﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:11.450
عقد على فتاة ولم يدخل بها هل يجوز ان يخرج صدقة الفطر عنها دون اذن منها وهل هناك فرق بين مخطوب وعقود عليها في هذه الحال؟ لا. انما انما تجب الزكاة اذا

2
00:00:11.550 --> 00:00:29.750
امكن من الدخول اما اذا كان لا زال عاقد ولا يعني وهي يعني مؤقت الدخول من اهلها او منها هي يعني تأبى الدخول بها مثلا اه وكذلك اهلها الا في هذا الوقت فلا يلزمهم. اما اذا

3
00:00:29.850 --> 00:00:44.900
قالوا له هذي زوجتك وشدة الدخول عليها في هذه الحالة ما دام انهم مكنوه لزمته النفقة ولزمت ايضا زكاة الفطر. ما دام انه متمكن من ذلك ولم يمنع. وليس هناك سبب يمنع من ذلك ولا شرط بينهما

4
00:00:45.000 --> 00:01:03.250
في هذه الحال لكن لو انه فلا تلزم الزكاة لكن لو اراد ان يخرج عنها بعلمها لا بأس لكن لا بد ان يعلمها بذلك لانها لا تجب عليه كما تقدم. اما المخطوبة فلا المخطوبة الاجنبية. كسائر النساء المخطوبة اجنبية كسائر النساء

5
00:01:03.450 --> 00:01:10.571
حكمه حكم سائلين كما بمعنى انه لا يلزمه زكاة الفطر ولو اخرجها بدون علم فانها لا تجزئ