﻿1
00:00:04.200 --> 00:00:38.450
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون  واذا سافر في اثناء يوم فهل يجوز له الفطر على قولين مشهورين العلماء هما روايتان عن احمد اظهرهما

2
00:00:38.450 --> 00:00:54.450
انه يجوز ذلك كما ثبت في السنن ان من ان من الصحابة من كان يفطر اذا خرج من يومه ويذكر ان ويذكر اذكر ان ذلك سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ان ذلك

3
00:00:55.100 --> 00:01:19.800
سنة هم سنتنا. هم. ويذكر ان ذلك سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله الله عليه وعلى اله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه نوى الصوم في السفر ثم انه دعا بمال فافطر والناس ينظرون اليه هذا

4
00:01:19.800 --> 00:01:36.550
تقدم من من انه امر بقدح من ماء بعد العصر فشربه الناس ينظرون لاجل دفع ماذا؟ المشقة عن الناس ويذكر ان نعم. من الصحابة من كان يفطر اذا خرج من يومه ولكن لابد

5
00:01:36.750 --> 00:01:52.200
يشترط للجواز الفطر ان يفارق عامل القرية وان يخرج من البلد. واما ما روي عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه كان اذا عزم على السفر افطر وفي المدينة ثم خرج فهذا فيه اولا في صحته نظر

6
00:01:52.750 --> 00:02:11.750
النظر عن انس ابن مالك رضي الله عنه. وثانيا ان يقال هو اجتهاد منه. وظاهر الادلة تدل على ان المسافر لا يترخص برخص السفر الا اذا خرج من بلده في قوله تبارك وتعالى ومن كان مريضا او على سفر وعلى تدل على الظهور والبروز

7
00:02:12.150 --> 00:02:28.700
ولان العلة في جواز الفطر وجواز القصر. العلة هي ماذا السفر ولا يصدق على الانسان وصف السفر الا اذا خرج من من البلد. وعليه فلا يجوز للمسافر ان يترخص برخص السفر الا اذا

8
00:02:28.700 --> 00:02:49.300
خرج من البلد حتى لو عزم لو كان قد ركب سيارته وهو في البلد فانه لا يترخص حتى يفارق عامر القرية ويخرج من البلد واما اليوم الثاني فيفطر فيه بلا ريب. وان كان مقدار سفره يومين في مذهب جمهور الائمة والامة. واما طيب وفي قوله

9
00:02:49.300 --> 00:03:05.500
رحمه الله اه اذا سافر في اثناء اليوم هل يجوز الفطر على قولين مشهورين؟ بعظ العلماء قال لا يجوز سافر في اثناء اليوم لا يجوز ان يفطر بل عليه ان يستمر في صيامه. لانه شرع في عبادة تلزم بالشروع

10
00:03:05.800 --> 00:03:22.550
فصارت كمنذورة  وفرقوا بين من شرع في الصيام في السفر وبين من شرع في الصيام في الحضر وقالوا اذا شرع في الصيام في الحضر فليس له الفطر. لانه شرع في عبادة واجبة

11
00:03:22.750 --> 00:03:46.050
واما اذا شرع في الصيام في السفر فله الفطر. لان اصل الصوم اصل. لان اصل الصوم بالنسبة للمسافر لا يجب فهمتم فقالوا من شرع الصوم في الحضر ثم سافر ليس له ان يفطر. لانه شرع في عبادة واجبة تلزم بالشروع فيلزمه الاتمام. واما من

12
00:03:46.050 --> 00:04:11.350
شرع في الصوم في السفر فله ان يفطر لان لانه شرع في عبادة لا تلزم لا تعتزل بالشرور لان اصل الصوم بالنسبة للمسافر ليس واجبا ولكن الصواب الجواز في ورود هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام انه افطر بعد شروعه في الصوم. نعم. واما اذا قدم المسافر في اثناء يوم ففي

13
00:04:11.350 --> 00:04:29.650
الامساك عليه نزاع مشكور بين العلماء. لكن عليه القضاء وشواء امسك او لم يمسك. ويفطر من عادته السفر. نعم المسافر اثناء اليوم ففي وجوب الامساك عليه نزاع مشهور بين العلماء. من العلماء من يرى ان المسافر اذا قدم

14
00:04:29.700 --> 00:04:48.850
مفطرا فعليه ان يمسك بقية اليوم احتراما للزمن وكذلك المريض اذا برئ في اثناء اليوم يجب عليه ان يمسك احتراما للزمن بخلاف ما اذا طهرت الحائط في اثناء اليوم فانه يقول لا يجب عليها ان تمسك

15
00:04:49.400 --> 00:05:14.500
والسبب انه في الحائض تجدد سبب زال مانع من الموانع. واما بالنسبة للمسافر الذي قدم مفطرا والمريض فهو قد تجدد في حقه سبب الوجوب ولكن القول الراجح في هذه المسألة ان ان المسافر اذا قدم في اثناء اليوم انه انه لا يلزمه الامساك وانه يجوز له

16
00:05:14.500 --> 00:05:38.050
يجوز له الفطر لقول ابن مسعود رضي الله عنه من اكل اول النهار فليأكل اخره وقولهم احتراما للزمن نقول حرمة الزمن قد انتهكها بفطره المباح متى؟ في اول في اول النهار. ثم ايظا هو لا يستفيد بهذا الامساك شيئا لانه لا يحتسب له اليوم. ولكن يجب عليه ان لا

17
00:05:38.050 --> 00:05:57.550
ان يجاهر بالفطر لا يجاهرون بالفطر بل يجب عليه ان ايش ان يفطر سرا يفطر سرا فكل من ولذلك قال العلماء كل من ابيح له الفطر كل من ابيح له الفطر في نهار رمضان فانه لا يجوز ايش؟ ان يظهره

18
00:05:57.550 --> 00:06:25.050
وان يجاهر به. قال ابن عقيل رحمه الله وكذا كل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس فانه سرا كمريض لا لا امارة له ومسافر لا علامة عليه المريض الذي ليس عليه علامة المرض ولا يظهر عليه علامة المرض مثل مريض بالكلى بالكلى او سكر او نحو ذلك هذا اذا اراد ان يفطر

19
00:06:25.050 --> 00:06:41.850
افطر سرا بخلاف الذي عليه علامة مثلا في المستشفى مررت عدت مريضا في المستشفى ووجدته يأكل ويشرب. هو لم يجلس في المستشفى الا بسبب ايش؟ المرض. كذلك المسافر الذي ليس عليه علامة السفر

20
00:06:42.200 --> 00:07:00.650
يفطر ايضا سرا وذلك لان زمن رمظان زمن محترم وايظا مراعاة للصائمين ويفطر من حاجته السفر اذا كان له بلد يأوي اليه كالتاجر الجلاب الذي جلب الطعام وغيره الذي يجلب الطعام

21
00:07:00.650 --> 00:07:29.300
الذي يجلب الطعام وغيره من السلاح. يجلب الطعام وغيره. الذي يجلب. يعني ويجلب غيره. الذي يجلب الطعام خيرهم من السلع وكالمكاري الذي يكفي مكارم المكاري من الكراء مكاري الذي يكري جوابه. يكري. بمعنى؟ ايش؟ يؤجر. هم. يكري دوابه من الجناب وغيرهم. الجلاب

22
00:07:29.300 --> 00:07:58.550
من الجلاب وغيرهم. كالتاجر لا كالتاجر الجلاب. اذا كان  في الاول يقول كالتاجر ايه وكالمكاري الذي يثني دوابه من الجلاب نعم من الطلاب وغيرهم. وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين ونحوهم. وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه

23
00:07:58.550 --> 00:08:20.250
فاما من كان معه في السفينة امرأته وجميع مصالحه ولا يزال مسافرا فهذا لا يقصر ولا يفطر. نعم الملاح الذي تكون معه معه اهله بالسفينة فانه لا يقسو لا يقصر لماذا؟ لانه لان السفينة هي وطنه

24
00:08:20.400 --> 00:08:46.750
ولهذا قال العلماء رحمهم الله لا يقصر ملاح معه اهله. نعم فاما من كان معه واهل البادية واهل البادية كاعراب العرب والاكراد والترف وغيرهم الذين يشتون فيما لا يشتونا. الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكان اذا كانوا في حال طعنهم في في المشتى من المشتى. لا من المشتى

25
00:08:46.750 --> 00:09:06.750
الى المصيف ومن المصيف الى المشتى فانهم يقصرون. واما اذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم لم يفطروا ولم يقصروا وان كانوا يتتبعون المراعي والله اعلم. نعم الاعرابي الذي يكون لهم يقول لهم مكانان مكان في الشتاء ومكان في الصيف

26
00:09:06.750 --> 00:09:27.600
اذا جلسوا في في مشتاهم لا يقصرون لان هذا وطن واذا جلسوا في في مكان الصيف فانه ايش لا يقصرون فيكون بمنزلة من له من له موضعان او منزلان  فمثلا الانسان له في الصيف في فصل الصيف يجلس في مكة

27
00:09:27.700 --> 00:09:45.500
وفي الشتاء يجلس في المدينة او بالعكس وقد اتخذ هذا امرا راتبا فنقول اذا مكث في مكة لا يقصر. واذا مكث في المدينة لا يقصر. واما المسافة بينهما يعني في في ذهابه من مكة الى المدينة او بالعكس فانه فانه يقصر

28
00:09:45.600 --> 00:10:05.600
وسئل رحمه الله عن من يكون مسافرا في رمضان ولم يصبه جوع ولا عطش ولا تعب. فما الافضل له؟ الصيام ام الافطار؟ فاجاب. اما المسافر فيفطر باتفاق المسلمين. وان لم يكن عليه مشقة والفطر له افضل. وان صام

29
00:10:05.600 --> 00:10:25.600
عند افضل العلماء ومنهم من يقول لا يجزئه. نعم. وايضا هو رجح في محل في موضع اخر ان ان الصوم افضل. نعم وسئل عن امام جماعة بمسجد مذهبه حنفي ذكر لجماعته ان عنده كتابا فيه ان الصيام في شهر رمضان

30
00:10:25.600 --> 00:10:45.600
اذا لم اذا لم ينوي بالصيام قبل عشاء الاخرة او بعدها او بعدها او بعدها او وقت السحور والا فما له من صيامه اجر فهل هذا صحيح ام لا؟ فاجاب الحمد لله على كل مسلم يعتقد ان الصوم واجب عليه وهو يريد

31
00:10:45.600 --> 00:11:01.000
يريد ان يصوم شهر رمضان النية فاذا كان يعلم ان غدا من رمضان فلا بد ان ينوي الصوم طيب اولا يقول سئل عن امام جماعة بمسجد مذهبه حنفي ذكر لجماعته ان عنده كتابا. يعني هو ليس عنده علم

32
00:11:01.600 --> 00:11:21.800
السؤال انه لا علم عنده وانما قرأ في كتاب ان الصيام في شهر رمضان الى اخره الى اخره. هذا في الواقع نستفيد منه فائدة بالنسبة امام المسجد المسجد. اولا ان يتحرى فيما يلقيه عليهم من المواعظ ومن الدروس

33
00:11:21.900 --> 00:11:38.850
فيتحرى في المواعظ ذكر الاحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يذكر احاديث ضعيفة بحيث يأخذ اي كتاب ويلقيه عليهم لان العامة عندهم قاعدة وهي ما قيل في المحراب فهو صواب

