اخر حاجة نختم بها التي وعدنا بتفصيل القول فيها حق الكد والسعاية. يعني ايه الموضوع حق الكد والسعاية؟ اصبح خطير رأي عام الان وعلى السنة الناس في وسائل الاعلام وغيرها حق الزوجة في ثروة زوجها. في نصيب من ثروة زوجها اذا شاركته في تنميتها ببذل المال او بالسعي والعمل او بكريهما معا فاذا شاركت الزوجة زوجها في اعماله او استثماراته التجارية مشاركة مهنية كان لها في ثروته نصيب بمقدار ما اسهمت به في هذه الاعمال ويرجع في تقديره الى اهل الخبرة وينبغي للزوجين ان يأتمرا بينهم بمعروف في ذلك وان يتفق امن البداية على حدود واضحة تمنع التنازع ويمتد هذا الحق ليشمل كل من ساهم بماله او بجهله في تنمية اعمال احد وثروته. مش فقط بين زوجين الولد مع والده ودي بتحدس مشاكل كثيرة جدا رجل عنده اولاد. احدهم انقطع للعمل مع والده والتفرغ لخدمته واعانته في اعماله المهنية اخرون كل واحد شق طريقه في الحياة وآآ اخذ مساره المهني والتعليمي وكزا وكزا وكزا وكزا ومات الوالد وترك ثروه فهذا هذا الولد الذي حبس نفسه على والده. وكدح بجانبه وعمل معه جنبا الى جنب في تنمية بهذه الثروة ولم يفارقه كغيره من اخوانه ولم يأخذ حظه كما اخذوا في ان في ان يتفرغ لاعمال نفسه الخاصة هل له نصيب خاص في ثروة ابيه باعتبار هذه المشاركة المهنية الخاصة التي تفرد بها ولم يشاركه غيره من اخوانه فيها؟ الجواب نعم ويبقى اسمه حق الكد والسعاية واما يتفق الاطراف عليه من البداية او يرجع في تقديمه الى التحكيم او القضاء والاصل الفقهي لهذه المسألة ادلة الشريعة الواردة في حفز الحقوق فان حرمان احد الزوجين من حقه في السعي والكد في تكوين ثروة الاخر وتنميته يدخل في لا بأكل اموال الناس بالباطل. وقد قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منهم استدلوا ايضا اضافة الى ذلك بما روي من قضاء الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بحق زوجه في مال زوجها الذي نمياهم معا قبل تقسيم تركته ان صحت الرواية. ايه القصة؟ نعم حبيبة بنت زريق كانت تعمل نساجه تقوم بتخييط الملابس وتطريزها. مع زوجها عامر ابن الحارس الذي كان يتاجر بما تصنعه. حتى تمكن الزوجان من تكوين ثروة من عملهما المشترك في الخياطة والتجارة استولى اهله بعد موته على امواله كلها. متجاهلين حقوق زوجته فيها ولم ترضى حبيبا بما رأته اجحافا في حقها. فرفع فرفعت امرها الى امير المؤمنين عمر. فقضى بقسم المال الى نصفين. الاول يوهب لحبيبها بنت زريقة مباشرة باعتباره حقها لانها شريكة لزوجها اه في ثروته التي ساهمت في تكوينها بشكل مباشر. اما النصف الثاني فهو الذي قضى بتقسيمه بين ورث وحبيب هذه من بينهن اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اه من الفقهاء الذين تحدثوا بالتفصيل في هذه المسألة في ميراثنا الفقهي شيخ المالكية في عصره ابو العباس احمد بن عرظون ابو العباس احمد بن عربون فقيه مغربي معروف في القرن السادس عشر الميلادي ووردت فتواه في اكثر من كتاب من كتب النوازل ويعني يعني اجاب بما يفهم منه ان للنساء اللواتي شاركن ببناء ثروات ازواجهن وتنميتها. الحق في هذه الثروة بقدر ما شاركنا في هذا المال اه اختلف بعض مشايخ ابن عرضون معه في فتواه في زمانه بل ذهبوا اليه من مدن اخرى يناقشوه حولها ولما ظلوا معهم طويلا للنقاش جعلهم ينتزرون خلاهم انتظر. كلموه طويلا قالوا طب استنوا بس استنوا حتى حتى يروا النساء العائدات من حقول الزراعة للعمل ليروا باعينهم الواقع الذي صدرت فيه الفتوى لكي يعني لكي يتأكدوا بانفسهم ان هذا من مقتضيات العدل الذي جاءت به الشرائع السماوية. وقليل من هذا اذا قلنا ما يحدث في بعض بلاد المشرق من بقاء الرجال في البيوت لمضغ بعض المخدرات طوال اليوم. وخروج النساء للعمل الشاق في الرعي والزراعة والحصاد وما نقل لنا كذلك من بقاء الرجال بملابس بيضاء طوال اليوم حتى لا تنالها غبرة والدفع بالنساء الى الاعمال الشاقة في قطع الاشجار وتسويقها يحملن معهن الاطفال زهرا وبطنا والرجال مدللون في البيوت كالقواعد او كالخرائض الغواني زفرة قلم آآ ان سجلها على هذا الوضع المقلوب. لقد جعل الله الرجال قوامين على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. المكلف بالنفقة على البيت هو الزوج ولا تكلف به الزوجة ولو كانت غنية. والمكلف بالنصب والكدح لالتماس الرزق وتجشم الاعمال الشاقة الخيرية هو الرجل ولا تكلف به المرأة ولو كانت غنية الا ما كان من ذلك عن طيب نفس وينقص من الرجل من قوامته بقدر التخلي عن مسؤوليته والتخلف في البيت مع القواعد ولا حول ولا قوة الا بالله كيف يخول الحق هذا؟ اما يعد اما على هساس المشاركة او لجارة يعني آآ كأنها تعتبر اجيرة موزفة ويحسب لها راتب او نحوه وتسوى المسألة بما يحقق العدل والقسط بين الطرفين ازا ازا توافق على شيء من هذا من البداية فقد قضي الامر والا حسم الامر بينهما تحكيما او او قضاء مما هو جدير بالذكر ان هذا الحق لا يسوغ ما تقضي به القوانين المعاصرة من نصف اموال المرأة في في نصف اموال الزوج عند الطلاق دي مبنية على اسس اخرى نحن هنا نقول لها نصيب في اموال زوجها بقدر ما ساهمت في بنائها وتنميتها احتمال النصف الربع التلتين بحسب الاحوال وليس خاصا بالزوجة بل كل من ساهم في اعمال احد وثروته من اولاده من اقاربه فله نصيب بقدر مساهمته ولا تزال القضية موضع نظر وتأمل ودراسة. واسأل الله جل جلاله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب