﻿1
00:00:07.200 --> 00:00:31.450
قال رحمه الله تعالى واكل لحم الابل واكل لحم الابل. لقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه الجزئية على قولين رئيسيين القول الاول ما ذهب اليه الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية رحمهم الله. بان اكل لحم

2
00:00:31.450 --> 00:00:51.450
لا يعتبر ناقضا من نواقض الطهارة. والقول الثاني ما ذهب اليه الامام احمد في المشهور عنه رحمه الله في المشهور عنه بان بانه ناقض طهارة ويقول الله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى من؟ الى الله والرسول. فلما رددنا الامر الى الله والرسول وجدنا ان

3
00:00:51.450 --> 00:01:11.450
الى الصحيح هو ما ذهب اليه الامام احمد لا تعصبا وانما لان الدليل ينصر قوله. في ذلك ففي ذلك حديثان صحيح ان الحديث اول ما في صحيح مسلم من حديث جابر ابن سمرة ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت توضأ وان شئت

4
00:01:11.450 --> 00:01:31.450
تتوضأ؟ قال انا اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الابل. وفي السنن باسناد صحيح من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الابل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. ولذلك قال الامام احمد رحمه الله فيه

5
00:01:31.450 --> 00:01:57.300
صحيح ان حديث جابر اي ابن سمرة والبراء ابن عازب فان قلت اوليس الوضوء منها منسوخا؟ فنقول انك تدعي دعوى تتضمن ابطال شيء من الادلة ومن دعوة تتضمن ابطال شيء من الادلة فلابد ان يأتينا بالبرهان. وما برهانك على انه منسوخ؟ قال برهاني حديث جابر الاخر كان اخر

6
00:01:57.300 --> 00:02:17.300
الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ولحم الابل يطبخ على النار فكان اخر الامرين منه صلى الله عليه وسلم انه ترك وضوء من كل شيء يطبخ فيدخل في ذلك لحم الابل. فنقول يا اخي ان المتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن وان

7
00:02:17.300 --> 00:02:37.300
اعمال الدليل اولى من اهماله وان القول بالنسخ لمجرد الاحتمال لا يجوز. لا يجوز دعاوى النسخ بالاحتمال. ولانه اذا امكن جمع فلا يقال بالنسخ والجمع بين حديث جابر هذا واحاديث الانتقاض بلحم الابل بسيطة وهي ان حديث جابر كان اخر الامرين حديث

8
00:02:37.300 --> 00:02:57.300
عام والاحاديث التي تدل على انتقاض الوضوء بهذا النوع من الحيوان خاصة فعندنا ادلة عامة وادلة خاصة ولا تعارض عام وخاص لان العام يبنى على الخاص. جمعنا بينها ولا ما جمعنا؟ جمعنا ولله الحمد. فمع فمع امكانية الجمع. فلماذا نقول بالنسخ

9
00:02:57.300 --> 00:03:23.000
فاذا القول الصحيح هو ما ذهب اليه المصنف وهو ان اكل لحم الجزور ناقض للطهارة فان قلت واكل شحمه ومصرانه فنقول شوف عند العلماء قاعدة تحلك الاشكال وهي ان الاوصاف الكاشفة لا مفهوم مخالفة لها. يسمونها الاوصاف الاغلبية. مثل قول الله عز وجل او لحم خنزير. مع ذلك

10
00:03:23.000 --> 00:03:43.000
شحمه نجس ومصرانه نجسة وكبده نجسة مع ان الله ما قال كبده ولا مصرانه ولا لا وانما قال لحمه فاذا ذكر اللحم ليس من باب القيد الذي له مفهوم مخالفة وانما من باب القيد الاغلبي اذ ان اعظم مقاصد الناس في الحيوانات لحمها

11
00:03:43.000 --> 00:04:07.850
فهذا قيد اغلبي فاياك ان تفهم منه مفهوم مخالفة انتبه فاذا قوله توضأوا من لحوم الابل لا يقصد اخراج ما عداها مما لا يسمى لحما لا وانما قال فحم لان غالب ما يريده الناس من الابل ما هو؟ اللحم فهو قيد اغلبي. كقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. فبنت

12
00:04:07.850 --> 00:04:27.850
الزوجة حرام عليك متى ما دخلت بامها سواء اكانت البنت صغيرة وتربت في حجرك او كانت كبيرة. فاذا ذكر التربية او الحجر ذكر اغلبي. مثل قول الله عز وجل في زنا

