﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:27.750
من المسائل التي اه سبقت مسألة الاكتتاب الاكتتاب الشركات والمساهمات وما يتعلق لبيع الاسهم ونحو ذلك لكن هناك مسألة من هذه المسائل وهي حق الاكتتاب. حق الاكتتاب هل يجوز بيعه او لا يجوز بيعه

2
00:00:28.950 --> 00:00:51.550
مثلا الشركة المساهمة هذه يجعلون لكل مثلا بيت يعطونه حق الاكتتاب له ولاولاده بطائقهم واثباتاتهم فكل من قدم هذه الاثباتات فانه يسجلونه سهما ويأخذ له اسهم بعدد ما عنده من افراد

3
00:00:52.650 --> 00:01:22.900
اسرته وبيته  ولكل بو شاهب قدر من المال يقدمه للمساهمة هذا الحق حق الاكتتاب كما تقدم هذا حق الاكتتاب خاص للمكتتب نفسه وكذلك لمن معه من باب النفع العام والمصلحة وحتى يعم الاكتتاب اكثر اكبر قدر وعدد من الناس

4
00:01:22.950 --> 00:01:46.300
فلا يكون خاصا فكثير من المكتتبين ليس عنده مال ليس عنده مال فيعمد الى بيع حق اكتتابه الى من له قدرة ومال فيعمد هؤلاء اصحاب الاموال الكثيرة الى شراء حقوق الاكتتاب

5
00:01:46.450 --> 00:02:11.650
يجمعون المئات ربما الالاف فيشترونها ويجعلون كتاب بينهم وبين اه هذا المكتتب ويشترون حق الاكتتاب بقدر معين يعطونه شيئا من المال ويكتب ويكتتبون باسم فلان ويكون الربح الحاصل لهذا المشتري

6
00:02:12.100 --> 00:02:38.600
وهذا في الحقيقة لا يجوز اولا لان حق الاكتتاب حق خاص والمقصود منه مكتتب ومن معه من اهل بيته واسرته الذين يقدمون. ثم تقدم هذه هذه الوثائق باسماء اصحابها وهم الذين ينتفعون بها

7
00:02:40.150 --> 00:03:05.550
وشرائها يخالف المقصود بالانتفاع اكبر قدر ممكن من المكتتبين فلذا يعمد كثير مثلا ممن ليس عنده مال عنده مال ويقدم بناء على انه يبيعه ولو كان ولو كان الامر مثلا انه يقدم وياخذ حقك كتاب

8
00:03:06.850 --> 00:03:32.750
لا لك الامر اهون لكن هو يبيعه يبيع حق الاكتئاب هذا ثم يؤول الامر بهذه الاسهم الى رؤوس معدودة والى اناس معدودين واصحاب الاموال ويحرم منها كثير من الناس يترتب عليها في ذلك ضرر

9
00:03:33.400 --> 00:03:56.050
ومضارة لعموم الناس مع ما فيه من المخالفة ثم ايضا هذا حق اختصاص حق اكتتاب له فلا يجري علي حق البيع لا يجري عليه البيع ولذا فانه لا يجوز لما فيه

10
00:03:56.100 --> 00:04:18.850
الى التعدي والظرر والمخالفة. اما لو كان مثلا الذي الذي مثلا يريد ان يبيعه لا يبيع حق اكتدابه انما يجعل مشاركة بينه وبين انسان مثل المضاربة فلو انه شاركه انسان في اكتتابه

11
00:04:19.150 --> 00:04:40.850
شاركه انشاء في اكتتابه  ودفع شيئا من المال شاركه وهي باسم فلان وهي باسم فلان باسم صاحبها الذي اكتتب بها ثم هذا شاركه قال انا سوف اجعل لك نصف الاكتتاب وانت

12
00:04:40.900 --> 00:05:01.850
يعني تشارك ايضا ثم هو يأخذ نسبة يكون باب المضارع هذا اذا كان ليس ممنوعا نظاما فلا بأس اما ان يأخذ مال من الناس او من اصحاب الاموال  ياخذ بال

13
00:05:02.500 --> 00:05:25.600
وهو اجزاءه على انه له لكن في الحقيقة هو دفعه لتلك الشركة المساهمة نيابة عن الذي اعطاه وهو يأخذ باسمه لكن الدافع حقيقة هو ذاك الذي اشتراه ويكتب بينهم مكاتبة على انه لا حق له فيه

14
00:05:26.250 --> 00:05:46.550
لا حق له في هذا الحق الذي هو حقل اكتتاب يترتب عليه كما تقدم حرمان كثير من الناس الذين عندهم مال ويريدون ان يكتتبوا يسابقون هؤلاء الذين يجعلون هذه الاسهم تؤول الى اوراش محدودين

15
00:05:47.600 --> 00:06:12.400
دعوني الى اناس معدودين هذا وجه الظرر اعظم ضرر عظيم من جهة منع من كان عنده مال على حسب قدرته فيدفع انما يعمد كثير من الناس الى شراء الى اخذ هذه اسهم ثم تؤول

16
00:06:12.650 --> 00:06:31.600
الى اناس معدودين ثم يكون احتكار لهذه الاسهم ويكون ايضا نوع اضرار بها حينما يحتكرونها تسبب ظرر على عموم الناس فلا يحصل المقصود من هذه التجارات والبياعات كما تقدم المقصود

17
00:06:31.650 --> 00:06:53.700
من الشركات والبياعات والمشاركات فيها هو النفع يوم الناس دعوا الناس يرزق الله بعضهم البعض يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهؤلاء لا هؤلاء فالجشعين يعمدون الى هؤلاء فيغرونهم بالمال ويدفعون لهم ولا يقدمون وثائقهم

18
00:06:54.050 --> 00:07:14.300
ثم بعد ذلك اذا خرجت الاموال والارباح تؤول الى اناس معدودين فيحصل الظرر والشر في هذه المعاملات على هذا الوجه الذي لا يجوز. اما لو كان مثلا تكون باسمه هو

19
00:07:14.950 --> 00:07:36.000
ثم يشاركه انسان ليس مكتبا ويكون باسمه ثم يعطيه نسبة منه هذا اذا لم يكن ممنوعا من جهة الشركة فلا بأس من ذلك. هذا كله على فرض ان المساهمة سالمة

20
00:07:36.200 --> 00:07:51.400
من العقود المحرمة شركات النظيفة الشركات التي تبيع البيوع الخالية من الغرر والمخاطرة والربا وسائر المحرمات