كثير من المبتعثين خارج المملكة لهم اموال في بنوك الكفار وعند استلامهم لهذه الاموال يسلمون معها ارباحا ربوية. فهل تعطى للمسلمين ان تترك الكفار هذا في خيار بين علماء الاسلام الاصلاوي. يعني كونه مسلم مع اموال اربعة من البنوك يعطى اياها لان البنوك ما زادت لانها تعطي ارباح الاموال التي عندها في بنوكها فهل يأخذ هذه الارباح وينفقها في وجوه البر واعمال الخير ان يتركوها لهم ويتركوا رأس ماله هذا محل اللسان بين اهل العلم هل يجوز او لا لكن هنا امر لا بد من الانتباه له وهو انه لا يجوز للمسلم ان يتفق مع على الربا لا يجوز ان مع البنك يقول انا اعطيك هذا المال على ان لي خمسة في المئة او عشرة في المئة ابحث ولا يجوز هذا من الربا لكن لو اعطاه المال وجعل عنده المال من غير مشاركة من غير شيء بينه وبينه. ولكن معلوم ان هذا عند البيوت معروف عند الله. فاذا سألوك المال واعطوك واعطوهم الربح المعتاد فليقتلوه ام لا؟ انه لا يقبله اذا كان معروف. يعني الشرط العرفي كالنطق وكانه شرطهم على ذلك العلم قال ماذا بات يؤخذ لكن لا يكون في ماله بل يجعل في جهات اخرى من صدقة على الفقراء من اصلاح الطرق من اصلاح والمياه من اشباه ما ينفع المسلمين ولا يكن في ماله ولا يأكله ولا ينتفع به. هذا قول جمعت من العلم وهو قول قولي. لكنه يخشى على الإنسان ان يخشى عليه اذا اخذ ان يأكله ويخشى عليه فالحيطة لها لا يأكلها فان اخذه فليجعله بغير انهما والاخيار حتى يصرف في جهة بر وجة تنفع المسلمين وهو يشغل من شره ولا يصوم ولا يكفر ماله ولا يستعين به شيء