الصغار. هل ستتحقق فيهم العلة فيما بعد ام لا اعيد مرة اخرى لاني ساذكر قاعدة

108
00:45:58.750 --> 00:46:22.550
لا ندري عن هؤلاء الصغار. هل ستتحقق فيهم العلة؟ وهي العقل اذا كبروا ام لا ماشي؟ اسمع فقتل صغار الكلب الان مفسدة متحققة كونك تقتل الان نفسا هذا مفسدة متحققة

109
00:46:24.200 --> 00:46:52.800
ونحن نرتكب المفسدة المتحققة من اجل انه قد يكون اذا كبر عقورا او مؤدبا والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارضت مفسدتان. من يكمل احداهما متحققة. والاخرى متوهمة فتقول القاعدة دفع المفاسد

110
00:46:52.800 --> 00:47:18.750
حقق مقدم على دفع المفاسد المتوهمة. وبناء على هذه القاعدة نقتل الصغار ولا ما نقتل الصغار؟ لا نقتل الصغار فان قلت والغراب صغار الغراب طيب هذي اصالة لا عرضا. هذه اصالة لا عرضا. ولذلك سيأتينا في المسألة التي ساشرحها الان وهي مسألة

111
00:47:18.750 --> 00:47:48.750
تقول افيقال الخلاف في صغار غيرهن كصغار الفأرة وصغار الحية وصغار الحدأة الجواب لا فالعلماء انما اختلفوا في صغار الكلب وصغار الغراب. واما ما عداهن فان ارهن يقتلن ككبارهن. وعلى القول الذي رجحناه لا تفريق في هذه الفواسق الخمس بين صغار

112
00:47:48.750 --> 00:48:20.500
ولا كبار الا في ايش؟ الا في الغراب؟ تحب الغربان يا ابو لا تفوك   الا صغار الكلب فقط وبينت لكم العلة والقاعدة التي تخرج على ذلك. ومن المسائل ايضا انتم ترون ان حديث عائشة هذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحية

113
00:48:21.500 --> 00:48:41.500
ولكن ذكرها في الصحيحين من حديث ابن عمر فاذا جمعت الحية مع الخمس في حديث عائشة كم صارت الفواسق ست مع ان النبي صلى الله عليه وسلم في كلا الحديثين اي في حديث عائشة وابن عمر يقول خمس

114
00:48:41.500 --> 00:49:11.950
يقتلن فكيف تكون خمسا مع انهن بمجموعهن صرن ستا الجواب لا اشكال. وهي ان هذا مفهوم عدد. مثل ثلاثة لا يكلمهم الله. لا يلزم انه يكون محصورا في هذه الثلاثة. فما قاعدة مفهوم العدد حتى نعرف كيفية التعامل مع هذه الاعداد اذا وردت في الكتاب والسنة؟ ما

115
00:49:11.950 --> 00:49:38.300
مفهوم ما قاعدة مفهوم العدد؟ حتى نستطيع ان نتعامل مع هذه الاعداد الواردة في الكتاب والسنة؟ الجواب لاصل اعتماد مفهوم العدد الا بقرينة تلغيه الاصل اعتماد مفهوم العدد الا بقرينة تلغيه. الاصل اعتماد مفهوم العدد الا

116
00:49:38.300 --> 00:49:58.300
ارينة تلغيه. وهنا خمس من الدواب في حديث عائشة. وخمس من الدواب في حديث ابن عمر. هل نعمل بمفهوم العدد هذا الجواب لا نعمل به. لم؟ لورود القرينة في عدم اعتباره. وهي

117
00:49:58.300 --> 00:50:18.300
زيادة الحية في حديث ابن عمر فمجموع هذه الفواسق بالنسبة للحديثين صرنا ستا فلا هي خمس على ما قرره عائشة ولا هي خمس على ما قرره حبيب ابن عمر. فاذا هذا يلغي مفهوم العدد. مثل قول الله