34
00:11:39.200 --> 00:11:54.850
كل ما قيل في المحراب فهو صواب فيجب يجب يجب على امام المسجد ان يتحرى فيما يقرأ على جماعته. بحيث يختار من الكتب ما يكون موثوقا من عالم تبني محقق محقق

35
00:11:54.950 --> 00:12:10.850
محقق. وهكذا ايضا بالنسبة للاحكام الفقهية اذا كان لم يكن عنده علم فانه ايضا يلقي عليهم الاحكام الفقهية. وهذا ايضا امر يحتاجون بل قد يضطرون اليه ولا سيما في المناسبات. يكون

36
00:12:10.850 --> 00:12:26.900
هذا الكتاب ايضا من عالم معتبر له وقعه وله اثره عند الناس. له اثره وله وقع عند الناس. ايضا مسألة اخرى فيما يتعلق اه امام المسجد او ما يلقى عموما على على على العامة ينبغي لطالب العلم

37
00:12:27.000 --> 00:12:48.950
حينما يلقي المسائل على العامة الا يذكر الخلاف الا يذكر الخلاف الا في مسألة واحدة وهي ما اذا كانوا اذا كانوا يمشون على قول او يأخذون بقول مرجوح ويرى او تدل الاجنة على خلاف هذا القول

38
00:12:49.100 --> 00:13:07.050
فحينئذ اذا ذكر اذا اذا القى عليهم هذا القول الذي يراه راجحا وصوابا موافق للكتاب والسنة يذكر هذا القول المرجوح لئلا متهمة بعدم العلم. يقول مثلا هم يمشون على قول بان بان هذا مستحب. فيقول هذا ليس مستحب هذا واجب

39
00:13:07.500 --> 00:13:22.750
او هذا محرم وقال بعض العلماء انه مستحب لماذا؟ لانه اذا لم اذا لم يقل ذلك اتهموه بنقص العلم وهو ما يدري. المشايخ التي الذين قبله قالوا كذا وكذا وهذا ليس عنده ليس عنده علم. اما اذا

40
00:13:22.750 --> 00:13:37.400
لم يكن كذلك فلا ليش؟ فلا تذكر الخلاف لان الخلاف فيه تشويش. ولان الخلاف ايضا لا سيما في المسائل التي تدور بين الوجوب وبين عدم الوجوب في الواجبات الشرعية كأنك تخير

41
00:13:38.100 --> 00:13:52.050
ما حكم كذا؟ فيه خلاف. بعض العلماء يقول واجب وبعض العلماء يقول ليس بواجب يقول اذا كان هكذا الحمد لله الامر واسع الامر واسع فلابد من ايش؟ من الجزم من الجزم. ها

42
00:13:52.150 --> 00:14:14.850
وهذا غلط ايضا هذا خطأ يعني ما يفعل الان في القنوات الفضائية بعض المفتين حينما يسأل يقول هذا فيه خلاف. حتى مع الاسف ان بعضهم يعتقد يعتقد ان الشي حرام او انه واجب ومع ذلك يسوق الخلاف. والسبب بان لا يرمى بان يقولوا هذا متشدد. هذا كذا هذا كذا. فيقول ما

43
00:14:14.850 --> 00:14:26.450
حكم كذا يقول والله هذا فيه خلاف مع انه يعتقد بنفسه انه محرم لكن خوفا من ان تقع عليه الملامة كيف ابحت هذا المحرم؟ مثل قيل له بصلاة الجماعة ما حكمها

44
00:14:26.500 --> 00:14:43.600
يقول مستحبة او ليست واجبة او فرض كفاية هذا العالم او هذا هذا المفتي. لم يقل بوجوب صلاة الجماعة. تساهل وقال كذا وكذا. فيقول انا ما قلت مباحة انا ما قلت مستحبة. انا قلت فيه خلاف

45
00:14:43.650 --> 00:15:08.300
في خلاف فيخرج من التبعة ولكن هذا في الواقع لا يخرجه واجب الانسان لا سيما فيما يلقيه امام العامة ان يجزم يكون عنده يعني جزم عدم ذكر للخلاف لان ذكر الخلاف يشوش على الناس. فانت ما تعتقده ما تعتقد انه هو الموافق للكتاب والسنة. اذكره وقل

46
00:15:08.300 --> 00:15:29.200
ولد ولد لا تبالي باحد لانك يوم القيامة فلن تسأل عن فلان وفلان ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين؟ اجبتم المرسلين؟ وبعض يعني بعض المسؤولين او المفتين حينما يسأل عن مسألة يريد ان يسهل على على السائل

47
00:15:29.450 --> 00:15:43.700
سأل عن السائل ويقول عليه حرج لكن لا لا يدري انه يوقع نفسه بالهلاك نفسه بالهلاك انت نجي نفسك يا اخوان نجي نفسك انت من السؤال يوم القيامة قبل ان ان تنجي هذا الرجل نجي نفسك

48
00:15:43.750 --> 00:16:03.200
والا قل الله اسأل غيري   يقول هذا السؤال يقول ابو خليل من اليمن يقول الشخص الذي يسكن في بيت واحد مع اعمامي ويحصل اختلاط فماذا يفعل وليس له بيت سواه؟ هذا لا بأس

49
00:16:03.200 --> 00:16:16.600
يعني اذا كان البيت يعيش فيه اخوة اخوة ويحصل مثلا اختلاط بين الرجال والنساء على وجه فيه فيه ستر ولم يكن فيه فتنة لا حرج وما زال الناس على على

50
00:16:16.600 --> 00:16:39.800
يقول ايضا في بعض الاحيان ادخل الانترنت ويحصل هناك من شرب الدخان هل اخرج معي اني اتيت في اسماء محاضرة ايه ادخل الانترنت ويحصل هناك من يشرب اقول هذا يناصح

51
00:16:40.000 --> 00:16:59.250
ينصح مثل هذا انصحه وعظه يجعل الله عز وجل في في هذه الموعظة خير  هذا يقول الله يجزيكم خير على الدروس. والله يا شيخ اني نستفيد منها وكل من في البيت والاستراحة وكل مكان. جزاك الله خيرا. ومنور الشاشة

52
00:16:59.250 --> 00:17:18.350
في الشاشة. ايه. طيب. طيب مشكلة. اجل كل هذا يطلع. وفي نفس الوقت والحمد لله الان نسمع الصوت ونشاهدكم ايضا بالصورة وكاننا بينكم لا تنسونا من الدعاء وفقكم الله. وفقكم الله وجزاكم الله خير

53
00:17:18.400 --> 00:17:44.200
اجل كل اقول شغلنا يطلع برا مشكلة بيده نعم يقول اه خلنا نشوف السؤال يقول يقول شيخي ساعدني على حفظ كتابي ربنا يقول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ حفظ القرآن من ايسر ما يكون يا اخوان

54
00:17:44.300 --> 00:18:01.500
حفظه من ايسر ما يكون لقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فالقرآن ميسر حفظه وميسر فهمه لكن يحتاج الى امرين اولا اخلاص لله عز وجل. بان يقصد بحفظه القرآن وجه الله عز وجل والدار الاخرة

55
00:18:01.550 --> 00:18:23.850
وثانيا ان يستعين بالله عز وجل ايضا في حفظه. فلا يتكل على نفسه لانه اذا اتكل على نفسه فقد اتكل الى عجز وخور وامر ثالث ايضا ان يبذل جهده يبذل جهده ووسعه وطاقته في ذلك. القرآن حفظ القرآن ليس ان يعني لا يتمكن احد من ان يفتح رأسك ويضع فيه القرآن. ولا مثلا يا سيدي

56
00:18:23.850 --> 00:18:47.750
حطه براسك قول يلا احفظ حافظنك القرآن لا لا بد من جد ولابد من مثابرة وحفظ. وليخصص الإنسان اوقاتا اوقاتا. والاوقات اوقات الحفظ واوقات المراجعة يعني هذي حقيقة تختلف. يعني بعض الناس يقول بعد الفجر بعد العصر بعد المغرب تختلف. فاختر لنفسك وقتا تجد فيه من نفسك انشراحا

57
00:18:47.750 --> 00:19:04.100
في الصدر وطمأنينة في النفس. ليس هناك شواغل. لان الانسان اذا كان عنده شواغل او ذهنه منشغل لا يمكن ان يحفظه ولو جلس ساعات عندي اذا كان ذهنك منشغل لا يمكن ان تحفظ حتى لو تجلس وترى نفسك حفظت بتنسى

58
00:19:04.250 --> 00:19:24.250
لان الله عز وجل ما جاءني رجل من قلبين في جوفه. ما يمكن تنشغل بكذا وتنشغل بكذا. فاذا اختار الانسان لنفسه اوقاتا يرى فيها اه اقبالا الله على القرآن وايضا رغبة فيسر الله عز وجل له. يقول من راجح في مسألة فطر الحاجب والمحجوب سبق هذه مرارا

59
00:19:24.250 --> 00:19:46.650
قلنا الراجح انه يفطر. اين الاحسن ان ادخل الجامعة او الملازمة مع المشايخ بالنسبة للتأصيل؟ الاحسن ان تجمع بين الامرين. تجمع بين الامرين يعني ان تدخل جامعة وان تحصل على الشهادة وكذلك تلازم لانه لا بد في وقتنا الحاضر الانسان الذي يريد ان ينفع ويعم نفعه لابد له من الحصول على

60
00:19:46.650 --> 00:20:03.650
الشهادة. لو جاء شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في وقتنا الحاضر ما وظفوه ولا شي. ما ما معه الابتدائي  فلابد يعني من هذه البطاقة وهذه الشهادة لاجل ان يصل الانسان بها الى الى غايته

61
00:20:04.150 --> 00:20:19.700
يقول هل السنة حلق الشارب او الاحفاء بدون حلق؟ لا من السنة احفاء احفوا الشوارب. اين الاقرب الى السنة؟ هذا اخونا زائر من المملكة. اين الاقرب قلنا الاكل باليد او بالملعقة. وهل من السنة ايضا ان نأكل بثلاثة اصابع

62
00:20:20.050 --> 00:20:43.200
الاكل باليد او بالملعقة هذي المسألة ذهب بعض العلماء من المعاصرين الى انه يستحب الاكل بالملعقة يستحب الانسان ان يأكل بالملعقة. قال لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل في ثلاثة اصابع وانت اذا امسكت الملعقة اكلت بثلاثة

63
00:20:43.450 --> 00:21:00.300
اصابع فيكون اقرب الى اقرب الى السنة  واضح والفقهاء فيما سبق تكلموا عن المسألة يعني المسألة ليست حديثة. تكلموا عن المسألة. صاحب الاقناع الحجاوي رحمه الله يقول ولا بأس شف في

64
00:21:00.300 --> 00:21:22.300
النكاح في الوليمة يقول ولا بأس بالاكل بالملعقة وقد يؤخذ من قول احمد اكره كل محدث كراهتها كراهتها لكن مراد الامام احمد اكره كل محدث يعني يعني كل محدث في الدين فلا نقول انها مستحبة في الواقع. لان استحباب حكم شرعي يحتاج الى

65
00:21:22.350 --> 00:21:32.350
يحتاج الى دليل وليس هناك دليل وان ذهب اليه من ذهب من المعاصرين لكن نقول ليس الاستحباب حكم يحتاج الى دليل. يقول من حلف على قتل نفسه ثم امتنع فمات عليه

66
00:21:32.350 --> 00:22:06.500
عليه ان يتوب الى الله وان يكفر كفارة يمين  يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون