﻿1
00:00:04.250 --> 00:00:37.450
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون  قال افطر الحاكم والمحتوم وقال احمد حدثنا يزيد ابن هارون قال قال حدثنا ابو العلاء عن قتادة عن شهر

2
00:00:37.450 --> 00:00:57.450
عم بلال قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخبر الحاجم والمحجوم وقال احمد حدثنا عن علي ابن عبد الله قال قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال قال حدثنا يونس ابن عبيد عن الحسن عن ابي هريرة

3
00:00:57.450 --> 00:01:17.450
يا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم وقال احمد حدثنا ابو النضر قال قال حدثنا ابو معاوية عن سفيان عن ليث عن عطاء عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم افطر الحاجب

4
00:01:17.450 --> 00:01:37.450
والحسن البصري انه لم يسمع ابي هريرة فقد كان عنده من هذا الباب عدة احاديث عن الصحابة يفتي بها عن معقل ابن سنام واسامة وابي هريرة. قال البخاري وكان الحسن وكانت البصرة

5
00:01:37.450 --> 00:01:59.850
في هنا اقول في السقط هو كان قال البخاري وكان الحسن عندي يقول كذا وجدت هذه الجملة غير تامة بالاصل ولعل تمامها مركبة فتح الباري نقل الترمذي في العلل الكبير عن البخاري انه قال يحتمل ان يكون الحسن سمعه عن غير واحد من الصحابة

6
00:01:59.850 --> 00:02:19.850
ازياني؟ زهير الشاويش. نعم. وكانت البصرة اذا دخل شهر رمضان يغرقون حوادث الحاج امين ذكره احمد وغيره. وانس بن مالك كان اخر من مات بالبصرة والبصريون كلهم يأخذون عنه. فلو كان

7
00:02:19.850 --> 00:02:37.400
جاءنا السنة من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه رخص فيها بعد النهي لكان هذا مما يعرفه البصريون منه وكانوا يأخذون به الحسن واصحابه واصحابه لا سيما وقد وكانوا يأخذون

8
00:02:38.100 --> 00:03:02.200
واصحاب اصحابه. واصحابه لا سيما وقد ذكر ان ثابتا سمع هذا من انس. وثابت مما وثابت من مشايخنا المشهورين من اخص اصحاب الحسن. فكيف يكون انس عنده هذه السنة؟ واهل البصرة قد اشتهر بينهم السنة المنسوخة

9
00:03:02.200 --> 00:03:22.600
وهذه الناسخة عن انس وهم يأخذون ليلا ونهارا عنه وهم يأخذون عنه وهم يأخذون عنه وهم يأخذون عنه ليلا ونهارا ولا يعرفون هذه السنة ولا تحفظ عن علمائهم الذين اشتهر عنهم امر الفطر ويؤيد

10
00:03:22.600 --> 00:03:42.600
ذلك ان ابا قلابة هو ايضا من اخص اصحاب انس وهو الذي يروي قوله افطر الحاكم والمحجوب من طريقين. ثم قائلون الحجامة تفطر اختلفوا على اربعة اقوال في مذهب احمد وغيره. احدها انه يكثر المحجون دون الحاجز فان

11
00:03:42.600 --> 00:04:10.700
لم يوجد منه ما يفطر. وهذا الذي ذكره الخراقين فانه ذكر في المخدرات اذا اتجم. ولم يذكر اذا احجم. ولم يذكر اذا حجم زائدة ذكر في المفطرات اذا احتجم ولم يذكر اذا حجم ولم يذكر اذا حجم لكن المنصوص عن احمد وجمهور اصحابه الافطار بامرين

12
00:04:10.700 --> 00:04:27.100
والنص دال على ذلك فلا سبيل الى تركه ولو لم نعقل علته. نعم. لان الحديث افطر الحاجم والمحجوم. نعم. والثاني انه يفطر انه يفطر والمحجوم الذي يحتجم ويخرج منه دم

