السؤال الاول في هذه الحلقة هل يجوز للوالد ان يحرم احدى بناته من الميراث؟ ابنة قاطعة لوالدها هاجرة له لا توقره لا تبره لا تقوم بحقه ان ينص في وصيته ان يحرمها من الميراث. فهل يحل له ذلك؟ اقول له يا رعاك الله معك تفهمي للالام التي تكابدها بسبب عقوق ابنتك لك. مع تفهمي لما من غصص وفجائع وحسرات عندما ترى ابنتك فلذة كبدك وهي وهي تقطعك وتهجرك وتجفوك وتعرض عنك. لكن هذا الشيء وقواعد الارث شيء اخر الهجر وقطيعة الرحم والفسوق والعصيان ليس من موانع الارث. موانع الارث محددة. القتل واختلاف الدين. اذا قتل الوارث مورثه منع من ميراثه. استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. اختلاف الدين لا يتوارث اهل ملتين شتى. لا يلف المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لا اما ما وراء هذا من دعوة وفسوخ وعصيان وقطيعة حساب اصحابها على الله سبحانه وتعالى. دع امر التركة يتولاها الله بنفسه اذا مات الميت احبابي انقطع نظره عن تركته انقطع نظره عن ماله كان مال الله رد الى الله سبحانه وتعالى. وما المال والاهلون الا ودائع. ولابد يوما ان ترد الودائع اموالنا لذوي الميراث نجمعها. ودورنا لخراب الدهر نبنيها قد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم فيه ظهوركم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فاذا مت يا عبد الله انت مهموم باخرتك شعور بالقبر الذي ينتظرك بالسؤال الذي ينتظرك فيه وما يكون بعده ولو انا اذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي. ولكنا اذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء عن النقير والفتيل والقطمير. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. يبقى احبابي موانع الارث قتل اذا قتل الوارث مورثة منع من ميراثه. لماذا؟ استعجل شيئا قبل اوانه تعاقب بحرمانه. اختلاف الدين لو ان رجلا تزوج بامرأة كتابية. زوجته ويحبها هي امه هي ام اولاده. ينفق عليها في حياته. لكن ليست من الوراسة. لكن يمكن ان يوصي لها يستطيع ان يوصي لها بشيء من تلفته في حدود السقف التلت. له ان يوصي لها بما استرها بما يسترها الله به بعد موته ربع التالتة خمس التركة على ما يتيسر القدر الذي يؤمن لها بيتا يأويها سقفا يزلها ضيعة تدر عليها مبلغا من المال تنفق عن منه شهريا الى اخر ذلك فهذا بالنسبة للسؤال الاول بارك الله فيكم