السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل او تقول السائلة ما حقوق المطلقة للضرر لعدم معيشتها مع زوجها في بيتها ابى عليها المساكنة يمنعها من دخول بيته لوجود طليقته في نفس البيت وعدم توفير مسكن زوجية لها في البداية لابد ان نقرر ان المساكنة من الحقوق الشرعية المشتركة بين الزوجين لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة لا يصلح بحال ان تحرم الزوجة من مساجنة زوجها ولا ان يحرم الزوج من مساكاة زوجه والا ضاع واختل. مقصود اصلي واساسي ورئيس من مقاصد عقد الزواج واسسه والمساكنة الشرعية بما تقتضيه من المعاشرات الشرعية من الحقوق الشرعية المشتركة ما بين الزوجين طبعا قد تطرأ ظروف لسفر طارئ لاوضاع امنية مختلة يحدث افتراق اه مؤقت ما بين الزوجين لكنهما يظلان على تواصل وعلى وئام وعلى تفاهم دائم الا ان تنجلي هذه الغمرة العارضة العابرة التي غشيت فضاءاتهما في لحظة من اللحظات المرأة التي لم يساكنها زوجها لم يمكنها من ان تعيش معه وليس لديه مسوغ شرعي مقبول في هذا فهذه حالة ضرر نحن امام تطليق للضرر عندما تطلب المرأة التطليق من الزوج الذي ابى ان يساكنها ابى ان يضمها اليه او ابى ان يرحل اليها ان كانت في بلد اخر. المهم ابى عليها المساكنة الشرعية من حقها طلب التطليق للضرر قد يسبق هزا ان تطلب التحكيم حكما من اهله وحكم من اهلها يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان عجز الحكمان فنحن امام تطليق للطرب. لا يقال انها ما دامت هي التي تطلب الطلاق. فلا لا هي تطلبه للضرر تطلبه للضرر والزوج المضار مضارته لا تجعل زوجته مختلعة ولا تسقط حقوقها المالية هذه هي الصورة الاولى لو كان الحال كذلك في صورة تانية ان امرأة بطرت معيشتها او انها كرهت عشرة زوجها لا تطيق لا تطيق استدامة عشرته في هذه الحالة والزوج آآ حفيظ على عهده باذل لحقوقها لم يقصر في القيام بمتطلباتها اذا كان ذلك كذلك فنحن امام حالة خلع يقال لها ردي اليه. ما بذله لك من صداق حتى لا تكسري قلبه مرتين. مرة عندما تركته والمرة الاخرى عندما استبقيت ما له فخسر ما وخسر اهله فلا تجمعي له بين كسرين وبين خسرين الحالة التي تحدثنا عنها صاحبة السؤال ان كان الامر كما تقول وصحة الوقائع على مسئوليتها المفتي ليس مسئولا عن التدقيق في الوقائع. يقول انصح ما قدم لنا من وقائع فنحن امام حالة تطليق للضرر ما حقوق المرأة المطلقة؟ مؤخر صداقها وقد قال تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة وان احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج واكمل من اعظم وافحش اكل اموال الناس بالباطل ان يأكل المرء حق زوجته مهرها الذي استحل به بضعها. والله كبيرة تنزل معه الى قبره ويلقى بها ربه وقد توبق عليه اخرته اذا لم يوفقه الله الى او يتداركه بعفو ورحمة من عندهم مؤخر صداقها نفقة عدتها لان المرأة المطلقة طلاقا رجعيا الحق بل واجب عليها ان تبقى في بيت الزوجية حتى يبلغ الكتاب اجله. وقد قال تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة يبقى لها نفقة العدة الامر السالس لها المتعة وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وقد قدرتها وثيقة الازهر في مصر بنفقة سنتين وقد يصل بها القاضي الى خمس سنوات وعلى كل حال هذا تقدير اجتهادي لكن هذا تقدير وثيقة الازهر للاحوال الشخصية في مصر وهي مرجعية شرعية معتبرة لا شك في هذا يبقى هذه حقوق المرأة المطلقة غير المختلعة الذي طلقت بادر زوجها الى طلاقها او بغير سبب منها او طلبت التطليق للضرر فهذه حقوقها مؤخر صداقها ونفقة عدتها ومتعة وهي هدية تقدم للمرأة المطلقة جبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق وقدت كما قلنا بنفقة سنتين وقد يصل بها القضاء الى اكثر من هذا حسب المدة التي بقيتها الزوجة مع زوجها وحسب حجم الخطأ الذي ساق الى الفراق ونسبته من هذا الجانب او ذلك واسأل الله جل وعلا ان آآ يصرف عن المسلمين وعن بيوتاتهم الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يقيهم شر الشيطان وشركه او وشركه. الله