118
00:50:18.300 --> 00:50:38.300
عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ان تستغفر لهم سبعين مرة. لن يغفر الله لهم. طيب لو استغفر لهم واحدة وسبعين؟ الجواب ما يغفر لهم. اذا لم يذكر ليس ليس لهذا العدد مفهوم. طيب بما انك الغيت مفهومه فلابد ان تأتي بالقرينة. والا فالاصل اعتماد

119
00:50:38.300 --> 00:50:55.550
مفهوم العدد القرينة هي ارادة التكفير فقط. فالله عز وجل جاء باكثر شيء. قال ان تستغفر لهم سبعين. يعني بمعنى ان من استغفر لنفسه او لغيره سبعين فانه مؤهل ان يغفر الله له. لكن هؤلاء

120
00:50:55.600 --> 00:51:15.600
ان استغفرت لهم حتى ولو سبعين لا اغفر لهم. اذا جاء اذا المقصود التكفير وليس مقصود العدد. مثل سبعة يظلهم الله في ظله هل وردت الادلة هل لم ترد الادلة الا بهؤلاء السبعة؟ وان هناك احاديث اخرى تفيد زيادة على السبعة؟ الجواب هناك احاديث اخرى تدل على الزيادة

121
00:51:15.600 --> 00:51:34.200
اذا الاصل اعتماد المفهوم العددي الا اذا وردت قرينة في الادلة تلغيه وشرحت هذه القاعدة بامثلة كثيرة جدا في كتاب اللي اسمه التعريف الطلاب باصول الفقه في سؤال وجواب. ومن المسائل ايضا ان قلت ما معنى

122
00:51:34.200 --> 00:51:57.400
قول النبي صلى الله عليه وسلم فواسق. خمس فواسق. نقول الفسق معناه الشيء عن اصله خروج الشيء عن اصله كالفاسق الذي يرتكب الذنوب والاثام فانه خرج عن حد ايش؟ الدين

123
00:51:58.500 --> 00:52:23.150
وكقولهم فسقت النواة فسقت النواة يعني خرجت عن معدنها اي خرجت عن التمرة فاصل الفسق لغة هو الخروج عن حد الاعتدال. فوصفت هذه الخمس بانها فاسقة لانها خرجت عن سائر الدواب في شدة ضررها

124
00:52:23.300 --> 00:52:43.300
اذاها فهي اعظم الحيوانات ايذاء. واكثر الدواب ضررا. فلخروجها عن حد الاعتدال في فسقها وشدة بضررها واذاها وصفها الشارع بانها فاسقة. ومن المسائل ايضا ولعله قبل الاخيرة ذهب الامام ابن عيينة في تفسير الكلب

125
00:52:43.300 --> 00:53:03.300
الى تفسير غريب وجميل ايضا. ذهب الامام ابن عيينة رحمه الله في تفسير الكلب العقور الى ملمح جميل وهي ان الكلب العقوق هو كل هو كل سبع عاد. وليس المقصود به الكلب المعروف عرفا. فالاسد

126
00:53:03.300 --> 00:53:30.000
كلب عقوق والنمر كلب عقوق. والذئب كلب عقوق والفهد كلب عقوق. وهكذا كل سبع مفترس فانه كلب عقوب. ولذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ابن ابي جهل اللهم سلط عليه كلبا من كلابك افترسه اسد. فاطلق على الاسد كلب

127
00:53:30.000 --> 00:53:56.150
ولكن هذا فيه نظر ففيه سمع هذا فيه نظر هذا فيه نظر لان المتقرر عند العلماء ان الاصل بقاء اللفظ على ظاهره واذا اطلق الكلب معرفا بالالف واللام في الكتاب والسنة. فيراد به ماذا

128
00:53:56.300 --> 00:54:25.500
الكلب المعروف اللي بيوهوه هذا هو الكلب الذي نعرفه. فان قلت اوليس الاسد كلبا؟ فنقول لا. ليس الكلب اسدا باعتبار الحقيقة العرفية وانما يدخل الاسد مع الكلب في التعليل لا في الاسم

129
00:54:25.500 --> 00:54:51.150
من يشرح لي هذي يدخل الاسد وغيره من السباع مع الكلب في التعليل لا في الاسم. فنقتل غيره بسبب العلة لا بسبب كونه كلبا اليس كذلك؟ صح كلامي ولا لا؟ فاذا الخلاف بيننا وبين ابن عيينة رحمه الله كأنه خلاف لفظي هو يدخل غيره معه

130
00:54:51.150 --> 00:55:21.100
بجامع الكلبية الاسم ونحن ندخل غيره معه بجامع العقل فاذا نحن واياه نتفق جميعا على ان غيره يقتل بسبب عقره. ومن المسائل ايضا اختلفوا في الضبع والثعلب  هل تقتل قياسا على الكلب العقور ام لا؟ والجواب لا تقتل الا اذا اذت واضرت لان الضبع

131
00:55:21.100 --> 00:55:51.100
الضبع والثعلب ليست مؤذية اصالة. ليست مؤذية اصالة وانما هي مؤذية عربا وما كان مؤذي عربا فلا نقول بانه يقتل اصالة وانما يقتل اذا اذى. فمتى ما اذاك في الحل او الحرم او هجم عليك او اضر بك ولم يندفع ضرره عنك الا بقتله فاقتله مجانا وكذلك

132
00:55:51.100 --> 00:56:17.250
الثعلب اخر مسألة في درسنا هل يسمى الطائر دابة لانه قال خمس دواب يقتلن وذكر منها الحدأة وهي طائر فوصفها بانها دابة فهل الطائر يطلق عليه دابة؟ الجواب فيه قولان لعلماء اللغة

133
00:56:17.400 --> 00:56:44.400
وعلماء الشر منهم من خصص الدابة بما دب برجليه على الارض. واما ما طار بجناحيه فيسمى طائر واستدل بقول النبي بقول الله عز وجل وما من دابة في الارض وايش؟ ولا طائر. فعطف الطائرة على الدابة والمتقرر في

134
00:56:44.400 --> 00:57:15.250
القواعد العربية ان العطف يقتضي المغايرة. اذا الطائر غير الدابة وهذا فيه نظر بل القول الصحيح ان كلما دب على الارض سواء دبيبا مباشرة او دبيب فانه يدخل في مسمى الدابة. بدليل هذا الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم قد

135
00:57:15.250 --> 00:57:35.250
ادخل الحدأة في مسمى الدابة مع انها طائر. واما قول الله عز وجل وما من دابة في الارض ولا طاعة طائر يطير بجناحه ان العطف وان اقتضى المغايرة لكن يكتفى فيه بمطلق المغايرة

136
00:57:35.250 --> 00:57:58.850
على المغايرة المطلقة يكتفى في المغايرة ها بمطلق المغايرة لا المغايرة المطلقة. فليس كل شيء عطف على شيء لابد ان يغايره من كل وجه. فلو غايره في وجه واحد لكفى. كقول الله عز وجل الا الذين اه منوا وعملوا. مع ان

137
00:57:58.850 --> 00:58:17.250
من ايش؟ من الايمان. فهل العمل غير الايمان مطلقا؟ مغايرة مطلقة ولا مطلق المغايرة؟ مطلق المغايرة. فقوله الايمان وقوله العمل خاص فهو عطف خاص على عام فاذا تغاير فهذا مطلق مغايرة

138
00:58:17.400 --> 00:58:37.400
فاذا لا يجوز ان نفهم من من عطف الطائر على الدابة في الاية انها مغايرة مطلقة بل يكتفى في هاء بمطلق المغايرة فهو في قول الله عز وجل وما من دابة في الارض هذا عام ثم عطف عليها شيئا من

139
00:58:37.400 --> 00:58:57.400
خصوصياتها فقال ولا طائر فهذا خاص وهذا عام فاذا هذا عطف عام على خاص تغايرا ولا ما تغايرا؟ تغايرا هذا عام وهذا خاص لكنها مطلق المغايرة للمغايرة المطلقة. لعلنا جئنا على شيء من مسائل هذا الحديث العظيم. واخر دعوانا ان

140
00:58:57.400 --> 00:59:03.300
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم