﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.800
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:19.950 --> 00:00:37.750
عندنا اليوم حديث جديد من احاديث كتاب الحج وهو حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم

3
00:00:39.200 --> 00:00:55.000
الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل المسألة الاولى من الصيغ التي يعرف بها التحريم لفظة لا يحل. فمتى ما رأيت لفظة لا يحل في الكتاب والسنة فاعرف ان

4
00:00:55.400 --> 00:01:16.150
انها دليل على التحريم. كقول الله عز وجل لنبيه لا يحل لك النساء. اي يحرم عليك ما بقي من النساء او ما عدا هؤلاء من النساء وامثلتها في الكتاب والسنة كثيرة

5
00:01:16.900 --> 00:01:31.600
فمن الصيغ التي يعرف بها التحريم لفظة لا يحل وبناء على ذلك فلا يحل للمرأة ان يحرم على المرأة ان تسافر الا مع ذي محرم كما سيأتينا في فائدة خاصة ان شاء الله

6
00:01:32.850 --> 00:02:03.500
المسألة الثانية قوله لامرأة لامرأة يقول لاصوليون هذه نكرة في سياق النفي فقوله لا يحل هذا نفي وقوله لامرأة هذا نكرة فهو نكرة في سياق النفي والمتقرر عند العلماء ان النكرة في سياق النفي تعم. فيدخل في ذلك كل

7
00:02:03.500 --> 00:02:31.100
ومن تسمى امرأة من غير فرقان بين صغيرة وكبيرة وبين جميلة وقبيحة فكل ذلك لا شأن له في تطبيق هذا الحكم فالنبي صلى الله عليه وسلم اطلق وعمم ولم يقيد ولم يخصص. فمن خص امرأة من النساء بانه يجوز لها ان تسافر

8
00:02:31.100 --> 00:02:58.400
مع غير بغير محرم فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص وانتبهوا لهذا العموم لانه سيفيدنا فيما بعد ان شاء الله المسألة الثالثة قاعدة تقول كل ما نفي الايمان عن فاعله فلحرمته

9
00:03:00.500 --> 00:03:15.000
كل ما نفي الايمان عن فاعله فلحرمته فلما علق النبي صلى الله عليه وسلم ايمان المرأة على عدم على سفرها على عدم سفرها بلا محرم افاد ذلك ان المحرم من

10
00:03:15.000 --> 00:03:40.700
جملة واجبات سفرها. فان كانت مؤمنة بالله عز وجل حقا وصدقا ومحققة مراتب الايمان الواجب فانه لا يحل لها ان تسافر الا مع ذي محرم فالسفر بالمحرم فعل او نقول فالسفر بلا محرم فعل علق عليه

11
00:03:40.850 --> 00:04:11.750
نفي الايمان فدل ذلك على وجوب المحرم عليها في سفرها وان ذلك مما يتعلق بمقتضيات ايمانها المسألة الرابعة قاعدة كل ذنب نفي الايمان عن فاعله فهو كبيرة كل ذنب نفي الايمان عن فاعله فهو كبير

12
00:04:12.850 --> 00:04:29.200
فلما علق النبي صلى الله عليه وسلم ايمان المرأة على سفرها بالمحرم افاد ذلك ان السفر بلا ان سفرها بلا محرم من جملة الكبائر. لان لان عادة الشريعة الا تعلق الايمان على مجرد

13
00:04:29.200 --> 00:04:50.650
اللمم والصغائر فلما قال ان كنت مؤمنة فلا تسافري الا بمحرم افاد ذلك ان سفرها بلا محرم من جملة الكبائر ولذلك كل ذنب علق عليه نفي الايمان فهو كبيرة. فاذا قال الشارع من فعل كذا وكذا من الذنوب فقد ارتكب

14
00:04:50.650 --> 00:05:09.950
كبيرة فهذا دليل على عفوا فقد نعم فهذا دليل على ان العبد بذلك يرتكب كبيرة فقوله مثلا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن اذا الزنا كبيرة ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. اذا السرقة كبيرة

15
00:05:10.100 --> 00:05:44.300
ومنها هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المسألة الخامسة قاعدة كل ايمان منفي عن فاعل الكبيرة فالمراد به نفي كماله الواجب لا نفي اصله كل ايمان منفي عن فاعل الكبيرة

16
00:05:44.600 --> 00:06:13.250
فالمراد به نفي كماله الواجب. لا نفي اصله فاذا سافرت المرأة بلا محرم فمع قولنا بانها قد ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب الا ان هذا يؤثر وفي كمال ايمانها الواجب ولكن لا ينتقض اصل ايمانها لان اهل السنة والجماعة جرى قولهم على ان فاعل الكبيرة انما ينقص

17
00:06:13.250 --> 00:06:30.450
من ايمانه الواجب بقدر كبيرته هذه فارتكاب الكبائر عند اهل السنة والجماعة انما يؤثر في كمال الايمان الواجب ولا يؤثر في اصل وجود الايمان في القلب خلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة

18
00:06:32.450 --> 00:07:07.450
ومن القواعد ايضا عفوا ومن المسائل ايضا قاعدة من قواعد الدعوة وهي ان رابطة تطبيق مقتضى الشرع بالايمان منهج شرعي ربطوا تطبيق مقتضى الشرع بالايمان هذا من مناهج الشرع فمن عادة الشرع في الكتاب الشارع في الكتاب والسنة ان يربط بعض التطبيقات الشرعية بالايمان

19
00:07:08.100 --> 00:07:28.100
كقول الله عز وجل ولا تأخذكم بهما رأفة ان كنتم تؤمنوا في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. وكقوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. فعلى الدعاة ان ينتبهوا لمثل ذلك حتى ينبهوا القلوب

20
00:07:28.100 --> 00:07:49.800
على ان تطبيقات الدين مرتبطة بمسألة الايمان في القلب وهذا يدل على قاعدة عند اهل السنة وهي وجود التلازم بين الظاهر والباطن فلا يمكن لاحد ان يصدق في دعواه انه مؤمن في الباطن ثم ثم نرى تطبيقاته للشرع ضعيفة

21
00:07:50.350 --> 00:08:13.300
فان كل اناء بما فيه ينضح. فان كنت مؤمنا في الباطن حقا وقضية الايمان ثابتة وقضية الايمان ثابتة. في قلبك فلا لابد ان نرى اثارها على صورة تطبيق الشرع فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اشار الى هذه القاعدة الدعوية وهي رابط تطبيقات الشرع بالايمان

22
00:08:14.100 --> 00:08:34.100
حتى ينبه على ان هذا من مقتضيات الايمان وحتى ينبه على علامة تدل على وجود الايمان في القلب. فاذا رأينا المرأة تتحرج وتمتنع من سفرها بلا محرم وتعطل مصالحها. بسبب عدم وجود المحرم فهذا دليل على صدق ايمانها في قلبها

23
00:08:34.100 --> 00:08:54.100
واما اذا رأينا المرأة تتخوض في اسفارها بلا محرم. فظلا عن كونها تطالب اصلا باسقاط الولاية والمحرمية فهذا دليل على خلل ايماني كبير في باطنه. حتى وان ادعت انها مؤمنة فان دعاوى اللسان لا تترتب عليها اثارها الا اذا

24
00:08:54.100 --> 00:09:14.500
كانت مبنية على ساق ثابت ايماني باطني من ايمان الباطل ساق ثابت من الايمان الباطل. والا فلو يعطى الناس بدعواهم لكثرت الدعاوى. ولكن البينة على المدعين فبينة تطبيق فبينة وجود الايمان في القلب تطبيق مقتضى الشرع

25
00:09:15.000 --> 00:09:35.000
واعلم انه يتخلف عن حقيقة الايمان القلبي عندك على حسب ما تتخلف تطبيقات الشرع في الظاهر. ولذلك من لوازم شروط لا اله الا الله القبول والانقياد. القبول امر باطل. الانقياد امر ظاهر. ويختلف الانقياد على حسب قوة القبول في القلب. فاعظمنا تطبيقا للانقياد

26
00:09:35.000 --> 00:10:02.800
ها تحقيقا للقبول لا يمكن ابدا ان تنشغل الجوارح الا بما امتلأ به القلب لا تطلب من جوارحك ان تشتغل بشيء لا يحبه قلبك ولم يعمر به جنانك ولذلك في الحديث الضعيف اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان. بل قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للثوبان ولا يحافظ على

27
00:10:02.800 --> 00:10:25.300
الوضوء الا مؤمن الا مؤمن نعم لان تطبيقات مقتضى الشرع مربوطة بقضية الايمان في القلب. فالايمان باطن اصله وظاهرة فروعه وثمرته كقول الله عز وجل اصلها ثابت. وهو اصل وجود الايمان في القلب. وفرعها اي الاعمال والاوراق

28
00:10:25.300 --> 00:10:45.650
والاوصاف في السماء فلا ينتفع الانسان بمجرد وجود الايمان في القلب الا اذا قرنه بالعمل ولا ينتفع العبد بالاعمال الا اذا الا اذا كانت مبنية على وجود الايمان في القلب. فهما متلازمان هذا الذي يسميه العلماء تلازم الباطن

29
00:10:45.800 --> 00:11:15.450
والظاهر فلا يستغني العبد عن احدهما بالاخر المسألة السادسة او السابعة المسألة السابعة. في هذا الحديث دليل على اشتراط المحرم  في سفر المرأة ايا كان نوعه سواء اكان سفرا للحج او العمرة او كان سفرا للتجارة او النزهة

30
00:11:15.800 --> 00:11:37.000
او سفرا لصلة الارحام او غير او سفرا للعلاج. فلا يجوز للمرأة ان تسافر اي سفر الا مع ذي محرم واخذنا ذلك من اطلاق الحديث. فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر

31
00:11:37.000 --> 00:11:58.400
ان تسافر وهذه انا المصدرية يسمونها اللغة انا المصدرية وهي مؤولة مع الفعل بعدها بالمصدر. يعني كأنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر سفر الا بمحرم. فان وما بعدها من الفعل تؤول بالمصدر

32
00:11:58.400 --> 00:12:16.450
فاطلق النبي صلى الله عليه وسلم السفر ولم يحدد ولم يقيد والاصل بقاء المطلق على اطلاقه الا بدليل ما يدخل في مسمى السفر لا يحل للمرأة ان تفعله الا مع ذي محرم

33
00:12:16.800 --> 00:12:38.350
المسألة الثامنة يدخل في عموم هذا الحديث سفرها للحج. وهو الذي من اجله ادخله الشيخ عبدالغني المقدسي مؤلف الكتاب في كتاب الحج مع ان الحديث لم يتكلم لا عن سفرها للحج ولا غيره ولكنه اراد ان يفرع

34
00:12:38.500 --> 00:12:57.400
خاصا على عام فمن جملة الاسفار التي تدخل في عموم واطلاق هذا الحديث سفر المرأة للحج. فلا يجوز للمرأة ان تحج الا مع ذي محرم  ويوضح ذلك المسألة التي بعدها

35
00:12:57.750 --> 00:13:18.750
وهي ان العلماء كم رقمها المسألة التاسعة وهي ان العلماء اختلفوا هل المحرم في الحج بالنسبة للمرأة من شروط الوجوب ام من شروط الصحة  على على اقوال لاهل العلم رحمهم الله تعالى

36
00:13:23.550 --> 00:13:42.600
وسبب هذا الخلاف تعارضوا العموم والخصوص بيننا الصين فعندنا قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت ويدخل في الناس الذكور والاناث فاوجب الحج على المرأة من غير تفصيل

37
00:13:42.600 --> 00:14:09.050
بوجود محرم او غيرها فهذا عام في الذكور والاناث فعمل قوم بهذا العموم والاطلاق فاوجبوا على المرأة ان تحج ولو بلا محرم ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله فرض عليكم الحج فحجوا ولم يشترط المحرم

38
00:14:09.500 --> 00:14:31.550
فقال قوم بعموم هذه الادلة واطلاقاتها فان وجدت محرم فبها ونعمة والا فيجوز لها الحج مع نساء مأمونات بينما ذهب فريق من اهل العلم الى ان تلك العمومات والاطلاقات في الادلة الاولى ورد ما يقيدها ويخصص عمومها وهي تلك الاحاديث

39
00:14:31.550 --> 00:15:00.400
الواردة في شأن سفر المرأة بلا محرم الا انك اذا نظرت الى هذين الدليلين الادلة الاولى والادلة الثانية. وجدت ان عموم هذه يتعارض مع عموم هذه فهما عمومان متعارظان فنطبق عليها قاعدة تعارض العمومي. ولها فروع كثيرة في الشريعة وجميلة قاعدة وذكرت في غير هذا الموضع

40
00:15:01.250 --> 00:15:26.000
فقول الله عز وجل ولله على الناس. اذا هو عام في الناس. حج البيت. اذا هو عام في الناس خاص في الحج  في عموم وخصوص وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة اذا خاص في المرأة الاول عام في الناس وهذا خاص في المرأة

41
00:15:26.250 --> 00:15:45.350
ان تسافر الا مع ذي محرم لكنه عام في الحج وغيره فاذا هذا كالاول عام في الناس خاص في الحج وهذا الدليل الثاني خاص بالمرأة ولكنه عام في الحج وغيره. فاي عمومين نقدم

42
00:15:45.850 --> 00:16:13.600
فاي العمومين نقدم؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى اذا تعارض عمومان فنقدم المحفوظ المخصوص اذا تعارض عموما فاننا نقدم العامة المحفوظ على العام المخصوص ما معنى هذا الكلام معناه انك تنظر الى العمومين

43
00:16:14.100 --> 00:16:31.450
وتبحث عن اقواهما فتجعل القويهما هو المقدم وهو المعمول به والضعيف والمتأخر. لان الاقوى هو المقدم دائما حتى عندنا في الاصول ليس في الحياة الدنيا فقط. الاقوى عندنا في الاصول هو المقدم

44
00:16:31.600 --> 00:16:50.600
فان قلت ومتى يكتسب ومن اي شيء يكتسب العموم قوته وضعفه؟ فنقول على عدد المخصصات التي تدخل عليه  فهناك عموم لا يقبل اي تخصيص لم يدخل في الشريعة عليه اي خصوص. فيسميه العلماء عام محفوظ

45
00:16:51.400 --> 00:17:11.350
وهناك عمومات دخلها التخصيص فيسمونها عام مخصوص. فهذا لقوته لم يقبل تخصيصا. وهذا لضعفه قبل عدة مخصصات فاذا تعارض عمومان احدهما محفوظ والاخر مخصوص فنقدم العامة المحفوظ على العام المخصوص

46
00:17:13.450 --> 00:17:33.600
فننظر اولا في العموم في قول الله عز وجل ولله على الناس حجوا. اين عمومها؟ عمومها في الناس. هل دخل عليها التخصيص؟ الجواب نعم دخل عليها التخسيس من الناس المجنون والمجنون لا يجب عليه الحج. اذا هذا اول تخصيص

47
00:17:34.450 --> 00:17:55.400
ومن الناس الصبي الصبي لا يجب عليه الحج. غير البالغ لا يجب عليه الحد المريض الذي لا يرجى برؤه لا يجب عليه الحج بنفسه. وان كان عاجزا بماله فلا يجب عليه الحج. لا بنفسه ولا بماله. مخصصات اخرى بل ان

48
00:17:55.400 --> 00:18:21.750
من المخصصات العموم قوله عز وجل في اخر الاية من استطاع اليه سبيلا. فاذا هذا عام وجدنا له مخصصات لكن سفر المرأة بلا محرم ما في مخصص محفوظ كل سفر لا يجوز للمرأة. ليس هناك سفر خصه الشارع وقال يجوز للمرأة هذا النوع من الاسفار بدليل

49
00:18:22.000 --> 00:18:45.100
فاذا تعارض عندنا عموما احدهما دخله التخصيص بكثرة والاخر لم يدخله التخصيص بكثرة فحين اذ يجب علينا احترام عموم عفوا مو باحترام العمل بعموم حديث لا تسافر المرأة الا من اجل محرم. وبناء على ذلك فنجعل من جملة مخصصات ولله على الناس حج البيت المرأة اذا لم تجد

50
00:18:45.100 --> 00:19:03.350
محرم فبما انه قبل مخصصات اخرى فلنجعل هذا من جملة المخصصات التي يقبلها. لان قبوله للتخصيص السابق دليل على قبوله التخصيص اللاحق لكن عمومه لا تسافر لم يدخله تخصيص سابق حتى ندخل عليه تخصيص لاحق

51
00:19:04.800 --> 00:19:24.950
شكلكم ما فهمتوا انتم اظرب لكم مثال اخر غير هذا؟ انتم فهمتم الان؟ فاذا سببه خلاف العلماء هو تعارض العمومين. فمنهم من عمل بعموم الاية والغى عموم الحديث ومنهم من عمل بعموم الحديث والغى عموم الاية

52
00:19:25.550 --> 00:19:45.550
ونحن مع اي الطائفتين؟ مع اعمال اي عموم عموم الحديث لما قدمنا عموم الحديث على عموم الاية؟ لانه من العامي المحفوظ والمتقرر في قواعد الاصوليين انه اذا تعارض عام محفوظ مع عام

53
00:19:45.550 --> 00:20:09.100
مخصوص فاننا نقدم العامة المحفوظة على المخصوص. كان صدري الساعة عشرة فاهمين؟ اظربوا مثالا اخر. هذا الكلام في العلم يوسع الخاطر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر بعد لا صلاة بعد العصر اذا في عموم وخصوص لا صلاة

54
00:20:09.100 --> 00:20:33.150
عام في الصلوات بعد العصر خاص في الاوقات فهذا الحديث فيه عموم في الصلاة وخصوص في الوقت. يعارضه عموم اخر. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عام في الصلاة عفوا خاص في الصلاة خاص في الصلاة وهي تحية المسجد ولكنه عام في كل وقت فتجد عموم هذا

55
00:20:33.150 --> 00:21:01.150
عمومها. فاذا دخلت المسجد ان عملت بعموم لا صلاة فانك لن تصلي. واذا عملت بعموم اذا دخل احدكم المسجد فانك تصلي اذا تعارض عموما يقتضي العمل او عدم العمل فمتى ما تعارض ايها الطالب عندك عموما؟ فالواجب عليك ان تقف وقفة اصولية تحسب المخصصات لهذا والمخصصات

56
00:21:01.150 --> 00:21:21.150
احيانا تجد العام لم يدخله تخصيص مطلقا. والعام دخله التخصيص مرة واحدة. فحين اذ تقدم العامة المحفوظة على المخصوص واحيانا تجد ان العامين دخلهما التخصيص ولكن احدهما تخصيصان فقط والثاني ست مخصصات فتقدم برضه

57
00:21:21.150 --> 00:21:38.150
العام الذي دخله التخصيص باقل لانه اقوى ننظر الان الى العمومين واي العمومين يقدم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر. هذا عام. هل دخله التخصيص

58
00:21:38.150 --> 00:22:00.650
الجواب كثير هذا العام دخله تخصيص قضاء الفريضة لو جاء بعد العصر وبعد مقبول ولا لا؟ طيب قضاء سنة الفجر القبلية بعد صلاة الفجر ورد لها لا تمنعوا من طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار. دخله التخصيص. لو فاتت الانسان الركعتين بعد الظهر وصلاهما بعد العصر

59
00:22:00.650 --> 00:22:17.150
في حديث ميمونة في الصحيحين دخله التخصيص. اذا دخله التخصيص عدة مرات لكن اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هل ثبت انه دخل ولم يجلس يوم من الايام او خصه الشارع بشيء؟ الجواب اذا هذا العموم

60
00:22:17.150 --> 00:22:39.800
الذي ينبغي احترامه هذا العمق فلذلك اذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين حتى ولو بعد صلاة الفجر او صلاة العصر. فان قلت والنهي نقول لا بما ان النهي قبل مخصصات كثيرة فلنجعل من جملة مخصصاتها الدخول الى المسجد. لان قبول هذا العام للمخصصات

61
00:22:39.800 --> 00:23:00.800
السابقة دليل على قبوله للمخصصات اللاحقة. لكن عموم اذا دخل احدكم المسجد ما لقينا ولا شيء يخصه  ما لقينا ولا شي يخصه. وبناء على ذلك فهو عام محفوظ. والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض

62
00:23:00.800 --> 00:23:20.800
عموما احدهما محفوظ عرفتوا ايش معنى العموم المحفوظ؟ محفوظ والثاني مخصوص فالعام المحفوظ مقدم على ام المخصوص؟ ما وظيفة الطالب في هذين في هذا الامر؟ ان يقف ويكتب العام الاول هنا في جانب الصفحة وفي جانب الصفحة الاخرى يكتب العام الثالث

63
00:23:20.800 --> 00:23:38.100
ثم يبحث هو في الادلة عن مخصصات هذا وعن مخصصات هذا. فان وجد ان احدها دخله التخصيص عدة مرات. والثاني لا يزال محفوظا افلا جرم انك تعمل بهذا العموم وتجعل من جملة المخصصات الجديدة للعموم الثاني هذا

64
00:23:38.400 --> 00:24:07.650
هذا الخاص الذي ورد في هذا الحديث هو تحية المسجد بما ان قبل الصلاة المعادة وقبل قضاء الفريضة وقبل قضاء النافلة. فليقبل تحية المسجد ما في مشكلة فهمتموني الان؟ اذا ما القول الصحيح عندنا الان في هذه؟ اننا نقول بان المرأة لا يجوز لها مطلقا السفر للحج

65
00:24:07.650 --> 00:24:30.650
توصل الا بمحرم فاذا قلنا لا يجوز لها فهل فهل اشتراطنا للمحرم بالنسبة لها يعتبر شرط وجوب او شرط صحة فان قلنا شرط وجوب فهذا معناه ان الحج لا يجب عليها اساسا الا اذا وجدت المحرم الذي يطيع

66
00:24:30.650 --> 00:24:50.650
يوافق ان يذهب معه. فاذا لم تجد محرما صالحا تتوفر فيه شروط المحرمية فلا يجب عليها الحد اساسا في ذمته ولا يلزمها ان تقيم من مالها من يحج عنها. لان لان اقامة من يحج فرع عن وجوب الذمة الوجوب في الذمة

67
00:24:50.650 --> 00:25:18.800
والوجوب اصلا لم يأتي بذمته وان قلنا بانه شرط صحة فهذا يعني انها فيما لو قدر الله وحجت بلا محرم فان حجها يعتبر فاسدا يعتبر فاسدا فان قلنا بانه شرط وجوب فيثمر هذا امران امرين. الامر الاول ان الوجوب لا يترتب في ذمتها اصلا. والامر الثاني

68
00:25:18.800 --> 00:25:38.000
انها لو حجت بلا محرم فحجها صحيح لكنها اثمة. لان الذي فات شرط وجوب لا شرط صحة. وان قلنا بانه شرط ايش؟ صحة فيترتب عليه ها فساد الحقد واي القولين ترجحون ايها الطلاب

69
00:25:38.050 --> 00:25:57.450
الجواب القول الصحيح عندي ان المحرم بالنسبة للمرأة من شروط الوجوب. وليس من شروط الصحة لان الاصل فيما يفعله المسلم من التعبدات انه صحيح. ولا حق لنا ان نبطل ان نبطل تعبدات احد من الناس

70
00:25:57.450 --> 00:26:17.450
الا وعلى ذلك الابطال دليل من الشرع. فان جئنا بدليل يدل على الابطال فاهلا وسهلا والا فلاح لاحد ان يدعي دعوة لا يسندها برهان ولا يعبدها دليل. فقصارى ما وردت مذلة الادلة عليه. عليه انما هو انه

71
00:26:17.450 --> 00:26:38.750
شرط وجوب وبناء على ذلك فلو ان المرأة حجت بلا محرم فانها تعتبر اثمة ولكن حجها في ذاته صحيح ولان اشتراط المحرمية لا يرجع لا الى ذات الحد ولا الى شرط صحته. وانما لامر خارج اي لانه

72
00:26:38.750 --> 00:26:58.750
هو سفر ولذلك المرأة القريبة من مكة اللي ما تحتاج الى سفر حجها صحيح ولو بلا محرم فاذا المحرمية ليست شرطا خاصا من شروط حد وانما شرط خاص من شروط السفر فاذا هو واجب لانها ستسافر لا لانها ستحد. فاذا هو شرط خارج

73
00:26:58.750 --> 00:27:19.500
ذات الحج وعن شرط صحته. والمتقرر عند الاصوليين ان النهي اذا عاد الى شيء خارج عن ذات العبادة وعن صحتنا فانه يدل على الاثم لا على البطلان فهي اثمة يجب عليها ان تتوب. لكن اصلح حجها صحيح

74
00:27:20.900 --> 00:27:40.900
كالانسان يصلي بغترة الحرير. فان صلاته ناقصة الاجر لانه مرتكب للنهي. لكن الحرير حرام عليه سواء صلى او لم يصلي فتحريم الحرير لا يرجع الى ذات الصلاة. ولا الى شرط صحتها. فالنهي يعود الى امر خارج عنه

75
00:27:40.900 --> 00:27:57.750
ذات العبادة وشرط صحتها احفظوا هذه القاعدة اذا عاد النهي الى ذات العبادة وشرط صحتها دل على فسادها. وان عاد الى امر خارج فلا يدل على وانما يدل على نقصان الاجر

76
00:27:57.900 --> 00:28:18.200
فقط يدل على نقصان الاجر فقط وهي انك قلت ان الاقوى يقدم على الاضعف. طب ايهما اقوى؟ كتاب ولا السنة اجيبه اجيبه لا تخافون القرآن اقوى. طيب اذا تعارض عموم القرآن مع عموم السنة

77
00:28:18.250 --> 00:28:35.750
تقدم عموم السنة فانت قدمت الاضعاف على الاقل يقول هذي عندي مشكلة لازم تحلها لي بما انكم طلبة علم نرجع للوراء قليلا. وهي اننا ننظر الى القرآن باعتبارين باعتبار اصل ثبوته وباعتبار دلالة حكمه

78
00:28:37.650 --> 00:29:02.600
عشان نعرف وش القطعي وش الظني نرجع الى قدامي شوي وهي ان القرآن ننظر له باعتبارين. باعتبار اصل ثبوته فهو قطعي متواتر طب وباعتباري قوة دلالته فاحيانا يكون قطعيا واحيانا يكون ظني الدلالة على هذا الحكم

79
00:29:04.150 --> 00:29:27.300
طيب ننظر الى السنة السنة منها ما هو قطعي الثبوت. كالاحاديث التي تلقتها الامة بالقبول واتفق الشيخان على اخراجها. احد يشكك فيها قطعي ومنها ما في ثبوته ظن. مثل الاحاديث التي اختلف فيها العلماء تصحيحا وتضعيفا واختلافا في رجالها فليست توجب القطع

80
00:29:27.300 --> 00:29:47.200
في الثبوت كالمتفق عليها والذي اجمعت الامة عليه. فاذا القرآن ما في تفصيل باعتبار اصل الثبوت. السنة فيها تفصيل لكن دلالتهما متفقة. قد يفيد دلالة القرآن الظن او القطع وقد تفيد دلالة السنة القطع او الظن. اذا

81
00:29:47.200 --> 00:30:05.650
دار الدلالة ليس هناك اقوى واضعف باعتبار اصل الثبوت فيه اقوى واضعف. فاذا قدمنا عموم السنة المحفوظ على عموم القرآن المخصوص. فهذا تقديم في اصل الثبوت ولا تقديم في الدلالة؟ فاذا في تقديم في امرين مستويين

82
00:30:07.050 --> 00:30:34.050
فما في اظعف ولا اقوى هنا فهمت يا شيخ عبد الله؟ صدق واضح ولا عيد؟ هم المسألة التي بعدها ان قلت وما حكم حجها مع نساء مأمونات كلهن من حفظة كتاب الله عز وجل. ومن اكثر النساء دينا وتقى. افتجيزون لها ايها الفقهاء ان

83
00:30:34.050 --> 00:31:03.400
الجواب المتقرر عند العلماء ان المرأة لا تكون محرما للمرأة في السفر المحرمية من شروطها الذكورية. فالمرأة لا يمكن ابدا ان تكون محرما لامرأة اخرى. ولذلك العبارات يدغدغنا بها اصحاب الفانات في الصباح ويوجد محرم محرم ايش يا حبيبي؟ فاذا هي امرأته او بنته

84
00:31:03.400 --> 00:31:20.450
نقول بنتك انت محرمها وليست هي محرما من سيركب معك من النساء اذا كان الامر يقتضي سفرا. واما اذا كان يقتضي انتفاء خلوة فقط فلا جرم ان الخلوة ليس من شروطها الذكورية

85
00:31:21.150 --> 00:31:41.150
فاذا المرأة تنفي الخلوة ولكن ليست محرما للمرأة في السفر. وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة ان تحج حتى ولو كان حجها مع نساء مأمونات لعموم الدليل الناهي لها عن السفر. ولان الرجل الذي قال

86
00:31:41.150 --> 00:32:04.300
يا رسول الله ان امرأة انطلقت حاجة وانني كتوتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. ولم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم اهي مع نساء مأمونات او لا؟ اذ العادة جرت ان المرأة لا تخرج حاجة الا مع قافلة

87
00:32:04.500 --> 00:32:24.500
لا سيما في ذاك الزمان الاول. بل وحتى في هذا الزمان ما تمشي المرأة لوحدها غالبا. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم استفصال دل ذلك على ان من شروط سفرها المحرم ولو كان معها نساء مأمونات فانهن ليبرئن ذمتها

88
00:32:24.500 --> 00:32:52.350
من وجود محرمها معها لان المتقرر في قواعد الاصول ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما وانما قال انطلق فحج مع امرأتك. مع انه اكتتب في غزوة كذا وكذا. ومع ذلك يأمره بترك الجهاد والغزو

89
00:32:52.350 --> 00:33:13.850
وانطلقوا حج مع امرأتك ولم يسأله ولم يستفصل. ان كانت مع نساء مأمونات فلا تنطلق وان كانت مع غير نساء فانطلق. وانما عمم ولم يفصل مع ان المقام مقام فلما ترك التفصيل مع وجود الاحتمال دل على ان هذا التفصيل ملغا شرعا ولا ينظر له بعين الاعتبار

90
00:33:14.700 --> 00:33:27.600
انتم معي في هذا ولا لا؟ ولذلك نحن نرجح في هذه المسألة ان المرأة لا يجوز لها ان تسافر الا مع ذي محرم حتى ولو كانت بين نساء مو نات

91
00:33:28.350 --> 00:33:57.750
ومن المسائل ايضا ان في هذا الحديث ردا على قول بعض اهل العلم الذي قال بجواز سفرها ان كانت كبيرة غير  يعني اعجزه عجوز من يراها لا يشتهيها. ما في احد يشتهي هذه المرأة

92
00:33:57.750 --> 00:34:24.050
فاذا بلغت المرأة من السن عتيا فان بعض اهل العلم اجاز لها ان تسافر. فخصص احاديث المحرم بالشابة التي يشتفى مثلها. فهل تقبلونها هذا ايها الطلاب؟ الجواب لا نقبله. فان قلت ولماذا لا تقبلونه؟ تقولون لانه تخصيص للعموم

93
00:34:24.050 --> 00:34:54.050
بلا دليل. وانما بمحض الرأي والاجتهاد. والمتقرر عند العلماء ان ها الاصل بقاء العموم على عمومه. ولا يخص الا بدليل. والمطلق يبقى على اطلاقه ولا الا بدليل ولان الاجتهاد لا يجوز ان يعارض به النص

94
00:34:54.050 --> 00:35:14.050
فلا اجتهاد مع النص. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة نكرة في سياق النفي فتعم فتعم ولم يفصل صلى الله عليه وسلم ولم يقل لا يحل لامرأة شابة او لا يحل لامرأة

95
00:35:14.050 --> 00:35:33.150
كبيرة مع ان المقام مقام احتمال وتفصيل فلما ترك التفصيل مع قيام الاحتمال دل على انه يريد جميع النساء ولا استدراك على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد الاراء والاقس والاجتهادات التي ما انزل الله بها من سلطان

96
00:35:33.750 --> 00:35:53.750
وقد ذكرت لكم سابقا ان من قواعد تعظيم الدليل بقاء العام على لا تبخس لا تبخس نصوص الوحي بالنقصان لا تبخس نصوص الوحي بالنقصان اتق الله في نفسك. ما ورد عاما فابقه على عمومه ولا تخصصه الا بدليل. وما ورد مطلقا

97
00:35:53.750 --> 00:36:19.900
طبقه على اطلاقه ولا ولا تقيده الا بدليل ومن المسائل ايضا ان قلت وما حكم المرأة اذا اذا لم يكن لها محرم كيف ستحج هذه المرأة؟ الجواب لا يجوز لك الحج ولا يجب عليها في ذمتها. اذا لم تجد محرما

98
00:36:19.900 --> 00:36:45.350
انه لا يجب عليها الحج ولا يجوز لها ان تسافر للحج بلا محرم كالانسان الذي لا يستطيع السعي الى المناسك بسبب بسبب عدم وجود الزاد والراحلة ولان العبادة المعلقة على شرط لا يترتب وجوبها في الذمة الا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها

99
00:36:47.300 --> 00:37:03.250
وكالرجل المريض الذي لا يستطيع ان يصلي جماعة ماذا تكون صلاة الجماعة في حقه ساقطة لان المتقرر عند العلماء ان الواجبات تسقط بالعكس. ولان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل

100
00:37:03.250 --> 00:37:20.350
فلا واجب مع العجز ولا محرمة مع الضرورة. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ويقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

101
00:37:21.900 --> 00:37:38.000
فلا يجب عليها الحج لا في ذمتها ولا يجوز لها ان تسعى اليه بلا محرم فان قلت وهل يجوز لها ان تتزوج في هذه الحالة لوجود محرم يذهب معها فيكون مقصود زواجها

102
00:37:38.550 --> 00:38:07.950
فيكون مقصود زواجها المحرمية فقط ثم ستضحي به بعد الحج بمعنى انها تشترط عليه اشتراطا لفظيا او اشتراطا منويا. بانه متى ما انتهى الحج انتهى ما بيننا نقول انه لا ينبغي ان تكون عبادة مخلة بمقصود عبادة اخرى

103
00:38:09.150 --> 00:38:38.350
العبادات متكاملة لا متصادمة والنكاح عبادة لها مقصود فمن مقاصدها الدوام والبقاء والاستمرار. ولذلك نكاح التحليل محرم لان المحلل والمحلل له لا ينويان به ماذا؟ الدواء والاستمرار. ولان المقصود الاعظم منه اعفاف الزوجين عن الوقوع في الحرام وانشاء ذرية تعبد الله عز وجل

104
00:38:38.350 --> 00:38:56.250
الارض وتكفير النسل وتكفير اعداد الامة. غير ذلك من المقاصد. فاختزال مقاصد التعبد لله بالنكاح لوجود المحرم فقط هذا متعارض مع مقصود النكاح. ولذلك لا نرجح للمرأة اذا كان مقصودها من نكاحها فقط

105
00:38:56.650 --> 00:39:19.800
ان تجد محرما يحج بها ثم بعد ذلك يحصل الفراق فان هذا لا ينبغي لها فعله. لانها تجعل عبادة تصادم مقصود عبادة اخرى والعبادات تكاملية لا تصادمية صح يا عبد الله؟ العبادات؟ تكاملية لا تصادمية

106
00:39:21.850 --> 00:39:41.800
فان قلت وما قولك اذا كان مقصودها البقاء والدوام؟ ولكن من جملة المقاصد المضافة الى ذلك وجود المحرم فنقول نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء كأن تعرض عليك يا ابا حسين امرأة

107
00:39:42.000 --> 00:40:15.500
لطيفة جميلة القوام بديعة المظهر فتقول يا شيخ عبد الرحمن قبلت بك زوجا الا ان تحج بي الشيخ عاد ما شا الله عليه بيقول قبلت قبل ما تكمل كلامها فاذا نحن نمنع ذلك اذا كان هو المقصود فقط. واما اذا كان من كمال المقاصد وتتميمها فانه

108
00:40:15.500 --> 00:40:34.650
لا بأس به لان المتقرر عند العلماء ان المصالح لا يرجح بينها الا عند تعارضها واما اذا استطاع الانسان ان مصالح التعبدات كلها فانه يفعلها. ومن المسائل ايضا ان قلت

109
00:40:35.200 --> 00:40:59.750
هل يجوز للمحرم ان يمتنع من السفر معها اذا لم يوجد الا هو بمعنى انها رجته ورجته ولكنه رفظ. الجواب لذلك خلاف بين اهل العلم ينبني ينبني على ان المحرم هل من جملة واجباته ان يحج مع محرميته ام لا

110
00:40:59.750 --> 00:41:19.750
لا يجب على قولين لاهل العلم والاقرب عندي وجوبه عليه فهو من جملة قوامته على بيها. فالله عز وجل لم يجعل امر حجها وقضاء فريضتها عنده. وهو يجيز له ان يتخلف

111
00:41:19.750 --> 00:41:48.400
فكما انه يجب عليه بسبب قوامته ومحرميته الانفاق والكسوة والرعاية والحماية يجب عليه من جملة قوام قيامه عليها ومحرميته لها الا يرفض فلا يجوز للمحرم ان يرفض لا سيما اذا كان قادرا واما العاجز فلا يكلف الله نفسا الا وسعها

112
00:41:49.800 --> 00:42:09.800
فيجب عليه ان يقبل الحج معها. اذا كان قادرا لان هذا من واجبات محرميته. ويستشف على عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ايش؟ انطلق فحج مع امرأتك. فقوله انطلق

113
00:42:09.800 --> 00:42:37.100
واجب لانه امر ولكنه وجوب في حق هذا الرجل. فحج ايضا امر ثاني والامر في قوله انطلق وفي قوله فحج يفيدان الوجوب فهما وان كانا في حق الا ان المتقرر عند العلماء ان ما ثبت في حق

114
00:42:37.450 --> 00:43:08.400
واحد من الامة فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص. فنقول لمن امتنع عن الحج مع امرأته انطلق فحج مع امرأتك. ومسألة الزوجية هنا انما هي وصف عارض لوجود المناسبة والا فالاصل انه امره بان ينطلق للحج مع امرأته لانه المسؤول

115
00:43:08.400 --> 00:43:36.050
اول في محرميتها والقوامة عليها فلا ينبغي للمحرم ان يخل بشؤون محرميته المسألة التي بعدها تتعلق بها ان قلت ومن الذي يتولى نفقة المحرم في الحج اهو؟ ام هي اهو ام هي

116
00:43:38.000 --> 00:43:59.800
الجواب فيه خلاف بين اهل العلم ويبنى هذا الخلاف على مسألة حكم ذهابه معها اصلا. فالذين قالوا بانه يجب عليه فيكون ذلك من تطبيق واجب الشرع عليه فهو المسؤول عن نفقة هذا الواجب

117
00:44:01.800 --> 00:44:16.950
كذا ولا لا يا سلطان؟ والذين قالوا لا يجب عليه وانما يندب له فحين اذ قالوا ان نفقة حد. ان نفقة سفره وذهابه عليها هي اذ هي من الزمته بهذا الخروج

118
00:44:18.100 --> 00:44:43.050
والقول الصحيح عندي في هذه المسألة وهو الذي اعتمدته في كتاب فقه الدليل والتعليم ان نفقة الحج عليه هو بالاصالة لان ذلك من مقتضيات ومحرميته ان كان قادرا بمعنى انه ليس يجوز له اذا كان قادرا ماليا ان يأخذ منها ريالا واحدا. بل هو يجب عليه ان يخرج معها ونفقته

119
00:44:43.050 --> 00:45:13.200
ذهابه هو عليه هو لان هذا من جملة الواجبات عليه هو ولا اظن ان من مكارم الاخلاق ان يبتزها في القيام بواجب عليه هو فهي يجب عليها ان تحج فنفقة واجبها عليها. وهو يجب عليه ان يصحبها في السفر للمحرمية. فواجبه

120
00:45:13.200 --> 00:45:39.600
فنفقات واجبه عليه هذا من باب الحكم الشرعي وان حصل ثمة تبرع منه لها او منها له فالامر في ذلك واسع لكن عند المشاحة هذا هو الحكم الشرعي ومن المسائل ايضا ان قلت وما الحكم لو خرج معها محرمها ومات في اثناء الطريق

121
00:45:41.050 --> 00:46:11.050
ما الحكم لو خرج معها محرمها؟ ومات في اثناء الطريق الجواب هذا لا يخلو من ثلاثة احوال اما ان يكون قبل خروجهما من بلدهما  ففي هذه الحالة لا يجوز لها ان تشرع في السفر. بل يجب عليها الرجوع للبقاء في بيتها. او لوجود محرم اخر

122
00:46:11.050 --> 00:46:33.400
واما ان يكون قد خرج ولكن لم يبتعدا عرفا عن بلدهما. فاذا مات محرمها في طريق السفر بعد الخروج وقبل الابتعاد عرفا فيجب عليها الرجوع في هذه الحالة. فلا يجوز لها الاستمرار في سفرها

123
00:46:34.200 --> 00:46:57.400
لان ما بقي اكثر مما مضى فلا كلفة عليها في العودة. الحالة الثالثة كاني بكم عرفتموها وهي ان لا يموت الا بعد في عهدها عن بلدها عرفا كالمرأة تسافر من دول شرق اسيا الى المملكة للحج ثم يموت زوجها او ابوها

124
00:46:57.400 --> 00:47:28.150
او محرمها في جدة ففي هذه الحالة عندها ضرران. الضرر الاول بقاؤها بلا محرم. والضرر الثاني تلك النفقات العظيمة التي سيرتها والكلفة والمشقة العظيمة عليها في العودة الى مكة مرة اخرى والمتقرر عندنا انه اذا تعارضت مفسدتان روعي اشدهما بارتكاب اخفهما فارجح الاقوال

125
00:47:28.150 --> 00:47:50.500
عندي في الحالة الثالثة استمرارها حتى تؤدي نسكها. وتكون في هذه الحالة مع نساء مأمونات يشرفنا عليها وعلى احوالها. هذا اصح الاقوال عندي في هذا في هذه المسألة وهو هذا التفصيل. الذي روعي فيه تحقيق

126
00:47:50.500 --> 00:48:20.750
مصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها. ومن المسائل ايضا عندنا حملات في هذا الزمان تسمى بحملات الخادمات  فما حكم هذه الحملات؟ الجواب لا لا تجوز لان قصاراها انها تأذن للمرأة بالسفر بلا محرم. فليس ثمة محرم مع واحدة من هذه الخادمات

127
00:48:20.750 --> 00:48:40.000
وانما هن نساء مأمونات في حملة مأمونة ولكن بلا محرم فلا يجوز تمكين الخادمة من من الحج بهذه  في هذه الحملات. ومن المسائل ايضا ان قلت ومن هو المحرم اصلا

128
00:48:41.650 --> 00:48:52.250
كم جلسنا يا جفا ما عاد في وقت طيب من هو المحرم؟ نرجئه للدرس القادم ان شاء الله