الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك ان زوجها يراودها في ان يأتيها في غير ما احل الله. ويقول ان الاحاديث الواردة في ذلك احاديث باطلة وضعيفة. تقول كيف السبيل الى اقناعه بذلك؟ احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين وبعد. القول الحق المتقرر بالادلة الصحيحة الصريحة هو حرمة جماع الانسان لزوجته في دبرها هذا محرم بدلالة الكتاب والسنة. اما بدلالة القرآن فقول الله عز وجل نسائكم حرف لكم فاتوا حرفكم انا جئتم. فالله عز وجل قد امر الرجل ان يأتي موضع ان يأتي امرأته من موضع الحرف. وموضع الحرف يعني موضع البذر الذي يضع الانسان فيه بذرته او نطفته ثم يخرج الولد. فلا يجوز للزوج ان يجامع زوجته في غير موضع الحرف فالدبر ليس موضعا للحرف فمهما وضع الانسان بذرته او نطفته في الدبر فانه لا ينتج الا ما هو معلوم واما الفرج فانه هو موضع الحرف. فدل القرآن على حرمة جماع الرجل لزوجته في غير فرجها الذي خلقه الله عز وجل لهذه العملية. واما من السنة فالاحاديث فيها كثيرة من الاحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امرأة في دبرها كما في سنن ابي داوود من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي سنن ابي داوود ايضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امرأة في دبرها والحديثان وان كان فيهما شيء من الكلام الا ان الا انهما لا ينزلان عن رتبة الحسن لغيره. وهذا ذلك قول جمهور جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى بل ان القول القاضي بجواز اتيان المرأة من دبرها صار من جملة الاقوال الشاذة في الملة الاسلامية. والقائلون به قليل. فلا يجوز للزوج ان يجامع امرأته في دبرها فاذا تكرر ذلك من الزوج ولم يقبل النصيحة ولا الوعظ ولا التذكير. ولا التخويف من مغبة ذلك. فان يجب عليها الا توافقه ولا تطاوعه وان تطلب الفسخ وان تتظلم عند القاضي حتى يفسخ القاضي هذا العقد فلا يجوز لها البقاء عند هذا الرجل اذا كانت هذه سجيته وطبيعته ويرفض ان ينزجر عنها او يتركها فاذا لم تنفع معه النصيحة ولا الوعظ ولا الهجر ولا التخويف بالله عز وجل فلا يجوز لك ايتها السائلة ان تبقي بل عليك ان تطلبي الفسخ وان ترفعي امرك الى القاضي بطلب الفسخ. والله اعلم