﻿1
00:00:07.100 --> 00:00:27.100
سمعت فتوى لبعض العلماء ان من اشترى شيئا مثلا بقيمة عشرات ريالات واعطى البائع مئة ريال ليرجع لها الباقي ولكن باقي. لكن بعد ولكن ليس عنده صرف فقال البائع للمشتري ساعطيك الباقي بعد ساعة او غد. وافق المشتري على اني اخذ الباقي بالنقود بعد مدة ساعات او يوم. الى ان قال ان

2
00:00:27.100 --> 00:00:41.850
هذا لا يجوز وان هذا عقد ربا يعني ان هذه المسألة اه وهي ما اذا اشتريت شيئا ولم يكن شراؤك حيلة على الصرف. يعني لا صورة لها صورة. الصورة الاولى ان يكون الشراء وحيلة على الصرف. مثل

3
00:00:41.850 --> 00:01:01.850
يريد ان يصرف فاشترى شيئا لا يساوي شيئا ريال او نحو ذلك لاجل ان يصرف ثم بعد ذلك اعطاه بعض الشيء وترك بعض هذا حيلة اما اذا كان له مقصود الشيرة واشترى شيئا له ثمن او اشترى شيئا محتاجا ولو كان قليل الثمن مثلا قليل الثمن

4
00:01:01.850 --> 00:01:21.850
لم يجد عنده الا بعض المبلغ فهذا لا يسلب مصارفة. هذا وفاء هذا هو. فانت حينما تشتري مثلا تأتي الى صاحب المحل فتشتري من بعشرة ريالات وتعطيه مئة ريال. ففي الحقيقة حقك من هذا المال من هذه المئة تسعون

5
00:01:21.850 --> 00:01:42.350
فانت لا تصارف المصارفة ان يكون مئة ببيئة هذه ليست مصارفة هذا وفاء. هذا وفاء استيفاء والاستفادة له حال غير حال الصرف وعلى هذا ان كان عندهم وجود فلا بأس والا فلا بأس بذلك ان يبقى عنده دينا لك وليست مصارفة

6
00:01:42.350 --> 00:02:02.350
المصارفة ان تصارفه جميع المبلغ. وهذا يقع كثيرا لانه ربما آآ يأتي الانسان عند صاحب حطهم نحو ذلك لا يجد الصرف عدة اما ان يأخذ ما لا يعطيه من قوت اخر او ان

7
00:02:02.350 --> 00:02:16.150
يعني يعطيه بعض الشيء يكمله بعد ذلك هذا لا بأس به ثم القاعدة في باب المعاملات ان التحريم محدود وان التحريم مقدر اصل الحل الاصل الحل فالمصارفة جاءت في هذا الباب

8
00:02:16.200 --> 00:02:46.200
او هي في الحقيقة مصارفة اذا كان من جنس الى جنس من جنس الى جنس الظهر مراطلة يعني من جنس بجنس. اه حينما جاء تحريم الصرف الا بالتقاضى تماما عدم التأخير وايضا التساوي وما سوى ذلك مما ليس عرفة كهذه الصورة فلا بأس به ان شاء الله

9
00:02:46.200 --> 00:02:46.800
