واما من ذبح هديه في عرفات فانه ها لا يعتبر هديا فان هذه قاعدة احفظوها كل ذبح سببه النسك فانه لا يكون الا في حدود الحرم. ويوضح هذا اكثر المسألة التي بعد ابن تيمية رحمه الله هو اصح الاقوال ان شاء الله في هذه المسألة. ومن المسائل ايضا ان فيه النسك لا تتحلل منه الا بحق او تقصير. فلا يجوز لاحد ان يتحلل من نسك الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج. فكان من الناس من اهداه. فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم اهدأ فانه لا يحل من شيء لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه منهم. ومن لم ومن لم لم يكن اهدأ فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي فمن لم فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن اول شيء ثم خب ثلاثة ثلاثة اطواف من السبعة من السبعة. ومشى اربعة ومشى اربعة وركع حين قضى طوافه البيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فاتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة اطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى فساق من الناس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل سوف نمر على بعضها مرور الكرام لاننا شرحناها في الاحاديث التي قبلها المسألة الاولى قول ابن عمر رضي الله عنهما تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يسألنا سائل هل يقصد به التمتع العام ام التمتع الخاص؟ الجواب لا ترى اننا شرحنا سابقا انه يريد به التمتع العام. والمقصود بقوله تمتع ايقظنا لان النبي صلى الله عليه وسلم انما حج قارنا. وقد ذكرنا لكم ان ان القران يسمى بالمعنى اللغوي العام. وبينا لكم في الحديث الذي قبله وجه ادخال القران بالجملة المسألة الثانية ان فيه دليلا على استحباب سوق الهدي من الاماكن البعيدة. ويستحب للحاج ان يسوق الهدي معهم من الاماكن البعيدة لان هذا ادخل في تعظيم البيت ورب البيت. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه ارسل الى البيت مائة بدنة. تعظيما للبيت وساقها معه صلى الله عليه وسلم المسألة الثالثة ان فيه دليلا على مشروعية الاهلال بالنسك. والمقصود بالاهلال اي رفع الصوت في النسك فلا ينبغي للانسان ان يسر به بل يرفع صوته سواء اكان رجلا او امرأة. فيقول لبيك حجا وعمرة اذا قارنا او لبيك حجا اذا كان مفردا او لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج اذا كان متمتعا التمتع الخاص. لان النبي صلى الله عليه وسلم اهل والاهلال هو رفع الصوت بالنسف. فان قلت اوليس هذا من التلفظ بالنية؟ وقد ذكرنا سابقا حرمة التلفظ فنقول لا هذا من باب الذكر المشروع المعلن بالدخول في حكم الاحرام. فالتكبير في فان تكبيرة الاحرام ذكر مشروع. وكالبسملة عند الذبح. فاذا الاهلال بالنسك اي رفع الصوت اي رفع الصوت به هو من جملة الاذكار التي تزرع عند الاحرام. المسألة الرابعة قوله فتمتع الناس متع الناس نقول فيه كما قلنا في قوله تمتع رسول الله. فهذا محمول على التمتع العام. وهو القران فانهم لن يكونوا متمتعين بالتمتع الخاص. ولذلك امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان طاهوا بالبيت وبالصفا والمروة وان يتحددوا وليس كذلك فاذا قول ابن عمر تمتع الناس مع رسول الله يقصد به القران يقصد به القران المسألة الخامسة ان فيه دليلا على ان الافضل في حق من ساق الهدي ان يكون قارنا. وهذا من الاوجه التي على وفقه الافضلية القران على سائر الانساك في حق من ساق الهدي. فالنبي فالله عز وجل اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم ان قارنا لانه قد ساق الهدي معه من المدينة. فكل من ساق الهدي فالافضل له ان يكون قادما المسألة السادسة ان فيه دليلا على افضلية التحلل من الحج بعد الطواف والسعي بالتقصير فاذا حج الانسان قاربا ولم يسلك الهدي فالافضل له ان يفسخ قرانه الى تمتعه بعد ان يطوف ويسعى ويقصر. واذا حج الانسان مفردا فالافضل له ان يخلع الى تمتعه. وعندنا هنا قاعدة وهي ان الانتقال من المفضول الى ان الانتقال من المفضول الى ان الانتقاد من المفضول الى الفاضل في الانساك مستحب فيجوز للانسان ان ينتقل من نسك القراء الى التمتع. اذا لم يسق الهدي ويجوز للانسان ان ان ينتقل من نسك الافراد الى التمتع. ولذلك من حج مفردا وقارنا ولم يسق الهدي. بعد ان طافوا وسعوا امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يتحللوا وان يقصروا وان يجعلوها عمرة عمرة اي نقلوا نسكهم من افراد الى الى تمتع. واما من ساق الهدي فانه لا يجوز له ان يتحلل في شيء حتى يقضي حجه حتى يقضي حجه. ومن المسائل ايضا ان قلت وهل الامر بالتحلل امر وجود؟ ام امر ندم هل الامر بالتحلل هنا امر وجوب ولا امر؟ فان قلنا امر وجوب فانه يجب على من حج اذا طاف وسعى ان يتحلل. لا يجوز له ان يبقى على احرامه. واذا حج قادر ولم يسق الهدي فان الواجب عليه ان تحدث بعد ان يطوف ويسعى. ولا ولا حق له ان يبقى على احرامه. وان قلنا بانه مستحب فقط فانه مستحب له ان يتحلل وان اراد ان يبقى على احرامه فله فله ذلك. على قولين لاهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح ان شاء الله هو القول الوسط. لان من اهل العلم من قال هو سنة مطلقة في حق الصحابة وفي حق ومن بعدهم ومن اهل العلم من قاموا بانه واجب مطلقا في حق الصحابة وفي حق من بعدهم. وخير الامور اوساطها وهو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهو ان هذا الامر بالتحلل انما كان واجبا في حق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه سنة في حق من بعده. فكان يجب على اصحابه الذين حجوا معه ان يتحللوا ولا حق لاحد منهم هو ان يبقى على احرامه اذا كان مفردا او قارنا ولم يسق الهدي. وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وامرهم بالتحلل مرة بعد مرة وعلم بانه لو لم يسق الهدي لتحلل معهم. ولما رأى عظيم انكارهم ازداد اصرارا عليهم بان يتحللوا وهذا امر يدل على انه كان واجبا في حقهم. ولكن لهذا الوجوب كان معللا بعلم هذه العلة تخصهم هم. ولا شأن لها بمن بعدهم. وهي انه كانوا يعظمون العمرة في اشهر الحج فكان المشركون يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الاعتقاد بقلوبهم لان منهم من كان حديث عهد بالاسلام. ولا تزال تلك ولا تزال بعض العادات مستقرة في قلوبهم بطول عهد لطول العهد بها. فلما كان بعضهم حديث عهد باسلام اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعل حدا لهذا الاعتقاد في قلوبهم وان يستخرجه ويجتذه من جذوره ولا يبقى منه شيء ابدا فاراد ان يجتثه فلا فلا يلقي عليه ولا يذر. فلم يرضى صلى الله عليه وسلم لاحد ان لاحد ان يبقى على احرامه بعد ان طاف وسعى قضى عليهم وامرهم الفينة بعد الفينة ورغمهم ورهبهم واخبر بانه لو لم يسوق الهدي لحل معهم فلما كان هذا الامر معلقا بعلة تخص اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بانه واجب في حقهم. واما من بعدهم فليس ثمة ما يوجب هذا الاصرار وهذا التحلل فيكون سنة في حق من بعدهم فاذا ما اختار فاذا فما اختاره ابو العباس او حلق. فاخر افعال النسك التي يتحلل الانسان بها. اما احب او تقصير لقوله صلى الله عليه وسلم وليقصر. ومن المسائل ايضا ان الافضل في عمرة التمتع ان يتحلل منها بالتقصير الى الحل. حتى يوفر شيئا من رأسه التحلل من الحج. فان قلت اوليس التحلل بالحق افضل؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين واحدا. فاقول بلى ولكن المتقرض عند العلماء ان الافضل ان الفاضل قد يكون مفضولا لتخلف المصلحة عنهم. وقد يكون المفروض فاضلا لتعلق المصلحة به. فالمفضول لا يبقى الى اخر الدنيا مفضولا والفاضل لا يبقى الى اخر الدنيا فاضلا. بل العبرة باقتراب المصلحة من تخلفها. فالمصلحة في التحلل من عمرة التمتع ان لا نكون بالحق لانه لو حلق شعره فانه لم لم يبقى فيه لم يبقى له شيء يتحلل به من الحج فاذا كان الانسان قد اعتمر وبقي على الاهلال بالحج عدة ايام كيوم او يومين او ثلاثة او اربع او اقل او اكثر بمدة لا يخرج فيها الشعب غالبا فان الافضل ان يكون تحلله منها في التقصير ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه لما طافوا وسعوا ان يقصروا ان يتحدثوا بماذا؟ بالتقصير لقرب الحج والتقصير اخف والحلق اتم فجعل اخف للاخف وابو العمرة وجعل الاتم للاتم. اي الحق للحج. ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على وجوب الهدي على على القارن. ان فيه دليلا على وجوب الهدي على الطالب والمتمتع لان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى في قرانه وامرهم انتبه وامر اصحابه الذين طافوا وسعوا وتحلوا وصاروا متمتعين التمتع الخاص ان يهدوا يوم النحر اي يذبحوا هديا يوم النحر. فهذا دليل على ان ذبح الهدي واجب في حق من حج قرانا قارنا او متمتعا التمتع الخاص. ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على مشروعية صوم بدلا عن الهدي اذا كان الانسان عاجزا عنه. فمن عجز عن الهدي فان هو ينتقد في هذه الحالة الى البدن لان المتقرر عند العلماء ان الاصل اذا تعذر فانه يصاب الى البدن. فمن عجز عن فانه ينتقل الى البدن. وهذا العجز لا يشترط فيه ان يكون هو العجز المطلق. بل حتى مطلق العجز بمعنى انه لا ينبغي له ان يستدين ليذبح هديه. ولا ان يحمل نفسه شيئا منه. السؤال او الذل او او طلب الصدقة يشتري هديا فان كان معه ثمن الهدي فالحمد لله والا فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. ومن المسائل ايضا ان قلت وما الحكم لو شرع في الصيام لعجزه عن الهدي؟ ثم وجد الهدي قبل ان يتم ما عليه من الصيام. فهل يواصل في صيامه ام ينتقل الى ذبح الهدي؟ يعني بمعنى انه اذا تعذر الاصل ثم شرع الانسان في البدن ثم شرع الانسان البدن ثم قدر على الاصل فهل يرجع الى الاصل او يستمر في بدنه؟ الجواب في هذه المسألة خلاف طويل جدا بين اهل العلم على ثلاثة اقوام على طرفين ووسط وخير الامور دائما اوساطها فمن اهل العلم من قال فيجب عليه ان ينتقل الى البدن عفوا الى الاصل مطلقا. فمتى ما قدر على الاصل بعد الشروع في البدل فان الواجب عليه ان ينقطع البدن ويرجع الى الاصل. وذهب بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى الى انه يجوز له ان يواصل فيه. ها في البدن ايا كان صياما او كفارة او غير ذلك. حتى وان كان قدرا على الاصل لانه شرع في الاصل على الود عفوا. لانه شرع في البدن على الوجه المأمور شرعا ومن فعل المأمور به شرعا فانه لا يلزمه الخروج منه. لا يلزمه الخروج وثمة قول الوسط وهذا القول الوسط يحتاج ان تضعوا الاقلام حتى تفهموا. وقد ذكرته في كتاب تلقيح الافهام العادية. وهو اننا ننظر الى نوع الانتقاد من الاصل الى البدن فان كان انتقاد ضرورة فيجب عليه الرجوع الى الاصل اذا قدر عليه. وان كان انتقال توسع ورخصة فانه ولا يلزمه الرجوع حينئذ. فاذا لا نقول يلزمه الرجوع الى الاصل مطلقا. ولا نقول بانه لا يلزمه الرجوع مطلقا وان الامر مبني على نوع الانتقام. فما كان الانتقال فيه الانتقال ضرورة فلابد ان يرجع وما كان الانتقال فيه انتقال رخصة وتوسع فانه لذلك اختلافا طويلا. والقول الصحيح عندي والله اعلم ان لصيامها وقتين. وقت جواز ووقت وجوب القول الصحيح عندي ان هذه الايام الثلاثة التي امر السارع بصيامها لها عندي وقتا. وقت جواز ووقت وجود. اما وقت لا يجب عليه ان يرجع. واضرب لكم امثلة على هذا وامثلة على هذا الاصل في العدد ان تعتد المرأة بالحير. اليس كذلك؟ الجواب منه. لكن ما الحكم اذا المرأة فاذا نظرت الى هذه المسألة عند الفقراء وجدتهم لا يجيزون لها الانتقال الى الاعتداد مباشرة حتى يتيقنوا اليقين التام المطلق بان الحيض لن يرجع لها مرة اخرى. حتى ان من اهل العلم من اوجب عليها ان تبقى حتى تبلغ سن الاياس. فاذا نظرنا الى الانتقال من الحيض الى الاشهر وجدناه انتقالا تضييق وضرورة. وبناء على ذلك فلو ابتدأت في بالاسر ثم نزل علي الحي فانه يجب عليها ان ترجع للاعتداد بالحيض من اول مرة. فاذا اعتدت الشهر الاول ثم الشهر الثاني ثم جاءها الحيض بالسهل الثالث فانها يجب عليها ان ترجع الى الاصل. لماذا اوجبنا عليها الرجوع؟ لان الانتقال هنا انتقال ومثال اخر اذا علم الانسان الماء في الطهارة فانه يجوز له ان يصلي بالتيمم لكن انشدك الله هل قرأت شروط الانتقال الى التيمم عند الفقراء؟ فانهم يشددون في الانتقال الى التيمم تشديدا عظيما حتى اوجبوا عليه ان يبحث عن الماء في رحله. وفي الاماكن القريبة عنه واذا رأى طائرا يطير في السماء استبرأه واذا رأى زرعا او نخلا او شيئا كانه ما لا بد ان يستبرئه فاذا الانتقاد انتقاء رخصة قل انتقاض ضرورة. انتقال ضرورة حينئذ القول الصحيح عندنا انه اذا بدأ بالصلاة في التيمم ثم وجد الماء فيجب عليه ان ينتقل الى الاصل. لان الانتقام هنا انتقال غرور. ومثال ذلك الهدي في النسك فاذا عجز الانسان عن الهدي هل تجدون الفقهاء يشددون في البحث عن المخارج او الابواب التي قد يحصل منها الهدي الجواب وانما مباشرة ينقلونه من الاصل الى البدر ولا يكلفونه ان يشتري كما كلفوه في التيمم اذا وجد ماء مصطفى ووهب له ولا منة او تصدق عليه به يلزمه قبول. لا تجدون تلك التجديدات في مسألة الهدي والصيام. فاذا هذا يشير لنا ان الانتقال من الهدي الى الصيام. انتقال رخصة وتوسع. لا ان نقطع انقطاع جميع الطرق التي توجب لنا وجود الهدي وانما من بالعكس نقلونا بل انتقال هنا انتقال رخصة وتوسع فعلى هذا نقول اذا شرع بالصيام يلزمه العودة اذا وجد ما يلزمه لا يلزمه وهو اصح الاقوال عندي في هذه المسألة بناء على هذه القاعدة. بناء على هذه القاعدة انتم معي هنا ولا لا طيب مثال رابع لو ان الانسان علم الرقبة في كفارة عفوا لو ان الانسان آآ لن يقدر على الصيام على صيام الشهرين في كفارة الجماع في نهار او في كفارة الضغاء. فانا لا نقوله من صيام الشهرين الى اطعام ستين مسكينا. هذا ليس كذلك لكن اذا زال المانع له من اويلزمه ان يرجع الى الصيام؟ الجواب لا. لان الانتقال هنا انتقال رخصة. وليس انتقال ضرورة واذا قلت ما الرابط في التفريق بين انتقال الضرورة وانتقاد الرخصة قل هو تصرفات الفقهاء في هذا والنظر الى الادلة تصرفات الفقهاء مقرونة بالنظر في قرائن الادلة. فاننا نجد في مسألة من الاصل الى البدن. بعض المسائل التي شتت فيها التجديد الكبير. فهذا انتقاء ضرورة. وهناك من المسائل ما خففوا في الانتقال رخصة. فاذا خلاصة القاعدة تقول اذا كان الانتقال من الاصل الى البدن انتقال ضرورة فيجب الرجوع الى الاصل عند وجوبه. اذا كان الانتقال من الاصل الى البدن انتقال ضرورة فيجب الرجوع الى الاصل عند التمكن منه من يكمل القاعدة؟ طيب وان كان الانتقام من العصر تطهف الصدر الى البدن انتقاض رخصة وتوسع يعني انتقاده تخفيف وتيسير فانه لا يجب عليه الرجوع الى الاصل بعد بعد وجوده والله اعلم. ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على استحباب ايقاع صوم الايام الثلاثة الحج فلا يجوز للانسان اذا عجز عن الهدي ان يؤخر صيام ثلاثة ايام في الحج. بل يجب عليه وجوبا ان ينتقل الله عز وجل ويجعل الثلاثة ايام في الحج. ومن المسائل ايضا ان قلت واين تكون هذه الايام متى اصوم هذه الايام؟ الجواب اختلف العلماء في ذلك اختلافا كبيرا. اختلف العلماء فمن حين انعقاد العمرة عمرة التمتع. فمن حين ما يحرم بعمرة التمتع فقد وجد سبب الهدي. والعبادة يجوز فعلها بعد وجود سببها وقبل شرط الوجوب كما قررته في مواضع متعددة في شرح القواعد فالمتقرر في القواعد ان انه يجوز فعل العبادة بعد وجوده بعد سبب وجودها. وقبل شرط الوجود وما سبب وجوب الهدي في الذمة؟ ما سببه؟ التمتع. ومتى يوصف الانسان بانه متمتع؟ من حين الاحرام بالعمرة التي قصدها في تمتعه. فاذا احرم بالعمرة وبدأ في الصيام فانه قد صام الايام الثلاثة في وقت ها جواب زيها في وقت جوازها. فهمتموني ولا ما فهمتوني؟ طيب. واما وقت الوجوب ففي اليوم الحادي عشر والثانية عشر والثالث عشر التي هي ايام التشريق. فلا يجوز للانسان ان يؤخر هذه الايام الثلاثة اذ هذه اخر ايام الحج فقد تضيقت العبادة عليه. وصار لزوما عليه ان يبدأ فيها الان. لان الله قال فصيام ثلاثة ايام في الحج فلم يأمر الله عز وجل بالثلاثة واطلق بل امر بالثلاثة مقيدة في زمان فكأنه وقتها فلا يجوز لك ايها المسلم ان تفرجها عن توقيت الله عز وجل. وقد اكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوقيت الزماني في حديث ابن عمر. قال ومن لم يجد الهدي فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. فاتفق القرآن والسنة اي امر الله وامر نبيه صلى الله عليه وسلم على وجوب ايقاع الايام الثلاثة في الحج. فان اوقعتها قبل يوم عرفة فقد اوقعتها في وقت جوازها ومن او بعدها في ايام التشريق الثلاثة فقد اوقعتها في وقت وجوبها. وهذا اصح الاقوال عندي والله اعلم. فان قلت او عن صيام ايام التشريق؟ الجواب بنى الا في حق من لم يجد الهديا. لما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصلى لم يرخص في ايام التشريق ان يصلى الا لمن لم يجد الهدي. الا لمن لم يجد الهدي. ومن المسائل ايضا ان في هذا الحديث دليلا على استحباب ابتداء الطواف اول ما يقدم الانسان بيته. فلا ينبغي ان ينشغل الانسان اذا اما اذا مكث باي شيء حتى يطوف فيبدأ بتحية البيت اولا وهي الطواف وهي تحية القادم للبيت. فاول شيء يبدأ به عند قدومه مكة هو ان البيت بالطواف قبل اي عمل اخر. وهذا هو السنة لمن تمكن من ذلك. ومن المسائل ايضا استحباب فداء الطواف باستلام الحجر الاسود. وهذا قدمناه لكم مرارا في الاحاديث السابقة. فاذا قدر الانسان استلامه فالحمد لله. وان لف لا اقل من ان يشيروا اليه من ان يشير اليه ولو مجرد اشارة. ومن المسائل ايضا باب الرمل للاطواف الثلاثة الاولى. وقدمنا لهم سابقا احكام الرمل. واما السنة في قضية الاشواط الاربعة فهي ومن المسائل ايضا استحباب صلاة ركعتين بعد الفراغ من الطواف وهي سنة بعد كل طواف واجب كان الطواف او سنة. فبعد كل اسبوع ركعتان فمتى ما طفت سبعا طوافا واجبا او مندوبا فالسنة لك ان تصلي ركعتين فان قلت وماذا فيهما وماذا اقرأ فيهما؟ الجواب تقرأ فيهما بسورتي الاخلاص قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد لما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. فان قلت وهل لي ان ازيد عن الركعتين؟ الجواب ليس من السنة الزيادة على هاتين الركعتين. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى في هذا المقام او خلف المقام الا هاتين الركعتين فقط فان قلت وهل لا بد من فعلهما خلف المقام عينا؟ الجواب الافضل ان تيسر لك ذلك ان تصليها خلف المقام والا فتصليها في اي ناحية من البيت. سواء اكنت خلف المقام او في مكان اخر بل لو لم تستطع ان تصليها في البيت جملة وتفصيلا فلك ان تصليها ولو في سنتك او في بيتك ما دام داخل الحدود الحرم كما فعله بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ودائما نقول قاعدة ركعتا تبنى امورها على التوسعة. ركعتا الطواف تبنى امورها على التوسعة. حتى لا نضيق على الناس واسعا ومن المسائل ايضا ان قلت وهل على المفرد هدي؟ ان قلت وهل على المفرد هدي؟ الجواب؟ اما هدي واجب فلا. ولكن ان اراد ان يذبح هديه الاستحباب والسنية والندم فلا جرم انه مما يعرض به بيت الله ان يهدي الانسان للبيت. فاذا احب المفرد ان يذبح فله والا فليس من خصائص نسكه هدي واجب. ومن المسائل ايضا بل اقول وقد حكى الامام النووي الاجماع على هذه المسألة بان المولد ليس عليه هدي واجب ومن المسائل ايضا اعلم ان الهدي انما يجب على من هم حاضر المسجد الحرام. لقول الله عز وجل بعد ايجاد الهدي ذلك لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. واما حاضروا المسجد الحرام فلا هدي عليهم. مطلقا يعني اقصد هديا واجبا. فاذا حج الانسان متمتعا فاذا حج الواحد منهم متمتعا او قارنا فلا هدي عليه. ومن المسائل ايضا اختلف العلماء رحمهم الله الله تعالى في من هم حاضروا المسجد الحرام. على اقوال كثيرة. والاصح ومنها عندي ان شاء الله انهم من في الحرم وعامة اهل مكة يعني انهم اهل الحرم يعني حاضروا المسجد الحرام هم اهل الحرم واهل مكة. فمن كان في مكة حتى وان اتسعت رقعتها فانه يعتبر من حاضر المسجد الحرام. وقوله حاضرين حاضرين قد يضاد من هو افاقي بعيد عن الحرم. فالحاضر هو من كان قريبا من الحرام حاضرة واما الافاقي فهو البعيد عن الحرام. فحاضر مسجد الحرام فحاضروا المسجد الحرام هم اهل الحرم واهل مكة على القول الصحيح. ومن المسائل ايضا عندنا قاعدة ما يذبح في الحج. عندنا قاعدة فيما يذبح في الحج. تقول هذه القاعدة كل ذبح واجب عفوا كل ذبح سببه النسك فلا يكون الا في حدود الحرم. كل ذبح سببه النسك فلا يكون الا في حدود الحرام. فمن ذبح هديه او في خارج حدود الحرم فانها لا تعتبر مسيئة له. بل لا بد ان يراق دمها في حدود الحرم. فمن ثبت هديه في المزدلفة فان المزدلفة كلها حرام. ومن ذبح هديه الركن منى فان منى كلها منحر. وكذلك من ذبح مكة من ها هنا وها هنا داخل حدود الحرم فانه موضع تبرأ بالذبح فيه الذمة كل ذبح مشروع فيسن به سنة الاضحية في سنه وصفاته. ارجوكم احفظوا هذه الكليات الطيبة كليات طيبة كله ذبح مشروع سواء تشريع الايجاب او تشريعا فيسن به سنة الاضحية في امرين في سنه فلا يذبح الا الثني او الجذع من الضأن وفي صفاته فلا يجوز ان يذبح العرجاء البين عرجها والهزيلة التي لا تلقي ولا العمياء ولا عفوا العواء البين عوروها ولا المريضة البين مرضها ولا الهزيلة. ولا العرج كلها به لا يجوز في اي بنك مشروع. طيب اذا العقيقة لابد ان يسمى بها سنة الاضحية وذبح الهدي ايضا تسن به سنة الاضحية. وذبح الثدي ايضا يسن به سنة الاضحية فجميع الذبح المشروع الذي امرك الشارع به امر ايجابي او استحباب فلابد ان يسن به سنة الاضحية في سنها وصفاتها. ويوضح هذا اكثر المسألة التي بعدها. ذبح السكران اوسع من ذبح الجبران ذبح الشكران اوسع ذبح الشكران اوسع من ذبح الجبرة. وبيان ذلك ان الذبائح التي بسبب النسك حتى اربعة لا تخلو من حاجة اما ذبح شكرا واما ذبح جبران. فان قلت وما ذبح الشكران؟ فاخوذه ذلك الذبح الذي وجب شكرا لله عز وجل على اتمامك وشكرك. وهو ذبح هدي التمتع وهدي القبر او الهدي المندوب بلا نسك. كان يرسل اهل الانصار هديا للكعبة ولو بلا نسك فانه سنة مستقلة سواء صاحبه نسك او لم يصاحبه تعظيما للبيت. كما في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة الى البيت غنما. يعني بها نسك. وهي من السنن المفقودة التي اسأل الله ان يحيي قلب من احياها. فاذا وجد الانسان سعة فان من السنة له ان يذبح هديا ويوزعه على فقراء الحرم سواء حجة او اعتمر او لم يحج ولم يعتمر. هذا يسميه العلماء هديا واما هدي الجبران فانه الذبح الذي سببه الاخلال بمقتضى من مقتضيات النسك اما لمأمور تركه فعوض او جبر عن تركه الهدم بالهدي او محظور فعل فعوض عن فعله لماذا؟ بالهدي فهذا ذبح جبران اي بسبب خلل حصل في النسك فهو يريد ان يذبح حتى يجبر هذا النقد وهذه القاعدة تنص على ان ذبح الشكر اوسع في احكامه من ذبح الجبران وذلك لان هدي الشكران انتبه يؤكل منه ان يأكل صاحبه منه بل السنة ان يأكل الانسان من هديه كما السنة في حقه ان يأكل من اضحيته. ولذلك قال الله عز وجل عن الهدي فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. القانع والمعتر اي السائل الذي باشركم بالسؤال او المتعفف الذي لم يسأل اطعموا القانع والمعتمر. سواء من علمتموه فقيرا لكن منعه حياؤه من ان يسأل او الانسان الذي يتجرأ على سؤال الناس بسبب فقره. فهذا يطعم. فهمتم؟ ولا ما هو طيب وكذلك يجوز نقل هدي الجبران اذا اكتفي منه اذا اكتفي منه كما هو مشروع المملكة الان في الافادة من لحوم الاضاحي والهدي. اي هدي؟ هدي السكران فلا بأس بنقله واما الهدي الكبرى فانه لا يجوز ان ينقل بل هو طعمة الله عز وجل لفقراء الحرم خاصة طعمة الله عز وجل لاهل الحرم ها؟ خاصة. وايضا هدي الشكران له ان واما هدي الجبران فلا يتعدد. فان من الناس من عنده رغبة في ان يعبد الله عز وجل في اغلاق الذنب في ذلك اليوم ولذلك كم ذبح النبي صلى الله عليه وسلم من ناقة؟ مئة ناقة باشر ثلاثا وستين منها بيده ثم اعطى السكينة علي ابن ابي طالب فحرامها بقي. لان لماذا عدده؟ لانه هدي شكرا. فهو من باب زيادة لله عز وجل وتعظيمه وتعظيم بيته. واما البدء فليس من السنة ان يتعدد وانما هو ذبح وانما هو ذبح واحد وانما هو ذبح واحد. ولذلك العلماء بان هديه السكران اوسع في احكامه بالهدي الكبرى. ومن المسائل ايضا. ان من السنة في الهدي او تقليده ان من السنة بالهدي اشعاره او تقليده. والهدي عندنا ثلاثة انواع اما ابل واما بقر واما غنم. فالسنة في الهدي في الابل اشعارها والسنة في الغنم تقليدها اختلف العلماء في البقر اتقلد ام تشعر؟ لانه لم يرد في السنة في سيكون بخصوصنا. ولكننا عندنا قاعدة تحل الاشكال. وهي ان المتقرر عند العلماء ان ما طلب السيدة فانه يأخذ حكمه. ولا جرى من ان البقرة اذن باعتبار صفاتها وهيئتها وحجمها. فاذا بما ان البقرة الى الاذن اقرب الى الاذن الى البقر الى البدن اقرب فلا ترى ما ان للسنة فان قلت وما المقصود بالاشعار؟ المقصود بالاشعار ان تنجرح صفحة سلام الابل اليمنى ثم يسلت عنها الدم. فان هذه سنة نبوية. وقد كان العرب يعرفون انها هدي وكانت نصوص من تعليمهم للبنت لا يتعرضون لناقة القدم اشعرت لانهم يعلمون انها ناقة وقد اخرجها صاحبها عن ملكيته تعبدا لله عز وجل. فلذلك النصوص عندهم احتراف اما نصوص زماننا فانهم لا يعظمون شيئا يخص الشرع فقد سرقت المساجد ومكيفاتها وثلاجاتها وبراداتها ولذلك نستطيع ان نقرر قاعدة ان النصوص يعجب بها النصوص يعجب بها النصوص ويحفظونها يحفظونه ابناءه فالشاهد ان هذا هو الاشعار واما التقليد فهو فهو وضع النعلين وضع نعلين في قلادة او خرقة ثم تلبسها الغناء او الخروف فيعرف الناس انها مقلدة. وقد قلد النبي صلى الله عليه وسلم الغنم نعلين واشعر الابل من باب الاعلان لانها بانها هزيمة. ومن المسائل ان قلت ما قولك في القول الفقهاء ان تحية البيت الطواف تحية البيت الطواف ما قولك فيه؟ الجواب لا بد ان تتفق انا وانتم على انه ليس بحديث ولا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال شيئا من ذلك. فمن يأويه؟ على انه حبيب لا بد من تخطيطه افهمتم؟ واما ثانيا فان هذه الكلمة ليست بصحيحة مطلقا ولا بباطلة مطلقة. وانما التفصيل فيها هو الواجب. فتكون صحيحة في حق القادم الافاقي. فان تحية البيت في حق هذا شخص بخصوصه هي الطواف. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فانه لم يكن يبدأ البيت بعد قدومه بشيء الا الضوء البيت الطواف كلمة صحيحة باعتبارها الالفاظ بالافاقيل. فيحيي البيت بطواف القدوم كان متمتعا عفوا ان كان قارنا او مفردا وبطواف العمرة ان كان متمتعا. واما ان يتكرر كلما دخل الانسان للبيت فان هذا ليس بصحيح. بل تحية المسجد الحرام كسائر تحية المساجد الاخرى فهو يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وبهذا التفصيل يتحرر الاسلام في هذه الجملة ومن المسائل ان في هذا الحديث دليلا على مشروعية الصفا على مشروعية السعي بين الصفا والمروة ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على وجوب الابتداء بالصفا فما فعله من السعي قبلها فلا يعتبر داخلا في حدود السعي ومن المسائل ان في هذا الحديث دليلا على ان القارن انما يجب عليه طواف واحد وسعي واحد. فان قدم هذا السعي بعد طواف القدوم فان ذلك يجزئه وان اخره الى ان يجعله بعد طواف الافاضة فذلك يجزئه. المهم انه سعي واحد والسنة ان يقدم هذا السعي لطواف القدوم فيطوف القارن سبعا في البيت ويعتبره طواف قدوم وهو سنة بالاصح ثم بعد كذلك يسعى بين صدى والمروة سبعة وينوي بها انه سعي الحج وهو ركن من اركان الحج. وان اراد تأخيره الى اليوم العازل ليكون بعد طواف الافاضة فلا حرج عليه لكن لا سعي الا بعد طواف سواء اكان الطواف واجبا او مندوبا اما التنفل بالسعي بلا طواف فلا اعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا بهذا القدر من هذه الفوائد ولا ادري كم عنده كم؟ ما تقبله كم؟ هذا هذا هو والله اعلى واعلى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى