﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.350
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا

2
00:00:18.350 --> 00:00:36.900
لشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل للمحرم عن عبدالله بن حنين ان عبد الله بن عباس والمسورة بن مخرمة اختلفا بالابواء. فقال ابن عباس يغسل محرم رأسه

3
00:00:36.950 --> 00:01:02.950
وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسأل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه

4
00:01:02.950 --> 00:01:26.200
هو محرم فوظع فوظع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه ثم بدا لي رأسه ثم قال لانسان اصبب هي الماء اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم

5
00:01:26.200 --> 00:01:46.300
ويفعل وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا اماريك ابدا. القرنان العمودان اللذان تشد فيه الخشبة التي تعلق عليها البكرة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين

6
00:01:47.200 --> 00:02:03.250
وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد الكلام على هذا الحديث في واحد وعشرين مسألة المسألة الاولى ان فيه دليلا على جواز المناظرة في العلم

7
00:02:05.400 --> 00:02:31.400
ولكن شريطة ان يكون قصد المتناظرين انما هو الوصول الى الحق وكذلك ان يتأدب كل من المتناظرين بادب المناظرة العلمية فمتى ما توفرت شروط المناظرة في العلم فانها تعتبر مما يثري علمية الانسان ومما يكسب الانسان معلومات قد يجهلها

8
00:02:32.650 --> 00:02:54.750
فلا بأس بها ولا حرج اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها الا ان هذه المناظرة لابد وان تكون في مسائل الاجتهاد فقط واما المسائل الاجماعية التي ثبتت بالدليل الصحيح الصريح القاطع الذي لا ينبغي

9
00:02:55.300 --> 00:03:17.800
المناقشة فيه فانها من باب قول الله عز وجل يجادلونك في الحق بعد ما تبين فكل من جادل في مسألة اجماعية فقد فقد جادل في الحق بعدما تبين وكل من جادل في مسألة فيها الدليل قطعي وظاهر الدلالة ولا يحتمل المناقشة

10
00:03:18.000 --> 00:03:37.650
فهو ممن يجادل في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون واما في مسائل الاجتهاد التي يحتمل الدليل فيها كلا القولين فهي محل المناظرة. بين العلماء وطلابها بالشروط التي ذكرتها لكم

11
00:03:38.300 --> 00:04:02.250
اذا الشرط الاول ان يكون قصد المتناظرين الوصول الى الحق لا البغل والعدوان على بعض. الشرط الثاني ان ان يتأدب المتناظران بادب المناظرة العلمية بادب العلماء فلا ينبغي ان يجعلوا المناظرة طريقا لشتم بعضهم بعضا ولا قلة ادب بعضهم على بعض. الشرط الثالث

12
00:04:02.250 --> 00:04:30.900
ان ان تقع المناظرة حيث يخفى تخفى دلالة الدليل. اي في مسائل الاجتهاد فقط ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على اهمية المرجعية العلمية في الزمان فان اهل الزمان اذا عرفوا مرجعية علمية فسيذهب كثير من صور النزاع والخصومة فيما بينهم. وانما يخشى على طلاب العلم

13
00:04:30.900 --> 00:04:49.450
اختلفوا الا يجدوا مرجعية تفصل بينهم النزاع. وقد كنا في زمن الشيخ عبدالعزيز رحمه الله تعالى كنا نعتبر الشيخ رحمه الله هو المرجعية العلمية لكل نزاع يحصل بيننا معاشر الطلبة

14
00:04:50.450 --> 00:05:11.800
ولا نزال في هذا الزمان عندنا مرجعيات ولله الحمد والمنة. ولكن هذه المرجعية تميز دورها في عهد الشيخ عبدالعزيز رحمه الله  ولذلك لا تجدوا في الساحة كثير نزاع بين طلاب العلم. ولا تجد كل طالب علم ينافح عن قوله في وسائل الاعلام حتى اوجب

15
00:05:11.800 --> 00:05:36.100
العامة شيئا من الفتنة والكلام فيما كان من المسلمات. فاذا اراد الله عز وجل ان يرحم عباده سخر لهم هذه المرجعية العلمية اذا اختلفوا ورجعوا اليها وفصل في النزاع رضي بحكمه الطرفان. ورجع كل منهم الى

16
00:05:36.100 --> 00:05:59.500
قوله فلما اختلف المسمر ابن مخرمة وابن عباس رجعوا الى ابي ايوب. وهو المرجعية العلمية لانه من فقهاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على وجوب الرجوع الى من عنده فصل النزاع من اهل العلم

17
00:05:59.500 --> 00:06:19.500
فلا ينبغي ان يبقى الخلاف بين طلاب العلم ظاهرا. بل لابد ان يفصل العالم في خلافهم. عملا لقول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فيجب علينا ان نرجع الى من يظن به ان عنده علم فيما اختلفنا فيه

18
00:06:19.500 --> 00:06:45.900
حتى يكون قوله فصلا بيننا. فلا ينبغي ان ينتهي المجلس ولا نزال مختلفين. بل لابد ان نذهب الى من يفصل بيننا في هذا النزاع حتى نصل الى الحق لان المقصود من المناظرة ليس هو اثارة الخلاف وانما الوصول للحق. فلابد ان يجعل المتناظران لخلافهم نهاية

19
00:06:45.900 --> 00:07:09.950
وهي الرجوع الى اهل العلم الراسخين ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على جواز مناظرة المفضول للفاضل. ولا بأس ولا حرج ابن عباس هو الفاضل وانتم تعرفون انه حبر الامة وترجمان القرآن. ومع ذلك لم يمتنع المسبر ابن مخرمة رضي الله عنه وارضاه

20
00:07:09.950 --> 00:07:35.550
ان يناظر ابن عباس في هذه المسألة المذكورة في الحديث. فلا حرج على مفضول ان يناظر الفاضلة وفي بعض المسائل حتى يتعرف على رأيه فيها وهذا فيه دليل ايضا على تواضع ابن عباس لما دخل مع المسور في هذه المناظرة مع انه من فقهاء اصحاب النبي صلى الله

21
00:07:35.550 --> 00:07:55.550
الله عليه وسلم وهذا فيه ادب من اداب العلماء ان يتواضعوا لمن هو دونهم في العلم حتى يستفيد منهم غيرهم ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على وجوب قبول خبر الواحد في المسائل العلمية

22
00:07:55.550 --> 00:08:15.550
عقدية كانت او شرعية. فان ابن عباس والمسور ابن مخرم لما اخبرهم ابو ايوب وهو وخبره خبر احد رجع الجميع الى قوله وهذا مشهور بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يرجعون الى خبر الاحاد ويعتمرون

23
00:08:15.550 --> 00:08:35.550
دون مدلوله ولا ولا يعارضونه بتأويل ولا بتحريف. ولذلك فالمتقرر عند اهل السنة ان خبر الاحاد مطلقة. اذا كان صحيحا في سنده وصريحا في دلالته. سواء اوافق عمل راويه او خالفه

24
00:08:35.550 --> 00:08:55.550
وسواء او وافق عمل اهل المدينة او خالفهم. وسواء عمل به رويه او لم يعمل به. وسواء ان اخالف الاصول او لم يخالف الاصول. وسواء اكان خبر الاحاد في مسألة عقدية او مسألة شرعية فقهية. فلا حق لاحد اذا صح

25
00:08:55.550 --> 00:09:15.550
النص ان يرده بحجة كونه خبرا احاد. فان اول من عرف برد خبر الاحاد الصحيح انما هم اهل البدع من المعتزلة وغيرهم. ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على ان احكام المحرم

26
00:09:15.550 --> 00:09:35.550
كاحكام الحلال الا فيما خصه النص. ان احكام المحرم كاحكام الحلال. الا فيما خصه النص فلا يجوز لاحد كائنا من كان ان يحرم على المحرم قولا او فعلا. الا وعلى ذلك المنع والتحريم دليل من الشرع. لان التحريم

27
00:09:35.550 --> 00:09:52.050
شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وبناء على ذلك فحيث لم يأت دليل يدل على منع المحرم من الاغتسال والانغماس في الماء وغسل رأسه. فان الاصل هو الجواز

28
00:09:52.050 --> 00:10:10.400
فاكد لهم ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه هذا الاصل بما حصل له معهم في هذه القصة فمن اراد ان يمنع المحرم من شيء فاننا ننظر الى برهان منعه. فان وجدناه برهانا صحيحا صريحا فعلى العين والرأس. والا فالاصل

29
00:10:10.400 --> 00:10:30.400
براءة ذمة المحرم من اي منع بلا برهان صحيح ولا دليل رجيح. ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على جواز الوكالة في طرح السؤال على العالم. فلا يجب عليك ان تذهب انت بنفسك لتطرح السؤال على العالم. بل يجوز

30
00:10:30.400 --> 00:10:49.650
ارجو لك ان توكل في طرح السؤال ثقة مأمونا تثق في فهمه وفي قدرته على طرح هذا السؤال على ما هو عليه على وهذا له امثلة في عهد الصحابة كثيرة جدا. فابن عباس رضي الله عنهما والمسوار