13
00:04:27.100 --> 00:04:53.450
ويفطر بالاقتصاد ونحوه مما لا يسمى التجامة وهذا قول القاضي واصحابه وهو الذي ذكره كونه وهذا قول ها؟ وهذا قول القاضي واصحابه وهو الذي ذكره صاحب المحرر ثم على هذا من صاحب المحرم؟ ها

14
00:04:53.550 --> 00:05:12.300
لا المجد ابن تيمية محرم في الفقه المجد لابن تيمية جد شيخ الاسلام رحمه الله ثم على هذا القول التشريط في الاداب هو هل هو داخل في مسمى الحجامة؟ تنازع فيه المتأخرون. فكان بعضهم

15
00:05:12.300 --> 00:05:29.900
يقول التشريق من الحجامة وهذا كما كان يقوله شيخنا ابو محمد المقدسي وعليه يدل كلام علماء قاطبة فانه ليس منهم خص التشريط من من؟ فانه ليس منهم من خص التشريط بذكر

16
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
فانه ليس منهم من خص التشريق بذكر ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه. فعلم ان التشريط كان عندهم من نوع قال شيخنا ابو محمد وهذا هو الصواب. ومنهم من قال التشريط ليس من الحجامة بل هو اضعف من من الفصال. فاذا

17
00:05:50.100 --> 00:06:20.850
لا يفطر. احتمل التشريط وجهان. وجهه وجهين غلط مكتوب احتمل التشريط وجهين وهذا قول ابي عبد الله بن حمدان والاول اصح فان التشريط نوع من من الحجامة او مثلها من كل وجه. نعم والمشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يفطر بالفصل والشرط. قالوا لان

18
00:06:21.000 --> 00:06:40.750
النص ورد بالحجامة الناس ورا ذي بالحجامة افطر الحاجم والمحجوب ومن المعلوم عندهم ان العلة غير معقولة في مسند الحجامة العلة التعبدية واذا كانت العلة التعبدية فانه لا قياس ولذلك قالوا انه يفطر بالحجامة ولا يفطر

19
00:06:40.800 --> 00:06:59.750
في ماذا؟ في الفصد والشرط بالفصل والشرط لان العلة غير معقولة. اما من قال ان العلة معقولة وان العلة كما ذكره الشيخ وكما سيذكره ان شاء الله انه بالنسبة للحاجم انه يمص القارورة فربما دخل الى جوفه

20
00:06:59.750 --> 00:07:19.750
شيء من من الدم. وبالنسبة للمحجوم ما يحصل له من من الضعف. اذا اذا قيل ان هذه هي العلة فتعد. نعم فان التشريق نوع من الحجامة او مثلها من كل وجه. اذ الحجامة لا تختص بالساق. بل تكون في الرأس والعنق والقفى وغير ذلك

21
00:07:19.750 --> 00:07:39.750
ومن فرق بينهما قال الشارق لا يمتص من قارورة الدم كما يمتص الحاجب. فلا يدخل في لفظ الحاكم وكذلك لا يدخل في لفظ محجوب فيقال بل هو داخل في لفظ المحجوب وان لم يدخل في لفظ الحاجم او او ان لم او ان

22
00:07:39.750 --> 00:07:59.750
لم يدخل في اللفظ فهو مثله من كل وجه. ليس بينهما فرق اصلا. وقد يقال الشارق حاجب ايضا لكن لا يفطر لكن لا يفطر لان لفظ الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتناول الحاجم المعروف المعتاد ولم يكونوا يشترطون. نعم

23
00:07:59.750 --> 00:08:19.750
ولم يكونوا يشرقون. واما لفظ المحجوم فانه يتناول ما كان يعرفه وما لا يعرفه. لان المعنى المدلول بلفظ المحجوم يتناول ذلك كله بخلاف المعنى المقصود بلفظ الحاجم او يقال وان شمله لفظ الحاجم لكن

24
00:08:19.750 --> 00:08:38.950
الممتصة اقوى لانه ذريعة الى وصول الدم الى حلقه. هذا على ما نصرناه. يعني يعني ما اختاره رحمه الله. اذا الخلاصة الان ان الحجامة ان القائلين بان الحجامة تفطر اختلفوا في الحكمة. فقيل ان الحكمة

25
00:08:39.300 --> 00:08:58.550
تعبدية غير معقولة وعلى هذا فلا يتعدى هذا الحكم الى غيره فلا يفطر بالفصل والشرط واما من قال ان العلة معقولة وان الحكمة بالنسبة للحاجم انه يمس القارورة فربما وصل شيء من الدم الى حلقه

26
00:08:58.550 --> 00:09:20.950
وبالنسبة للمحتوم ما يحصل له من الضعف عدوا هذه العلة الى الفصل والشرط لكن نأتي ايضا للفصل والشرط ان كان الحاجم في الفصل والشرط يمص الدم الحاجم فانه يفطر. وان كان لا يمص الدم بمعنى انه يستخرجه بطرق غير المص فانه ايش؟ لا يفطر

27
00:09:20.950 --> 00:09:40.950
اما اما بالنسبة للمحجوم سواء كان حجامة او فصد او شرط فانه يفطر لان الضعف الحاصل بالحجامة حاصل بالفصد وحاصل بالشرط. نعم. ومنهم من يقول بل الشارق يفطر ايضا وهو قول من يجعل لفظ يتناولهما ويجعل

28
00:09:40.950 --> 00:10:10.950
وهؤلاء الذين قالوا يفطر بالحجم دون الفساد قالوا هذا الحكم تعبد لا يعقل معناه فلا يقاس به وقال لهذا بعض هؤلاء لعل لا يقاس عليه. نعم لا يقاس عليه لا يقاس عليه وقال لهذا بعض هؤلاء قولا تاريخا. قال قولا ايش؟ وقال لهذا

29
00:10:10.950 --> 00:10:41.450
بالالف خطأ من جهتين اول شي التاء وثانيا بدون الف ها عندكم تالف؟ ايه ايه قولا ثالثا ثالثا نعم قاله ابن عقيل وهو ان يفطر المحجوب بنفس شرط الجلب وان لم يخرج بنفسي نعم

30
00:10:41.450 --> 00:11:16.000
حدود الحدود. ايه. الجلد. لان المعنى السياق الكلام يبين من الشرط الفسط والشرط من يكون؟ في الجلد. ايه. وبجلد انتبه تبي تمحط العالم انت. نعم العنوان لم يخرج الدم وان لم يخرج الدم قال لان هذا يسمى حجامة وهذا اضعف الاقوال. والرابع وهو الصواب واختارهم ابن مظفر

31
00:11:16.000 --> 00:11:46.000
ابن اميرة ابن هبيرة الوزير العالم العادل وذكره المذهب وغيره وهو انه يفطر بالاجابة والبساط ونحوهما. وذلك لان المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصال شرعا وعقلا وطبعا. وحيث خص النبي صلى حظ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على الحجامة وامر بها فهو حظ على ما في معناه من

32
00:11:46.000 --> 00:12:06.000
وغيره لكن الارض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن فيصعد الى سطح الجلد فيخرج بالحجامة والارض يهور الدم فيها الى العروق هربا من هربا من البرص من البرد هربا من البرد فان شبه الشيء منجذب اليه

33
00:12:06.000 --> 00:12:26.000
كما تسكن الاجواء في الشتاء وتبرد في الصيف. فاهل البلاد الباردة لهم البساط وقطع العروق. كما للبلاد الحارة الحجامة لا فرق بينهما في شرع ولا عقل وقد بينا ان الفطر في الحجامة على وفق القياس والاصول وانه من جنس الفطر بدم الحيض

34
00:12:26.000 --> 00:12:47.900
والاستمناء. واذا كان كذلك ووجه ذلك ان هذه تضعف ان دم الحيض والاستقاء والاستماع يضعف او يوجب ضعف البدن فكانت الحجامة بهذا المعنى. واذا كان كذلك فباي وجه اراد استخراج الدم افطر به كما يفطر

35
00:12:47.900 --> 00:13:07.900
في وجه استقاء سواء جذب بالطيب ادخال يده او بشم ما يقينه ووضع يده تحت بطنه واستخراج الخيل فتلك طرق وهذه طرق لاخراج الدم. ولهذا كان خروج الدم بهذا او هذا سواء في باب الطهارة فتبين

36
00:13:07.900 --> 00:13:28.050
لا لا لا ولهذا كان خروج الدم بهذا وهذا سواء  ولهذا كان خروج الدم بهذا وهذا سواء في باب الطهارة فتبين بذلك لا لا سواء في باب الطهارة لانهم يستويان في باب الطهارة

37
00:13:28.300 --> 00:13:48.300
سواء في باب الطهارة فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه. وان ما ورد من النصوص ومعانيها فان بعضه يصدق بعضه بعضا ويوافقه. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب انا

38
00:13:48.300 --> 00:14:04.700
من كلام الشيخ رحمه الله ان الحجامة ها تفطر وان العلة في الفطر بها بالنسبة للحاجم خشية وصول ايش؟ الدم الى حلقة. وبالنسبة للمحجوم ما يحصل له من من الضعف

39
00:14:04.800 --> 00:14:24.150
وانه على المشهور بمذهب الامام احمد ان العلة ايش؟ تعبدية اين التعبدية؟ الحقيقة انه يوجد اشكال اشكال كبير على كلام الشيخ رحمه الله وهو اننا اذا قلنا ان العلة العلة بالنسبة المحجوم ما يحصل له من الضعف

40
00:14:24.350 --> 00:14:49.850
من الضعف وحجم ناسيا اذا قلنا العلة التعبدية  لا يفطر. لو انه احتجم حجم ناسية حجم او احتجم ناسيا فانه لا يفطر. لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فاكل او شرب وفي رواه فافطر فليتم

41
00:14:49.850 --> 00:15:07.450
صومه فانما اطعمه الله وسقاه. فكل من فعل مفطرا ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه. لكن اذا قلنا ان العلة ان العلة هي ما يحصل للبدن من من الضعف. واحتجم ناسيا

42
00:15:08.450 --> 00:15:31.000
العلة موجودة ايضا حتى في حال حتى في حال النسيان هنا موجودة وهي ان الضعف حاصل سواء كان ذاكرا ام كان ناسيا ام كان ناسيا لكن لكن يعني نخرج من هذا بان هذا كالقيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام في القيء قال من درعه القيء ها فلا قظاء عليه

43
00:15:31.100 --> 00:15:45.100
ومن استقاء عمدا فليقضي  يقضي مع ان القيء اذا اذا غلبه القيء فيه ضعف. ومع ذلك قال فلا قضاء فلا قضاء عليه. فدل ذلك على انه حتى مع وجود الضعف

44
00:15:45.100 --> 00:16:13.050
اذا كان معذورا فانه لا يفطر  مفهوم هذا؟ نعم هم هم فهمتم؟ نعم. طيب الحمد لله. بعضكم يقول نعم والامور ماشية نعم اما الحاكم فانه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه والهواء المجتذب والهواء يجتذب ما فيها من الذنب. فربما

45
00:16:13.050 --> 00:16:33.050
مع الهواء شيء من الصعدة. فربما صعد وربما صعد مع الهواء شيء من الدم فدخل في حلقه وهو لا يشعر والحكمة والحكمة اذا كانت خبيثة. وعليه اذا كان اذا كان لا يحجم بهذه الطريقة يعني بطريقة بطريق المص المباشر وانما بطرق

46
00:16:33.750 --> 00:16:54.900
يكون فيها سحب الدم بالات لا يكون فيها وصول الدم الى الجوف فانه لا يفطر. يعني لو كان معهم مثلا ابرة او الة كما هو موجود الان. الة يجتذب بها الدم. فاذا قلنا العلة هي خشية وصول الدم فانه لا يفطر. يعني الحكم يدور

47
00:16:54.900 --> 00:17:25.500
مع عائلته. لا خفية لا اذا كانت خفية يعني غير ظاهرة والحكمة اذا كانت خفية او منتشرة علق الحكم بالمظنة. بالمظنة. علق علق الحكم بالمظنة كما ان النائم الذي يخرج منه الريح ولا يجري يؤمر بالوضوء. نعم الحكمة اذا كانت خفية او منتشرة فان الحكم

48
00:17:25.500 --> 00:17:41.950
يعلق بالمظنة والمظنة لها حكم المئنة لها حكم اما ان ولنضرب مثال السفر السفر سبب من اسباب الترخص. كون الانسان يسافر مثلا هذا سبب للتلخص برخص السفر. ما هي الحكمة

49
00:17:41.950 --> 00:18:00.400
من كون المسافر يتلخص قالوا لان السفر مظنة ايش؟ المشقة. وقد يسافر ولا توجد مشقة لكن علة هنا قد تكون خفية وقد تكون منتشرة فاذا كان اذا كانت خفية او منتشرة فانه يعلق الحكم بالمظنة

50
00:18:00.400 --> 00:18:20.400
والغالب. نعم. فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه الى باطنه وهو لا يدري. والدم من اعظم فانه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج العدل. والصائم امر بحسم مادته. فالدم يزيد

51
00:18:20.400 --> 00:18:40.400
فهو من جنس المحبوب. فيفطر الحاجم لهذا كما ينتقض وضوء النائم وان لم يتيقن خروج الريح منه. لانه يخرج ولا يدري كذلك هنا قد يدخل اذا النوم ماذا؟ ان النوم بنفسه ليس ليس ناقض للوضوء

52
00:18:40.400 --> 00:19:05.200
النوم مظنة النقص. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهم فاذا نامت العينان استطلق الوكاد بذاته ليس ناقضا ولكن لما كان مظنة النقظ علق الحكم بالنوم. وذلك ان النائم اذا نام فان احساسه يزول. وشعوره يزول. فربما خرج منه شيء

53
00:19:05.200 --> 00:19:25.200
وهو وهو لا يشعر. نعم. كذلك هنا قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري. واما الشارط فليس بحاجة. وهذا المعنى فلا يفطر الشارب. وكذلك لو لو قدر حاجم لا يمتص القارورة بل يمس غيره او يأخذ الدم بطريق

54
00:19:25.200 --> 00:19:44.000
اخر لم يفطر نعم هذا ما تقدم لو لو ان الحاجة مثلا لا لا يباشر قص القارورة وانما يستخرج الدم بطرق كئيبة  والات فانه لا يفطر لان العلة التي من اجلها قلنا انه يفطر منتفية في هذه الصورة

55
00:19:44.250 --> 00:20:04.050
والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلامه خرج على الحاكم المعروف المعتاد عامة وان كان قصد شخصا بعينه وان كان قصد شخصا بعينه ثبت الحكم في سائر النوع للقاعدة الشرعية من ان ما ثبت. عندي غول في الاصل

56
00:20:04.350 --> 00:20:21.050
للعادة الشرعية وهو تحريف ولا يستغرب ذلك عمن ينقل من خط شيخ الاسلام لانه رحمه الله كان رديء الخط جدا ويهمل النقط في اكثر ما يكتب حتى انه كان يشكل على على

57
00:20:21.250 --> 00:20:43.800
كثيرين يشكلوا يشكلوا عليه كثيرا خطه يشكل عليه كثيرا فيستعين بتلاميذه ويكتب رحمه هو يشكل عليه السرعة وبعض العلماء يكون عندهم سرعة في الكتابة تجد انه مثلا يشكل عليه اذا يقول انه كان رديء الخط ويهمل النقط

58
00:20:44.400 --> 00:21:09.350
في اكثر ما يكتب وبمناسبة الخط يذكر ان بعض العلماء كان رضيء الخط  فذهب الى وراق يعني يبيع الكتب المخطوطات وجد ورقة صغيرة وهو كان عالم والوراق يعرفه وجد ورقة صغيرة فقال بعني هذه

59
00:21:09.550 --> 00:21:26.450
وكان خطها رديء جدا فقيل لم؟ قال له لما يا امام قال لاجلي ان انه اذا قال تلاميذي خطك رديء قلت انظروا هذا اردأ مني فلان اردأ مني فنظر اليه الوراق وقال هذا خطك قبل

60
00:21:26.450 --> 00:21:58.550
عشر سنوات هذا خطك قبل عشر سنوات. نعم  يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون