﻿1
00:00:05.300 --> 00:00:25.000
حمل السلاح من قبل مسلم الاصل الا يحمله الا على كافر. والا يحمل مسلم سلاحا على اخيه هذا هو الاصل لان حمل السلاح امر عظيم جدا والاصل ان المسلم اخ للمسلم

2
00:00:25.100 --> 00:00:42.800
وهل يليق بالاخ ان يحمل السلاح على اخيه قال صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه لا يظلمه مجرد مظلمة لو بكلام لو باستهزاء لو بتنقص

3
00:00:42.900 --> 00:00:58.650
حتى قال عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. يعني يكفيه شرا من يحتقر دخل له في الاسلام يعني انه قد فعل شيئا عظيما من الشر يكفيه

4
00:00:59.150 --> 00:01:15.250
وهو انها محتقرة فلا شك ان بين المسلمين من العلاقة التي قال تعالى فيها انما المؤمنون اخوة ما ينبغي ان يزجر بعضهم من ان يظلم بعضه فاذا وصل الامر الى حد حمل السلاح

5
00:01:15.850 --> 00:01:36.050
الامر تجاوز ذلك. لان السلاح يكون من اثاره القتل وازهاق الروح او يكون من اثاره الاظرار الشديد بسفك دم حتى لو لم يقتل صاحبه فمن فعل هذا فليس منا ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فليس منا

6
00:01:36.250 --> 00:01:59.650
لا شك ان هذا فيه وعيد عظيم جدا والسلف رحمهم الله يرون اطلاق هذه النصوص وعدم التعرض لها بالتأويلات كما يفعل بعضهم في الشروح ونحوها يأتي بعضهم الى مثل قوله صلى الله عليه وسلم من حمل السلاح فليس منا

7
00:01:59.950 --> 00:02:19.400
فيحمل قوله فليس منا الذي يزجر الناس ويردعهم على معنى يخففه بانه ليس مثل طريقتنا فيقال فاذا لم يحملني السلاح يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا التأويل؟ لماذا يؤول الحديث هذا التأويل

8
00:02:19.600 --> 00:02:37.500
بل يبقى الحديث على زجره لان المقصود بالحديث ان يزجر الناس بعضهم عن بعض وهذا اللفظ فليس منا يدل على ان الجرم الذي وقع من الكبائر لقوله عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا

9
00:02:37.550 --> 00:02:58.300
هذا الغش من الكبائر. لاستخدام لفظ فليس منا. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام من حلف بالامانة فليس منا. لهذا قالوا ان الحلف بالامانة من اعظم انواع الحلف بغير الله باستخدام النبي صلى الله عليه وسلم عبارة فليس منا

10
00:02:58.600 --> 00:03:21.850
وهكذا قوله هنا من حمل علينا السلاح فليس منا لا شك انه يخرج من هذا العموم ما لو وجدت فئة باغية احتيج الى قتالهم. لان الله عز وجل رخص في قتالهم بقوله وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. فان بغت احداهما

11
00:03:21.850 --> 00:03:44.400
الاخرى فقاتلوا التي تبغي. فاذا حمل السلاح على التي بغت بعد ان ابت الاصلاح لان الاصل اذا وقع بين المسلمين ما وقع الا يبادر الى القتال الله لم يأمر بالقتال ابتداء. كما بين شيخ الاسلام وغيره. فاذا وقع بين المسلمين شيء فالاصل ان يلجأ الى الاصلاح

12
00:03:44.850 --> 00:04:05.200
عند اللجوء الى الاصلاح قد تقبل طائفة وتأبى طائفة. هذه الطائفة التي ابت الا العناد واللججة في القتال وصارت باغية يقاتلها الجميع. حتى يتحجم القتال. فان فان الاصل ان يسعى الى اطفاء القتال

13
00:04:05.350 --> 00:04:27.400
وذلك بالصلح فاصلحوا بينهما فاذا بغت طائفة تعين قتالها. وفي هذه الحالة لا شك ان الامور تكون اقل فسادا. مما اذا ترك الناس يقتل بعضهم بعضا  فهذا مما استثني لكن ان يحمل احد السلاح على اخيه. سواء لانه اغضبه

14
00:04:27.550 --> 00:04:43.250
او لانه يريد ان يسترد منه امرا. فيحمل عليه السلاح فيحمل عليه السلاح لاجله. او نحو ذلك فلا يحل هذا. لان هذا سيؤدي الى ان يحمل ايضا الاخر السلاح ويقع القتال في المسلمين

15
00:04:43.750 --> 00:05:01.850
واذا اخذ من انسان حق فان الاصل ان يلجأ فيه الى القاضي الشرعي ليزيل المظلمة من خلال البينات ومن خلال الحكم الشرعي. لا ان يأخذ الناس امورهم بايديهم فحمل السلاح على المسلمين من الامور التي فشت

16
00:05:01.950 --> 00:05:25.900
وانتشرت وازهقت بسببها ارواح كثيرة وهو مما ورد في الحديث الاشارة اليه في قوله عليه الصلاة والسلام ويكثر الهرج قالوا وما الهرج؟ قال القتل القتل وان حمل السلاح من قبل الناس بعضهم على بعض يؤدي الى كثرة القتل. فاذا حمل هؤلاء السلاح وحمل هؤلاء السلاح ادى هذا الى ان يقتل في

17
00:05:25.900 --> 00:05:39.500
طائفتين اناس او ان تقتل احدى الطائفتين اذا كانت كثيرة او اقوى ان تقتل الطائفة الاخرى قتلا ذريعا. فحمل السلاح على المسلمين لا يحل هذا هو الاصل فمن حمله عليهم فانه

18
00:05:39.650 --> 00:05:53.650
يكون متوعدا بهذا الوعيد فليس منا. قوله صلى الله عليه وسلم فليس منا هل يعني انه يكفر  لا يعني انه يكفر. ليس معنى ذلك انه يكفر حتى لو وقع قتال

19
00:05:53.800 --> 00:06:12.300
قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فدل على انه يقع قتال بين اهل الايمان ثم قال انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم فاثبت لهم الاخوة واثبت لهم الايمان مع وجود القتال. فالقول بالكفر

20
00:06:12.700 --> 00:06:27.800
هذا قول الخوارج لكن لا شك ان قوله فليس منا فيه وعيد عظيم وزجر شديد يوجب على العاقل الا يستسهل امر السلاح وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه قال

21
00:06:28.250 --> 00:06:47.600
اول ما يقضى يوم القيامة في الدماء اول ما يبدأ الله عز وجل به في الدماء لعظم جرم سفك الدم ولهذا نص العلماء على ان اكبر الكبائر التي يمكن ان يقع فيها مسلم

22
00:06:47.950 --> 00:07:01.750
هو قتل النفس التي حرم الله. هو مسلم. اكبر الكبائر معلوم انه الشرك. لكن المقصود وقوع ذنب من مسلم. نقول هذا الرجل مسلم يصلي عليه لو مات اكبر جريمة ان يقتل نفسا بغير حق

23
00:07:02.050 --> 00:07:21.450
فليس بعد جرم الشرك بالله تعالى جرم اعظم واعظم جرم اعظم من جرم قتل النفس وقتل النفس بغير حق من الامور التي عدت في الحديث في السبع الموبقات اي المهلكات وهو اكبر الجرائم فليس بعد الشرك الذي

24
00:07:21.450 --> 00:07:41.450
من الملة ليس بعده جرم الا القتل. بمعنى ان اكبر ما يمكن ان يقع من المسلم هو جرم القتل. وقد توعد الله عز وجل عليه بوعيد عظيم جدا. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما

25
00:07:41.800 --> 00:07:59.250
وذلك لعظم امر سفك الدم. وقد روى النسائي في السنن في تعظيم الدم ان الرب تبارك وتعالى في القيامة يأتي العبد اليه. فيقول يا ربي هذا قتلني فيقول الله عز وجل

26
00:07:59.250 --> 00:08:19.250
لم قتلته؟ فيقول قتلته على ملك فلان او في اللفظ الاخر قتلت في الاول يقول قتلته لتكون العزة لك يعني في الله. فيقول الله عز وجل فانها لي ويجئ الرجل اخذا بيد الرجل فيقول يا ربي هذا قتلني فيقول الله لما قتلت

27
00:08:19.250 --> 00:08:38.150
قال لتكون العزة لفلان وفي اللفظ الاخر ليكون الملك لفلان. يعني ان هذا الخصام والقتال الذي ازهق فيه روح هذا المسلم كان لاجل ان يكون الملك لفلان من الناس يقول الله عز وجل

28
00:08:38.450 --> 00:08:56.450
في القائل لتكون العزة لفلان يقول الله عز وجل مجيبا له انها ليست لهلام. لان العزى لله عز وجل فيبوء باثمه. قال جندب رضي الله عنه بعد روى الحديث الحديث الاول من حديث ابن مسعود فاتقها

29
00:08:56.950 --> 00:09:14.000
اتق ان تدخل في امر الدماء وان تستسهلها كما استسهلها وسترخصها ناس كثيرون اليوم يستسهلون امر ازهاق الارواح وقتل الناس فان هذا من الامور العظام التي فيها هذا اذا كان حمل السلاح

30
00:09:14.350 --> 00:09:29.800
وانت قد تحمل السلاح ولا تقتل. لكن قد تحمله هكذا حملا تهدد به. كأن تخرج سكينا. او ان ترفع مسدسا. هذا وحده يجعلك في الحديث فكيف بالقتل القتل لا شك انه اشر واشد

31
00:09:30.350 --> 00:09:32.325
اذا كان بغير حق. نعم