النص يفيد ان الواجب في الاخراج هو الطعام وجاء في حديث ابي سعيد كنا نخرجها على يد النبي صلى الله عليه وسلم صاع من تمر صاع من زبيب صاع من شعير من اه اقط صعن من اه بر. نعم. فذكر خمسة اصناف وهي دالة على ان المطلوب في الاخراج هو ان يكون من غالب قوت البلد. لكن هم. اذا كانت هناك حاجة وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله حياك الله الله يحييك احبكم في الله. بارك الله فيك وحياكم واحبكم والله ما حياكم الله يا شيخنا يا خالد. الله يحييك مرحبا بك يا اخ اسماعيل آآ عندي شوية وقت لفظي تفضل يا اخي الشيخ انا ما خرجت سبقت فترة على نفسي لكن اخرجها عني اهلي نقدا فماذا افعل بارك الله فيك اخرجها اهلك عنك نقدا. نقدا نقدا. من اخرجها من اهلك عنك لابي. والدك؟ نعم. وانت تعيش معه في نفس البيت ايوة نعم. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. اخونا اسماعيل من الجزائر يقول ان اباه اخرج عنه زكاة الفطر لكنه اخرجها نقدا فاول شيء اخراجها عنه ثم اخراجها نقدا يا شيخ. بالنسبة لاخراج الزكاة اذا تبرع احد باخراج الزكاة عن غيره فانه اخراج الزكاة عن الغير. نعم. ولكن لابد فيه من من من اه من توكيل. لان اخراج الزكاة لابد فيه من نية انما الاعمال بالنيات فاذا اخرج احد عن غيره من غير ان يوكله ففي هذه الحال هنا اشكال اذ انه اخرجه بلا نية عن عن من هي له نعم فلابد من نية فاذا كان والدك اخرجها عنك وقد اوكلته او اذنت له في الاخراج او اعتدت ان عنك فهنا لا بأس. طيب. يبقى الثاني من السؤال وهو هل يجزئ اخراجها نقدا؟ نعم. جماهير العلماء على ان زكاة الفطر الواجب فيها اه ان تكون من الطعام ان تكون صاعا الطعام بحديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض آآ زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من تمر نص هذا او مصلحة في اخراج هذه الزكاة نقودا. جميل. ففي هذه الحال لا حرج وهذا هو القول الثاني في المسألة. نعم. انه الاصل ان تخرج من الطعام لكن ان دعت حاجة او مصلحة فيجوز اخراجها من النقد. الحاجة مثالها. نعم. في بلد لا يقبلون طعام الحاجة داعية الى ان تخرج من النقود. نعم. في بلد الطعام متوفر ولو اعطيت قبلوا الطعام لكن مصلحتهم ومنفعتهم في ان تخرج نقودا. نقودا في هذه الحال اخراجها من النقود آآ جائز. وهذا هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. وهو ابن تيمية وهو قول في اذهب الحنابلة. القول الثالث انه يجوز اخراجها نقدا مطلقا. هم. سواء كان هناك وهذا مذهب الامام ابي حنيفة. وارجح هذه الاقوال هو ما ذهب اليه شيخ الاسلام من ان الاصل اخراجها من الطعام ما لم تدعو الى ذلك مصلحة او حاجة فيجوز اخراجها من النقود. جميل. اه بالنسبة لما اخرج والده لعله ان شاء الله مجزئ ولا حاجة الى آآ يعني البحث في الموضوع انه يبدو انه اخرجه على وجه آآ يرى ان ان الاخراج مجزئ. نعم