31
00:10:50.100 --> 00:11:12.850
رضي الله عنه لم يباشرا بانفسهما سؤال ابي ايوب. وانما ارسل له عبدالله بن حنين رحمه الله تعالى الا ليتولى السؤال ومثلها ايضا كما في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا فكنت استحيي ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم

32
00:11:12.850 --> 00:11:38.550
افأمرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. والشواهد كثيرة. ومن المسائل ايضا ان فيه على جواز اغتسال المحرم حال احرامه ولا حرج على المحرم في ذلك ابدا. ويجوز له حال الغسل ان يغسل رأسه وان يقلب شعره بيده

33
00:11:38.550 --> 00:11:58.550
كل ذلك مما لا بأس ولا حرج فيه. ولكن عليه ان يقلب شعره برفق حتى لا يتساقط منه شيء فان سقط منه شيء مع رفقه فانه يعتبر من الشعر الميت. والمتقرر عند العلماء ان ان الشعر الميت لا حكما

34
00:11:58.550 --> 00:12:18.550
له ان شعر الميت لا حكم له. ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على وجوب التستر عند الاغتسال اذا كان الانسان متجردا من ثيابه. لادلة لهذا للادلة الكثيرة فالآمرة بستر العورة

35
00:12:18.550 --> 00:12:38.550
ولذلك اغتسل ابو ايوب بين القرنين وهما عمودان ينصب بينهما خيط يجعل عليه سترة فيغتسل الانسان وراءه. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في سنن النسائي باسناد صحيح

36
00:12:38.550 --> 00:12:58.550
من حديث يعلى ابن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فان الله حيي ستير. يحب التستر والحياء. فاذا اغتسل احدكم فليستتر

37
00:12:58.950 --> 00:13:23.350
وفي رواية فليتوارى بشيء. والادلة على ذلك كثيرة. ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على جواز استعانتي على امر الطهارة. من تقريب الماء او صبه وهذا امر جائز وكل دليل ينهى عنه فلا يصح

38
00:13:23.450 --> 00:13:43.450
كل دليل ينهى عنه فلا يصح. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصحابة كانوا يعينونه على مثل ذلك كما ثبت عن ربيعة بن كعب الاسلمي قال كنت ابيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيه بوضوئه وحاجته

39
00:13:43.450 --> 00:14:03.450
وفي صحيح مسلم من حديث عائشة قالت كنا نعد له سواكه وطهوره. والشواهد على ذلك كثيرة الاحاديث التي تمنع من ذلك وتخبر بالفضل في عدمه كلها من الاحاديث الضعيفة التي لا تصح. ومن المسائل ايضا

40
00:14:03.450 --> 00:14:21.850
ان فيه دليلا على جواز استخدام الحر فيما يعلم ان نفسه تطيب به فعبدالله فعبدالله بن حنين رجل حر ومع ذلك ارسله ابن عباس واستخدمه في هذا الامر. فهذا لا بأس ولا حرج. بل

41
00:14:21.850 --> 00:14:41.850
للانسان شرف في خدمة اهل العلم. فانها خدمة اهل العلم شرف عظيم. ولذلك استحق كلب اصحاب اهل الكلب ان الكلب استحق كلب اصحاب الكهف ان يسطر الله عز وجل له ذكرا في القرآن يتلى الى يوم القيامة. وكلبهم باسط ذراعه

42
00:14:41.850 --> 00:15:03.650
اي بالوسيط لانه صاحب اهل العلم وخدمهم وحماهم ممن ارادهم بالسوء وحرسهم. مما يوجب لهم الضرر. فاستخدام واهل العلم ببعض الاحرار اذا علموا بان نفسه تطيب لا بأس. بل انظر الى قول ابي ايوب قال لانسان

43
00:15:03.650 --> 00:15:28.400
ان عنده اصبغ فهذا من نوع الاستخدام للاحرار. فهذا لا بأس به ولا حرج. اذا علمنا ان نفسه تطيب بذلك وقولوا بالله من لا تطيب نفسه بخدمة اهل العلم ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على الاهتمام عفوا ان فيه دليلا على جواز السلام على

44
00:15:28.400 --> 00:15:49.450
اغتسل او المتوضئ فاذا مررت على انسان يغتسل فلك ان تسلم عليه وله ان يرد عليك اذا لم يكن في وانما كان يغتسل مثلا في مكان معد للاغتسال يجوز للانسان ان يذكر فيه اسم الله عز وجل

45
00:15:49.500 --> 00:16:09.500
فالسلام على المغتسل والمتوضئ امر لا بأس به. ولذلك سلم عبدالله بن حنين على ابي ايوب وهو يغتسل ومع ذلك رد عليه ايوب وانما ينهى الانسان عن السلام على المتغوط او الذي يبول. لانه ممنوع في حال تغوطه او بوله

46
00:16:09.500 --> 00:16:35.250
من ذكر الله عز وجل كما في سنن ابي داوود من حديث المهاجر بن قنفذ وكما في الصحيحين من حديث ابي جهم رضي الله عن الجميع. ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على جواز الكلام اثناء الطهارة. فلا حرج على الانسان ان يتكلم وهو يتوضأ

47
00:16:35.250 --> 00:17:00.800
كما انه لا حرج عليه ان يتكلم وهو يغتسل. فابو ايوب باشر الكلام بالسؤال والجواب وهو يزاول افعال الطهارة اي الاغتسال ولان الاصل براءة الذمة من المنع ولا نعلم دليلا يدل على منع المغتسل من الكلام اخذا وردا

48
00:17:00.800 --> 00:17:34.550
ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على جواز استعمال المنظفات على الشعر سواء اكانت المنظفات الحديثة او المنظفات القديمة كالخطمي والاسنان والسدر هذه منظفات قديمة. وكأنواع الشامبوهات الان المنتشرة في هذا الزمان. فليس هناك شيء يحرم على المحرم من ذلك

49
00:17:34.550 --> 00:17:57.700
بك بل يجوز له ان يستعمل هذه المنظفات ولو كانت معطرة بما لا يؤخذ طيبا استقلالا كما شرحنا في دروس سابقة. ولا بأس ان يحرك شعره بيديه وان يقلبه حتى وان تساقط منه شيء

50
00:17:57.700 --> 00:18:24.050
فانه يعتبر من الشعر الميت واظنني ذكرتها قبل قليل لكم فان قلت وهل اذا استعمل المنظفات على شعره يجب عليه الفدية؟ فاقول في ذلك خلاف بين اهل العلم فذهب المالكية الى انه تجب عليه الفدية فيما لو استعمل شيئا من المنظفات. وهذا من عجائب اقوالهم رحمهم الله

51
00:18:24.050 --> 00:18:44.050
لان الفدية حكم شرعي. والايجاب لابد له من دليل. فلا حق لاحد ان يعمر ذمة مكلف بايجاب الا وعليه دليل من الشر. فاين الدليل الدال على وجوب الفدية؟ بل واين الدليل الدال قبل ذلك على منع استعمال الخطمي

52
00:18:44.050 --> 00:19:10.300
والاجنان والسدر وسائر المنظفات الحديدة فهنا ليس دليل يمنعه من اصل المسألة وهو وهو غسل الرأس اصلا. فكيف يمنعونه منه ويرتبون على المنع فدية ايضا ولا جرم ان قولهم في هذه المسألة ليس بصحيح رحمهم الله وغفل عنهم هذه الزلة وغفر لهم وعاملهم بكمال عفوه ورحمته

53
00:19:10.950 --> 00:19:28.050
هم سائر علماء اهل السنة والجماعة ونشهد الله على حب كل العلماء. نشهد الله على حب كل العلماء. ونسأل الله عز وجل ان يغفر لنا ولهم وان يحشرنا في زمرتهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام

54
00:19:28.400 --> 00:19:52.750
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ما اجمل الادب مع العلماء اعظم ادب يستفيده الطالب من مسيرته العلمية ان يتأدب مع اهل الفضل والعلم. والله اذا رأيت الطالب اذا رأيت الطالب وهو يقل

55
00:19:52.750 --> 00:20:05.950
ادبه على العلماء فظع عليه علامة اكس وقل لا بارك الله لا فيك ولا فيما تعلمت. اذ لو كان علمك لله عز وجل على المنهج السليم اول ثمرات العلم الصحيح احترام اهله

56
00:20:06.150 --> 00:20:35.250
احترام العلما وانا انبه على ذلك كثيرا لان البركة في احترام العلما والخير في احترام العلماء ومن المسائل ايضا ان في هذا الحديث دليلا على ان الطارق اذا سئل من انت؟ فلا يجيب بقوله انا انا وانما يجيب بالتصريح باسمه انا فلان

57
00:20:35.250 --> 00:20:55.250
ابن فلان. ولذلك لما سأل ابو ايوب من دخل عليه وقال من انت؟ قال انا عبد الله ابن حنين وثبت في الصحيح ان رجلا طرق الباب وهو جابر طرق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من

