في اخر سؤاله يسأل انه لو عمل هذا المفتي بشيء من الاعمال كقسمة المواريث وطلب عليها الاجر فهل يكون ذلك مباحا له هذا يختلف فيه تفصيل هذا يختلف اذا كان مفتي له ما يقوم بحاله ويغنيه عن الناس من بيت المال او من الاوقاف او من اهل القرية فليس له ان يأخذ شيء. اللي عليه ان يفتيهم ويبين لهم قسوة المواريث. هذا كذا وهذا له كذا وهذا له كذا اما اذا كان فقير قد تفرغ لاعمالهم فقد ذكر العلماء ان لا بأس ان يفرض عليهم شيئا شيئا معلوما لكن ليس في محاباة لاحد حتى يقوم بحاله يعني في الفتوى الى درهم في حكم بدرهم او درهمين او كذا هذا ذكره بعض اهل العلم تركه مهما امكن بعض اهل العلم على انه يجوز للحاكم والمفتي ان يضع شيئا معلوما يستعين به على حاجته ومؤونته اذا كان اذا اضطر الى ذلك وليس له راتب من بيت المال ولا من اوقاف ولا من اي جهة وهو محتاج الى هذا الشيء وليس له كسب هل ذكر جمع من اهل العلم ان يجوز ان يضرب شيئا معلوما على المعتصمين المتخاصمين لا يحابي احدا او على المستفتين كل من جاء الفتوى يكون عليه كذا هذا في الحقيقة امر خطير الهرع عنه والبعد عنه باي وسيلة فهو خير للمؤمن وخير للمفتي