﻿1
00:00:15.500 --> 00:00:32.850
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح عمدة الاحكام. لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. اما بعد

2
00:00:34.550 --> 00:00:57.500
نبدأ اليوم في حديث جديد من احاديث باب الزكاة وهو حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه القائل نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع

3
00:00:57.500 --> 00:01:17.500
المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وفي لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق. الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل

4
00:01:19.400 --> 00:01:43.550
المسألة الاولى في هذا الحديث دليل على قاعدة من قواعد باب الزكاة تقدم الكلام عليها. وهي انه لا زكاة في اموال القنية لا زكاة في اموال القنية والمقصود باموال القنية اي الاموال التي يقتنيها الانسان لحاجاته الضرورية

5
00:01:43.700 --> 00:02:11.750
او الحاجية فلا يقصد بها الاستثمار ولا البيع ولا الشراء ولا التجارة كاثاث الانسان في بيته وكبيت الانسان الذي يقطنه وكسيارته التي يركبها وكثيابه التي يلبسها كل هذه تسمى اموال القنية. يعني انه يقتنيها لا للبيع ولا للشراء ولا للتجارة وانما للانتفاع والاستفادة

6
00:02:11.750 --> 00:02:38.600
منها فالقاعدة في اموال القنية تقول لا زكاة في اموال القنية لا زكاة في اموال القنية وعلى ذلك اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى ولله الحمد وقد حكى الاجماع على ان اموال القنية لا زكاة فيها كل من الامام الماوردي الشافعي وابن رشد

7
00:02:39.400 --> 00:02:55.400
وكذلك الامام ابن قدامة وابن جزي المالكي وجمع كثير من اهل العلم رحمهم الله كلهم يحكون الاجماع على ان ما كان جار مجرى اموال القنية فانه لا زكاة لا زكاة فيها

8
00:02:56.800 --> 00:03:16.800
فاذا سألك سائل هل سيارتك التي تركبها فيها زكاة؟ الجواب لا زكاة فيها، فان قيل لك ولم؟ تقول لانها من القنية فاذا قيل لك وهل بيتك الذي تسكنه فيه زكاة؟ الجواب لا. فان قيل لك ولماذا؟ فقل لانه

9
00:03:16.800 --> 00:03:40.500
من اموال القنية والقاعدة في اموال القنية انه لا زكاة فيها وذلك ايضا يدل عليه الدليل النظري وهي ان الزكاة انما شرعها الله عز وجل مواساة بين الغني والفقير فالزكاة لا ظلم فيها على احد الطرفين. فلا ظلم فيها لا على الغني ولا ظلم فيها على الفقير

10
00:03:41.650 --> 00:04:09.950
ولو تأملت الاموال التي تجب فيها الزكاة لوجدتها اموالا نامية من طبيعتها انها تنمى وتثمر. فالنقدان تنمى تذمر وبهيمة الانعام المتخذة للدر والنسل اذا كانت سائمة ايضا تثمر وتنمى وكذلك عروظ التجارة وهي السلع التي يعدها الانسان للبيع ايظا تنمى وتثمر. وكذلك الخارج من الارظ ايظا ينمى ويثمر

11
00:04:09.950 --> 00:04:24.900
فالزكاة لا تجب الا في المال الذي ينمو عند صاحبه الزكاة لا تجب الا في المال الذي ينمو عند صاحبه فيخرج صاحبه الزكاة شكرا لله عز وجل على هذا على هذا

12
00:04:24.900 --> 00:04:44.900
واما اموال القنية فانه ليس من طبيعتها لا انها تثمر ولا تنمى وانما يقتنيها الانسان لحاجته فلا يطمع مائها ولا دخلها وغلتها. فبما انها ليس من طبيعتها النماء فلا تدخلها الزكاة. لان

13
00:04:44.900 --> 00:05:03.900
انها حينئذ ستكون من الظلم على هذا الغني فالشريعة لا توجب على الانسان الزكاة في مال لا ينمى ولا يثمر. اذا لم تجب الزكاة في عينه كالنقدين فلان اموال القنية

14
00:05:03.950 --> 00:05:25.100
ليس من طبيعتها النماء والتثمير فلا زكاة فيها. لان الزكاة شرعت مواساة. ولذلك يقول علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ليس في البقر العوام صدقة ليس في البقر العوامل صدقة. البقرة التي تتخذها لحرف الارظ

15
00:05:25.450 --> 00:05:53.100
هذه لا لا زكاة عليك فيها لانها صارت من اموال من اموال القنية وعلى ذلك فالمصانع التي تمتلك مكائن واجهزة كثيرة هل عليها زكاة في تلك المكائن والاجهزة الجواب لا زكاة على المصانع في هذا. لان المصانع انما تأخذ هذه الاجهزة المكائن الكبيرة من باب القنية فهم يقتنونها

16
00:05:53.100 --> 00:06:13.100
ولا يقصدون بها تثميرا ولا بيعا ولا شراء. وانما الزكاة تجب في السلع التي تنتجها هذه الالات. اذا كانت معدة للتجارة وكذلك محل الانسان الذي يبيع فيه السلع لا زكاة على ذات المحل لان ذات المحل لم يعده للبيع ولكن

17
00:06:13.100 --> 00:06:29.450
الزكاة تجب في السلع التي في داخل المحل. لان السلعة هي التي يعدها الانسان للبيع وكذلك سيارات الاجرة كما ذكرنا سابقا لا زكاة على الانسان ها في ذات السيارة لكن الزكاة في اجرتها اذا قبضها

18
00:06:29.450 --> 00:06:46.200
وبقيت عنده حولا حولا كاملا. اذا احفظوا هذه القاعدة المتفق عليها بين العلماء وهي انه لا زكاة في اموال القنية ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان الخيل لا زكاة فيها

19
00:06:46.700 --> 00:07:03.100
لانه قال ليس على المسلم في فرسه صدقة فالخيل لا زكاة فيها وهو مذهب جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى. بل هو قول اكثر اهل العلم

20
00:07:03.600 --> 00:07:24.550
وذهب بعض وذهب الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى الى ان الخيل فيها زكاة اذا كانت انتبهوا اذا كانت ذكورا واناثا. اذا كانت ذكورا واناثا حتى وان لم تكن معدة للتجارة عند الائمة الحنفي

21
00:07:26.100 --> 00:07:50.550
واما الجمهور فيقولون بانها بان الخيل لا زكاة فيها مطلقا. سواء اكانت ذكورا فقط او اناثا فقط او كانت مجتمعة ذكورها مع اناثها فلا زكاة فيها والدليل على عدم وجوب الزكاة فيها هو هذا الحديث. وهو في الصحيحين وهو نص صحيح صريح بان بان الخيل لا زكاة له

22
00:07:50.550 --> 00:08:10.800
ولان المتقرر عند العلماء ان الاصل في الاموال الزكوية التوقيف على النص. فلا يجوز لنا ان نوجب زكاة في نوع من انواع المال الا وعلى اهذا الايجاب؟ دليل من الشرع. لان الاصل براءة الذمة من وجوب من اعتقاد وجوب الزكاة في هذا النوع من المال

23
00:08:11.150 --> 00:08:28.550
ولم نجد دليلا صحيحا يدل على ان الخيل فيها زكاة بل بل وجدنا ادلة تدل على ان الخيل لا زكاة فيه. منها هذا النص ومنها كذلك قول علي ابن ابي طالب رضي

24
00:08:28.550 --> 00:08:55.100
الله تعالى عنه قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ومن المسائل ايضا ان قلت كيف تقول بان الخيل لم يرد في زكاتها دليل وقد وجدنا في السنة؟ ادلة تدل على وجوب الزكاة

25
00:08:55.100 --> 00:09:20.250
خير قلنا وما هذه الادلة قالوا كما يلي الدليل الاول حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في السائمة الزكاة في كل فرس دينار. في الخيل السائمة

26
00:09:20.800 --> 00:09:51.600
اي التي ترعى الحول او اكثره الزكاة في كل فرس دينار واجاب الجمهور عن هذا الحديث بانه حديث ضعيف جدا لا يقوم بمثله الحجة. بل هو حديث باطل قد اخرجه الامام الدار قطني والبيهقي في سننهما بسند مسلسل بالضعفاء. بسند مسلسل بالضعفاء

27
00:09:51.600 --> 00:10:11.800
فلا يصلح ان يعارض به حديثنا الذي نحن بصدد شرحه والدال على انه لا زكاة في الخير فلو صح حديثهم هذا لقلنا به. ولكنه حديث لا يصح لا في صدر ولا ورد. والاحكام الشرعية لا يجوز ان تثبت بمثل هذه

28
00:10:11.800 --> 00:10:36.800
ان نقول الواهية المنكرة الضعيفة قالوا عندنا حديث اخر وهو انه قد ثبت عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه كان يأخذ الزكاة في الخير عمر ابن الخطاب امير المؤمنين فاروق الاسلام فقيه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه

29
00:10:36.800 --> 00:11:02.150
كان يأخذ الزكاة في الخيل. فقد كان يأخذ من الرأس عشرة ومن الفرس عشرة ومن البرذون خمسة  اي دنانير واجاب العلماء عن ذلك بانه يجب علينا قبل ان نستدل بما فعله عمر ان نعرف القصة

30
00:11:02.150 --> 00:11:20.350
التي من اجلها كان عمر يأخذ هذه الاموال على هذه الخيول. لابد ان نعرف القصة اولا حتى نعرف هل كان عمر يأخذها على انها زكاة لهذه الخيل؟ ام لمعنى اخر اصلا خارج عن باب الزكاة

31
00:11:21.600 --> 00:11:45.600
واصل القصة ان اهل الشام جاءوا لعمر رضي الله تعالى عنه. فقالوا يا امير المؤمنين انا قد اصبنا ومالا ورقيقا. انا قد اصبنا خيلا ومالا ورقيقا. ونحب ان يكون لنا فيها زكاة وطهور

32
00:11:46.950 --> 00:12:09.800
فقال عمر رضي الله تعالى عنه ما فعله صاحباي والمقصود بصاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه وقوله ما فعله صاحباي يعني ان صاحبي لم يكونا يأخذان على على الافراس على الخيل شيئا

33
00:12:10.150 --> 00:12:28.200
فاستشار عمر الناس فاستشار عمر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاشار عليه علي بن ابي طالب بان يأخذها منه طيبة بها نفوسهم شريطة ان لا تكون جزية من بعدك تؤخذ عليهم او تفرض عليهم

34
00:12:28.900 --> 00:12:48.900
فلو تأملنا فكان عمر بعد ذلك يأخذها منهم. فلو تأملنا هذه القصة لوجدناها دليلا على ان الخيل لا زكاة فيها وذلك من عدة اوجه تأملية في هذه القصة. الوجه الاول انه ان قول عمر ما فعله صاحبا

35
00:12:48.900 --> 00:13:10.350
دليل على انه لم يكن معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن ابي بكر انهما كانا يأخذان الزكاة في الخير. فلو كانت زكاة الخيل من الامور المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم لما كان عمر يجهل ذلك

36
00:13:11.800 --> 00:13:39.300
فقوله ما فعله صاحباي دليل على انه لا زكاة في الخير ويؤكد هذا ايضا ان عمر رضي الله تعالى عنه امتنع في اول الامر عن اخذها ومن المعلوم ان انه لا يجوز له ولا لغيره ان يمتنع عن اخذ شيء واجب. فلو كانت زكاتها واجبة لما امتنع لما امتنع عمر

37
00:13:39.300 --> 00:13:59.300
رضي الله تعالى عنه عن اخذها. ويؤكد هذا الوجه الثالث. وهو قول علي رضي الله تعالى عنه هو حسن يا امير المؤمنين ان لم يكن جزية يؤخذون بها من بعدك. فعلي رضي الله تعالى عنه سماها

38
00:13:59.300 --> 00:14:24.450
ولم يسمها ولم يسمها زكاة. واشترط علي رضي الله تعالى عنه لجواز اخذ عمر منهم هذا المال الخيل الا تستمر الا يستمر الا يستمر اخذها منه. فلو كان عمر كان يأخذها على انها زكاة لكان يجب استمرارها

39
00:14:24.450 --> 00:14:44.450
واخذها منهم ومن غيرهم سواء في حياة عمر او بعد وفاة عمر. فكل هذا يدل على ان عمر لم يكن يأخذ هذه الاموال على تلك الخيول من باب انها زكاة واجبة على اصحابها. بل ويؤكد هذا الوجه الرابع

40
00:14:44.450 --> 00:15:04.450
ايضا وهي ان عمر استشار اصحابه هل يأخذ او لا يأخذ؟ فلو كان يعلم ان الزكاة واجبة في الخير لما كانت هذه الزكاة خاضعة للاستشارة. لقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا

41
00:15:04.450 --> 00:15:30.550
الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم لكن لما لم تكن ولكن لما كان يأخذها على غير وجه الزكاة استشار فيها اصحابه ايأخذ منهم ام يدعهم؟ ويؤكد هذا الوجه الذي بعده واظنه الوجه الخامس. وهو انه في اخر القصة

42
00:15:30.550 --> 00:15:50.550
ان عمر كافأهم على ما دفعوه عن عن خيوله. فكان يرزق عبيدهم يرزق عبيدهم ان يعطي عبيدهم شيئا من المال اذا جاءوا له بهذه الاموال على الخيوط. فلو كان يأخذ هذه الاموال على خيولهم على انها زكاة لما استحقوا

43
00:15:50.550 --> 00:16:09.850
معاوضة على على على هذا المال. لما استحقوا معاوضة لكن لما كان عمر يأخذها منهم لا على وجه الزكاة دل عفوا كان كان يكافئهم بان يرزق عبيدهم بمعنى انه يكفيهم نفقة عبيدهم

44
00:16:10.700 --> 00:16:33.850
فالانسان اذا جاء بماله زكاة لا يجب على ولي الامر ان يعوضه بشيء من المال عن دفع الزكاة لانه دفع واجب عليه شرعا فهذه الاوجه لو تأملتها في هذه القصة لتبين لك ضعف استدلال الائمة الحنفية رحمه الله بقصة عمر على وجوب الزكاة في

45
00:16:33.850 --> 00:16:56.500
تخيل واضح هذا ولا لا؟ فاذا هذان حديثان لا يصحان او لا يصح الاستدلال بهما على وجوب الزكاة في الخير. قالوا بما انك رفضت الادلة النقلية فعندنا ادلة العقل. فعندنا دليل

46
00:16:56.500 --> 00:17:28.900
عقلي قلنا وما هو؟ قالوا ان الخيل حيوان يطلب نماؤه من جهة السوم فاشبه الابل والبقر. نحن نجعل الابل ترعى في البرية طلبا لنمائها. ونجعل البقرة ترعى في البر طلبا لنمائها وكذلك الغنم. ترعى في البر

47
00:17:28.900 --> 00:17:48.900
بل لنمائها، فالخيول ايضا السائمة ايضا اصحابها يجعلونها ترعى في البر وتسوم في الصحراء طلبا لنمائها فاذا كانت الزكاة واجبة في الابل والبقر والغنم السائمة طلبا للنماء. فكذلك الخيل تقاس عليها

48
00:17:49.800 --> 00:18:19.700
بجامع ان كلا منها تسام طلبا لنمائها طلبا لنمائها واجاب الجمهور عن ذلك بقولهم هذا قياس. ودليلنا في ان الخيل لا زكاة فيها دليل نصي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقياسكم هذا عارظتم به دلالة

49
00:18:19.700 --> 00:18:47.450
النص والمتقرر عند العلماء انه لا اجتهاد مع النص. وكل قياس او رأي صادم النص فهو فهو باطل. او نقول فهو فاسد الاعتبار فلا حق لاحد مع ورود النص ان يجتهد. او ان يطرح رأيه اذا كان رأيه او قياسه او اجتهاده معارظا

50
00:18:47.450 --> 00:19:10.200
الادلة فبان لنا بهذا البحث المصغر ان القول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة هو ان الخيل لا زكاة فيها. هو ان الخيل لا زكاة فيها مسألة يرحمك الله

51
00:19:11.400 --> 00:19:37.600
فان قلت وما الحكم اذا كانت الخيل معدة للتجارة اصلا بمعنى ان عندي مجموعة من الخيول ابيع فيها واشتري. فهل تجب الزكاة علي فيها في هذه الحالة؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى

52
00:19:38.850 --> 00:20:08.850
والقول الصحيح من هذا الخلاف هو ان الزكاة فيها تجب حينئذ. لا على انها خيل وانما على انها مال مرصد للنماء والاستثمار والتجارة. فتكون حينئذ من جملة عروض التجارة والمتقرر في قواعد باب الزكاة ان كل مال اعده الانسان للبيع والاتجار به ففيه

53
00:20:08.850 --> 00:20:28.750
الزكاة لقول الله تبارك وتعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم. ولحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نخرج الزكاة من الذي نعده للبيع؟ حديث حسن

54
00:20:30.400 --> 00:20:50.400
ولكن خالفنا في ذلك الائمة الظاهرية اتباع داوود الظاهري وابن حزم الظاهري رحمهم الله تعالى وغفر لهم واجزل لهم الاجر والمثوبة. فقالوا ان الزكاة لا تجب في الخيل مطلقا. سواء

55
00:20:50.400 --> 00:21:11.650
كانت مرصدة للتجارة او غير مرصدة للتجارة فقد قفل الائمة الظاهرية زكاة الخيل مطلقا قلنا لهم وما دليلكم على انها اذا كانت مرصدة للتجارة لا زكاة فيها؟ قالوا اطلاق هذا الحديث

56
00:21:11.650 --> 00:21:31.650
يدل على ان الخيل لا زكاة فيها مطلقا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على في عبده ولا في فرسه صدقة. واطلق النبي صلى الله عليه وسلم وعمم ولم يستثني او يقيد

57
00:21:31.650 --> 00:22:01.650
لم يقل الا اذا كان فرسه معدا للتجارة. فهنا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام احتمال منزل منزلة العموم في المقال. فاذا هو يريد عموم الافراس وعموم الخيول. لا زكاة لا زكاة فيها

58
00:22:01.650 --> 00:22:31.550
فلو كانت الخيول المعدة للتجارة فيها زكاة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم واستثناها وقيد الحديث بها. لان متقررة عند العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز اجاب الجمهور عن عن قول الائمة الحنفية بان الدليل الموجب للزكاة في الخيل ليس من هذا النص يؤخذ

59
00:22:31.550 --> 00:23:03.550
وانما يؤخذ من النصوص العامة الاخرى التي تدل على وجوب الزكاة في كل ما يعده الانسان للبيع خيلا كان او او سلعة اخرى او ارضا او سيارة او دارا  فالخيل ان كانت معدة للتجارة فلا نطلب حينئذ دليلا يدل على وجوب الزكاة فيها بخصوصها

60
00:23:03.550 --> 00:23:23.550
لاننا ندخلها تحت الاصل العام الذي ينص على وجوب الزكاة في كل ما يعده الانسان للبيع فاذا الادلة الدالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة تخصص هذا الحديث في قوله

61
00:23:23.550 --> 00:23:43.550
ولا فرسه. فاذا يفهم من هذا من باب الجمع بين الادلة ان الحديث هذا انما يدل على ان الانسان الذي يقتنيه هو لنفسه ولا يعده للبيع ولا للشراء هو الخير الذي لا زكاة فيه ونحمل الادلة

62
00:23:43.550 --> 00:24:03.550
الاخرى الدالة على وجوب زكاة العروض على ان كل ما يعده الانسان للبيع فان فيه الزكاة فاذا الخيل تنقسم الى قسمين. خيل لا يريد بها صاحبها الا الاقتناء فهذه لا زكاة فيها وان بلغت

63
00:24:03.550 --> 00:24:25.900
المئات النوع الثاني خيول اعدها الانسان للبيع. ففيها الزكاة ولو كان خيلا واحدا فان قلت وكم زكاته؟ نقول ربع العشر كما ذكرناه وفصلناه في الدروس الماضية. فاذا حال الحول على هذا الخيل وانت ناوي البيع

64
00:24:25.900 --> 00:24:52.450
اهو فانك تعرف قيمته ثم تقسم كامل المبلغ على اربعين والناتج هو ربع العشر الذي يجب عليك اخراجه في زكاة هذا الخيل  في زكاة هذا الخير ومن العجائب عفوا نقول مسألة مسألة جديدة نقول ومن عجائب الفقهاء في مسألة زكاة الخير

65
00:24:52.450 --> 00:25:18.300
ان الفقهاء رحمهم الله تعالى سلكوا في زكاة الخيل طرفين ووسط. فاما الاول فهم الائمة الحنفية رحمهم الله. قالوا تجب الزكاة في الخيل مطلقا. سواء اكانت معدة للاقتناء او معدة للتجارة

66
00:25:18.350 --> 00:25:42.600
فهؤلاء اوجبوا الزكاة في الخيل مطلقا وقابلهم طائفة الظاهرية الذين قالوا ماذا؟ بعدم وجوب الزكاة في الخيل مطلقا سواء اكانت تمام؟ ما لقني او مال تجارة. وجاء الجمهور فتوسطوا واخذوا بوسط العصا

67
00:25:42.600 --> 00:26:02.600
فقالوا ان كانت من من اموال القنية فلا زكاة فيها وان كانت من الاموال المرصدة للتجارة والبيع والشراء فان فيها الزكاة وخير الامور اوساطها وقولهم هو القول الصحيح ان شاء الله تعالى

68
00:26:05.650 --> 00:26:37.700
مسألة في هذا الحديث دليل على اختلاف زكاة المال عن زكاة الفطر فان زكاة المال لا تجب على الانسان في عبده الذي يريد قنيته. ولكن زكاة الفطر تجب على السيد على عبده ولو كان يريد بالعبد الاقتناء. فزكاة الفطر لا شأن لها بقضية الاقتناء من

69
00:26:37.700 --> 00:26:57.700
ولا تفصيل فيها. واما زكاة المال فان السيد لا يجب عليه ان يزكي عبيده اذا كان لا يقصد بهم التجارة وانما يقصد بهم القنية كما سيأتي بيانه ان شاء الله

70
00:26:58.100 --> 00:27:18.100
فان قلت هل على السيد تجاه عبده زكاة؟ تقول اما زكاة المال فلا زكاة عليه ما دام يقصد بعبيده القنية. واما زكاة الفطر فيجب على العبد ان يخرج صاعا في الفطرة عن كل عبد تحت يده

71
00:27:18.100 --> 00:27:51.600
فهذا فيه دليل على على وجود الفرقان بين زكاة المال وزكاة الفطر وثمة فروق اخرى بين الزكاتين قد بحثت في غير هذا الموضع ومن المسائل ايضا ان قلت لقد عرفنا ان عبيد القنية لا زكاة على سيدهم فيه. لا زكاة على سيدهم فيهم

72
00:27:51.600 --> 00:28:21.300
ولكن ما الحكم اذا كان هناك عبيد قد اعدهم سيدهم للبيع والشراء فهو يبيع في هؤلاء الارقاء ويشتري. والعبد يباع ويشترى. فهل يجب على السيد زكاة عبيده حينئذ؟ الجواب فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى واظنكم تعرفون مذهب الظاهرية

73
00:28:21.300 --> 00:28:41.300
ماذا قال الظاهرية؟ لا زكاة على السيد في عبيده مطلقا. سواء اكانوا ما لقنية او مال تجارة ولكن القول الصحيح في هذه المسألة هو ان العبد اذا كان قد اعده سيده للبيع

74
00:28:41.300 --> 00:29:11.950
تجاري به فان فيه الزكاة. لانه يكون حينئذ من جملة عروظ التجارة وكل شيء ان يعده الانسان للبيع ففيه ففيه الزكاة ومن المسائل ايضا استدل اهل العلم استدل بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى بهذا الحديث على ان حلي المرأة

75
00:29:11.950 --> 00:29:41.950
ادي للاقتناء والاستعمال لا زكاة فيه. لا زكاة فيه. لانه بهذه النية ان من كونه مالا معدا للنماء والاستثمار الى كونه ما لا قنية. فخرج عن كونه نقدا الى كونه حليا فصار من جملة اثاث المرأة ومتاعها. فصار من جملة متاعها كمكياجها او غيرها

76
00:29:41.950 --> 00:30:07.200
من جملة ما تقتنيه المرأة وهذه مسألة طويلة الديون وفيها خلاف قديم بين الفقهاء رحمهم الله وقد بينت لكم في بداية قواعد هذا الباب القول الصحيح عندي فيها وهو انه لا زكاة على المرأة في حليها الذي تستعمله وهو

77
00:30:07.200 --> 00:30:33.150
قول الجمهور من المالكية والشافعية ورواية في مذهب الامام احمد وعليها اكثر اهل العلم. واختاره شيخ الاسلام تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ومن المسائل ايضا في هذا في هذا الحديث. اختلف اهل العلم في العبد الكافر. اختلف

78
00:30:33.150 --> 00:31:07.250
اهل العلم في العبد الكافر هل يجب على سيده ان يخرج زكاة الفطر عنه  افهمتم السؤال اخشى ان اقول اعد يا بندر احسنت الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله

79
00:31:07.400 --> 00:31:37.750
والقول الصحيح والرأي الراجح المليح هو ان السيد انما تجب عليه زكاة الفطر عن عبيده المسلمين فقط  واما عبيده الكفار فانه لا يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عنه ولكن خالفنا الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى. فقالوا بل يجب على السيد ان يخرج زكاة الفطر

80
00:31:37.750 --> 00:32:05.800
عن عبيده مطلقا مسلمهم وكافرهم ونحن سنطالبهم بماذا؟ بالدليل. فاين الدليل ايها الائمة الكرام؟ قالوا دليلنا هو والاطلاق في قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده عبدي

81
00:32:05.800 --> 00:32:36.400
فهذا مفرد مضاف عبد مفرد والظمير مضاف اليه والمتقرب هذه اضافة. والمتقرر في قواعد الاصول ان المفرد المضاف يعم فقوله عبده يدخل فيها كل من يسمى عبدا. هل فصل النبي صلى الله عليه

82
00:32:36.400 --> 00:33:02.850
سلم هنا بين العبد المسلم والكافر؟ الجواب لا مع ان من العبيد من هو كافر في عهده صلى الله عليه وسلم. فلما ترك الاستفصال في حكاية مع قيام الاحتمال دل ذلك على ارادة العموم في المقال. والاصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص

83
00:33:02.850 --> 00:33:28.400
قال الجمهور لقد قلتموها ايها الحنفية السنتكم. حتى يرد المخصص وقد وجدنا المخصصة الذي يخصص العبيد هنا بالمسلمين. وهو ما في الصحيحين من ابن عمر رضي الله عنهما انتهى الوقت كم بقي

84
00:33:30.300 --> 00:33:58.750
قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين اين المقيد والمخصص؟ قوله من المسلمين. فهذا قيد يفهم منه ان العبد اذا

85
00:33:58.750 --> 00:34:18.750
الم يك مسلما فانه لا يجب على سيده اخراج زكاة الفطر عنه. هذا الدليل الاثري وثمة دليل النظر وهي ما رواه ابو داوود باسناد جيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال

86
00:34:18.750 --> 00:34:44.800
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة طهرة من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فاذا من مقاصد التشريع في زكاة الفطر انها تطهر من اخرجت عنه. والكافر لا يطهره الا الاسلام

87
00:34:44.800 --> 00:35:14.800
فمهما اخرجنا عن الكافر من الفدية والكفارة والزكوات والمطهرات فانه لا زالوا فيه نجس عليه نجسه ورجسه. انما المشركون نجس. ولا يمكن لزكاة الفطر ان تمحو هذه النجاسة عن الكافر فلا تقوى زكاة الفطر على تطهيره. وانما زكاة الفطر شرعت

88
00:35:14.800 --> 00:35:41.750
المسلم عما اصابه في صيامه من اللغو والرفث فهي تكميل لصيام الصائم وتكميل لنقص صيامه الذي حصل بسبب اللغو او الرفث واما الكافر فلا طهرة له الا الا بالاسلام. فهذا دليل على ان

89
00:35:41.750 --> 00:36:09.600
في قوله وعبده قد خص بالعبد المسلم لا بالعبد الكافر. والمتقرر عند العلماء انه لا تعارض بين عام وخاص. بين عام وخاص لان العام يبنى على الخاص او نقول لان الخاصة مقدم على العام. عبر عنها بما شئت من التعبير فهو صحيح

90
00:36:12.450 --> 00:36:35.150
ومن المسائل ايضا في هذا الحديث ان فيه دليلا على ان الزكاة لا تجب الا في الاموال التي من طبيعتها انها تنمو وتستثمر سواء اكان استثمارها بالفعل او بالقوة القريبة

91
00:36:36.800 --> 00:36:59.900
فلا يجب على الانسان ان يزكي مالا ليس من طبيعته لا بالفعل ولا بالقوة القريبة ان يستثمر وهذا من باب عدل الاسلام بين الغني والفقير. وهو استدلال صحيح ومن مسائل هذا الحديث ايضا

92
00:37:00.000 --> 00:37:31.800
لقد استدل بهذا الحديث بعض اهل العلم على ان النقود التي يجمعها الانسان لبناء  او النقود التي يجمعها الانسان لزواجه. انها لا زكاة فيها انه لا زكاة فيها لانها لا يقصد بها الاستثمار

93
00:37:32.100 --> 00:37:53.350
ولا ولا الاتجار به وانما يريد ان يبني شيئا من ضرورات حياته وهو البيت او يقوم بشيء من حاجيات روحه ونفسه وهو الزواج فلو اننا اوجبنا عليه الزكاة في هذا المال لانقصناه

94
00:37:53.550 --> 00:38:30.800
وهو يريد الان ان يبحث عما يزيده لا ما ينقصه فان قلت لكم وهل قولهم واستدلالهم بالحديث صحيح الجواب ليس بصحيح والقول الصحيح في هذه المسألة هو ان المال تجب الزكاة في عينه

95
00:38:31.400 --> 00:39:01.400
سواء اكان مرصدا لبناء البيت او كان مرصدا للزواج او كان مرصدا لاجراء عملية يحتاجها الانسان ويضطر اليها او كان مرصدا لاي غرض من اغراضه الحياتية الدنيوية فمتى ما بلغت النقود نصاب احد النقدين وجب فيها الزكاة بغض النظر عن عن غرظ

96
00:39:01.400 --> 00:39:31.400
من يجمعها لا شأن لنا بنيته في جمعها ولا بغرضه في تحصيلها واقتنائها فان قلت وهل تسمى حينئذ باموال قنية؟ الجواب خذوها قاعدة عندكم النقد لا يدخل في اموال القنية. النقد لا يدخل في اموال القنية. قالوا

97
00:39:31.400 --> 00:39:51.400
اوليس الانسان انما يقتنيه لا يريد به التثمير ولا المتاجرة. فاقول نعم. ولكن من طبيعة هذا المال قوة القريبة انه ها انه معد للتثمير والنماء اصلا فيما لو اراد صاحبه الاستثمار

98
00:39:51.400 --> 00:40:18.650
وبه فاذا الاستثمار وتنمية المال اما ان تكون فعلية او بالقوة القريبة. اشمعنى بالقوة القريبة؟ كررتها ثلاث مرات. القوة القريبة هي ان المال مرصد لي الادخار لكن هو في طبيعته قابل لان ينمى ويثمر متى ما اردته

99
00:40:19.350 --> 00:40:43.350
وازيد المسألة توضيحا فاقول ان الزكاة اما ان تختلف وجوبا وعدم وجوب باعتبار نية صاحبها او بشروط اخرى واما الا ينظر فيها الى نية صاحبها ولا الى توفر شروط اخرى

100
00:40:43.900 --> 00:41:03.900
الزكاة التي ينظر فيها الى نية صاحبها كزكاة عروض التجارة. كهذا الماء لا زكاة في عينه باعتبار الاصالة. ولكن لما نويت الاتجار به صار فيه الزكاة. فهل اكتسب وجوب الزكاة

101
00:41:03.900 --> 00:41:22.800
اكتسابا ذاتيا عينيا ام ام بدخول شيء اخر؟ بدخول شيء اخر. فاذا الزكاة في عروظ التجارة ليست زكاة عينية ذاتية وانما زكاة متعلقة بنية صاحبها انتم فهمتم هذا ولا لا

102
00:41:22.950 --> 00:41:52.750
ها؟ طيب وكذلك الغنم. الغنم لا تجب الزكاة في عينها بالاصالة. لكن تجب اذا دخل شرط اخر وهو انها سائمة سائمة. فاذا اشتراط النية او الصوم شرط في زكاة عروض التجارة والصوم شرط في زكاة بهيمة الانعام. ولذلك لو كانت الزكاة في عين الغنم لوجبت الزكاة على

103
00:41:52.750 --> 00:42:12.450
غنمي المعلوفة ولوجبت الزكاة على الابل والبقر العوامل. لكن زكاة بهيمة الانعام ليست زكاة عينية ذاتية. بل زكاة ينظر فيها الى توفر اشياء اخرى كنية او اشتراط صوم فهمتم هذا

104
00:42:14.150 --> 00:42:40.750
لكن زكاة الخارج من الارض متى ما خرج النبات وبلغ النصاب طبعا وجبت فيه الزكاة. حتى ولو نوى صاحبه الادخار والاقتناء  لا شأن لنا بنيتك يا صاحب المزرعة. لان الزكاة في عين الثمرة اصلا. فزكاة الخارج من الارض عينية

105
00:42:40.750 --> 00:43:13.650
لا تنتظروا شروطا اخرى كنية صاحبها حتى تجب فيها الزكاة. كما قال الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاد وكذلك زكاة النقدين الذهب والفضة. النقدان زكاتهما علمية ذاتية ويقاس عليهما الورق النقدي المعاصر الذي يتعامل به الناس في هذه الايام

106
00:43:13.650 --> 00:43:33.650
فان الزكاة تجب في عينه بغض النظر عن نية صاحبه. فلا ننظر الى في جمع هذا المال لان الزكاة في هذا المال عينية ذاتية اصلا. متى ما بلغ المال نصابا. بغض النظر عن نيتك في

107
00:43:33.650 --> 00:44:00.800
جمعه هو ليس بهيمة انعام حتى ننظر الى نيتك. وليس عروظ تجارة حتى ننظر الى نيتك. وانما الزكاة ستجب في عين الذهب في عين الفضة في عين الاوراق النقدية فاذا زكاة النقدين زكاة عينية ذاتية لا ينظر فيها الى نية صاحبها. اهو يقتنيها

108
00:44:00.800 --> 00:44:19.650
ام هو يقتنيها لبناء البيت؟ او لمداواة مرض معين او لا؟ كل هذا لا يؤثر في وجوب الزكاة في عينها فان قلت طيب ولماذا لم توجب الزكاة في حلي المرأة مع انه ذهب

109
00:44:20.800 --> 00:44:40.800
نقول ان الادلة الواردة في وجوب الزكاة في الذهب مقيدة بكونه نقدا. وحلي المرأة خرج عن كونه خرج عن كونه احد النقدين. فالزكاة لا تجب في الذهب والفضة الا اذا كانت من النقد. او كان تبرا

110
00:44:40.800 --> 00:45:00.800
او كان تبرا ذهب خالص خام. هذا هو الذي تجب فيه الزكاة. واما اذا خرج عنه عن كونه نقدا او كبرا بالصنعة فانه خرج عن دائرة خرج عن دائرة النقد اصلا. فحينئذ لا بد في زكاة في وجوب زكاته من دليل اخر

111
00:45:00.800 --> 00:45:24.800
وحديث المسكتين وغيرها احاديث فيها شيء من الضعف. كما حرر وقرر ذلك كثير من اهل العلم رحمهم الله وتعالى فالقول الصحيح ان المال الذي يجمعه الانسان للزواج فيه الزكاة. والمال الذي يجمعه الانسان لبناء البيت فيه

112
00:45:24.800 --> 00:45:44.800
الزكاة ثم انك لا تظنن ان الله سينقص ما لك باخراج الزكاة منه. لا. وذلك لامرين الامر الاول ان اخراج الزكاة فيه تثمير وبركة وتنمية لهذا المال اصلا. كما قال صلى الله عليه وسلم ما

113
00:45:44.800 --> 00:46:04.800
صدقة من مال. وفي رواية بل تزده. سواء ازادته زيادة حسية عددية او زادته زيادة بركة. الامر الثاني ان الواجب عليك في زكاة هذا المال انما هو مقدار يسير لا يتجاوز

114
00:46:04.800 --> 00:46:26.500
مع العشر ربع العشر. فلو انك جمعت لزواجك عشرة الاف ريال فانما يجب عليك لله مئتان ريال فقط ليست بشيء مع ما يكافئ معنى يثيبك الله عليه في بركة هذا المال وفي تثمير هذا المال وفي

115
00:46:26.500 --> 00:46:45.550
ربما هذا المال اليسير كفاك لزواجك ولنفقات بيتك ولنفقات امرأتك بعد زواجك من سفرة او غيرها فيبارك الله عز وجل في هذا المال كما نص على ذلك من لا ينطق عن الهوى ان هو الا عبد ان هو الا وحي يوحى لان

116
00:46:45.550 --> 00:47:04.600
المسألة اللي عندي فيها عبد الان ان هو الا وحي يوحى كم بقي من الوقت طيب ومن مسائل هذا الحديث ايضا فوائده. وما اجمل الاستطراد في الفوائد! انا احب هذه الطريقة في الشرح مع ان طال بعض كثيرا

117
00:47:04.600 --> 00:47:24.900
من طلبة العلم يكرهها حتى نعطي الشرح حقه اما على فائدة وفائدتين مما يستطيع طالب العلم ان يستخرجه اصلا في الحديث ولا يحتاج الى شيخ ولا الى كثرة فهم. فانا ارى ان هذا قصور في شرح الحديث. لكن

118
00:47:24.900 --> 00:47:44.900
استخرج منطوع الفوائد التي يدل عليها المنطوق. والفوائد التي يدل عليها المفهوم. والفوائد التي يدل عليها وما يتعلق بها مما قد يشكل على فهم شيء من هذا الحديث. حينئذ تجد ان الطالب خرج من هذا الحديث بمادة دسمة

119
00:47:44.900 --> 00:48:01.900
يستطيع ان يفهم الحديث على ضوئها وتكون عنده الاهلية لشرح هذا الحديث فيما يستقبل لطلابه وما دامت المعلومات مسجلة عندك في كتابك او في ورقة خارجية محفوظة فانت على خير حتى وان نسيتها

120
00:48:02.050 --> 00:48:19.900
الان لان الانسان لا يستطيع ان يستجمع ذهنه تلك المسائل كلها. ولا في احد يراجع لكن ما دامت موجودة عندك فتستطيع ان ترجع لها متى ما شئت يقول موجودة عندك بالقوة القريبة يعني ان عندك القدرة متى ما شئت ان تراجعها فهي قريبة عندك

121
00:48:21.750 --> 00:48:45.250
مسألة مهمة في هذا الحديث قال لنا قائل ان عندنا اشكالا في هذا الحديث لابد من الجواب عنه. لان فيه لفظة تتعارض مع ادلة اخرى قلنا وما هي قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده عبده

122
00:48:46.050 --> 00:49:07.950
فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم على عبده مع انه في احاديث اخرى قال لا يقولن احدكم عبدي وامتي. وليقل فتاي وفتاتي او قال غلام فاذا لا يجوز للانسان ان يقول انت عبدي

123
00:49:09.300 --> 00:49:30.050
ولا يجوز ان يقول السيد لعبده اطعم ربك. وضئ ربك اي سيدة. فكلنا عبيد لله عز وجل وهذا من باب الادب مع مقام الربوبية فهذا العبد الذي تملكه انت ليس عبدك بالحقيقة وانما هو عبد لله عز وجل

124
00:49:30.100 --> 00:49:47.400
ولست انت ربه في الحقيقة بل ربه على الحقيقة هو الله. فمن باب الادب مع الله لا تقل وظأ ربك ايها العبد. ولا تقل انت ولا تقل للمرأة الرقيقة امتي وانما قل فتاتي

125
00:49:49.250 --> 00:50:13.000
فكيف نجمع بين هذا وبين قوله في عبده؟ بل اعظم من هذا قول الله وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم. فنسب الله العبودية لهم كيف نجمع بين هذه الاحاديث نقول لا اشكال في ذلك ان شاء الله

126
00:50:13.600 --> 00:50:52.150
وليس هناك مطلق الاشكال والجمع بينها واضح وجلي. وهي ان النهي هنا في اضافة غيرك العبد لك. وانما في اضافتك انت عبدك لك  ان النهي هنا ليس منصبا على اضافة غيرك العبد لك. ولكنه منصب على اضافة

127
00:50:52.150 --> 00:51:12.850
فتك انت عبدك لك فلو قال غيرك اهذا عبدك؟ فهذه كلمة صحيحة لا حرج فيه لان غيرك هو الذي اضافه لك. وعلى ذلك النبي صلى الله فعلى ذلك قول الله عبادكم وامائكم فالله اضاف

128
00:51:12.850 --> 00:51:32.300
العبد لك انت فالذي اضاف العبد لك ليس هو انت. وانما غيرك وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في فانت لم تضف العبد لك وانما اضافه لك غيرك. فاذا اضاف عبدك لك غيرك فلا بأس بذلك

129
00:51:33.000 --> 00:51:57.200
وانما المنهي ان تقول انت بنفسك انت عبدي انا ربك. هذا هو اللفظ المنهي عنه بالله من فهم منكم وجه الاشكال؟ عفوا وجه حل الاشكال من فهم؟ نعم الى ابي الحل

130
00:52:00.850 --> 00:52:24.100
لا يجوز لك ان تصدر هذه اللفظة انت لنفسك فلا تقل انت عبدي انت امتي. هذا لا يجوز. ها ولكن اذا اضافه لك شخص اخر فلا بأس بذلك فتحمل الادلة في قوله عبده وفي قول الله عز وجل وعبادكم على اضافة

131
00:52:24.100 --> 00:52:44.300
الغير لك وهذا جائز ويحمل النهي عن قوله عبدي على قولك انت بنفسك هذه اللفظة فالمنهي عنه انما هو قولك انت ايها السيد لهذه اللفظة واخر مسألة عندنا في هذا الحديث

132
00:52:46.700 --> 00:53:03.500
ان هذا الحديث فيه دليل على ان العبد لا يملك شيئا وليس من خصائص العبد ان يملك مالا. لان العبد لو كان كان يملك لكانت زكاة الفطر واجبة عليه هو من ماله

133
00:53:04.850 --> 00:53:32.300
لان العبد يا ابا عاصم انتبه لي لان العبد لو كان يملك مالا لكانت الزكاة في الفطر واجبة عليه هو عينه لكن لما امر النبي صلى الله عليه وسلم السيد ان يخرج عن عبده هذه الزكاة امر وجوب. دل ذلك على ان

134
00:53:32.300 --> 00:53:56.500
ها على ان العبد لا يملك شيئا فان قلت اوليس الزوج والاب يخرج الزكاة عن زوجته واولاده واهل بيته؟ هل هذا دليل على ان الزوجة لا تملك او ان الاولاد لا يملكون

135
00:53:57.250 --> 00:54:24.900
الجواب هذا اشكال خطير من يجيب نعم طيب نفس الشيء يجب الزوجة نفقتها على زوجها   لا طب لو ان لو ان المرأة اخرجت زكاة فطرها عن نفسها ما في اشكال

136
00:54:25.350 --> 00:54:51.800
لو ان الزوج اصلا لم يخرج زكاة الفطر عن زوجته القادرة لما وجب عليه على كل حال ان اخراج الزكاة عن زوجه وولده انما هو اخراج وكالة فهو يخرجها عنهم بالوكالة. فالوجوب منصب عليهم هم. ولو تولوا اخراجها عن انفسهم لاجزأ ذلك. بدليل انه

137
00:54:51.800 --> 00:55:16.200
ولو طلق زوجته لتولت زكاة نفسها بنفسها. لكن لو انه باع عبده ها لانتقلت زكاته عن الى سيده الثاني فاذا اخراج الزوج الزكاة عن زوجه وولده انما هو اخراج وكالة. واما اخراج زكاته عن رقيقه

138
00:55:16.200 --> 00:55:36.900
انما هو اخراج تملك. بمعنى انه من جملة متاعه وما يدخل تحت ملكيته. ملكيته  وهناك دليل اوضح من هذا على ان العبد لا يملك شيئا. وهو ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي

139
00:55:36.900 --> 00:56:05.550
الله عليه وسلم من ابتاع عبدا اي اشترى عبدا وله اي للعبد مال اي اعطاه سيده شيئا من المال. فماله للبائع. اي ماله يبقى عند سيده الاول. الا ان كره المبتاع يعني الا ان يقول المشتري اشتريت منك هذا العبد وما في يده من المال

140
00:56:07.400 --> 00:56:27.400
فلو كان العبد من طبيعته ان يتملك لكان ماله ليس لسيده الاول ولا حق لسيده الاول به. ولا لسيده الثاني ايضا به وانما كان المال من خصائص العبد. لكن لما كان العبد لا لا يملك اصلا قال اذا كان له مال

141
00:56:27.400 --> 00:56:53.550
فهو دائر بين بين رجلين. الاصل انه للبائع الا اذا اشترطه المشتري. حتى لو كان على العبد ثياب  فهل تدخل في جملة بيع العبد ام لا ثياب اللي على العبد قالوا نقسمها بين كونها ثيابا جمال وولائم وعزائم وافراح

142
00:56:54.550 --> 00:57:12.650
وبين كونها ثياب بذلة ومهنة. اما ثياب البذلة والعادة والمهنة فانها تبقى على العبد ولا وتدخل معه في البيع لانها من ضروراته  واذا اشترى الانسان شيئا دخل في البيع عينه وما هو من ضروراته

143
00:57:13.950 --> 00:57:44.464
واما ثياب الجمال التي يلبسها العبيد غالبا في الولائم والمناسبات الكبيرة فانها تبقى عند البائع لانها خارج عن البيعة انها من جملة المال هذه جمل مختصرة في هذا الحديث والكلام على زكاة الفطر سيأتينا مفصلا في بابه ان شاء الله. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد