﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:22.100
المسألة الثالثة تتعلق بنوع من العقود سبق الاشارة اليها في بعض الاسئلة وهي المضاربة نعلم ان المضاربة حلال بلا خلاف عند اهل العلم من البياعات التي داخلة في عموم الادلة

2
00:00:23.000 --> 00:00:43.400
واحل الله البيع ونزلت هذه الاية وغيره من الادلة وكانت هذه العقود تجي بين الناس  فالشارع اقرها ولم يمنع شيئا منها وهكذا المضاربة منها المضاربة منها. انه لا بأس بذلك

3
00:00:43.850 --> 00:01:05.250
ثم ايضا هي منقولة نقلا عمليا كالإجماع العملي وجاءت اثار عن بعض الصحابة عن حكيم الحزام وغيره وانه كان اذا دفع امانا فانه يشرط على من يعمل الا ينزل به بطن واد

4
00:01:05.750 --> 00:01:26.900
ولا يشتري اذ به ولا يشتري به ذات كبد رطبة او ذات نفس حية يعني من الاغنام نحو ذلك من الحيوانات وكذلك قصة عمري تقدمت رضي الله عنه في قصة ابي موسى حينما اعطى عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر

5
00:01:27.250 --> 00:01:45.350
مالا وقال اعمل عليه القصة كما تقدمت وقال الصحابة لعمر رضي الله عنهم اجعله قيراطا يا امير المؤمنين اجعله قيراطا. القيراط هذا بلغة الحجاز والمضاربة في لغة اهل العراق. العراق يسمونها

6
00:01:45.400 --> 00:02:11.950
من يدفع مالا الى غيره وتاجر يسمونه ماذا مباراة يسمونه مضاربة  واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. من الظرف الارظ وفي لغة الحجاز يسمونه ماذا يسمونه قيراط. ايش معنى قيراط؟ لانه قرظ من ماله

7
00:02:12.150 --> 00:02:32.650
فرضا او يعني من القرظ وهو القطع فهو قطع من ما له قطعة وهو المضارب واعطاها للمضارب وقال اشتغل بها وضارب بها. فسمي قيراطا  فما تقدم ولهذا قال اجعله قيراطا يا امير المؤمنين

8
00:02:32.700 --> 00:02:49.150
معلوم من الصحابة رضي الله عنهم كانوا في عهد النبي عليه في عهد عمر رضي الله عنه لم يخرجوا المدينة ولم يأذن لهم الا في حالات خاصة او من اذ خرج في عهد النبي وسلم ارسله نحو ذلك مثل معاذ

9
00:02:49.350 --> 00:03:09.500
وغيرهم من ارسلهم عليه الصلاة والسلام وماتوا في تلك البلاد كمعاذ بلاد الشام  ان كان هنالك اجماع يحتج بي فهو هذا وهو يا جماعة الصحابة واتفاقهم على هذا ومعهم عمر رضي الله عنه

10
00:03:10.600 --> 00:03:32.050
فالمضاربة لها احكام كثيرة لكن المقصود مسألة مسألة قد تقع آآ تقع يشترطها مثلا نفس المظارب بمعنى انك اذا دفعت مالا الى انسان. فالواجب عليه ان يعمل عليه العمل المعتاد

11
00:03:32.350 --> 00:03:56.000
الذي يعمله المضارب فلو ان المضارب مثلا قال لك انا اعمل هذا الشيء الذي لا يلزمه اذا هناك اعمال حينما يكون عمل كثير وتدفعه له المضارب يستأجر عليه اجراء يعطيهم من نفس المال

12
00:03:56.050 --> 00:04:13.750
لا يعطهم من ماله لا يعطيهم نفس المال مثل ما يوكل انسان انسان على ماله باجرة وماله كثير. معلوم ان المال كثير الوكيل لا يعمل فيه  بل يستأجر جراء ويعمل عندهم موظفون

13
00:04:13.850 --> 00:04:35.050
مثل ما يوكل انسان يجعله مديرا لهذه الشركة ويتشرف فيها وينيبه عنه هذا وكيل فهو قد وكله في ان يعمل لهذه الشركة ما يراه  يتفق مع الاجراء ومع الموظفين ومع الحسابين ومع الكتاب

14
00:04:35.300 --> 00:04:51.350
لا يعمل لكن لو ان هذا المظارب او هذا الوكيل قال للمضارب او للموكل انا سوف اخذ هذا العام الذي لا يلزمني سوف اقوم به باجرة سوف اقوم به باجرة

15
00:04:53.100 --> 00:05:21.050
هل يجوز ذلك الجمهور يقولون لا لان المضاربة لا تقتضي ذلك والمضاربة اه هي عقد بين المضارب والمضارب  النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجمع بين بيع وسلف وهذا يشبهه

16
00:05:21.750 --> 00:05:53.850
لانه ربما يأخذ اجرة زائدة على اجرته المعتادة فيكون كانه اقربه اقرضه  في هذه الحال يشبه ما تقدم من نهي عن سلف وبيع سيكون اقربه ليعمل له ربما يكون اتفاق المقاربة او المضاربة بينهما

17
00:05:53.950 --> 00:06:14.150
بسعر اقل لاجل ما اعطاه من الاجرة التي هي زيادة عن حد المعتاد ربما يقع هذا في قول عند الحنابل الحنابل والمالك انه لا بأس من ذلك وان الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو الجمع بين

18
00:06:15.250 --> 00:06:36.600
سلا هو بيع بين عوض وتبرع وهذا جمع بين عقد وعقد بين معاوضة ومعاوضة فليس بين معاوضة وتبرع واضح هذا جمع بين معاوضة ومعاوضة والجمع بين المعاوظ والمعاوظة لا بأس بها على الصحيح

19
00:06:37.000 --> 00:06:56.550
وسيأتينا ان شاء الله ان فيها تفصيل تارة تكون جمعت في عقد واحد وتارة تكون منفصلة وتارة يكون مشروطا هذا العقد في هذا العقد على تفصيل لعله يأتي ان شاء الله. والجمع بين عوضين لكن هذه الصورة

20
00:06:57.050 --> 00:07:16.600
هذه الصورة كما تقدم جمع بين عوظين لكن هذا العوظ منفصل عن هذا العوظ هذا العوظ منفصل وهو قال اه هو قال له انا اعمل في مالك في هذه النسبة بيننا

21
00:07:16.850 --> 00:07:40.100
وايضا اعملوا هذا الشيء باجرة كذا وكذا جمع بين المضاربة وبين الاجارة بين المضاربة والاجارة هذي منعها الجمهور كما تقدم قالوا اما انه يؤول الى الربا واما انه يؤول الى الجهالة

22
00:07:41.300 --> 00:08:10.200
كما تقدم العلة احدى علتين بما انه يؤول الى انه يزيده في الاجرة فيكون كالقرظ يكون كاو يترتب عليه ان ينقص في عوض في نسبة المضاربة وهذا المضارب يقول انا كوني اخذ نسبة ثابتة في عمل اعمله

23
00:08:10.750 --> 00:08:25.850
فلا اخاطر في المضاربة بنسبة عالية لا ادري تجي تنقص اخذ نسبة قليلة مع اجرة ثابتة خير لي من امر مضطرب لا ادري ان كانت على هذا الوجه فلا يجوز

24
00:08:26.700 --> 00:08:45.200
على هذا الوجه فلا يجوز وحتى من اختار هذا القول فلا يجوزه. يوافق الجمهور على هذا حينما يكون على هذا الوجه سواء كان عقدا مشروطا او كانك المعروف بين هؤلاء القوم وبين

25
00:08:45.550 --> 00:09:07.750
هؤلاء الاجراء المضاربين هذا واضح انه لا يجوز لانه في الحقيقة قرظ جر نفعا. فهو اقرظه في صورة الاجرة على ان تنزل نسبته في المضاربة بدل ان يعطيه مثلا نسبة خمسين في المئة

26
00:09:08.150 --> 00:09:35.150
يعطيه نسبة عشرين في المئة ويعطيه اجرة ثابتة ثابتة فيها عوظ ما نقص من الاجرة المعتاد من النسبة المعتادة في المظاربة. هذا لا يجوز تحيل على قرض تحيل على القرض عقد بقرض جر نفعا كما تقدم

27
00:09:35.300 --> 00:09:56.800
ايضا فيه علة اخرى انه في الحقيقة حينما يتفق معه بعشرين ونقصه عشرين في المئة عن حقه ولم يتفق معه على الشعر المعين الشعر الذي يكون لامثاله يكون الشعر او النشبة

28
00:09:56.850 --> 00:10:24.850
المتفق عليها عادة مجهولة لا تعلم ما دام انه اعطاه دونها. تكون مجهولة لا تعلم الحين اعطاه عشرين في المئة وما دامت هذه مجهولة فكأنه قاربه بنسبة مجهولة بنسبة مجهولة في الاصل وان كانت عشرين في المئة لكن في حقيقتها انه لم يضلها العشرين في المئة

29
00:10:25.150 --> 00:10:52.000
حقه اكثر  لكن ما اتفق عليه فكان مجهولا غير معلوم والجهالة تبطل العقد ومن شروط العقد العلم بالثمن المتفق عليه العلم بالثمن والعلم بالمثمن ولهذا من جوز هذا الشرط من جوز هذا الشرط

30
00:10:52.750 --> 00:11:10.500
قيده قيده لان هذه العقود قد تقع احيانا في بعض المعاملات وبعض العقود وبعض الناس ربما يسلك هذا المسلك على انه لا بأس به ولا يعلم حقيقة هذا العقد وان فيه ظلم

31
00:11:10.850 --> 00:11:28.800
وبالتعدي للحدود وفيه صرف لها عن وجهها الشرعي وهو القرظ الشرعي قد تقع وربما لو تتبعت توجد صور منها في بعض المعاملات ينظر انا لا اعلم اسم عقد معين بهذا لا ادري لكن

32
00:11:29.200 --> 00:11:46.050
يمكن توجد آآ يعني على صور معينة لكن صورة العقد على هذا الوجه واقعة واقعة لكن قد تسمى بمسميات اخرى كما هو اليوم في كثير من العقول التي تسمى بمسميات حسنة

33
00:11:46.250 --> 00:12:12.550
ولامعة وظاهرها انه لا بأس بها وهي في حقيقتها الربا في حقيقة القمار ستأتي تكون معاملات قمار يخترع لها مسميات تخدع من يدخل فيها فلذا من اجازه شرطه بشروط لاباس هو اختيار تقييدين وقول عند المالكية

34
00:12:12.700 --> 00:12:44.000
والحنابلة قالوا يجوز له ذلك وغاية الامر انه جمع بين عوظين. مثل لو قال ابيعك سيارتي اوجرك الاخرى على الصحيح  لكن بشرط ان يكون هذا الثمن لكل الثمن المعتاد الثمن المعتاد اذا جمع بينهما بسعر

35
00:12:44.800 --> 00:13:03.900
وكان هذا الثمن هو الثمن المعتاد الذي ليس فيه غرر ولا مخاطرة ولهذا قيد هوت من قال هذا يعني معنى ان يكون هذا بالسعر بالاجرة المعتادة لا زيادة ليأخذ ثم ايضا

36
00:13:04.050 --> 00:13:28.650
تكون النسبة المعتادة النسبة المعتادة في المقارنة لا ينقص منها ويجعل هذا النقص مقابل ما دفعه يجعله المقارض او المضارب هذا النقص مقابل ما اخذه من الاجارة هذه فاذا كانت هذه المقاربة او مضاربة

37
00:13:28.950 --> 00:13:46.250
النسبة المعتادة في هذا العمل او اتفقا عليه قد تكون النسب مختلفة. لكن هذا المضارب يعلم ان هذا المضارب مثلا معرفته على هذا الحد وهو نفسه يعرف معرفته وبصره بهذه التجارة فيعطيه

38
00:13:46.350 --> 00:14:00.750
ما يعطى امثاله من المضاربين ثم استأجره على عمل لا يلزمه. مثل ان تكون هذه المضاربة فيها حبل هذه هذه الاطعمة حبلها في سيارة او نقلها يقول انا انقلها في سيارتي

39
00:14:01.300 --> 00:14:23.900
يلزمه لكن مثلا نقلها من مكة الى مكان ونحو ذلك اه ليست عليه فالاصل يستأجر من مال المضاربة هل انا اعمله بنفسي عقد ايجارة فاذا كان عقد المضاربة واضحا بينا

40
00:14:24.500 --> 00:14:33.450
وكذلك عقد الاجارة عقد معتاد هي الاجرة المعتادة لا زيادة فيها فلا يظهر ان فيه شيء. نعم