58
00:20:55.250 --> 00:21:18.150
قال انا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا انا كالكاره لهذه الكلمة ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على وجوب الرجوع للحق بعد بيانه واتضاحه. فلا حق للانسان بعد بيان وجهة الحق الا يزال

59
00:21:18.150 --> 00:21:38.150
ولا يزال معاندا فان الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل. ولذلك لما تبين للمسود بن مخرمة ان الحق ابن عباس قال لا اماريك ابدا اي رجع الى الحق. وهذا من شيم واخلاقي اهل العلم وطلابه. بل هي من اعظم

60
00:21:38.150 --> 00:22:00.300
الاخلاق الدالة على سلامة الصدور وصفاء النفوس من شهوات من بعض الشهوات او او الخلجات النفسية شيطاني فان الانسان لا يكون علمه لله عز وجل خالصا الا اذا كان يقبل الحق ممن جاء به وان جاء به من هو اصغر منه علما. واقل منه فهما

61
00:22:00.300 --> 00:22:19.550
وانزل منه رتبة. فلا حق لاحد ابدا ان يماري في الحق بعد بيانه ولا ان يجادل فيه. حتى وان اجرى الله عز وجل الحق على لسان من لا يقاومك في علمك او في منصبك

62
00:22:19.750 --> 00:22:36.400
او في سنك. بل ان الله عز وجل قد يبتلي الطالب او العالم احيانا بجريان الحق على من هو انزل منه. ليختبر للحق واخلاصه في طلبه فنسأل الله الا يبتلينا

63
00:22:37.350 --> 00:23:00.150
ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على مشروعية التعليم بالفعل فان ابا ايوب قبل ان يخبرهم عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم امر من يصب عليه ان يطأطأ الستارة حتى بدا رأسه ثم اراهم كيفية غسل الرأس

64
00:23:00.150 --> 00:23:22.700
هذا من باب التعليم بالفعل وهو من اعظم انواع التعليم. وله شواهد في السنة كثيرة. او لم يتوضأ كثير من الصحابة امام الناس حتى يعلموهم الجواب بلى. اولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت بالفعل؟ الجواب بلى

65
00:23:23.100 --> 00:23:46.650
وكل ذلك مما يدل على اهمية التعليم بالفعل لانه اثبت في نفس المتعلم من التعليم بالاقوال اذ الاقوال تنسى افعاله تثبت في الذهن. ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على قاعدة اصولية وهي ان قول الصحابة اذا اختلف فليس قول بعضهم بحجة على بعض

66
00:23:47.750 --> 00:24:07.750
وهذه القاعدة مجمع عليها بين العلماء. ولذلك لما اختلف قول ابن عباس وهو صحابي مع المسود ابن مخرمة وهو صحابي ايضا لم يقل ابن عباس قولي حجة عليك ولم يقل ابن قولي حجة عليك. فقد اجمع العلماء على ان الصحابي اذا خالف قوله او مذهبه

67
00:24:07.750 --> 00:24:29.400
او رأيه صحابي اخر فليس قول بعضهم بحجة على بعض. هذه المسألة لا نعلم فيها خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى ومن المسائل ايضا ان قلت ما حكم غطى المحرم في الماء؟ هل يجوز للمحرم ان

68
00:24:29.400 --> 00:24:54.950
بالبركة او البحر او النفر؟ الجواب نعم لا بأس به وكون رأسه قد غطي بالماء التغطية الكاملة لا يعتبر هذا مما يغطى به الرأس عادة. فانما الفدية معلقة بملاصق للرأس ملاصقة عادة. واما الماء فليس مما جرت عادة الناس به ان يغطوا به رؤوسهم

69
00:24:54.950 --> 00:25:13.100
فهو لا يأخذ حكم العمامة ولا يأخذ حكم البرنس ولا يأخذ حكم الطاقية او الطربوش او الغترة ومن قاسها على ذلك فقد اخطأ في قياسه لانه مع الفارق. والمتقرر عند العلماء ان القياس مع الفارق باطل. ومن جميل ما يذكر

70
00:25:13.100 --> 00:25:38.400
ان ابن القاسم وهو من اصحاب ما لك كان يمنع من انغماس المحرم. فكان اشهب وابن وهب وهم من اصحاب الامام مالك ايضا يغطسون في الماء يتغاطسان في الماء امامه. يتغاطسان في الماء امامه. من باب مزاح العلماء فيما

71
00:25:38.400 --> 00:25:49.400
اين هم لعلنا نكتفي بهذا القدر كم عندكم من مسألة ها والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد