يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ولا علمنا انه صام في احرامه بالحج. فهذا مما يقوي ان احرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة. بقوله افطر الحاج هو المحشوم. كان عام الفتح بلا ريب. فانه فانه كان عام الفتح. فانه كان عام الفتح بلا ريب هكذا جرى في اجود الاحاديث. قال احمد انبأنا اسماعيل عن خالد الحداء عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن شداد ابن اوس انه مر مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم زمن الفتح على رجل على رجل يحتجم بالبقيع لثمان لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان فقال افطر الحاج والمحجوم. وقال الامام احمد ايضا حدثنا اسماعيل قال قال حدثنا هشام بن استوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابة عن ابي اسماء عن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتى على رجل يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم وقال ابو الجواب عن عمار ابن سريق عن عطاء بن السائب قال حدثني الحسن عن معقل ابن سنان الاشيعي انه قال مر علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانا احتجم في ثمانية في ثماني عشرة خلف من رمضان فقال افطر الحاج وذكر الترمذي عن علي عن علي ابن المديني عن علي ابن المديني انه قال اصح شيء في هذا حديث ثوبان وحديث شداد ابن اوس. نعم اصح الاحاديث فيما يتعلق بالفطر بالحجامة هما هذان الحديثان حديث شداد ابن اوس وحديث ثوبان رظي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال افطر الحاجم افطر الحجم والمحجوم وهذا من اقوى الادلة التي يستدل بها من يرى اه الفطر بالحجامة. نعم. وقال سألت البخاري فقال ليس في هذا الباب اصح من حديث شداد ابن اوس. ليس ليس في هذا الباب اصح ومن حديث شداد ابن اوس وحديث ثوبان فقلت وما فيه من الاضطرار؟ فقال كلاهما عندي صحيح لان يحيى ابن ان يحيى ابن سعيد روى عن ابي قلابة عن ابي اسماع عن ثوبان وعن ابي الاشعث عن شداد الحديثين جميعا قلت وهذا الذي ذكره البخاري من اظهر الادلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما ابو قلابة. فان الذي قال مضطرب انما هو لانه روي عن امر القلابة باسنادين. فبين ان يحيى بن سعيد الامام روى عن ابي قلابة بهذا الاسناد وهذا الاسناد ومثل هذا كان يكون عنده الحديث بطرق. والزهري روى الحديث باسناده عن سعيد عن ابي هريرة وتارة عن غيره عن ابي هريرة فيكون هذا هو الناسخ ولو لم يعلم التاريخ. فاذا تعارض خبران احدهما ناقل الاصل والاخر مبطل على الاصل كان الناقل هو الذي ينبغي ان يجعل ناسخا لان لا يلزم تغيير الحكم مرتين قدر احتجامه قبل نهيه الصائم عن الحجامة لم يغير الحكم الامر وان قدر بعد ذلك لزم تغييره مرة طيب يقول فاذا تعارض خبرا احدهما ناقل عن الاصل والاخر مبق عن الاصل كان الناقل هو الذي ينبغي ان يجعل ناسخا. لان الاصل بقاء الحكم على ما هو عليه فاذا كان عندنا نصان احدهما ناقل عن الاصل والاخر مبقي عن الاصل واحدهما ناسق للاخر لكن لا يدرى اهو هذا ام هذا؟ فالاصل اننا نجعل الناقل عن الاصل هو هو الناسخ لان الاصل بقاء الحكم على ما هو عليه. والاصل بقاء ما كان على على ما كان. هذا ما لم يعلم التاريخ فان علم التاريخ فانه لا يلتفت لمثل هذا. اذا علم التاريخ فانه لا يلتفت لكونه ناقلا ام غير ام غير ناقل لان المتأخر ناسخ للمتقدم نعم وايضا فاذا لم يكن الصوم واجبا فقد يكون افطر بالحجامة للحاجة. فقد كان يفطر في صوم التطوع لما هو دون يدخل الى بيته فان قالوا عندنا طعام قال قربوه فاني اصبحت صائما. نعم كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلت لا. قال اني اذا صائم. قالت ثم اتانا يوما اخر. فقال هل عندكم شيء؟ قالت نعم اهدي لنا حيس قال ارني فلقد اصبحت صائما فاجر. نعم. وابن عباس وان لم يعلم ما فيها. وابن عباس. وابن عباس وان لم يعلم ما في نفسه غايته انه رآه او وابن عباس وان لم يعلم ما فعل. لا وان لم يعلم وابن عباس وان لم يعلم ما في نفسه غايته انه رآه او اخبره من رآه انه اصبح صائما واحتجم وهذا يقتضي انهم علموا من نفسه انه استمر صومه وكان من ادعى عليه النسل. لا وكان من ادعى عليه النسخ تغلب عليه هذه الحجة من وجهين. احدهما انه لا حجة فيه. والثاني انه منسوخ. وقد روي يدل على ان الفطر هو الناسخ ومما احتج به على النسل ما رواه الدار القطني حدثنا حدثنا البغوي قال قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال قال حدثنا خالد ابن مخلص عن عبد الله ابن المثنى عن خالد ابن من مخلد خالد ابن مخلد عن عبد الله ابن المثنى ابن ثابت عن انس ابن مالك قال اول من اول ما كرهنا الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي فمر به النبي صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم فقال افطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالحجامة للصائم. وكان انس يحتجم وهو صائم. قالت دار قطني كلهم ثقات ولا اعلم له علة. نعم وهذا يقوله من من يرى ان الفطر بالحجامة انه بقوله ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة والرخصة لا تكون الا فيما الا في مقابل ما كان عزيمة قالوا وهذا يدل على النسخ لان الحجامة كانت مفطرة ثم بعد ثم نسخ الحكم بعد ذلك. نعم. قال ابو الفرج ابن الجوزي قال احمد بن حنبل قال خالد بن مخلف قال احمد بن حنبل خالد بن مخلد له احاديث مناكير. قلت ومما يدل على ان هذا من مناكيره انه لم يروه احد من اهل الكتب المعتمدة مع انه في الظاهر على شرط البخاري. والمشهور عن البصريين ان الحجامة تفطر. وايضا جعفر بن ابي طالب انما قدم من الحبشة عام خيبر في اخر سنة ست او اول سنة طيب اذا يدل مما يدل على ضعف هذا الحديث كما قال الامام احمد خالد بن مخلد له احاديث مناكير وهذا من جملة المناكير والثاني الوجه الثاني ما ذكر من قوله ان جعفر بن ابي طالب انما قدم نعم انما قدم من الحبشة عام خيبر في اخر سنة ست او اول سنة او اول سنة سبع فان خيبر كانت في هذه المدة في سنة سبع وقيل عام مؤتة قبل الفتح ولم يشهد فتح مكة فصام مع النبي صلى الله عليه وعلى اله سلم واحدا سنة سبع وردا لا واذا كان هذا الحكم؟ واذا كان هذا الحكم قد شرع في ذلك العام انه ينتشر ويظهر. والحديث المتقدم كان كان سنة ثمان بعد هذا. فان كان هذا محفوظا فيكون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد قال ذلك في عام بعد عام ولم يلقى ولم ينقل عنه احد لا ولم ولم ينقل عنه احد لفظا ثابتا انه رخص في الحجامة بعد ذلك. فلعل هذا مدرج عن انس لم يقله هو ولعل انسا بلغه انه ارخص ولم يسمع ذلك منه. ولعل بعض التابعين حدثه بذلك. هم. ومما يبين ان ان هذا ليس بمحفوظ عن انس ولا عن ثابت ما رواه البخاري في صحيحه عن ثابت قال سئل انس ابن مالك اكنتم تكرهون طيب واضح الوجهة الذي افتكره المؤلف جعفر ابن ابي طالب قدم الحبشة عام خيبر سنة ست واضح؟ طيب وقوله افطر الحاجم والمحجوم كان في سنة تمام كما سبق فيكون هذا متأخر على مسألة على حديث جعفر واضح؟ اذا الان لدينا وجهان يدل على ضعف الحديث. اولا ما ذكر الامام احمد من ان خالد بن مخلد له مناكير. وثاني ان الحديث فيه ايضا فيه علة وهي قوله افطر الحاجم نعم اول ما كليت الحجامة للصائم ان جعفر ابن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله فقد افطر هذان. لو قدر الصحة فان هذا كان سنة ست او سبع وقول افطر الحاجم والمحجوم كان في رمضان سنة ايش؟ سنة ثمان سئل انس بن مالك اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا الا من اجل الضعف. وفي رواية على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا ثابت يذكر عن انس امر الحجامة وليس فيها الا انهم كانوا يكرهونها من اجل ليس فيها انه انه فطر الحاجب ولا انه رخص فيها بعد ذلك. وكلاهما يناقض قوله لم يكرهونها الا من اجل الضعف. فانه لو كان علم انه فطر بها لم يقل هذا ولو علم انه رخص فيها لم لم لم يكره ما ارخص فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعلم ان انسا انما كان عنده علم بما رآه من الصحابة من كراهة الحجامة لاجل الضعف. وهذا معنى صحيح وهو العلة بافطار الصائم كما يفطر كما يفطر كما يفطر بالاستقاء وتفطر المرأة بدم الحيض ومما يقوي ان الناسخ هو التقصير نعم ومما يقوي ان الناسخ هو التفطير بالحجامة ان ذلك رواه عنه خواص اصحابه الذين كانوا يباشرونه حضرا وسفرا ويطلعون على باطن امره مثل بلال وعائشة. ومثل اسامة وثوبان مولاياه. ورواه عن ورواه عنه الانصار الذين هم بطانته مثل رابع ابن خديج وشداد ابن اوس فبمسند احمد قال حدثنا عبد الرزاق قال قال حدثنا عن يحيى ابن ابي كريم عن عبد الله ابن طالب عن الشائب ابن يزيد عن رافع ابن خديج عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال قال احمد ابن حنبل اصح شيء في هذا الباب حديث رافع ابن خديج وقال احمد يحيى ابن سعيد عن اشعث الحراني عن اسامة ابن زيد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال افطر الحاجب والمحجوب وقال احمد حدثنا يزيد ابن هارون قال قال حدثنا ابو العلاء عن قتادة عن شهر ابن حوشب عن بلال قال قال رسول شهر ولا شهر. شهر. عن شهر ابن حوشب عن بلال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم. وقال احمد حدثنا علي ابن عبد الله قال قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي. قال قال حدثنا يونس وقف يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون