يقول اذا حجيت يا شيخ عن غيري باجرة واستلمت الاجرة وبقي من هذه الاجرة الاجرة بعض النقود ما يقارب من الفين هل اخذها يا اخي اولا الحج لا يؤخذ عليه اجرة لانه عبادة ولا يجوز اخذ الاجرة على العبادات ولكن تأخذ ما اعطاك المنيب لك والموكل لك تأخذ ما اعطاك سواء كان قدر النفقة في الحج او زائدا او ناقصا وتحتسب النقص آآ عند الله سبحانه وتعالى. المهم انك لا تحج من اجل المال اما ان من حج من اجل المال فحجه غير صحيح ولكن يحج ويأخذ المال ليستعين به على الحج ولهذا قال العلماء من حج ليأخذ فلا يحج ومن اخذ ليحج فليحج الحاصل انه لا يجوز اخذ الاجرة ولا يكون طمع الانسان في نيابته عن اخيه المسلم في الحج والعمرة لا يكون طمعه في المال وانما يكون طمعه في نفع اخيه والنيابة عنه خصوصا اذا كان عاجزا او ميتا ويكون له اجر في هذا لانه سيصلي في المسجد الحرام وسيقف بالمشاعر ويدعو ويشارك الحجاج في باعمالهم فيكون للمنوب عنه المناسك ويكون له ما زاد عن ذلك فهو مأجور وهذا خير من الدنيا وما فيها ولا مانع ان يأخذ من المال ما يستعين به على الحج واذا كان الذي دفع له المال قال له خذ منه قدر نفقتك للحج فانه يرد الباقي اما اذا اعطاه وسكت فانه يأخذ المال كله يأخذ ما اعطاه كله لانه سمح له بذلك ولم يطلب ارجاع شيء منه. نعم