13
00:04:27.850 --> 00:04:47.850
جواري كان الجاهلية في السابق يكرهون فتياتهم على البغاء. جواريهم. قال الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا. طيب لو كانت الفتاة لا تريد تحصن؟ افيجوز لها البغاء؟ اذا ما معنى قوله ان اردنا تحصنا؟ هذا اغلب

14
00:04:47.850 --> 00:05:06.550
اغلبية لان اغلب الفتيات في ذاك الزمان كن يردن تحصنا. فاذا هناك شروط وصفات تسمى كاشفة او تسمى اغلبية الاغلبية الكاسبة لا مفهوم مخالفة لها. فاذا قوله او لحم خنزير يدخل فيه عفوا

15
00:05:06.650 --> 00:05:31.150
تتوضأ من لحوم الابل يدخل فيه شحمه ومصرانه وكبده ومعدته ولسانه اذا اكلته يدخل فيها. ها؟ انتظر لأ. هذا هو. هذا هو القيد الاغلبي. طيب. واما البانها فليست من خصائصها لوجود الانفصال

16
00:05:31.150 --> 00:05:51.150
انها تنفصل عنها فحين اذ لبنها ليس ليس هناك دليل يدل على انه ناقض لانه لابد فيه من دليل خاص. واما قوله توظأوا من من الباء من لحومها والبانها فهو حديث ضعيف بهذا اللفظ. حديث ضعيف بهذا اللفظ. فان قلت وما الحكم لو اكلته نيئا؟ فنقول هو ناقض للوضوء

17
00:05:51.150 --> 00:06:13.750
او مطبوخا. فان قلت وما الحكم لو شربت المرقة التي طبخ فيها لحمه فنقول انت متأكد انها مرق بس ولا في بعض فاذا قال لا مرقة فنقول المرقة لا تدخل في مسمى لحم الابل لا عرفا ولا شرعا ولا لغة فليست بنا قظة. فان قلت وما العلة اصلا

18
00:06:13.750 --> 00:06:34.350
من انتقاضه فنقول لان الابل خصت بخصيصة بخصيصة. وهي انها جن خلقت من جن بمعنى ان فيها طبائع شيطانية طبائع شيطانية ولذلك حرمت الشريعة الصلاة في مباركها لانها لانها محتضرة تكثر فيها الشياطين. واكتسب من يربيها صفة

19
00:06:34.350 --> 00:06:54.350
الكبر والغطرسة وهي صفة الشياطين كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفخر والخيلاء في الفدادين اهل الابل والسكينة في اهل الغنم. والايمان يمانا والحكمة يمانية. ولذلك ما من نبي رعى الابل ما في احد من الانبياء

20
00:06:54.350 --> 00:07:11.300
الابن. قالوا الا صالح فنقول لا. اصله صالح ليس رعاية وانما معجزة. فهذا خارج عن الدائرة. لكن نقول كل الانبياء كانوا يرعون الغنم لان مقام النبوة مقام حلم ومقام رحمة وصبر ورفق وهذا لا يكتسبها من يربي الابل

21
00:07:11.450 --> 00:07:32.550
لا يكتسبها من يربي الابن. هذا في الاعم الاغلب والقاعدة اغلبية لا قطعية كلية. نقول ايش جاب هالكلام  لا في شيء العلة العلة. فاذا نحن نتفق بالادلة على ان الابل فيها طبائع شيطانية. طيب والشيطان خلق من

22
00:07:32.550 --> 00:07:52.550
من النار من النار فلو ان الانسان اعتاد اكل لحمها ولا يتوضأ لاكتسب من تلك الطبيعة الشيطانية. لكن اذا اكل وتوضأ اطفأ ماء الوضوء ها تلك الطبيعة فذهبت مفسدتها وبقيت مصلحتها. ذهبت مفسدتها حظ الشيطان ذهب

23
00:07:52.550 --> 00:08:09.244
وبقيت مصلحتها. هذا يوم سمعه مني واحد من يوم من الايام قال اجل ابا اتسبح احسن. عشان اخاف باقي طبيعة شيطانية منا ولا منا ما جاها الوضوء. خلنا نتسبح مرة واحدة عشان نطفئها. فهذا هو القول الصحيح ولا نريد الاطالة ولا التفاصيل اكثر. نعم