اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين باب الهدي عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائدا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وقلدها او قلدتها ثم بعث بها ثم بعث بها الى البيت الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عندنا اليوم حديث عائشة فتلت قلائد هدي رسول الله تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا الحمد لله رب العالمين وبعد. الكلام على هذا الحديث في خمس فوائد فقط الفائدة الاولى ان فيه دليلا على استحباب بعث الهدي الى الحرم من الاماكن البعيدة فالمدينة مكان بعيد عن الحرم لا سيما في زمنهم اذ ليس هناك وسائل تيسر بعد الطريق فيستحب للانسان من باب تعظيم بيت الله عز وجل وحرم الله ان يبعث الهدي من الاماكن البعيدة الفائدة الثانية استحباب تقليد الهدي واشعاره وقد شرحنا التقليد. وشرحنا الاشعار في الدرس الماظي. بينت لكم ما معنى التقليد؟ وما الذي يقلد من بهيمة الانعام؟ وما معنى الاشعار؟ وما الذي يشعر من بهيمة الانعام ولكن الذي يبعث الهدي لا يخلو من حالتين. انتبهوا. من لا من بعث بالهدي فلا يخلو من حالته. اما ان يبعثه وهو في بلده بمعنى ان الهدي يصل الى الحرم قبل وصول صاحبه فهنا يسن لصاحبه ان يقلده وان يشعره في بلده قبل ان يبعث به فالهدي فالتقليد والاشعار يشرع في حق من اراد بعث الهدي قبل مجيئه الى الحرم من بلده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلد الهدي واشعره في المدينة. لان الهدي سوف يذهب قبله واما اذا كان الانسان سيسير مع هديه هو بمعنى انه يخرج هو وهديه من بلده خروجا واحدا ويصلون جميعهم الى مكة وصولا واحدا فمن السنة حينئذ ان يؤخر التقليد والاشعار الى الوصول الى الحرم والفرق بينهما ظاهر وهي ان الانسان اذا اراد ان يبعث بهديه ويبقى في بلده. ويبقى في بلده. فانه يخشى على هذا الهدي من ان يسرق فاذا رأى الناس ومن سيمر عليهم هذا الهدي انه في عنقه نعل اي اي قلائد. وقد اشعر فيعلم انه لله عز وجل فحينئذ كانت العرب تعظم هذا الهدي الذي اشعر او قلة تعظيما لا ازيد عليه حتى كان اللصوص في زمانهم او السراق لا يتعرضون له مطلقا. يسرقون غيرها من بهيمة الانعام؟ نعم اما اذا رأوا عليها الاشعار او التقليد في علمون انها انما خرجت من بلاد اهلها هديا فاذا اخذوها فكأنها فكأنهم اخذوا شيئا يخص الله عز وجل فمن باب تعظيمهم للحرم كانوا يعظمون كل ما يهدى اليه اما اذا كان صاحبها سيذهب معها هو وطائفته فيكون ثم من يحفظها فلا داعي الى اشعارها وجرحها او اثقال عنقها بالقلادة في سيرها البعيد. فيؤخر تقليديها واشعارها الى الوصول الى الحرم متصلة بنعل او متصلة بكيس او متصلة بشيء من البلاستيك. حتى يدل الناس انها هدي. هكذا جرت عادة العرب كل بهيمة من الابل او البقر او الغنم علق في عنقها قلادة فهي عندهم هدي افهمتم الفرق اعيده ولا واضح؟ واضح؟ ومن الفوائد ايضا استحباب اشعار الهدي خلافا لمن كرهه. فقد كرهه طائفة من من الحنفية رحمهم الله وبما انني ارى وجوها جديدة فلابد ان نبين ما معنى الاشعار اذا؟ الاشعار هو ان يأتي الى صفحة سنام لابل الايمن او الايسر ثم يجرحه ويسلت عنه الدم. فيكون هذا كالعلامة على ان هذا الحيوان من الهدي فلا يتعرض له هذا ثبتت به السنة وقال به الجمهور من المالكية والحنابلة والشافعية واما الائمة الحنفية رحمهم الله فكأن لهم وجهة نظر وهي انه لا يشعى فكرهوا ذلك الاشعار وعللوه بعلته. العلة الاولى ان فيه ايلاما للحيوان والعلة الثانية ان فيه مثلى مثلى كانك تمثل بهذا الحيوان ولكنها علل مردها الى الاجتهاد والرأي. وقد ثبتت السنة بخلافه. والمتقرر عند العلماء انه لا اجتهاد مع النص. والمتقرر عند العلماء ان كل رأي او قياس خالف النص فانه فاسد الاعتبار والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارضت مصلحة ومفسدة. وكانت المصلحة اربى واكبر ومن المفسدة فجلب المصالح مقدم على دفع المفاسد. واشعارها اوليس فيه مصلحة؟ وهي حفظها وحمايتها من انت تطالها من ان تطالها يد السراق واللصوص. فاذا فيها مصلحة وهي وصوله الى البيت امنا. وهي مصلحة عظيمة مصلحة عظيمة فلا جرم ان بهذه اننا نتحمل في مقابل هذه المصلحة تلك المفسدة الصغيرة التي تتضمن ايلاما حيواني او تمثيلا به فهي وان سلمنا بانها ايلاما بانها ايلام او ان فيها مثلى الا انها لا تعدو ان تكون مفسدة صغيرة في جانب المصالح الكبيرة. واذا تعارضت المصالح والمفاسد فيرجح الاغلب منهما. اذا تعارضت المصالح والمفاسد فيرجح الاغلب منهما. فان كانت المصالح ارجح فجلب المصالح مقدم على درء المفاسد. وان كانت المفاسد ارجح. فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح واظن كلامي ان شاء الله واضح ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على ان من بعث بهديه وبقي في بلده فانه لا يدخل في شيء من احكام الاحرام ابدا فليس بعث الهدي يا فيصل دليلا على انه يحرم عليه تقليم الاظفار او يحرم عليه لبس المخيط او يحرم عليه جماع زوجته او يحرم عليه مباشرتها. لا يثبت في حق من بعث الهدي الى الحرم اي حكم من احكام الاحرام ابدا ولذلك نبهت على ذلك عائشة في قولها فما حرم عليه شيء كان له حلا فان قلت وهل من العلماء من قال بانه بمجرد بعث الهدي يدخل في حكم الاحرام؟ فنقول نعم. قال به طائفة من العلماء بل ومن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. فقد كانا يريان من وافقهما من اهل العلم رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدارين ان احكام الاحرام تثبت لمن بعث الهدي حتى وان لم يدخل هو في النسك حتى ولو كان لم يزل في بلده. فارادت عائشة رضي الله تعالى عنها ان ترد على هذا القول وان تبين لهم خلافه للسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه بعث بهديه ولم يحرم عليه شيء كان له حلا ومن المسائل وهو الاخير ان فيه دليلا على استحباب فتل القلائد وفتلها اي طي بعضها على بعض بعض كفتر الحبل وهو ان تأتي باشياء من الخيوط منفردة ثم تبدأ تربط بعضها ببعض وذلك ليكون اقوى ولا ينحل او يسقط عن عنق البهيمة هذا ما يتعلق بهذا الحديث والله اعلم. نعم اليك وعن عائشة رضي الله عنها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. نعم الكلام على هذا الحديث في اربع مسائل فقط المسألة الاولى ان فيه دليلا على جواز بل ومشروعية اهداء الغنم وهذا وان كان واضحا الا ان طائفة من الائمة الحنفية منعوا من اهداء الغنم للبيت قالوا لا يهدى الا الابن او البقر. اما الغنم فيضحى بها. وتذبح عقيقة لكن اما ان يهديها الانسان الى البيت فان هذا لا يجوز. فيأتي هذا الحديث رادا على هذا القول. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم فاهدى الى البيت مرة غنما. المسألة الثانية في بعض الروايات زيادة جميلة. قالت اهدى الى البيت غنما وقلدها. ما قوله وقلدها ففيه دليل على ان الغنم تقلد. اي يوظع في عنقها قلادة فقوله فقولها غنما وقلدها. فيه دليل على مشروعية تقليد الغنم. انتبه. ويتضمن الرد على بعض المالكية الذين منعوا تقليد الغنم لان التقليد يثقلها. اما تقليد الابل والبقر فان اجسامها الكبيرة تتحمل هذا التقليد طيلة هذه المسافة. فكان المالكية قالوا ان تقليد الغنم على صغر احجامها قد يضر بها ويؤذيها لضعفها ولكن هذه الرواية ترد على هذا القول وتبين ان النبي صلى الله عليه وسلم قلد الغنم ثم هي مجرد قيد وخيوط يعني لا توجب ثقلا وان سلمنا انها توجب ثقلا فلا فلا يعدو ان يكون مفسدة ها صغيرة في جانب تلك المصلحة الكبيرة التي بينتها لكم سابقا ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على سنة تكاد ان تندثر ايها الاخوان. ويا ليتكم تحيونها تعينوننا على احيائها وهي مشروعية الاهداء الى البيت ولو لم تحط او تعتمر. وانما تبعث بالهدي من بلدك تبعث بالهدي من بلدك او ان توصي احدا في مكة ليذبح لك ها بالوكالة هديا وتوزعه على الفقراء والمساكين فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اهدى الغنم هنا لم لم يصاحب اهداءه نسكا لا من حج ولا من عمرة اذ الهدي الذي ذبحه في حجته انما هو الابن ولم يذبح في نسكه الغنم. فهذا دليل على ان الاهداء الى البيت سنة في حد ذاته. لانه يتضمن تعظيم البيت حتى وان لم يحج الانسان او يعتمر. فاحيوا هذه السنة ودلوا الناس عليها. وفقكم الله ومن المسائل وهو اخرها هذه الاحاديث تتكلم عن الهدي. فلابد ان نبين شروط هذا الهدي. فهل للهدي شروط؟ فاقول نعم له شروط لابد من الاهتمام بها. اولها ان يكون من بهيمة الانعام. الابل والبقر والغنم فمتى ما اطلقت الادلة بهيمة الانعام فانما يراد بها هذه الانواع الثلاثة. الابل والبقر والغنم وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو ان الانسان اهدى الى البيت شيئا غير ذلك فانه لا يعتبر هديا عندنا قاعدة خذوها كل ذبح مأمور به امر ايجاب او استحباب فلا يوجز والا من بهيمة الانعام. كل ذبح مأمور به امر ايجاب او او استحباب فلا يوجز الا من بهيمة الانعام. فالاضحية ذبح مأمور به شرعا. فلا يجزئ الا من قيمة الانعام والفدي ذبح مأمور به شرعا فلا يجزئ الا من بهيمة الانعام. والعقيقة ذبح مأمور به فلا يجزئ الا من بهيمة الانعام وهكذا دواليك في كل ما امرت بذبحه شرعا الشرط الثاني بلوغه السن المعتبرة. بلوغه السن المعتبرة. الشرط السلامة من العيوب. السلامة من العيوب. وساعطيكم في هذين الشرطين. تيسر لكم فهمهما. ساعطيكم كلية في هذين الشرطين تيسر لكم فهمهما. اسمعوها كل ذبح مأمور به شرعا فيسن به سنة الاضحية في سنه وصفاته. كل ذبح امور به شرعا فيسن به سنة الاضحية في ماذا؟ وماذا؟ في سنه وصفاته. فان كان ابلا فلا يجزئ ذبح ما هو اقل من خمس سنين. وان كان بقرا فلا يجزئ ذبح ما هو واقل من سنتين وان كان معزا فلا يجزئ ان يذبح الانسان ما هو اقل من سنة وان كان ضأنا فلا يجزئ ان يذبح اقل من ستة اشهر. جميع ما امرت بذبحه شرعا. فالعقيقة لابد ان تكون كالاضحية وصفات الهدي لابد ان يكون كالاضحية سنا وصفات والفدي اي الذبح بسبب المخالفة في النسك لابد ان يكون ها كالاضحية سنا وصفاتا. افهمتم هذا طيب والشرط الرابع سهل. وهو ان لا يذبح الهدي الا في زمانه ومكانه المحددين شرعا. الا يذبح الهدي الا في زمانه ومكانه المحددين شرعا خذوا هذه القاعدة كليا. كل ذبح سببه النسك فلا يوجز خارج الحرم. كل ذبح سببه النسك فلا يوجز خارج الحرم. احفظوا هذه الكليات. احفظوا هذه الكليات ويسر عليكم الفقه فاي ذبح سببه الحرام فلا يجوز ذبحه الا في حدود الحرم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنى كلها منحر ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وفيه رد على الذين يقولون باننا نبعث الهدي حيا الى الاماكن التي يحتاج اصحابها اكل اللحم ونذبحه هناك من باب المحافظة على لحمه فنقول لا. اذ ان هذا مهدي للحرم فلا يجوز ان يراق دمه الا في حدود الحرم فهدي التمتع لا يذبح الا في الحرم. اي في حدود الحرم وهدي القران لا يذبح الا في حدود الحرم. وذبح مخالفة المأمورات لا الا في الحرم وذبح فعل المحظورات لا يفعل الا في الحرم. وذبح الهدي المطلق بلا نسك؟ ايضا لا يذبح الا في الحرم. فجميع ذبح سببه النسك فلا يجزئ خارج الحرم. بمعنى لو ان الانسان ذبح هديه في عرفات فما فلا يقع عليه اسم الهدي. وانما شاته شاة لحم والله اعلم. نعم الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان نبي الله ان نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها. هم. قال انها بدنة. هم. قال اركبها. قال افرأيته راكب راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. هم. وفي لفظ هم. قال في الثانية او الثالثة اركبها الك او ويحك نعم الكلام على هذا الحديث فيه مسائل ولتكن عشر مسائل. المسألة الاولى باختصار ان فيه دليلا على مشروعية اهداء الابل للحرم. وهذا باجماع العلماء. وانما حصل الخلاف في اهداء كما قلت. في في اهداء الغنم فقط ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على تعظيم العرب لامر الهدي واحترامه في قلوبهم وعظم شأنه في نفوسهم. فالعرب كانت تعظم ما يهدى الى البيت تعظيما شديدا. حتى ان من تعظيمها ابى ذلك الرجل ان يركب حتى مع اصرار النبي صلى الله عليه وسلم له مرة ومرتين. ولم يكد ولم يكد يركب الا بعد ان تهدده وقال ويلك او ويحك وعدم ركوبه او عدم استجابته لامر النبي صلى الله عليه وسلم اول مرة. دليل على ان هذا الهدي شأنه معظم عند ولذلك شرع اشعاره وتقليده ثم ارساله بلا رعاة هو يذهب الى الحرم. ارساله او براع واحد. او طاعن واحد لان العرب قد استقر في نفوسهم ان الهدي لا يتعرض له حتى اللصوص. فانهم ذوو ادب في السابق ما يسرقون شيئا اهدي لله عز وجل. المسألة الثالثة اختلف العلماء في ركوب الهدي ما حكمه؟ على ثلاثة اقوال طرفين ووسط. فمنهم من اجاز ركوبه مطلقا. سواء الضرورة او حاجة او لا؟ ومنهم من منع ركوب الهدي مطلقا سواء الحاجة يا سلطان او؟ لا وكلا القولين فيهما نظر. وارجح الاقوال في هذه المسألة هو القول الوسط وهو ان الاصل عدم ركوب الهدي الا اذا اضطر الانسان او احتاج لعدم وجود ظهر. فيجوز له ان يركبه حتى يجد ظهرا غيره فان قلت وما وجه الدلالة على ما رجحته من هذا الحديث؟ الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم كما امر هذا الرجل بان يركب هذا الهدي. فاذا هذا دليل على جواز ركوبه انتبه. على جواز ركوبه. طيب. هل هذا هو القول الراجح كله؟ الجواب لا. نحن قيدنا جواز الركوب بالضرورة او الحاجة. فاين الجزء؟ فاين الدليل على الجزء الثاني من الترجيح؟ الجواب رواية في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا. يركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا ووجه الدلالة منه ظاهرة. فاذا حديث ابي هريرة هذا مطلق. ورواية مسلم ايش مقيدة والحكم واحد والسبب واحد. والمتقرر باجماع العلماء ان المطلق على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب والمتقرر باجماع العلماء ان المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب وبذلك اتضح الراجح ان شاء الله ومن المسائل ايضا لو سألنا سائل وقال لماذا قال النبي صلى الله عليه سلم له في الثالثة او الثانية ويلك او ويحك. لم قال هذه الكلمة العظيمة لم قالها؟ ولم الزمه بركوبها؟ الجواب اختلف العلماء في بيان العلة. او وجه العلة من ذلك والقول الصحيح عندي ان جميع ما قالوه له وجه من النظر. مثلا قالوا حتى يبعد ما كانت تعتقده الجاهلية من حرمة ركوب الهدي مطلقا. والنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يصحح في قلب هذا الرجل هذا الاعتقاد. انك اذا ما احتجت فيجوز لك ان تركب. فاذا هو يريد ان يبعد هذا الاعتقاد عن قلب هذا الشخص. فلما رآه عارضه مرتين تأكد رسول الله بان هذا الاعتقاد مستقرا في قلبه فالزمه بقوله ويلك او ويحك حتى يبعد هذا الاعتقاد هو قريب من شيء شرحناه سابقا. انهم لما طافوا وسعوا وكانوا يعتقدون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور امرهم بعد الفراغ من سعي ان يتحللوا حتى قالوا الحل كله يا رسول الله او يأتي احدنا منى وذكره يقطر؟ فالزمهم واصر عليه بالتحلل حتى يخرج ما في قلوبهم من ان العمرة في اشهر الحج لا بأس بها ولا حرج فهمت هذا؟ فاذا الزامه في قوله ويلك او ويحك كانت مناسبته تصحيح هذا المفهوم الجاهلي. وهو حرمة ركوب الهدي فاراد ان يبين له انك الان محتاج ولا ظهر عندك فاركبها لانك محتاج لهذا الركوب ومنا ومما قالوه ايضا انه يريد ان يبعد عن عفوا ان هذا الرجل قد ظن قد ظن ان ركوب الهدي اما ان توجب عليه غرم غرما او انه ينقص اجر الهدي ان الرجل لما امتنع ظن ان ركوبها يوجب عليه غرما. يعني يوجب عليه كفارة او يوجب عليه او يوجب عليه اطعام فظن ذلك او انه كان يظن ان ركوب الهدي ينقص اجره. فالزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالركوب مبينا لهم ان ركوبها لا ينقص اجرها ولا يوجب غرما. اذا يرجع التعليل الى تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة. اما لحرمة ركوبها او ظنا انه سيغرق او ظنا منه ان اجرها مع الركوب سيكون ناقصا فالزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالركوب تصحيح مفهوم عنده وهكذا ينبغي يا طلبة العلم ان لا تتركوا الناس ومفاهيمهم المغلوطة الخاطئة. فاذا غلب على ظنك او علمت ان احدا ينطوي قلبه على شيء من هذه المفاهيم الخاطئة او المغلوطة شرعا. ان تبين له ذلك حتى وان اقسمت عليه ان يفعل ما يظنه لا يجوز فعله او ان يترك ما يظن جواز فعله. فلك الحق ان تقسم وهذا اقسام في محله ولا تعتبر مكثرا لليمين لانك تريد بذلك تحصيل مصلحة شرعية مؤكدة ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على استحباب بل على وجوب امتثال امر الشارع مباشرة بلا مراجعة فمن حين ما تسمع امر الله ورسوله لا تتأخر في الامتثال. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ويلك في الاولى وانما قال في الثانية او الثالثة يعني لم لم تمتثل؟ فهذا دليل على ان من تعظيم امر الشارع المبادرة الفورية لامتثاله وهذا هو الذي جعلنا معاشر الاصوليين نرجح ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية الفورية فورية الامتثال مباشرة والنفس على ما عودتها عليه. فان عودتها على المبادرة بالامتثال تعودت. وان عودتها على التأخير تعودت ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على على جواز مسايرة الكبار في السفر قال فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان ظهر دابته عند ظهر عند ظهر الدابة الاخرى. فهذا دليل على جواز الكبار في السفر. ومنها وهذا طبعا من تواضع الكبار. هذا من تواضع الكبر. فلا يفرد الانسان الكبير علما او جاها او منصبا او حسبا ونسبا نفسه في السفر في شيء مستقل لا في سيارة مستقلة ولا في غرفة مستقلة وانما يستحب ان يشارك جماعته الذين سافروا معه في اكله وشربه وآآ حله وترحاله وسيارته وغرفته الا اذا طابت نفسهم بشيء انفسهم بشيء معين او كان الانفراد يقتضي تحصيل مصلحة او دفع مفسدة معينة ومن المسائل ايضا اعلموا ان من كلام العرب ما يجري على اللسان من باب التنبيه او الحظ او التهديد ولا يقصد به حقيقة معناه كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثكلتك امك يا معاذ. وهل يكب الناس على وجوههم؟ الا حصائد السنتهم فقوله ثكلتك امك هل يريد به حقيقة ان امه تبكيه بسبب موته؟ الجواب لا. ولكنه من باب ما يجري على السنة العرب من باب التنبيه او الحظ او التخويف والتهديد ولا يقصدون به حقيقة الدعاء وكذلك قوله تربت يداك. نعم تربت يداك. فبما يشبهها ولدها؟ قاله لام سليم عفوا قاله لام سلمة زوجه قال تربت يداك فبما يشبهها ولدها. ما معنى تربت؟ يعني من شدة فقرك التصقت يداك بالتراب. فلا تجد شيئا تأكله ولا تطعمه هل هذا يقصد به حقيقته؟ الجواب لا. ولكنه من باب التنبيه او من باب التهديد او من باب الحظ على الامتثال وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفية لما قالوا انها حاضت. قال عقراء حلقاء احابس تناهي. عقرة يعني عقر حلقة يعني حلقت هل هذا يقصد به حقيقتهم؟ التي هي دعاء عليها؟ الجواب حاشى وكلا. ولكنه مما يجري على السنة العرب ولا يقصد به حقيقته ومثلها ايضا ما ورد في هذا الحديث من قوله ويلك ويحك هل هو دعاء عليه بالويح والويل؟ الجواب لا. وانما من من باب التنبيه او التغليظ او الشد التشديد او الزجر او الاتعاظ او الحظ لها معان عند العرب كثيرا لكن لا يقصدون بها حقيقة معناها فهمتم هذا؟ ومن المسائل ايضا لقد ذهب بعض اهل العلم هداهم الله وغفر الله لهم. الى ان جواز ركوب الهدي مخصوص بهذا الشخص لانها قضية عين لا تتعداه الى غيرها. عفوا الى غيره. قال بعضهم انها واقعة عين اذا سمعتم الفقهاء يقولون واقعة عين فيقصدون بها انها واقعة تخص هذا الحدث فقط. ولا يستفاد منها حكمه عام ابدا. هل هذا الكلام مقبول؟ الجواب لا. لان المتقرر في القواعد الاصولية ان الاصل في التشريع التعميم. فمن قصر التشريع على فرد فهو مطالب بدليل التخصيص قرروا في قواعد الاصول ان كل حكم ثبت في حق واحد من الامة كل حكم ثبت في حق واحد من الامة فيثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص فلا حق لهم ان يقولوا بتخصيص هذا الامر هذا الشخص. ثم اضف الى هذا ان عندنا قاعدة اصولية لطيفة ولذيذة. وهي ان اللفظ اذا كان خاصا والعلة عامة فالعبرة بعموم التعليل لا بخصوص الالفاظ اللفظ اذا كان خاصا والعلة عامة. فالعبرة بعموم العلة لا بخصوص الالفاظ. انا شرحتها لكم سابقا لكن انتم ما تراجعون وتنسون. اسمعوا كيف اخرج هذا الفرع على هذه القاعدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما مع هذا الشخص ظهرا يركبه. قال له اركبها فاذا علة قوله اركبها. من باب التخفيف والتيسير عليه طيب هل التخفيف هو التيسير يخصان هذا الرجل؟ ولا كل فرد من افراد الامة؟ يحتاج الى تخفيف وتيسير. اجيبوا. كل افراد للامة يحتاجون الى هذا التخفيف والتيسير. اذا اللفظ خاص وهو قوله اركبها. لكن العلة من هذا اللفظ عامة. فالعبرة عموم التعليل لا بخصوص اللفظ فاذا يدخل معه غيره اذا احتاج الى هذه الرخصة. يدخل معه غيره اذا احتاج الى هذه الرخصة ما فهمت اضرب مثالا اخر في غير هذا الحديث. في قول الله عز وجل اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اللفظ عام ولا خاص؟ من يوم الجمعة اللفظ عام ولا خاص؟ اللفظ خاص ثم قال عز وجل فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. لماذا نهى عن البيع بعد نداء الجمعة الثانية؟ ما العلة؟ لماذا نهى؟ لانه يشغل عن حضور الذكر الواجب او العبادة الواجبة. اذا العلة عامة واللفظ خاص. يصح ان نستدل بهذا النص على وجوب اغلاق المحلات التجارية في اي فريضة من الفرائض. لما لان الظهر ذكر واجب العصر ذكر واجب. العشاء ذكر واجب فاللفظ وان كان خاصا بيوم الجمعة لكنه لكن علته عامة واذا وجدت الحكم بلفظ خاص وعلة عامة فالعبرة التعليم لا بخصوص السبب او او ليس بخصوص اللفظ او السبب فلما قال له اركبها هل يقصد به كشف شيء يخص هذا الرجل ولا له ولغيره ولغيره؟ اذا هي من جملة وخص الشارع والتي يدل عليها المسألة التي بعدها. وهي ان هذا الحديث يصلح ان فدل به على قاعدة المشقة تجلب التيسير. وعلى قاعدة اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاد قاعدة وعلى قاعدة يقال في باب الحاجات اضطرار يقال في باب الحاجات والاضطرار ما لا يقال في باب التوسع والاختيار. يقال في باب حاجتي والاضطراب ما لا يقال في باب التوسع والاختيار. اذا القواعد التي تنص على التيسير والتخفيف في هذه الشريعة يصح يصح لك ان تستدل بهذا الحديث عليها جميعا. اخر مسألة عندنا ان فيه دليلا على عدم الترفع عن الرخصة فلا ينبغي للانسان ان يقال له هذه رخصة شرعية ويقول لا. فالترفع عن تطبيق الرخص الشرعية لا يحب الله لا يحبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. لان الله انما يريد من التيسير لا التعسير. ويريد من التخفيف لا الاثقال. لا الاثقال. فلا ينبغي للانسان ان يشق ان يشق على نفسه بفعل لامر له فيه ممدوحا ورخصة طلبا للعزيمة. فليست العزيمة هي المطلوبة دائما احيانا الله يحب الرخصة فالله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. وفي الصحيحين ويؤكد هذا ما في الصحيحين. من حديث عائشة رضي الله عنها قالت صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فرخص فيه. فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال اقوام يتنزهون عن الشيء اصنعه؟ فوالذي نفسي بيده اني لاعلمهم بالله واشدهم له مو خشية لا تترفع عن هذه الرخصة فقوله ويلك او ويحك في الثالثة دليل على التنبيه على ان ما قلته لك من قول اركبها هذا رخصة فلما تترفع عنها لا ينبغي للانسان ان يترفع عن الرخصة الشرعية. وبهذا نكون قد انتهينا من القسم الاول من الدرس وهو شرح عمدة الاحكام بثلاثة احكام حديث في هذا المساء. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد