سؤال لطيف امرأة تقول هناك امرأة ولدها عاق ولدها عاق هل لها ان تحرمه من الميراث هل لها ان تحرم ولدها العاق من الميراث نقول لها يا امة الله لا شك ان العقوق من الكبائر بل من اكبر الكبائر ففي الحديث المتفق عليه الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. الاشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور فعقوق الوالدين من اكبر الكبائر ليس من الكبائر فقط من اكبر الكبائر اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اما حرمان الابن العاق من الميراث فانه لا يحل لان الولد لان الولد لا يرث اباه بالبر بل يرث اباه بالنسب باعتباره ابنه مش باعتباره الابن البار لا يرث اباه بالبر وانما يرث اباه بسبب النسب. والنسب يستوي فيه العاق والباط. هذا ابن وهذا ابنه فالنسب يستوي فيه العاق والبار وموانع الارث في الشريعة ثلاثة الرق والقتل واختلاف الدين الرق مضى لا مجال للحديث عنه اصبح تاريخا بقي القتل واختلاف الدين اذا قتل الورث مورثه لا سبيل له الى ان يرث منه استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه كما اذا قتل الموصى له الموصي فتسقط الوصية وتبطل لماذا استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه ايضا اختلاف الدين لا يتوارث اهل ملتين شتى مسألة مهمة اود التشريع لها ان المانعية حكم شرعي الذي يقرر ان هذا مانع او غير مانع ليس مرد ذلك الى الهواء المانعية حكم شرعي من احكام من الاحكام الشرعية احكام الوضع الشرعية السببية والشرطية والمانعية والرخصة والعزيمة والصحة والبطلان. هذه معايير شرعية يحتكم فيها الى الشرع المطهر لا الى اهواء البشر. المانعية حكم شرعي لا يحل تجاوزها لا بالغضب ولا بالمشاعر المكلومة. المجروحة الثائرة وان كان لهذه المشاعر ما يسوغها. لكن لا ينبغي ان تفضي الى ابطال حق او احقاقي باطل