﻿1
00:00:04.200 --> 00:00:37.600
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على الرسول الكريم. اما بعد فقال شيخ اسلام ابن تيمية غفر الله له

2
00:00:37.600 --> 00:00:57.600
شيخنا وللحاضرين في كتابه حقيقة الصيام ولهذا امر بتعجيل الفطر وتأخير السحور ونهى عن الوصال وقال افضل الصيام او اعدل الصيام صيام داوود عليه عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر

3
00:00:57.600 --> 00:01:17.600
اذا ناقة فالعدل في العبادات من اكبر مقاصد الشارع لهذا قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل

4
00:01:17.600 --> 00:01:34.050
وقال تعالى فبظلم من الذين امنوا طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله ولهذا امر بتعجيل الفطر

5
00:01:34.100 --> 00:01:52.200
وتأخير السحور لقول النبي عليه الصلاة والسلام لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي احب عبادي الي اعجلهم فطرا احب عبادي الي فطرا وايضا لا يزال الناس بخير ما

6
00:01:52.400 --> 00:02:12.400
ما اجلوا الفطر فتعجلوا الفطر اوفق للسنة وارفقوا بالنفس وايضا انه ينال به العبد محبة الله عز وجل. كذلك ايضا تأخير السحور ان يؤخر السحور لان هذا هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام كما سبق

7
00:02:12.400 --> 00:02:39.500
انه كان اه في حديث انس كم كان بين بين سحوره وقيامنا الصلاة قال قدر ستين ستين اية. نعم. فلما كانوا ظالمين عوقبوا بان حرمت عليهم الطيبات بخلاف الامة الوسط العدل فانه احل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. واذا كان كذلك

8
00:02:39.500 --> 00:02:59.500
الصائم قد نهي عن اخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب فينهى عن اخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها والا فاذا امكن من هذا والا فاذا مكن من هذا ضره ذلك وكان متعديا في عبادته لعادلا

9
00:02:59.500 --> 00:03:16.550
الخارجات نوعان. طيب يقول رحمه الله فالعدل في العبادات من اكبر مقاصد الشرع. نعم. الله عز وجل امر بالعدل ان الله يأمر بالعدل والاحسان. فالعدل في العبادات من من اكبر مقاصد الشرع

10
00:03:16.600 --> 00:03:36.600
ومن العدل في العبادات من العدل في العبادات ان يأتي المرء في جميع انواع العبادة التي لها صفات متعددة فان ذلك من العدل فاذا قدر ان العبادة لها صفات متعددة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فان من العدل ان يأتي بهذه العبادة

11
00:03:36.600 --> 00:04:03.100
على وجوهها المتنوعة كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وعليه فمثلا بعظ العبادات التي تكون لها اكثر من صفة كدعاء الاستفتاح ونحوه العدل ايش؟ ان تأتي بجميع الوجوه الواردة ان تأتي بجميع الوجوه الواردة نعم. الخارجات نوعان نوع يخرج لا يقدر على

12
00:04:03.100 --> 00:04:23.100
منه او خروجه لا يضره فهذا لا يمنع منه وهذا كالاخبثين فان خروجهما لا يضره ولا يمكنه احتراز منه ايضا ولو استدعى خروجهما فان خروجهما فان خروجهما لا يضره بل ينفعه. وكذلك اذا

13
00:04:23.100 --> 00:04:43.100
معه القيء لا يمكنه الاحتراز منه وكذلك الاختلام في المنام لا يمكنه الاحتراث منه. واما اذا استقاء فالخير يخرج يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة. وكذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة فهو

14
00:04:43.100 --> 00:05:04.300
الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم فهو فهو يخرج الدم الذي يتغذى به. الخارجات الخارجات نوعان نوع يخرج ولا يقدر الانسان على الاحتراز منه وقد وهو خروجه ايضا منفعة للبدن. خروجه ايضا يكون من منفعة للبدن

15
00:05:04.400 --> 00:05:25.250
فهذا يقول المؤلف لا يمنع لا يمنع منه وهذا كالاخبثين. فان خروجهما لا يضره ولا يمكنه ان يحترز منهما آآ ولو استدعى خروجهما فان خروجهما لا يضره بل بل ينفعه. وهناك انواع من الخارجات. هناك انواع من الخارجات قد يكون

16
00:05:25.250 --> 00:05:48.750
خروجها فيه منفعة وقد يكون فيه مضرة كالقىء تارة يكون خروجه فيه منفعة وتارة يكون مضرة. نعم هو يحصل فيه ضعف على وجه العموم يعني سواء خرج آآ سواء كان نافعا ام غير نافع يحصل ضعف لكن قد يكون خروج القيء قد يكون فيه منفعة للبدن لم يتخلص من هذا

17
00:05:48.750 --> 00:06:18.400
الطعام الذي آآ لم تقبله المعدة. وقد يكون في خروجه في خروجه ضرر واما اذا استقام القير يخرج فالقير يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة ذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة فهو يخرج من الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم فهو يخرج الدم الذي يتغذى به ولهذا

18
00:06:18.400 --> 00:06:38.400
اذا كان خروج المني اذا افرط به يضر الانسان ويخرج احمر. والدم الذي يخرج زمن الحيض فيه خروج الدم. والحائض يمكنه ان تصوم في غير اوقات الدم في حال في حال لا يخرج فيها دمها. فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا

19
00:06:38.400 --> 00:06:58.400
يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته. وصومها في الحيض يوجب ان يخرج فيه دمها. الذي هو مادتها. ويوجد نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال. فامرت ان تصوم في غير اوقات الحيض. وان كان دم الحيض من

20
00:06:58.400 --> 00:07:19.850
التي لا يملك اه لا تملك المرأة ان تمنعها فان فيها ظرر على البدن. صحيح انه فيها منفعة من وجه لكن توجب ضعف البدن يحصل في ضعف البدن. ولهذا قال فامرت ان تصوم في غير اوقات الحيض. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم

21
00:07:19.850 --> 00:07:39.850
بخلاف المستحاضة فان الاستحاضة تعم الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم بل لو اخرته زمن الاستحاضة الى وقت اخر فقد يكون الاخر زمن استحاضة وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كدرع القيء وخروج الدم بالجراح

22
00:07:39.850 --> 00:08:01.000
بخلاف دم الاستحاضة فان الاستحاضة من المعلومات الاستحاضة استمرار استحاضة استمرار خروج الدم مع المرأة بحيث لا ينقطع ابدا او ينقطع في اوقات محددة. لو قيل ان المرأة المستحاضة انها تمنع من الصيام لكان في

23
00:08:01.000 --> 00:08:21.850
الواقع مشقة وجه المشقة انها قد ان زمن الاستحاضة قد يطول. وحينئذ تتراكم عليها الايام بخلاف الحيض فان الحيض له اوقات محددة في كل شهر ستة ايام ستة ايام او سبعة ايام. اذا هنا فرق بين

24
00:08:21.850 --> 00:08:37.800
ودم الحيض هما يجتمعان في ان كلا منهما يوجب يوجب ضعف البدن. لكن الشرع امر الحائض المرأة الحائض ان تدع الصيام ولم يأمر مستحاضة ان تدع الصيام ووجه الفرق ظاهر

25
00:08:38.050 --> 00:08:58.050
ان الاستحاضة قد ايش تستغرق وقتا طويلا وحينئذ يكون على هذه المرأة المستحاضة يكون عليها مشقة بالقضاء بتراكم الايام. ولذلك انظر في مسألة الصلاة لما قيل لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال كان قالت كان يصيبنا

26
00:08:58.050 --> 00:09:12.950
ذلك من حيث النظر من حيث النظر الحكمة ظاهرة لان لاننا لو قلنا ان الحائض تقضي ايضا الصلاة لكان فيه مشقة يعني سوف تقضي خمسا يعني نحو سبعة ايام او ثمانية ايام

27
00:09:12.950 --> 00:09:30.900
فيه مشقة بخلاف الصوم فان الصوم الذي يجب قضاؤه يجب قظاؤه هو صوم رمظان وهو لا يتكرر معه في العام الا مرة واحدة يعني الان الحيض بالنسبة الصوم بالنسبة للحائض الصوم الواجب الذي يجب قضاؤه هو شهر رمضان فقط

28
00:09:31.300 --> 00:09:50.400
هذا ولا لا هي اذا افطرت بسبب حيظها فانما تفطر شهرا واحدا او ستة ايام من شهر بخلاف الصلوات فالصلوات لو قيل انها تقضى ايضا لكان كل شهر تقضي ستة ايام او سبعة ايام فهذا فيه فيه مشقة نعم

29
00:09:50.400 --> 00:10:10.400
ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه. فلم يجعل هذا منافيا للصوم كما جعل دم الحيض. وطرد هذا اخراج الدم من الحجامة والفساد ونحو ذلك. فان العلماء متنازعون في الحجامة. هل تفطر الصائم ام لا

30
00:10:10.400 --> 00:10:29.800
ما ما سبق من كلام المؤلف رحمه الله ذكره تمهيدا وتوطئة لذكر الحجامة. ذكر الحجامة يعني ان الشرع له نظر في التفطير فيما يظعف البدن فكل شيء يظعف البدن فانه فان الشرع لم يلزم

31
00:10:30.650 --> 00:10:50.400
بالصيام في حاله. قال كالحيض وكذلك بالنسبة للقيء. ثم شرع في ذكر الحجامة والفصل والشرط. نعم. والاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قوله افضل الحاكم والمحجوم كثيرة

32
00:10:50.400 --> 00:11:10.400
وبينها الائمة الحفاظ وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم. وكان منهم من لا يحتجم الا بالليل. وكان اهل البصرة اذا دخل شهر رمضان اغلقوا حواميت الحجامين والقول بان الحجامة تفطر مذهب اكثر الفقهاء

33
00:11:10.400 --> 00:11:38.000
الحديث كاحمد ابن حنبل واسحاق ابن راهوية واسحاق وهوين واسحاق ابن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم. واهل الحديث واهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به اخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والذين لم يروا افطارا محجوم احتجوا طيب هذه يقول واهل الحديث

34
00:11:38.000 --> 00:11:53.700
الفقهاء العاملون الفقهاء فيه العاملون به اخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. اذا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المؤلف له ثلاثة اوصاف اولا يكون من اهل الحديث

35
00:11:53.850 --> 00:12:07.500
واتباع الاثر ثانيا ان يكون فقيها اخونا فقيها لانه ربما يكون عنده علم من السنة لكن ليس عنده فقه. وهذا مع الاسف يوجد في كثير من من من المنتسبين للعلم تجد

36
00:12:07.500 --> 00:12:27.250
عنده علم فيما يتعلق بالسنة تصحيحا وتظعيفا. ولكنك لو سألته عن حديث عن معنى حديث عن معنى حديث فانه لا يفقه شيئا لا يفقه شيئا يعرف الاحاديث ويحفظ وربما يضعف ويصحح ولكنه لو سألته سألته عن معنى حديث او ان يستنبط حكما من حديث

37
00:12:27.250 --> 00:12:49.250
فانه لا لا يعرف شيئا. ايضا العمل هذا امر مهم قد يكون الانسان عنده علم من السنة وعنده فقه ولكنه لا يعمل. هذا في الواقع ليس متبعا وليس متبعا لان لان الله عز وجل يقول قد كان قد كانت لقد كان لكم في رسول الله ها؟ اسوة حسنة. اسوة حسنة

38
00:12:49.250 --> 00:13:09.200
ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه كيف بكم اذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم؟ الانسان الذي عنده علم عنده علم وفقه ولكنه لا يعمل بعلمه وما اتاه الله عز وجل من الفقه هذا لا يسمى ايش؟ فقيها

39
00:13:09.250 --> 00:13:28.550
يسمى فقيها في الواقع وانما هو قارئ فقط اذا الفقيه حقا هو الذي ها يعمل بما علم اذ رزقه الله عز وجل علما فانه يعمل به. وهذا من التحدث بنعمة الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل واما

40
00:13:28.550 --> 00:13:48.550
بنعمة ربك فحدث. نعم. اخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والذين لم يروا احتجوا بما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احتجم وهو صائم محرم واحمد وغيره

41
00:13:48.550 --> 00:14:15.600
واحمد. واحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة. وهي قوله وهو صائم. وقالوا الثابت انه احتجم وهو قال احمد قال يحيى ابن سعيد قال شعبة لم يسمع الحكم حديث مقسم؟ لا مقسم. حديث مقسم في الحجامة للصائم. يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه

42
00:14:15.600 --> 00:14:35.600
وعلى اله وسلم احتجم وهو صائم محرم. نعم. قال مهنى سألت احمد عن حديث حبيب ابن الشهيد عن ميمونة ابن مهران عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احتجم احتجم وهو صائم طيب يقول قال مهنى سألت

43
00:14:35.600 --> 00:14:54.100
احمد حديث حبيبي الشهيد عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم فقال ليس بصحيح وقد انكره يحيى ابن سعيد نعم الثابت انه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو

44
00:14:54.500 --> 00:15:18.700
وهو محرم واما احتجم وهو وهو وهو صائم محرم فهذه الرواية رواية انه صائم شاذة كما ذكرها الشيخ رحمه الله وذكرها ايضا الامام احمد فيما تقدم. نعم. وقال منكره يحيى بن سعيد الانصاري انما كانت احاديث ميمون ابن مهران عن ابن عباس نحو خمسة عشر حديثا. قال الاثرم

45
00:15:18.700 --> 00:15:41.800
سمعت ابا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه وقال كانت كتب الانصار ذهبت في الفتنة فكان بعث يحدث من كتب وكان هذا من تلك وقال مهنى سألت احمد عن حديث قبيص عن سفيان عن حماد عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وعلى اله

46
00:15:41.800 --> 00:16:01.800
وسلم صائما محرما فقال هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة فقال رجل صدق والذي يحدث به سفيان عن سعيد خطأ من قبله. قال مهنى وسألت احمد عن حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وعلى

47
00:16:01.800 --> 00:16:26.800
صائم فقال ليس فيه صائم انما هو محرم ذكره سفيان عن عمرو بن دينار طاووس عن ابن عباس مثله وعن عبد الرسول مثله وعن عن ابن عباس مثله. هم. لا. وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خيثم. عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس مثله

48
00:16:26.800 --> 00:16:48.600
وهؤلاء اصحاب نعم عن ابن عباس مثله مثله ابن عباس مثله وهؤلاء اصحاب ابن عبده وهؤلاء اصحاب ابن عباس لا يذكرون فيه طيب عندكم ابن خفيم ولا من خيثم عندي نسخة ابن خيثم

49
00:16:49.250 --> 00:17:19.550
عمارة عم معمر عن ابن خيثم قلت وهذا الذي ذكره الامام احمد وهو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. ولهذا اعرض عن الحديث الذي لا ولهذا اعرض مسلم نعم ولهذا اعرض المسلمون عن الحديث الذي فيه ذكر حجامة الصائم ولم ولم يتفق الا على الحديث

50
00:17:19.550 --> 00:17:40.650
الذي اه الذي فيه الذي يثبت حجامة الصائم. هم فاخرجه في الصحيحين عن عمرو عن عمر عن طاووس عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو محرم

51
00:17:40.650 --> 00:18:00.650
وتأول هؤلاء حديث الحجامة بتأويلات ضعيفة كقولهم كانا يغتابان وقولهم افطر بسبب اخر واجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره من ان هذا منسوخ. فان هذا القول كان في في ثماني عشرة من رمضان

52
00:18:00.650 --> 00:18:21.100
واحتجامه وهو صائم محرم كان بعد ذلك لان الاحرام بعد لا واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك. لان الاحرام بعد رمضان وهذا ايضا ضعيف. فان احتجامه وهو

53
00:18:21.100 --> 00:18:41.100
ليس به انه كان بعد شهر رمضان الذي قال فيه افطر الحاجب والمحجوم بل هو صلوات الله عليه وسلامه احرم سنة ستين عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة. نعم في ذي القعدة. في ذي القعدة

54
00:18:41.100 --> 00:18:57.750
من العام القادم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة. واحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة في بعمرة واحرم سنة عشر بحجة الوداع. في ذي القعدة ايضا

55
00:18:58.300 --> 00:19:13.100
في ذي القعدة. في ذي القعدة بعمرة. اي نعم. واحرم سنة لان عمر عمر النبي عليه الصلاة والسلام جميعها كلها في في ذي القعدة عمره اربع واعتمر اربع عمر كلها في ذي القعدة

56
00:19:13.200 --> 00:19:35.700
في ذي القعدة ولذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله او تردد بعض العلماء في المفاضلة بين العمرة في رمضان والعمرة في ذي القعدة ومنهم ابن القيم رحمه الله قال لان جميع عمر النبي عليه الصلاة والسلام كانت في كانت في ذي القعدة وما كان الله

57
00:19:35.700 --> 00:20:03.000
ان يختار لنبيه الا افضل الازمنة  لعلي يعني ابن القيم كان يميل الى ان الى ان العمرة في ذي القعدة افضل من العمرة في رمضان  فاحتجامه وهو صائم لم يبين فيه اي الاحرامات كان وانما يمكن دعو النسل بشرطين احدهما ان

58
00:20:03.000 --> 00:20:23.000
ذلك في حجته او في عمرة فان قوله اخطر الحاجب والمحجوم فيه انه كان في غزوة الفجر فلعل كان في عمرته قبل هذا. اما عورة القضية واما عمرة الحديبية. الثامن ان يعلم انه لما احتجم لم

59
00:20:23.000 --> 00:20:43.000
انه لما احتجم لم يفطر وليس بالحديث ما يدل على هذا. وذلك ان الصوم لم يكن شهر رمضان فانه لم يحرم في شهر في رمضان وانما كان في السفر والصوم في السفر لم يكن واجبا. بل الذي ثبت عنه بالصحيح ان الفطر في السفر كان

60
00:20:43.000 --> 00:21:06.650
ظاهر الامرين منه وانه خرج عام الفتح حتى اذا بلغ كثير افطر والناس ينظرون اليه ولا ها؟ جديد؟ نعم طيب ولم يعرف بعد هذا انه شديد هذا هو قراع الغميم ما يسمى بكراع كراع الغميم

61
00:21:07.350 --> 00:21:34.150
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون