الشارع حرم اكلها فانه لا يجوز اكلهن اكل الفأرة. طيب ويجاب عن ذلك احسنت يا شيخ عبد الرحمن لانه ليس كل حرام نجس لان النجاسة وصف زائد فيبقى دليل التحريم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. عندنا اليوم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها اليوم حديثنا في القتل جعله خير قتل وبعد صلاة العشاء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل اختلفوا في صغار الكلب كم قعدنا يا شيخ بندر؟ اف تقتل ام لا؟ فنقول انتبه انتبه لما امر بقتل الكلب لانه عقوق. وهل العقر في الكلب صفة لازمة؟ او عارضة؟ عارضة. شفته كيف يقتلن في الحرم الغراب والحدأة كذا تنطق اللي يسميها العامة الحدية والعقرب والفأرة والكلب العقور ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل كثيرة تربو على ثلاث وعشرين او ست وعشرين مسألة المسألة الاولى في هذا الحديث دليل على ان هذه الفواسق يجب قتلهن حيث وجدهن الانسان افي حل وجدهن او في حرم فمتى ما وجدت شيئا من هذه الفواسق فالواجب عليك قتله مع القدرة. فالواجب عليك قتله مع القدرة لان قول النبي صلى الله عليه وسلم يقتلن هذا وان كان خبرا في الظاهر الا انه امر في الباطن الا انه امر في الباطن والمتقرر في قواعد الاصول ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب. وعلى ذلك جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى بل ادعى الامام النووي والامام ابن عبدالبر رحمهم الله تعالى اتفاق العلماء على قتلهن ولكن الاجماع فيه نظر لوجود بعض المخالفات عن بعض اهل العلم التي سيأتي نقلها والرد عليها ان شاء الله. فنكتفي بقولنا بان له مذهب جماهير اهل العلم رحمهم الله. المسألة الثانية ذهب بعض اهل العلم الى ان الغراب يدفع ويرمى ولكن لا يقتل ذهب بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى الى ان الغراب يرمى ويدفع ولكن لا يقتل. وقوله هذا محض اجتهاد في مقابلة في مقابلة ايش؟ النص. والمتقرر في قواعد الاصوليين انه لا رأي مع نص فلا يجوز معارضة النص بشيء من الاراء. فقوله رحمه الله مرجوح لثبوت النص بخلافه. والمتقرر عند ان اقوال العلماء يستدل لها لا بها فالقول الصحيح ان الغراب يقال فيه كما يقال في سائر هذه الفواسق الخمس المسألة الثالثة اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى هل القتل المأمور به في الحديث؟ مقصور على هذه الخمس ام يدخل غيرها معها اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى. هل القتل المذكور في هذا الحديث يقصر على هذه الخمس ام يدخل غيرها معها على قولين رئيسيين. القول الاول بانه مقصور على هذه الخمس. والقول الثاني بان غيرها يدخل معها فان قلت وما سبب الخلاف بينهم فاقول سبب الخلاف بينهم هو ان هذا الحكم هل هو من جملة الاحكام التي تعلم علتها فندخل غيرها معها مما اتفق معها في العلة؟ ام انه من الاحكام التعبدية التي قيلت ولا يدري عن علتها فالذين قالوا بانها من العلل التعبدية غير معقولة المعنى قالوا لا يجوز ان ندخل مع هذه الخمس اي شيء من الحشرات او الدواء والذين قالوا بان الامر بالقتل هنا له علة معلومة. قالوا بادخال غيرهن معهن. والقول الصحيح عندي ان لهذا الامر بالقتل علة معلومة. وبناء على الترجيح في هذا الاصل وسبب الخلاف نقول فالقول الصحيح دخول غيرهن معهن. والله اعلم. ويوضح ذلك المسألة التي بعدها وهي المسألة ها الرابعة الذين قالوا بدخول غيرهن معهن. لوجود العلة اختلفوا في هذه العلة. اختلفوا في هذه العلة فمنهم من قال ان العلة في الامر بقتلهن هو لانهن لا يؤكلن. فالغراب لا يؤكل والحدة لا تؤكل والفقرة لا تؤكل الى اخر المذكورات وهو مذهب الشافعية. وبناء على ذلك فادخلوا معهن كل حيوان او دابة لا تؤكل. كالاسد او غيرها فما لا يؤكل يقتل فما لا يؤكل يقتل ولكن هذه العلة عندي فيها نظر فان قلت ولم؟ اقول لان العلة ذكرت في نفس الحديث لو تأملناها لوجدناها. فلا ينبغي تعليق الحكم بعلة نبية عن الحديث ما دامت علته مذكورة فان قلت واين ذكرت؟ فاقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم فواسق. والمقصود بالفواسق كما سيأتي اي شديدة الضرر والاذى وبناء على ذلك فالعلة الصحيحة في الامر بالقتل لهذه الخمس هو شدة الضرر هن وعظم اذاهن. فيدخل معهن ما كان متفقا معهن في شدة الاذى في شدة الاذى. اذا عندنا الان ترجيحان. الترجيح الاول ان القول الصحيح هو ان غيرهن يدخل معهن. ثم رجحنا ثانيا ان العلة الصحيحة التي توجب ادخال غيرهن معهن هي شدة الاذى شدة الاذى وشدة الضرر وشدة الفتك بالناس وعظم اذيتهم وبناء على ذلك فيدخل غيرهن معهن مما اتفق معهن في هذه العلة فمثلا النسر يدخل في الامر بالقتل لشدة ضرره واذاه. وافتراسه للحيوانات او الارانب الصغيرة والدجاج وكذلك الاسد والفهد والنمر والذئب يدخلن في الكلب العقور من باب اولى فانهن اشد عقرا منه. فاذا كان الكلب العقور مأمور مأمورا بقتله. لشدة ضرره وعقره فلا ان يدخل معه ما هو اشد منه من باب اولى وهكذا. فالقول الصحيح انه ليس مقصورا على هذه الخمس وانما نعديهن لغيرهن مما اتفق معهن في العلة. فان قلت ولم؟ او نقول وما اصول والقواعد التي تدخل غيرهن معهن. فاقول في ذلك قواعد كثيرة. منها مثلا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فمتى ما وجد الاذى وشدة الضرر في حيوان فانه يدخل معهن في ماذا؟ في العلة هذه قاعدة. وثمة قاعدة اخرى وهي ان الشريعة لا تفرق بين كما انها لا تجمع بين مختلفين. فاذا كان الكلب العقور مأمورا بقتله لعقره فيدخل معه كل عقول والا لفرقنا بين متماثلين وخرجنا عن سنن الشريعة. وخرجنا عن سنن الشريعة وهناك قاعدة ثالثة نبهت عليها بالامس. وهي ان العبرة بعموم التعليل لا بخصوص اللفظ. العبرة ان كنتم العبرة بعموم التعليم لا بخصوص اللفظ. فذكر هذه الخمس ليس مقصودا لذاته. وانما المقصود الاعظم علته فندخل غيرهن معهن للاتفاق في العلة وان كان اللفظ في الحديث ورد خاصا الخمس ومن المسائل ايضا اعلموا يا طلبة العلم ان المؤذي ان المؤذي لغيره لا يخلو من حالتين اما ان يكون مؤذن اصالة. اما ان يكون مؤذن اصالة. واما ان يكون مؤذن عرضا. اما ان يكون اذاه فطرة فطر الله فطره الله عليها واما ان يكون هو باعتبار اصله ليس بمؤذي. لكن تعرض له بعض الاشياء او الظروف يكون فيها مؤذيا افهمتم النوعين النوع الاول عندنا فيه قاعدة. والنوع الثاني عندنا فيه قاعدة فاما قاعدة المؤذي اصلا فتقول المؤذي طبعا يقتل شرعا. المؤذي طبعا يقتل شرعا وقولنا يقتل شرعا اي بغظ النظر سواء اذاك او لم يؤذك. متى ما وجدته فاقتله سواء اصدر منه الاذى عليك الان او لم يصدر لانه في اصله مؤذ. ولذلك اينما وجد احدكم فليقتلها حتى وان كانت بعيدة عنه. حتى وان كان يصلي كما سيأتي. ومن وجد حية فليقتلها. بل لو علم ان في هذا الجحر حية او عقرب فليعمد الى اخراجها وقتلها. طيب فان قلت ولما؟ وهي لم تؤذه؟ فنقول لا نطبق عليها حكم من كان اذاه عرضا بل نطبق عليها من كان ها حكم من كان اذاه اصالة. فهذا الحديث يتكلم عن المؤذيات اصالة. هذا الحديث يتكلم عن المؤذيات اصالة والتي تقتل ابتداء وجزاء تقتل ابتداء وجزاء. من يشرح لي هذه؟ يا عبد الله مم اذا اذت من باب اولى. افهمتم؟ فلا يأتينا رجل خفيف الظل حنون القلب طيب النفس لا يحب رؤية الدم فيقول يا اخي اتق الله فيها انها تسبح الله كما سمعناه من بعضه هذا خطأ ولعلكم تذكرون ذلك المقطع الذي انتشر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من ذلك الرجل الذي يسقي حيا هذا خلاف مقصود الشارع اتسقيها حتى تؤذي غيرك؟ هذا لا يجوز. مقصود الشارع فيها ان تقتل. وتجدون بعض من يعلق يقولون انها في البر ما اذت احدا فخلطوا بين المؤذي طبعا والمؤذي عرضا. وهذا خطأ عظيم سببه الجمع بين المختلفات واما ما كان مؤذ عرضا فلا يجوز لك التعرض له ابتداء. الا اذا صدر منه الاذى فيقتل ان لم يندفع اذاه الا بايش؟ بقتله كالهر فانه ليس بمؤذ طبعا بل هو يفر من بني ادم لكني اذا استأسد الهر واراد ان يؤذيك او اذى الدجاجة والارانب او اتلف زرعك فحين اذ لك ان تقتله بالطريقة التي دلك عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله واذا قتلتم فاحسنوا القتلة وكذلك الكلب الذي لا ليس بعقول اصالة بل هو كلب ابن كلب يعني انها كلب مؤدب ولكن يعرض له شيء من الاوابد كاوابد الوحش فيكون مضرا في هذه الحالة فلك ان تقتله. وكذلك النملة اذا اذت ولم يندفع ضررها الا بقتلها فتقتل وكذلك الذباب وكذلك الناموس او غير ذلك. كل ذلك مما لا يؤذي اصالة ولكن يؤذي عرضا. فمتى ما عرظ لك ولم يندفع عنك ضرره الا بقتله فلك ان تقتله. فلا بد من التفريق بين هاتين الحالتين وفقكم الله اه عفوا انا اخذنا قاعدة الحالة الاولى اليس كذلك؟ طيب نقول. واما الحالة الثانية فهي ما كان اذاه عرضا وقاعدته الضرر ويزال قاعدته الضرر يزال. اعيدها مختصرة ما قاعدة المؤذي اصلا تقول المؤذي طبعا يقتل شرعا. سؤال اخر ما قاعدة المؤذي عرضا؟ الجواب المؤذي عرضا الضرر يزال او لا ضرر ولا ضرار. ومن المسائل ايضا ان قلت واذا قتلهن او قتلت في الحرم فهل فيهن في الدية ان قتلت في الحرم او قتلهن محرم. فهل فيه فدية؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان الجواز الشرعي ينافي الظمان. ان الجواز الشرعي ينافي الظمان بمعنى ان كل ما اجازه الشارع لك ان تفعله فلا يمكن ان يرتب عليك فيه ضمانا. فلما امرك سارعوا بقتل هذه الفواسق الخمس علمنا بالجواز بل بالايجاب والامر انه لا يطالبك في قتلهن شيء من الفدية خلافا لما قاله بعض اهل العلم وسيأتي كلامه والرد عليه بعد قليل ان شاء الله. ومن المسائل ايضا استدل بعض اهل العلم بهذا الحديث على حرمة اكل هذه الفواسق فلا يجوز اكل شيء من هذه الفواسق فان قلت وما برهان قوله هذا؟ فاقول عندنا قاعدتان مهمتان جميلتان رائعتان القاعدة الاولى كل ما امر بقتله يحرم اكله يقولون كل ما امر بقتله فلحرمة اكله. فاي شيء امرك الشارع بقتله فلا يجوز لك ان تأكله. وهنا في هذه الفواسق الخمس دواب امرنا الشارع بقتلها فلحرمة اكلها قاعدة ثانية. كل ما نهاك الشارع عن قتله فلحرمة اكله فاذا اما ان يأمرك الشارع بقتل او ينهاك عن قتل. فما امرك بقتله فلا يجوز لك ان تأكله كالحية او غيرها وما نهاك عن قتله كالنملة والهدهد والسرد ونحوها لا يجوز لك ايضا ان تأكل فهذا من جملة قواعد المحرمات في باب الاطعمة. فمما يعرف تحريمه من المطعومات ان يأمر الشارع بقتل هذا الشيء في حرم اكله او ينهاك عن قتله فيحرم اكله. اذا استدلالهم بهذا الحديث على التحريم استدلاله وصحيح او خطأ؟ الجواب استدلاله صحيح. ومن المسائل ايضا الحية والعقرب يجب قتلها ولو كان العبد في الصلاة وحركته في صلاته بسبب قتلها لا تعتبر من الحركات التي تفسد صلاته لما اخرجه الاربعة باسناد صحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة. الحية والعقرب فان قلت اويدخل معهن غيرهن فيؤمر المصلي بقت ليهن وان كان في الصلاة فاقول نعم لم؟ مع ان النص خاص لعموم التعليم احسنت هكذا يفهم العلم لعموم التعليم فان الامر بقتل الحية والعقرب في الصلاة والتشديد فيه ليس لكونها عقربا او حية وانما في اذاها وقطع ضررها وحماية الاخرين منها. لا سيما وانها وصلت الى مكان الصلاة فاي فواسق او اي مؤذية اصالة اي مؤذية اصالة عرظت للمصلي فله ان يقتلك استدلالا بهذا الحديث لان المتقرر عند العلماء ان العبرة بعموم التعليم لا بخصوص اللفظ ومن المسائل ايضا ذهب الامام عطاء الى حرمة قتل الغراب في الحرم ذهب الامام عطاء رحمه الله الى حرمة قتل الغراب في الحرم وقوله اكملوا فيه نظر بل الحق قتله في الحل والحرم لثبوت النص. ومن المسائل ايضا ذهب ابراهيم النخاعي ذهب ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى الى ان من قتل فأرة فان عليه جزاءها. اي الفدية ونقول ان قوله خلاف الراجح. لكن لو سألتكم معاشر الطلاب وقلت لم كان قول وابراهيم خلاف القول الراجح لا لم كان قوله خلاف الراجح في ايجاب الفدية؟ في قتل الفأرة؟ الجواز. نعم لان الشارع ها؟ اجاز قتلها تقرروا عند العلماء ان القتل عفوا ان الجواز ينافي الظمان. انتبه انتبه لما ساقوله الان ولان الشارع متشوف لقتلهن لحماية الاخرين منهن فلو علم الانسان انه متى ما قتلها فانه سيجب عليه فدية فانه سيقول للفأرة سلام عليكم اذهبي راشدة. صح ولا لا حتى لا تجب عليه الفدية. فكان من مقتضى تحقيق مقصود الشارع الغاء الفدية ليكون اشجع للنفوس ليكون اشع اشتعل النفوس على قتلهن لا سيما اذا علمت النفوس النفوس انها في قتلها ليس فيها فدية فاذا توافق الدليل الاثري والنظري على هاه على الا فدية في قتل شيء من هذه الفواسق. ومن المسائل ايضا ذهب الحكم وحماد. ذهب الحكم وحماد الى حرمة قتل العقرب في حق المحرم وكذلك الحية. ففي قولهما رحمهما الله تعالى لا يجوز للمحرم ان يقتل لا عقربا ولا حية ولكن قولهما خلاف الدليل. خلاف النص ولا يجوز ان نعارض النص الصحيح الصريح الظاهر الدلالة بقول عالم كائنا من كان ومن المسائل ايضا قوله وهذا من باب التدريب التأصيلي. الكلب العقور لما امر بقتل الكلب هنا في الحديث؟ لانه عقوب. اذا عرفنا علته او لم نعرف عرفنا علته فاذا هنا قاعدة القياس وهو الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به في الحكم للاتفاق في العلة فيدخل معه ما كان اشد عقرا منه كالاسد والنمر والفهد فانها اولى بالقتل من الكلب لانها اشد عقرا منه واشد فتكا وبالمناسبة اذا اطلق الفهد على الانسان فتحرك هاؤه. واذا اطلق على الحيوان فتسكن فاذا اطلقت على انسان فهد فحرك هاءها واذا اطلقتها على الحيوان فسكنها تمييزا لبني ادم عن الحيوانات. ومن المسائل ايضا قوله الغراب الغراب اطلقه ها هنا. ولم يصفه بشيء. اليس كذلك؟ لكن وجدنا في صحيح مسلم صفة لهذا الغراب المأمور بقتله. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم والغراب الابقع الغراب الابقع اي الذي فيه شيء من البياض او لون اخر غير السواد القاني التام. وهو الذي يسمونه بين اي غراب الزرع. وبناء على ذلك فليس كل غراب مأمور فليس كل غراب يؤمر العبد بقتله. وانما ذلك الغراب الابقع وهو اقل وجودا وانتشارا من الغراب الاسود. فان قلت وعلى اي قاعدة تخرج هذه الروايات رواية الاطلاق ورواية التقي فنقول تخرج على قاعدة ايوه يمنع المقيد المطلق يبنى على المقيد اذا اتفق بالحكم والسبب فرواية عائشة والغراب فهي مطلقة. سببها وحكمها معروف ورواية اخرى في حديث ابن عمر وعائشة قال والغراب الابقع. فهذه الرواية مقيدة فالحكم في الرواية ايتين واحد وهو الامر بقتل الغراب في كل والسبب واحد وهو شدة الاذى. فاذا اتفقت الرواية المطلقة مع الرواية المقيدة في الحكم والسبب وهنا اجمع العلماء على وجوب حمل المطلق على المقيد. ولكن وان كانوا اجمعوا على اصل القاعدة الا انهم اختلفوا في رواية الابقع. اتقبل ام يحكم عليها الشذوذ اتقبل ام يحكم عليها بالشذوذ لانه زادها ثقة. ورأى بعض اهل العلم ان هذه الزيادة تعارض روايات الثقات الاخرين فان الثقات رووها بلا هذه اللفظة. ويأتي نافقة يرويها بهذه اللفظة. فمن رأى زيادته قد عارضت الثقات جعلها في حكم الشاذ. لان الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه ردها لان الشاذ قسم من اقسام الضعيف بينما القول في الحق في هذه المسألة هو وجوب قبول هذه الزيادة. لانها بينت اجمال روايات الثقات ولا تعارض بين مجمل ومبين. فالذي روى الغراب الابقع لم يأت بشيء عارض او خالف روايات الثقات بل جاء بشيء ايش؟ بين بينه بغتر وعينه. بين روايات الثقة. بين روايات الثقات بدل ان تكون مطلقة قال انا سمعتها مقيدة فاذا هل هذه الزيادة مخالفة ولا زيادة بيانية؟ والزيادة من الثقة مقبولة. اذا عندنا قاعدتان الثقة اذا غلب الثقات فزيادته او روايته شاذة وعندنا قاعدة اخرى تقول الزيادة من الثقة مقبولة فعلى اي قاعدتين نخرج مسألتنا؟ الجواب على القاعدة الثانية وهي ان زيادة الزيادة من الثقة مقبولة ما لم يخالف رواية الثقات. ومن المسائل ايضا استدل بعض اهل العلم استدل بعض اهل العلم انتم معي ولا جاكم النوم هم اكيد ترى بسأل اسأل اسأل والله طيب استدل بعض اهل العلم بهذا الحديث على نجاسة هذه الدواب استدل بعض اهل العلم بهذا الحديث اي بالامر بقتلهن على نجاستهن السؤال الان هل هذا الاستدلال صحيح ام فيه نظر؟ الجواب فيه نظر لان عند العلماء ان الامر بالقتل ليس بمستلزم للحكم بالنجاسة. الامر بالقتل لا يستلزم التنجيس. الا ترى ان الشارع امر بقتل الجاني اي القاتل عمدا؟ فهل هذا لنجاسته؟ الجواب لا. لعلة اخرى. فالادمي مأمور بقتله طاهر حيا وميتا. وكذلك الزاني مأمور بقتله. والمرتد مأمور بقتله اذا لم يتب فكل هذه الاشياء امر الشارع بقتلها فلو جعلنا القتل او الامر بالقتل يستلزم النجاسة لحكمنا على كل ما امر الشارع بقتله بانه نجس. فاذا لا يصلح الاستدلال على نجاسة هذه الاشياء بمجرد الامر بقتلها. لهذه القاعدة. قالوا لنا قالوا طيب ولانه يحرم اكلها فدعونا من الامر بالقتل لكن حرمة الاكل. فالشارع امر بقتلنا لحرمة اكلها وما كان وما كان محرما فهو نجس قلنا هذا خطأ. لان المتقرر عند العلماء ان كل نجس فهو حرام وليس كل حرام نجس. نجس. فلا يجوز ان نستدل بدليل التحريم على التنجيس لانهما امران مختلفان. الا ترى انانية الذهب والفضة حرام الاكل فيهما ومع ذلك هما في ذاتهما طاهرة الا ترى ان الحرير يحرم لبسه على الرجال؟ ومع ذلك طاهر. الا ترى ان المال الحرام يحرم اكله والطعام الحرام يحرم اكله بل واعظم من ذلك السم. السم يحرم اكله ومع ذلك هو في ذاته طاهر. فاذا لا يجوز ان نستدل بدليل التحريم على النجاسة. فليس كل ما امر الشارع بقتله يكون نجسا هذا قاعدة وليس كل ما حرمه الشارع يكون نجسا احفظوا هاتين القاعدتين ولذلك فالقول الصحيح عندي طهارة هذه المذكورات في الحديث كلها وسيأتي الخلاف في بعضها تخصيصا. عليكم السلام ورحمة الله طهارة حكم طهارة هذه المذكورات في الحديث كلها لم؟ لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في الاشياء اجيبوا يا اخوان الطهارة. فلا يجوز لاحد ان يحكم ان يحكم على عين من الاعيان بانها نجسة الا بدليل. لان النجاسة انتبه وصف زائد على التحريم فهو اعلى منه. والاسفل لا يدل على الاعلى. لكن الاعلى يدل على فكل نجس فهو حرام وليس كل حرام نجس. فالنجاسة تتضمن التحريم ولا يتضمن التحريم النجاسة كالحرام والشرك. فبناء القبور فبناء المسجد على القبر حرام ولا لا؟ لكن هل يقال انه شرك الجواب لا الشرك اعلى من التحريم. فليس كل حرام يكون شركا لكن كل شرك يكون حراما مثل النبوة والرسالة كل رسول فهو نبي ولكن ليس كل نبي فهو رسول. وبالمناسبة عندي رسالة مختصرة اسميتها القواعد عكسية اسميتها القواعد العكسية معناها كل كذا فهو كذا وليس كل كذا فهو كذا يعني مثلا كل مستغفر فتائب وليس كل تائب عفوا كل تائب فمستغفر وليس كل مستغفر تائبا كل مؤمن فمسلم وليس كل مسلم مؤمنا. كل رسول فنبي وليس كل هذه مهمة لطالب العلم. لان القواعد تستفيد منها امرين تعرف المأخذ للجمع اللي يجمع لك وتعرف المأخذ الذي يفرق. فهناك قاعدة تفيد جمع فروع وهناك قاعدة تفيد التفريق بين المتماثلات. فقاعدته هذه من القواعد ها المفرقة وهي التي من اجلها الف الامام القرافي رحمه الله تعالى كتابه الفروق وهو بيان الفروق بين القواعد التي ظاهرها من اول وهلة انها متشابهة وكتب الفروق كثيرة عندك الفروق على مذهب الحنابلة الفروق على مذهب الشافعية. كتب طيبة يتعرف الطالب من خلالها على الفروق بين المسائل التي ظاهرها التماثل ومن المسائل ايضا اختلف اهل العلم في حكم الفأرة وانا خصصتها لشدة الخلاف فيها. اهي نجسة؟ ام طاهرة الجواب القول الصحيح عندي انها طاهرة. لان الاصل المتقرر في الاشياء والاعيان الطهارة ومن حكم على عين بانها نجسة فهو مخالف للاصل. والمتقرر عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. لان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد النار فاين دليلكم يا من قلتم بنجاستها قالوا عندنا دليلان يا ستير دليلان مرة وحدة قالوا عندنا دليلان طيب الدليل الاول؟ قالوا في صحيح الامام البخاري من حديث ميمونة رضي الله جاكم النوم ولا ما برحتوا معي؟ في صحيح الامام البخاري من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فقال القوها وما حولها وكلوه القوها وما حولها وكلوه. فلو كانت طاهرة لقال القوها فقط اليس كذلك؟ ولم يقلها ما حولها. لكن لما امر بالقائها وما حولها دل على انها ربما ما حولها فهذا دليل على انها نجسة قلنا هذا فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم انما حكم بنجاستها في هذا الحديث. وامر بالقائها وما حولها لانها قامت ميتة والاصل في الميتات النجاسة الا بدليل. لو ان البعير مات حتف انفه وهو طاهر بلا زكاة شرعية لكان ميتة نجسة وكذلك الشاة وكذلك البقرة. فاذا هذا الحديث خارج عن حكم مسألتنا نحن لا نبحث في حكم الفأرة ما دامت عفوا لا نبحث في حكم الفأرة اذا ماتت اذا ماتت صارت نجسة كسائر ما يموت. ولكن نحن نبحث في حكمها وهي حية. فلا يصلح الاستدلال بهذا الحديث علنا نجاستها قالوا خلصك الله من الاول ولكن عندنا الدليل الثاني وهي ان الشارع حرم اكلها تحريم ويبقى وصف النجاسة الزائد يحتاج الى ايش؟ الى دليل زائل. فاذا خلاصة الامر هل ثمة دليل يصح ان نخرج الفأرة من اصل الاشياء الحكم الحكم الاصل في الاشياء؟ الجواب لا. فبما انه لا دليل يصلح لاخراجها. فاذا نقول للفأرة ابقي تحت هذا الاصل لا تروحين لهم انتبهي ترى اذا رحتي لهم من الجسوس خل نسمع انا ها محترمينس وحاطينس ايش؟ طاهرة بس ترى شو هي قعدت مع من اقتبس انت المقصود بس تموتين وانت طاهرة؟ احسن ما تموتين وانت وانت ومن المسائل ايضا هذا الحديث دليل على قاعدة عظيمة عند العلماء تقول الضرر يزال. فاذا جئت يا طالب العلم تشرح لطلابك يوما من الايام هذه القاعدة فاجعل من جملة ادلتها هذا الحديث. لان الشارع انما امرنا بقتل هذه الفواسق الخمس لعظم ضررهم ولازالته فهي تصلح ان يستدل بها فهو يصلح ان يستدل به على هذه القاعدة. ومن المسائل ايضا دل بعض اهل العلم بهذا الحديث على فائدة جميلة لطيفة. ويخرج استدلاله على قاعدة الطف واجمل. قال اذا كان العبد مأمورا في الحرم ان يقتل هذه الدواب لانها فاسقة. ولان ضررها عظيم. فلا ان يجوز قتل المضر من بني ادم في الحرم من اولى كالذي ينغم نفسه يريد ان يفجر في المسلمين هذا مؤذن عرضا ليس طبعا لكنه الان لا يندفع ضرره الا بقتله فيقتل وكذلك الذي يضر بالحجاج او المعتمرين بكثرة السرقة او في او في منعهم وصدهم عن اكمال نسكهم ولا يندفعوا لا يندفع ضرره الا بقتله فانه يقتل وكالجاني اذا لجأ الى الحرم ولا يمكن الاقتصاص منه في جنايته الا بايش؟ الا باقامة عليه في الحرم فنقيم الحد عليه لم؟ بجامع الاذى في كل والضرر لابد ان يزال. فاذا كنا مأمورين بقتل عقرب مع ان ضررها قد يكون محصورا في محيطها فكيف بالادمي اذا استأسد واستبلس وصار شيطانا يؤذي القريب والبعيد فلا جرم انه يقتل من باب من باب اولى. ومن طيب واي قاعدة يخرج عليها هذا الفرع؟ قاعدة لا قاعدة القياس الاولوي حجة كتحريم قول اف للوالدين لكن لم يذكر صفع الوالدين فيدخل تحريم الصفع من باب اولى. فكذلك هذا الحديث. اذا كان الشارع امرنا بقتل تلك الفواسق لعظم ظررهن فما كان اعظم ظررا منهن من بني ادم فانه يقتل من باب اولى. ومن المسائل ايضا اختلف العلماء في صغار الغراب وفراخه اتقتل تبعا لكباره؟ ام لا وكأني سيقتطع هذا الفرع ويشنع علينا به في هاشتاج انظروا الى الوهابيين يأمرون بقتل فراخ الغراب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم قتل فراخ الغراب اتقتل ام لا؟ الجواب اقتلوا في اصح قولي اهل العلم اقصد غراب البين غراب الغراب الابقع. تقتل في اصح قولي اهل العلم. فان قلت وما الاصول والقواعد التي ترجح قولك هذا فاقول قاعدتان القاعدة الاولى ان الاصل بقاء اللفظ العام على ايش على عمومه ولا يجوز تخصيصه الا بدليل. فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الغراب هو اسم جنس دخلت عليه الالف واللام. فيفيد العموم. فيدخل في ذلك كل غراب من غير تفريق بين صغار وكبار ويؤيده القاعدة الثانية وهي ان المتقرر في الاصول ان ترك ايوة. الاستفصال. في مقام الاحتمال. منزل منزلة في المقال فالنبي صلى الله عليه وسلم حال قوله الغراب. اولم يكن مستحظرا بسبب الوحي وكماله صغاره الجواب بلى فلو ان المقام مقام تفصيل لفصل. فلو ان المقام مقام تفصيل لفصل. ولكن مع كون التفصيل محتملا الا انه تركه. فترك الاستفصال في مقام الاحتمال يراد به العموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اجمل وعمم واطلق ولم يفصل علمنا انه يريد الغراب صغارا وكبارا. ويؤيد هذا قاعدة فقهية خفيفة. وهي ان الدفع اقوامنا الرفع فهذا الصغير اليوم سيكون غدا فهذا الصغير اليوم سيكبر غدا ويحمل من الصفات الفطرية فيه التي فطره الله عليها من شدة الاذى كما حمله الكبار الدفع اي سد الذريعة بقطعه الان ها ايسر من من الرفع حتى لا ننتظر اذا اذانا قتلناه فانه ما دام في عشه لا يستطيع الطيران الان. فقتله ايسر من ما لو كبر ثم طار ثم لم نجد لو مكانا بعد ذلك يا ربي يا كريم. فهمتم؟ فالدفع اقوى من الرفع ومن المسائل ايضا اختلفوا في صغار الكلب افتقتل تبعا للكبار انتم معي ولا انتم معي الكلب العقور مؤذن اصالة لكن عقره عارف. اذ ليس كل كلب يكون عقورا فاننا لا ندري عن هؤلاء الصغار. هل ستتحقق فيهم العلة فيما بعد ام لا اعيد مرة اخرى لاني ساذكر قاعدة لا ندري عن هؤلاء الصغار. هل ستتحقق فيهم العلة؟ وهي العقل اذا كبروا ام لا ماشي؟ اسمع فقتل صغار الكلب الان مفسدة متحققة كونك تقتل الان نفسا هذا مفسدة متحققة ونحن نرتكب المفسدة المتحققة من اجل انه قد يكون اذا كبر عقورا او مؤدبا والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارضت مفسدتان. من يكمل احداهما متحققة. والاخرى متوهمة فتقول القاعدة دفع المفاسد حقق مقدم على دفع المفاسد المتوهمة. وبناء على هذه القاعدة نقتل الصغار ولا ما نقتل الصغار؟ لا نقتل الصغار فان قلت والغراب صغار الغراب طيب هذي اصالة لا عرضا. هذه اصالة لا عرضا. ولذلك سيأتينا في المسألة التي ساشرحها الان وهي مسألة تقول افيقال الخلاف في صغار غيرهن كصغار الفأرة وصغار الحية وصغار الحدأة الجواب لا فالعلماء انما اختلفوا في صغار الكلب وصغار الغراب. واما ما عداهن فان ارهن يقتلن ككبارهن. وعلى القول الذي رجحناه لا تفريق في هذه الفواسق الخمس بين صغار ولا كبار الا في ايش؟ الا في الغراب؟ تحب الغربان يا ابو لا تفوك الا صغار الكلب فقط وبينت لكم العلة والقاعدة التي تخرج على ذلك. ومن المسائل ايضا انتم ترون ان حديث عائشة هذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحية ولكن ذكرها في الصحيحين من حديث ابن عمر فاذا جمعت الحية مع الخمس في حديث عائشة كم صارت الفواسق ست مع ان النبي صلى الله عليه وسلم في كلا الحديثين اي في حديث عائشة وابن عمر يقول خمس يقتلن فكيف تكون خمسا مع انهن بمجموعهن صرن ستا الجواب لا اشكال. وهي ان هذا مفهوم عدد. مثل ثلاثة لا يكلمهم الله. لا يلزم انه يكون محصورا في هذه الثلاثة. فما قاعدة مفهوم العدد حتى نعرف كيفية التعامل مع هذه الاعداد اذا وردت في الكتاب والسنة؟ ما مفهوم ما قاعدة مفهوم العدد؟ حتى نستطيع ان نتعامل مع هذه الاعداد الواردة في الكتاب والسنة؟ الجواب لاصل اعتماد مفهوم العدد الا بقرينة تلغيه الاصل اعتماد مفهوم العدد الا بقرينة تلغيه. الاصل اعتماد مفهوم العدد الا ارينة تلغيه. وهنا خمس من الدواب في حديث عائشة. وخمس من الدواب في حديث ابن عمر. هل نعمل بمفهوم العدد هذا الجواب لا نعمل به. لم؟ لورود القرينة في عدم اعتباره. وهي زيادة الحية في حديث ابن عمر فمجموع هذه الفواسق بالنسبة للحديثين صرنا ستا فلا هي خمس على ما قرره عائشة ولا هي خمس على ما قرره حبيب ابن عمر. فاذا هذا يلغي مفهوم العدد. مثل قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ان تستغفر لهم سبعين مرة. لن يغفر الله لهم. طيب لو استغفر لهم واحدة وسبعين؟ الجواب ما يغفر لهم. اذا لم يذكر ليس ليس لهذا العدد مفهوم. طيب بما انك الغيت مفهومه فلابد ان تأتي بالقرينة. والا فالاصل اعتماد مفهوم العدد القرينة هي ارادة التكفير فقط. فالله عز وجل جاء باكثر شيء. قال ان تستغفر لهم سبعين. يعني بمعنى ان من استغفر لنفسه او لغيره سبعين فانه مؤهل ان يغفر الله له. لكن هؤلاء ان استغفرت لهم حتى ولو سبعين لا اغفر لهم. اذا جاء اذا المقصود التكفير وليس مقصود العدد. مثل سبعة يظلهم الله في ظله هل وردت الادلة هل لم ترد الادلة الا بهؤلاء السبعة؟ وان هناك احاديث اخرى تفيد زيادة على السبعة؟ الجواب هناك احاديث اخرى تدل على الزيادة اذا الاصل اعتماد المفهوم العددي الا اذا وردت قرينة في الادلة تلغيه وشرحت هذه القاعدة بامثلة كثيرة جدا في كتاب اللي اسمه التعريف الطلاب باصول الفقه في سؤال وجواب. ومن المسائل ايضا ان قلت ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فواسق. خمس فواسق. نقول الفسق معناه الشيء عن اصله خروج الشيء عن اصله كالفاسق الذي يرتكب الذنوب والاثام فانه خرج عن حد ايش؟ الدين وكقولهم فسقت النواة فسقت النواة يعني خرجت عن معدنها اي خرجت عن التمرة فاصل الفسق لغة هو الخروج عن حد الاعتدال. فوصفت هذه الخمس بانها فاسقة لانها خرجت عن سائر الدواب في شدة ضررها اذاها فهي اعظم الحيوانات ايذاء. واكثر الدواب ضررا. فلخروجها عن حد الاعتدال في فسقها وشدة بضررها واذاها وصفها الشارع بانها فاسقة. ومن المسائل ايضا ولعله قبل الاخيرة ذهب الامام ابن عيينة في تفسير الكلب الى تفسير غريب وجميل ايضا. ذهب الامام ابن عيينة رحمه الله في تفسير الكلب العقور الى ملمح جميل وهي ان الكلب العقوق هو كل هو كل سبع عاد. وليس المقصود به الكلب المعروف عرفا. فالاسد كلب عقوق والنمر كلب عقوق. والذئب كلب عقوق والفهد كلب عقوق. وهكذا كل سبع مفترس فانه كلب عقوب. ولذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ابن ابي جهل اللهم سلط عليه كلبا من كلابك افترسه اسد. فاطلق على الاسد كلب ولكن هذا فيه نظر ففيه سمع هذا فيه نظر هذا فيه نظر لان المتقرر عند العلماء ان الاصل بقاء اللفظ على ظاهره واذا اطلق الكلب معرفا بالالف واللام في الكتاب والسنة. فيراد به ماذا الكلب المعروف اللي بيوهوه هذا هو الكلب الذي نعرفه. فان قلت اوليس الاسد كلبا؟ فنقول لا. ليس الكلب اسدا باعتبار الحقيقة العرفية وانما يدخل الاسد مع الكلب في التعليل لا في الاسم من يشرح لي هذي يدخل الاسد وغيره من السباع مع الكلب في التعليل لا في الاسم. فنقتل غيره بسبب العلة لا بسبب كونه كلبا اليس كذلك؟ صح كلامي ولا لا؟ فاذا الخلاف بيننا وبين ابن عيينة رحمه الله كأنه خلاف لفظي هو يدخل غيره معه بجامع الكلبية الاسم ونحن ندخل غيره معه بجامع العقل فاذا نحن واياه نتفق جميعا على ان غيره يقتل بسبب عقره. ومن المسائل ايضا اختلفوا في الضبع والثعلب هل تقتل قياسا على الكلب العقور ام لا؟ والجواب لا تقتل الا اذا اذت واضرت لان الضبع الضبع والثعلب ليست مؤذية اصالة. ليست مؤذية اصالة وانما هي مؤذية عربا وما كان مؤذي عربا فلا نقول بانه يقتل اصالة وانما يقتل اذا اذى. فمتى ما اذاك في الحل او الحرم او هجم عليك او اضر بك ولم يندفع ضرره عنك الا بقتله فاقتله مجانا وكذلك الثعلب اخر مسألة في درسنا هل يسمى الطائر دابة لانه قال خمس دواب يقتلن وذكر منها الحدأة وهي طائر فوصفها بانها دابة فهل الطائر يطلق عليه دابة؟ الجواب فيه قولان لعلماء اللغة وعلماء الشر منهم من خصص الدابة بما دب برجليه على الارض. واما ما طار بجناحيه فيسمى طائر واستدل بقول النبي بقول الله عز وجل وما من دابة في الارض وايش؟ ولا طائر. فعطف الطائرة على الدابة والمتقرر في القواعد العربية ان العطف يقتضي المغايرة. اذا الطائر غير الدابة وهذا فيه نظر بل القول الصحيح ان كلما دب على الارض سواء دبيبا مباشرة او دبيب فانه يدخل في مسمى الدابة. بدليل هذا الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم قد ادخل الحدأة في مسمى الدابة مع انها طائر. واما قول الله عز وجل وما من دابة في الارض ولا طاعة طائر يطير بجناحه ان العطف وان اقتضى المغايرة لكن يكتفى فيه بمطلق المغايرة على المغايرة المطلقة يكتفى في المغايرة ها بمطلق المغايرة لا المغايرة المطلقة. فليس كل شيء عطف على شيء لابد ان يغايره من كل وجه. فلو غايره في وجه واحد لكفى. كقول الله عز وجل الا الذين اه منوا وعملوا. مع ان من ايش؟ من الايمان. فهل العمل غير الايمان مطلقا؟ مغايرة مطلقة ولا مطلق المغايرة؟ مطلق المغايرة. فقوله الايمان وقوله العمل خاص فهو عطف خاص على عام فاذا تغاير فهذا مطلق مغايرة فاذا لا يجوز ان نفهم من من عطف الطائر على الدابة في الاية انها مغايرة مطلقة بل يكتفى في هاء بمطلق المغايرة فهو في قول الله عز وجل وما من دابة في الارض هذا عام ثم عطف عليها شيئا من خصوصياتها فقال ولا طائر فهذا خاص وهذا عام فاذا هذا عطف عام على خاص تغايرا ولا ما تغايرا؟ تغايرا هذا عام وهذا خاص لكنها مطلق المغايرة للمغايرة المطلقة. لعلنا جئنا على شيء من مسائل هذا الحديث العظيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم