سيدة تقول تسأل عن حقوق المطلقات. انا اخ لكم في الغربة جئت لكندا مع زوجي واولادي العمل مباشرة. اشتريت انا وزوجي البيت وقرر الذهاب نهائي الى البلاد لخدمة امه قد يريد ان يطلقني دون ان يكون هناك سبب. فقط يريد السفر نهائي ولا يريد ان يعيش في كندا انا لن استطيع الذهاب الى سوريا. اتفقنا على الطلاق السلمي بدون خسائر هو يريد مني ان اطلب انا الطلاق. وانا يتيمة وليس لي احد اسأله الا الشيخ اذا طلبت اذا طلبت انا الطلاق. هل يعني اخسر اخسر كل شيء؟ واثقل كل حاجة نوروني دلوني على الطريق اولا يا سيدتي لست بيتيمة لا يتم بعد احتلام. انت متزوجة وعندك اولاد الطفل الصغير لا يتم بعد ولا يبقى كلنا يتامى. يبقى انا يتيم والناس كلها يتامى فلا يتم بعد احتلام ياه يا سيدي دي. لكن لا بأس ان انت يعني يعني تجتهدين في استعطاف واسترقاق من يستمع اليه. ليت بهذه العبارات فقط اردك الى الصواب هذا لا يتمى بعد احتلام ثم اقول للمطلقات حقوق بينتها الشريعة المطهرة. تتمسل في مؤخر صداقها ونفقة عدتها واجرة حضانتها لاولادها ان كانوا في سن حضانتها ومتعة والمتعة عطاء مادي يقدر للمرأة المطلقة تطيبا لنفسها وجبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق قدرتها وثيقة الازهر في مصر بنفقة سنتين قد يصل بها القاضي الى خمس سنوات بل اقر مجمع البحوث الاسلامية بالازهر مؤخرا المتعة بدون حد اقصى هذا فضلا عن ما يسمى بحق الكد والسعاية حق الزوجة في نصيب من ثروة زوجها اذا شاركت في تنميتها ببذل المال او بالسعي والعمل او بكليهما معا اشار الى هذه الحقوق وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا في المواد الاتية حقوق المطلقات المادة مية ستة وتمانين. الطلاق الرجعي لا يخرج المرأة من عصمة زوجها. فلها حقوق النفقة والسكنى ولا حق لها في القسم في المبيت ولا يحن لزوجها ان يخرجها من بيتها ولا ان تخرج هي الا ان تأتي بفاحشة مبينة او لضرورة اقتضت هذا الخروج للمطلقات عند البينونة مؤخر الصداق ومتعة يقدرها القضاء جبرا لخاطرهن المنكسر بالطلاق الموسى عطاء مالي بقدر يسار الزوج ومدة الزواج ومدى مسؤولية كل من الزوجين عن الطلاق تطييبا لنفس المطلقة وجمع لما اصابها من ضرر بسبب الطلاق اذا شاركت الزوجة زوجها في اعماله او استثماراته التجارية. مشاركة مهنية كان لها في ثروته نصيب بمقدار ما اسهمت به في هذه الاعمال ويرجع في تقديره الى اهل الخبرة. وينبغي للزوجين ان يأتمرا بينهم بالمعروف في ذلك ويجمل ان يتفقا من البداية على حدود واضحة تمنع التنازل لا حرج ان يتفق الزوجان قبل الزواج او بعده. في حدود الخيارات المشروعة على ما يمنع الشقاق بينهما من التراتيب المالية اسرية اشرنا الى حق الكد والسعادة. مما هو جديد بالذكر ان حق الكد والسعاية لا تستحقه الزوجة في الاصل بمجرد قيامها على رعاية زوجها وقيامها على شؤونه المنزلية فحسب. لان هذا الحق عوضتها عنه الشريعة الشريعة بالنفقة ايواء واعاشا ولكن المقصود المشاركة المهنية بالعمل او بالمال هذه هي التي توجب النظر لها في هذا الحق وقد توجد احوال خاصة تسوغ لها هذه المطالبة يرجع فيها الى تقدير جهة التحريم او القضاء