﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
احسن الله اليكم. يقول السائل رجل زوج ابنته دون المرأة. وجلست سنة وطلبت البنت بعد ذلك الفراق وخادعته وخالع زوجها هل لها شيء؟ ورزقت بمنتهى علما ان الاب لم يعطيه لم

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
اذا كان دخل بها فلها المرض ما استحل من فرجها. فلقد دخل بها فلها المهر وان كان قد سمى لها مهرا وبارك ربه وان طلقتموهن من قبل ان تمسون وقد فررتم وهن بيضة الاية. واما المخالفة

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
سواء بينهما بما يتفقان عليه. وهذا يظهر انه لم يسمى لها النار. وتسمى المفوضة ان كان قد دخل فكما قال عليه الصلاة والسلام. لها مهر نسائها. يعني لها المثل اذا دخل بها لها

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
المثل مثل من توفي عنها زوجها ولم يسمي لها مهر كما قال مسعود لها مهر نسائها لا وكسة ولا شطر فقال ذاك الرجل لما قال ابن مسعود صبر اعتبر مدة شهر

5
00:01:30.150 --> 00:01:43.189
فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من نساءنا بروع بنت واشق بمثل فرح مسعود رضي الله عنه نعم