ما حكم زكاة الذهب والفضة المستعملين؟ سواء اكان الفضة للرجال او الذهب للنساء. ما حكم زكاة الذهب والفضة المستعملين سواء اكان الفضة للرجال او الذهب للنساء. الجواب في هذه المسألة ان الذهب والفضة المستعملين تجد فيهما الزكاة عند جمع من اهل العلم وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب قوم الى ان الثري مستعملة للنساء وهكذا لا زكاة فيها وانها بمثابة الابل المستعملة واشباه ذلك لانها لم تعد للنمو وانما اعد للعمل والاستعمال ونحو ذلك او يراد بها ذلك وهذا قال به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وجماعة من العلم. وذهب اخرون من اهل العلم ونواع الجماعة من الصحابة الى انه لابد من الزكاة للأدلة العامة والخاصة الأدلة العامة منها قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب لاهل ولا فضة لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامة مع قوله سبحانه وتعالى وان علم بالادلة ان الكذب وكل مال لا تؤدى زكاة فهو كنز وان كان على وجه الارض وكل مال تؤدى زكاة فهذا حقه فليس بكنز وان كان تحت الارض. واحاديث خاصة ايضا قد روى ابو داوود في عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان امرأة دخلت عن النبي صلى الله عليه وسلم اوحي بها فسكتان من ذهب سواران من ذهب فلا تعطين هذا؟ قالت لا. قال يسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارن من نار. القتهم لله ورسوله لا بأس به وهو مؤيد للعام ودال على ما دل عليه العامة وهكذا رواه ام سلمة انها قالت يا رسول الله هذا فقال له النبي ما بلغ ان يزكى فزكي فليس بكنز ولم يقل لها ان من حرم فيها زكاة ترابط ما بلغ الذكر فزكي فليس بكذب. فدل على ان ما لم يزكها فهو كان. في يد الله وهذا هو الصواب ارجع الكتاب والاقرب ان فيها زكاة اذا بلغت النصاب ويصاب بالذهب مثقالا مقداره من اجله الان احد عشر جنيها في هذا النصف. فاذا كان الذهب عندها عندها يبلغ هذا المقدار احد عشر جنيه ثلاثة اسباب من وما كان اقل من هذا ليس فيه شيء والفضة لها اربعون اثقالا واربعون مثقالا فاذا كان لديها ما يغلو من الفضة قال ستة وخمسين ريال في الظرف زكى وان كان اقل من هذا فليس بشيء. والواجب ان يزكى هذا المبدأ وما فوقه. هذا بين اقل يعني. ونصف فظة هذا الاقل وما زالته بحساب ذلك الى الملايين والاف الملايين الذين الذين لا يزكون على القول الاخرة على حسب المجتهد او كيف يكون خواتيم اعدها من لبس او من بيع او تسقي بنتك او سلاح اخر شيء او في او في خنجر