الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل لدي مشروع بسيط وهو انني اعرض بضائع من ملابس وغيرها وتكون مستوردة من خارج المملكة وطريقة البيع اني اجعل الزبون يحول لي نصف المبلغ لكي اضمن حقي ثم اذا استلم البضاعة يدفع الباقي والبضاعة طبعا لا تكون موجودة عندي الا بعد الطلب فهل هذا البيع محرم؟ الحمد لله لا يجوز للانسان ان يبيع شيئا معينا لا ارضا ولا ملابس ولا عقارات ولا سيارات ولا غيرها الا اذا كانت داخلة في حدود ملكيته وتحت تصرفه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك رواه ابو داوود في سننه. ولان المتقرر عند العلماء ان الانسان لا يجوز له ان يبيع ما لا يملك وذلك انه ربما لا تستطيع ان تتملكها. وربما تنفد من السوق قبل شرائك لها وربما يحول بينك وبين تملكها حائل. والاصل في اموال الناس العصمة اصل المتقرر في المعاملات انها مبنية على قطع النزاع بين المتعاقدين. فسدا لذريعة ولان النبي صلى الله عليه نهى عن بيع الغرر فبيع الانسان لشيء لا يملكه ولم يدخل تحت تصرفه بعد هذا امر فيه وقد يوجب هذا كثير من النزاع بينهما وبناء على ذلك فلا يجوز لك ان تأخذ اي ثمن من ثمن هذه السلعة وهي لم تدخل تحت ملكيتك جاء بعد حتى تشتريها وتدخل تحت ملكيتك وتصرفك فحينئذ لك ان تبيعها على من شئت من الناس فوصيتي لك ايها السائل ان تبتعد عن هذه الطريقة لانها عقد لبيع شيء لم يدخل تحت ملكيتك ولم يدخل تحت تصرفك وهذا امر محرم واكل للمال بالباطل والله اعلم